باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائرة
الاثنين ( ج )
-----
برئاســة السيد القــاضـي/ زغــــــلـــــول البـــــلشـــــــــي نـائب رئيـس الــمـحـكــمــة
وعضوية السادة القضاة / مـــــهــــــاد
خلــيـــــــفــــــــة و علي نور الدين الناطوري
ومــحـــمـــود
عـــــــاكــــــــف نـواب رئيـس الــمــحــكــمـة
ويـاســــــر جـــمــيـــل
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام منصور .
وأمين
السر السيـد / حنا جرجس .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في
يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1435 هـ
الموافق 12 من مايو سنة
2014م .
أصدرت
الحكم الآتي:
في
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20221 لسنة 83 القضائية .
المرفوع
من
....................... "
محكوم عليهم "
ضــــــد
النيـابــة العـــامــــة
ومنها
ضــــــد
..............
" مطعون ضده "
" الوقــائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقـم 2193 لسنـة 2012
قسم ثان أكتوبر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2492 لسنة 2012 جنوب الجيزة) بأنهم في
يوم 12 من مارس سنة 2012 - بدائرة قسم ثان أكتوبر - محافظة الجيزة :
1- سرقوا ملفات القضايا أرقام 1273 ، 1249 ، 1253
، 1157 لسنة 2012 جنح قسم ثان أكتوبر المملوكة للنيابة العامة وكذا الهاتف الجوال
لـ/ ......." سكرتير نيابة قسم ثان أكتوبر " وذلك بطريق الإكراه الواقع
عليه بأن استوقفوه بالطريق العام حال عودته إلى سراي النيابة من جلسة نظر تجديد
حبس المتهمين فى تلك القضايا بمحكمة أكتوبر وأشهر المتهم الأول فى وجهه سلاحًا ناريًا
" بندقية آلية " مهددا إياه بالقتل إن لم يمتثل لأوامره بتسليمهم
القضايا سالفة الذكر وما أن رفض حتى ضربه الثاني بسلاح أبيض " مطواة "
فلم يمتثل لطلبهم فألقوه عنوة إلى داخل سيارتهم وفروا بها هاربين وقد ترك ذلك
الإكراه أثر جروح والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من
شلِّ مقاومته والاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر حال تواجد باقي المتهمين على
مسرح الجريمة ليشدوا من أزرهما.
2- قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر واحتجزوه داخل
السيارة قيادتهم وحرموه من حريته فترة من الزمن هددوه خلالها بالقتل وذلك بدون أمر
أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح .
3- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع المجني عليه
سالف الذكر حال كونه موظفًا عامًا "سكرتير نيابة قسم ثان أكتوبر " لحمله
بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحفاظ على ملفات القضايا آنفة
البيان بأن أشهر المتهم الأول فى وجهه سلاحًا ناريًا " بندقية آلية " وهدده
بالقتل وضربه الثاني بسلاح أبيض " مطواة " فأحدثوا إصابته المبينة
بالتقرير الطبي المرفق لإجباره على تسليمهم تلك القضايا لكونهم من ضمن المتهمين
فيها وقد بلغوا بذلك مقصدهم حال حمل المتهمين الأول والثاني للأسلحة سالفة.
4- استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد
المجني عليه سالف الذكر وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي به للتأثير فى
إرادته بغرض السطوة عليه وإرغامه على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحفاظ
على ملفات القضايا التي أوكل بحفظها بأن أشهر المتهم الأول فى وجهه سلاحًا ناريًا
" بندقية آلية " مهددًا إياه بإزهاق روحه مطلقًا منه عيارًا ناريًا في
الهواء ليحول دون نجدته وضربه الثاني بسلاح أبيض " مطواة " فأحدث إصابته
المبينة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة ليشدوا
من أزرهما قاصدين من ذلك تعطيل تنفيذ القوانين بسرقة تلك القضايا المتهمين فيها
وقد كان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه وتعريض حياته
وسلامته للخطر حال حملهم للأسلحة السالف
بيانها وقد ارتكبت الجرائم محل الاتهام السابق
بناء على ارتكابهم لتلك الجريمة .
5- المتهم الأول: أ- أحرز سلاحًا
ناريًا مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
ب - أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف
الذكر دون أن يكون مرخصًا له فى حيازته أو إحرازه .
6- المتهم الثاني: أحرز سلاح أبيض
" مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا
للأول والثاني والرابع والخامس وغيابيًا للثالث والسادس في 13 من فبراير سنة 2013 عملاً
بالمواد 137 مكرر أ/1-2 ، 151 ، 152 ، 280 ، 282 ، 314 ، 315 ، 375 مكرر ، 375
مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165
لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (5) من الجدول رقم "1" والبند (7)
من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال
المادة 32 من القانون الأول بالنسبة للمتهمين الأول والثاني بمعاقبة كل منهم
بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 28 من فبراير
سنة 2013 ، والرابع في 5 من مارس سنة 2013 ، والخامس في 24 من مارس سنة 2013
، ووكيلة المحكوم عليه الثاني في 11 من
إبريل سنة 2013 والمحكوم عليه الثاني بشخصه في 14 من يوليه سنة 2013 ، وأودعت ثلاث
مذكرات بأسباب الطعن الأولى في 4 من إبريل سنة 2013 عن المحكوم عليه الأول موقــع
عليها من ..... المحامي ، والثانية والثالثة في 11 من إبريل سنة 2013 ؛ أولاهما عن
المحكوم عليهم الأول والرابع والخامس موقع عليها من عبد العزيز محمد الجيار المحامي
، وثانيهما عن المحكوم عليه الثاني موقع عليها من .... المحامي .
كما قررت النيابة العامة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من إبريل
سنة 2013 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من محامٍ عامٍ بها
.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانونًا.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدَّم من المحكوم عليهم ....:
من حيث إن
الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون ، ومن ثم تعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن
الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه الذي
ترك أثر جروح ، بالطريق العام ، حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة ، والقبض على
المجني عليه وحجزه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون ، واستعمال القوة
والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته . ودان الطاعن
الأول أيضًا بإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص بها
، والطاعن الثاني أيضًا بإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " دون ضرورة -
شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه الإخلال بحق الدفاع ؛
ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى ، وأدلة الثبوت عليها ومؤداها ، والتفت عن
الدفع بانتفاء أركان الجريمة ، وعوَّل على أقوال الضابط وشهود الإثبات رغم تناقضها
، وأحال فى بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني رغم
الخلاف بينهما ، وعوَّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وعدم صلاحيتها دليل
إدانة ، وأورد بمدوناته أن الحادث وقع الساعة 4:15 مساء يوم 12/3/2013 على خلاف
الثابت فى الأوراق من أنه كان الساعة الواحدة ظهرًا ، والتفت الحكم عن المستندات
المقدمة من الطاعن الثالث ودلالتها على عدم تواجده على مسرح الجريمة ، كما التفت
عن الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لكونها وليده إغراء ، وقضى بالإدانة دون سماع
شهود الإثبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه وأثناء عودة المجني عليه -
سكرتير نيابة قسم ثان أكتوبر - إلى سراى النيابة بعد حضور الجلسة بمحكمة قسم ثان
أكتوبر ومعه القضايا أرقام 1273 ، 1249 ، 1253 ، 1157 لسنة 2012 جنح قسم ثان
أكتوبر ، مستقلاً السيارة قيادة الشاهد الثاني وبرفقته الشاهد الثالث ، اعترض
الطاعنون طريقهم بسيارة كانوا يستقلونها، وأشهر الطاعن الأول في وجهه بندقية آلية
وأجبره على النزول من السيارة
مهددًا إياه بإطلاق النار عليه إن لم يمتثل، ولما حاول
المجني عليه مقاومته تعدى عليه الطاعن الثاني بمطواة قرن غزال كان يحملها ،
فأوقعوا الرعب والخوف في نفسه وشلُّوا مقاومته وأجبروه على ركوب سيارتهم وانطلقوا
به ، ثم ألقوا به في الطريق بعد أن استولوا منه على القضايا المذكورة وهاتفه
المحمول ولاذوا بالفرار . وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق
الطاعنين أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ، ومن أقوال ضابط
المباحث وتحرياته ، ومن تقرير الأدلة الجنائية ، وهي أدلة سليمة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى أدلة الإثبات على نحو كاف يتحقق
به حكم القانون ، ولما كان ذلك ، وكان فيما أورده الحكم فيما تقدَّم كافيًا في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في
هذا الشأن يكون في غير محله . ولما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من
أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله ،
أو تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، ومادام لم يركن إلى
تلك التفصيلات في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره
الطاعنون في هذا الخصوص يكون في غير محله . ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم
أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند
إليه الحكم منها ، هذا إلى أنه يتعين أن يكون وجه الطعن واضحًا محددًا ، ولما كان
الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الثالث مع أقوال الشاهد الثاني
في الوقائع موضوع الشهادة ، وجاءت عبارتهم في هذا الشأن مرسلة مبهمة ، فإن النعي
على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة
أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما
ساقته من أدلة أساسية ، مادامت قد اطمأنت إلى جديتها وصحتها - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة - ، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول ما يؤثر في
عقيدة المحكمة ، وكان الاختلاف على وقت وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب
الطعن - بفرض حصوله - لا أثر له في عقيدة المحكمة ، ولا في منطق الحكم واستدلاله ،
فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . ولما كان من المقرر
أن للمحكمة أن تلتفت عن دلـيـل الـنـفـي ولـو حمـلـته أوراق رسـمـية مادام يـصـح
فـي العـقـل والـمـنـطـق أن يكـون غـيـر مـلـتـئـم مـع الحقيقة التي اطمأنت إليها
، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن الثالث للتدليل على
عدم تواجده على مسرح الجريمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى
دليل مستمد من الاعترافات المدعى ببطلانها ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد
من أقوال شهود الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية ، فإنه لا محل لهذا الوجه من الطعن
. ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال
شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وأمرت المحكمة بتلاوتها وتُلِيَت ، ولم يثبت أن
الطاعنين قد اعترضوا على ذلك ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن
إجراء تحقيق لم يُطلَب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدَّم من النيابة العامة:
من حيث إن
الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، ومن ثم تعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة
بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية "
مما لا يجوز الترخيص به ، خالف القانون وأخطأ تطبيقه ؛ ذلك بأن الحكم أعمل في حق
المطعون ضده ما يقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات ، إلا أنه لم يُنزِل عليه
عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة إحراز السلاح الناري المششخن " بندقية آلية
" الذي لا يجوز الترخيص به . لما كان ذلك ، وكان معيار التمييز بين الأسلحة
النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة
النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة
في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري
مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهى
مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا ،
لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة
من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في
ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو
ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ،
بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز
الترخيص به ، وعاقبة بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 ، 2 ، 6
، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012
والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به، وكان الثابت بالأوراق أن
السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من
البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من
الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه
أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا ،
ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به ، ولما كان
الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ،
مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون
فيه قد أعمل في حق المطعون ضده ما تقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه
بالسجن المشدد خمس سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة لسرقة
بالإكراه الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ، وهى
الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة ، ويكون الطعن المقدَّم
من النيابة العامة على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهـذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة: بقبول
الطعن المقدَّم من المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما .
أمين
الســـــــــــر رئيس الدائــــــــــرة