عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن
تطبيق أحكام قانوني الطفل والتعليم فيما يتعلق بحرمان الطفل من التعليم الأساسي
نصت المادة (۱۸) من الدستور علي أن " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخري
وقد نصت المادة (١٥) من القانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم على أن " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه
وقد نصت المادة (٥٩) من القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٨ على أن :-
تتكون مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخري " .
ويهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيناتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه.
المادة ١٦ من قانون التعليم )
والمادة ٦٠ من قانون الطفل )
وقد لوحظ الإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش المفاجئ علي أعمال النيابات أو التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بالضبط وكذا النيابة العامة تتم على أساس أن وقائع حرمان الطفل من التعليم الأساسي مجرد مخالفة لأحكام قانون التعليم ، ويقتصر الأمر فيها - فقط - علي تغريم والد الطفل أو متولي أمره عشرة جنيهات بأمر جنائي من النيابة العامة .
ولما كان حرمان الطفل من التعليم الأساسي أمراً خطيراً وذا أثر سلبي بالنسبة إلي الفرد والمجتمع، فقد تناوله قانون الطفل بالتنظيم على نحو يكفل عدم التردي فيه وبما يحقق مصلحة الطفل ويحمي ويعزز حقه في التعليم الأساسي ، حيث أعتبر حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر إحدى حالات تعرض الطفل للخطر التي تستوجب التدخل بإجراءات وتدابير وقائية لحمايته ، كما فرض عقوبة جنائية مشددة على الأفعال التي يترتب عليها هذا الحرمان سواء وقعت تلك الأفعال عن عمد أو إهمال من المتولي أمر الطفل ، وسنعرض لهذا الأمر علي التفصيل الآتي :
أولاً : حرمان الطفل من التعليم الأساسي إحدى حالات التعرض للخطر.
- يعتبر حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر من حالات تعرض الطفل للخطر المقررة قانوناً ، فقد نصت المادة ( ٩٦) بند / ٥ ) من القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ( ١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ على أن : " يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
ه - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر " .
- عهد المشرع إلي لجان حماية الطفولة ( اللجنة الفرعية - اللجنة العامة - الإدارة العامة لنجدة الطفل ) بالقيام بالدور الرئيسي في حماية الطفل عند تعرضه للخطر ، حيث أنشأ لجنة فرعية الحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة حتى تكون بالجوار المباشر لأماكن التعامل مع الأطفال علي مستوي الجمهورية ، وضم إلي تشكيل هذه اللجان عناصر أمنيه واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية حتى تأتي إجراءاتها وقراراتها محققة للمصلحة الفضلى للطفل ، وإذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لاتخاذ ما يلزم من إجراء قانونية وخولها صلاحيات عدة في هذا الشأن منها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم الجميع هذه الحالات
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل على إزالة أسبابها .
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ٩٩ مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من الجنة حماية الطفولة
(۲) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها
(۳) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية ...
(٤) التوصية لدى محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات: المقررة قانوناً .
(٥) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة الوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه
- عهد المشرع إلي النيابة العامة بالمشاركة بدور هام في حماية الطفل عند تعرضه للخطر، وأناط بها الاختصاص بإنذار متولي أمر الطفل لتلافي أسباب التعرض للخطر ، وعرض الأمر على محكمة الطفل - عند الاقتضاء - لاتخاذ تدابير معينة ، إذا طلبت الجنة الفرعية الحماية الطفولة ذلك
- وفي ضوء الاختصاصات المقررة قانوناً للجان حماية الطفولة والنيابة العامة في نهاية . الطفولة يجب أن يراعي بصدد التصرف في البلاغات والمحاضر المحررة عن حرمان الطفل من التعليم الأساسي ، أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ما يلي :
- نص القانون علي تخويل نظار مدارس التعليم الأساسي ، ومن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام في مرحلة التعليم الأساسي .
(المادة ٢٠ من قانون التعليم )
- تتولى جهة الضبط المختصة في حالة تعرض الطفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر عرض أمر الطفل على اللجنة الفرعية الحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
(1) أن تتخذ أحد التدابير المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (۹۹) مكرراً من قانون الطفل ، والسالف الإشارة إليها .
(۲) أن تطلب - عند الاقتضاء - من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
(۳) اتخاذ الإجراءات القانونية - في حدود اختصاصات النيابة العامة المقررة قانوناً - في الحالات التي يقتضي الأمر فيها ذلك مثل ( إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله) . (المادة ٤/٩٦ )
- إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته على نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
(1) إرسال صورة ضوئية من المحضر - معتمدة بخاتم النيابة - إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
(۲) قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، إلا إذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو بتعريض مستقبله التعليمي للخطر التي سيجئ بيانها في البند (ثانياً) ، فيتم قيد المحضر برقم جنحة ، والتصرف فيه على هذا الأساس .
إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في أية قضية وجود الطفل - سواء كان هذا الطفل هو المجني عليه ، أو الشاهد علي الواقعة ، أو متهماً بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها - في حالة تعرضه للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينة من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، على أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانونا في هذا الصدد.
- إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، فيجب إتباع التعليمات التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ۲۰۰۸/۸/۱۰ في شأن إجراءات تحرير بيانات هذا الإنذار وقيده وتسليمه لصاحب الشأن
- إذا تعرض الطفل للحرمان من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
(1) أن تتخذ أحد التدابير المخولة لها والمنصوص عليها في المادة ( ٩٩ مكررا ) من قانون الطفل .
(۲) أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
(۳) أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر على محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( ۱۰۱ ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
- يراعي أن فحص ودراسة حالة تعرض الطفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، قد يكشف عن أن سبب هذه الحالة وجود الطفل في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة ( ٩٦ ) من قانون الطفل ، الأمر الذي يقتضي على النيابة العامة أن توجه بدراسة حالة الطفل من كافة الأوجه واتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذه الحالات مجتمعه من اجل تحقيق الحماية المطلوبة للطفل وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع ، وقد تتمثل هذه الحالات فيما يلي :












ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق