الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن رقم 54 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
حاتم محمد إبراهيم عبد الله، عن نفسه وبصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الفيروز (ش.م.م)
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــر العـــدل، بصفته الرئيس الأعلى لإدارات تنفيذ الأحكام والشهر العقاري.
5- القاضي مُصدر الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ بيوع بتاريخ 1/1/2011، ومصدر الحكم فيه بجلسة 6/8/2012.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 7/5/2014.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في دعوى التماس إعادة النظر في الحكم القضائي في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 5/4/2016.
8- رئيس وأعضاء دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض - دائرة الأحد تجاري - مصدرة الأمر في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية بجلسة 10/5/2015.
9- قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدر قرار الاستمرار في تنفيذ حكم البيوع بتاريخ 11/5/2015، والمعتمد لمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المحرر في 26/8/2015.
10- قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1109 لسنة 2018 مستعجل، والمحدد لنظرها جلسة 23/10/2018.
11- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة القاهرة الاقتصادية
12- وزير الصحة
13- وزير المالية
14- محافظ البنك المركزي المصري
15- وزير الاستثمار
16- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
17- الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيــــق
18- أمين عام الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، موثق العقد المشهر رقم 811 لسنة 1984 الجيزة.
19- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
20- محمد علي السيد هارون، بصفته الوكيل العقاري في أمر البيع رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ عقاري القاهرة.
21- نادر خزام، المشرف على بيع المستشفى بجلسة مزاد 24/10/2018.
------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقــــف إجراءات مزاد بيع مستشفى الفيروز - محل موضوع التداعي في الدعوى المقام بمناسبتها الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية - والمحدد لبيعها جلسة الأربعاء 24/ 10/ 2018، بمقر البنك العقاري المصري العربي، والأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تحرير محضر كسر وجرد وتسليم المستشفى للمدعى عليه التاسع عشر بتاريخ 26/ 8/ 2015، الصادر بناءً على تأشيرة قاضي التنفيذ في 11/ 5/ 2015، بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الطعينة التالي ذكرها. وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، وبعدم الاعتداد بمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المار ذكره، وبعدم الاعتداد بأمر دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2015، في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في دعوى التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين المقيدين برقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في الأمر رقم 124 لسنة 2010 عقاري، وبعدم الاعتداد بالأمر العقاري سالف الذكر الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011 من رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للتنفيذ، وبعدم جواز قيام البنك العقاري المصري العربي، الخصم في الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، باتخاذ أية إجراءات تمس ولاية المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تفصل في الدعوى الدستورية المذكورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم البنك المدعى عليه الرابع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنازعة المعروضة، واحتياطيًّا: بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقدم البنك المدعى عليه التاسع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لانتفاء الصفة والمصلحة، ورفض الشق المستعجل لإتمام إجراءات المزاد، وفي الموضوع: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن البنك المدعى عليه التاسع عشر تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية لتعيين وكيل عقاري لبيع الشركة المدعية بالمزاد العلني وفاءً لمستحقات البنك. وبتاريخ 1/ 1/ 2011، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 - بصفته قاضيًا للتنفيذ - بتعيين وكيل عقاري من جدول الوكلاء العقاريين لمباشرة إجراءات بيع الشركة المذكورة، وقد باشر إجراءات البيع. وبجلسة 6/ 8/ 2012، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي) في ذلك الأمر بإيقاع البيع مقابل إبراء ذمة المدينين من كامل المديونية وأمرت بتسليم الشركة خالية مما يشغلها، وألزمت البنك المدعى عليه التاسع عشر بإيداع فرق المديونية وثمن البيع خزينة المحكمة. لم ترتض الشركة الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بالاستئناف رقم 793 لسنة 4 قضائية، كما طعن عليه -أيضًا- رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته عضو مجلس الإدارة أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 794 لسنة 4 قضائية. وبجلسة 7/ 5/ 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنفون على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، فأمرت دائرة فحص الطعون الاقتصادية بجلسة 10/ 5/ 2015، في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 16/ 5/ 2015 تقدم المستأنفون بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، فقضي فيه بجلسة 5/ 4/ 2016 بعدم قبوله. وذكرت الشركة المدعية أنها سبق أن أقامت أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 56 لسنة 5 قضائية، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الإشكال رقم 90 لسنة 2011. وفي أثناء نظر الدعوى، دفعت بعدم دستورية المواد (14/ أ و40 و102/ فقرة أخيرة) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، موضحة أن الفصل في هذه الدعوى الدستورية يحسم مسألتين أوليتين لازمتين للفصل في العديد من الدعاوى المتداولة بشأن موضوع النزاع، الواردة بطلباته بصحيفة هذه الدعوى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ما صدر من الأحكام والأوامر المار ذكرها لم يراع إقامة الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، مما كان يقتضي عدم صدورها ابتداءً ولا تسليم الشركة المدعية إلى البنك المدعى عليه التاسع عشر قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية؛ التزامًا بما قررته المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكانت الشركة المدعية إنما تهدف من دعواها المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره، إن كان لذلك وجه في حقها، وعدم الاعتداد بالأحكام والقرارات القضائية المار بيانها؛ باعتبارها تشكل - من وجهتها - عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها؛ ومن ثم فإن دعواها تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ليغدو الدفع المبدى من البنك المدعى عليه الرابع عشر بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًــا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخـى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبـة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـــا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهــــم - يفترض ثلاثة أمــــور، أولها: أن تكــــون هــــذه العــوائق - سـواء بطبيعتها، أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًــا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية- المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 18/ 4/ 1996- بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه، وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وهو أمر منبتُّ الصلة بالأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011، من رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته قاضيًا للتنفيذ، وحكم دائرة (تنفيذ عقاري اقتصادي) بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في ذلك الأمر، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية، وقرار دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/ 5/ 2015 - في غرفة مشورة - في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية؛ إذ إن موضوع تلك الأحكام والأوامر ينصب على تنفيذ عقاري اقتضاه تنفيذ عقدي قرض ورهن عقاري رسميين، وهى مسألة لا صلة لها بالحد الأقصى للمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء المنتخبون بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي تحدد بها نطاق حكم هذه المحكمة المنازع في تنفيذه. ومن ثم لا تُعد تلك الأحكام والأوامر القضائية المشار إليها عائقًا - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - يحول فعلًا، أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام والأوامر السالف بيانها، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 3 أبريل 2025

الطعن رقم 16 لسنة 43 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 43 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
البنك الأهلي المتحد - مصر
ضــد
1- رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5- إيفون إسحاق خليل
-------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2021، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بمنطوق حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 21/ 3/ 2021، في الطعن رقم 4426 لسنة 90 قضائية عمال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الخامسة أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5256 لسنة 2013 مدني كلي، طلبًا للحكم: أولًا: بإلزام البنك المدعي وشركة الشرق للتأمين (مصر لتأمينات الحياة - حاليًّا) برد المبالغ التأمينية الكاملة المتفق عليها، طبقًا لوثيقة التأمين رقم 218275 الصادرة لصالحها من تاريخ إبرامها وحتى نهاية خدمتها مع الفوائد القانونية، والحكم بالتعويض المادي والأدبي بالتضامن بين المدعى عليهما في تلك الدعوى، وفقًا لتقدير المحكمة للضرر الواقع عليها. ثانيًا: بإلزام البنك المدعي بسداد الأرباح الخاصة بها عن عام 2012، نظير عملها بالبنك عن ذلك العام، والتي تقدر بمبلغ ثلاثين ألف جنيه. وذلك على سند من القول إنها التحقت بالعمل لــدى بنك الدلتـــا الدولــــي- سابقًا، (البنك الأهلـــي المتحــــد - حاليًّا) بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 7/ 1981، وقد اتفقت إدارة البنك مع شركة التأمين المذكورة على إصدار وثيقة تأمين جماعية لصالح العاملين في البنك منذ عام 1978 (بديل مكافأة نهاية الخدمة)، ويحصل على قيمتها كل من يبلغ سن المعاش، وعقب استحواذ البنك الأهلي المتحد على بنك الدلتا الدولي؛ أخل بالتزاماته في المحافظة على حقوق العاملين القدامى بالبنك، إذ امتنع عن سداد أقساط التأمين للشركة المذكورة، مما أدى إلى إلغاء وثيقة التأمين المشار إليها، وبالتالي عدم الحصول على المبلغ التأميني المترتب على هذه الوثيقة؛ ومن ثم فقد أقامت المدعى عليها الخامسة دعواها الموضوعية بطلباتها السالفة. وفي المقابل واجه البنك المدعي تلك الدعوى بدعوى فرعية ضد المدعى عليها الخامسة طلب فيها الحكم بإلزام المدعية في الدعوى الأصلية بأن تؤدي للبنك مبلغًا مقداره خمسة ملايين جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن إساءة استعمال حق التقاضي. وبجلسة 27/ 3/ 2016، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والفرعية: بالرفض. استأنفت المدعى عليها الخامسة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4460 لسنة 133 قضائية. كما استأنفه البنك أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 4692 لسنة 133 قضائية، وبجلسة 22/ 1/ 2020، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء أولًا: بإلزام البنك المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها الخامسة مبلغًا قدره 702491,416 جنيهًا (فقط سبعمائة ألف وألفان وأربعمائة وواحد وتسعون و416/ 1000 جنيهًا) وذلك بعد خصم المبلغ الذي تحصلت عليه وقت خروجها على المعاش وأيضًا خصم الأقساط المستحقة على الوثيقة من تاريخ إلغائها وحتى تاريخ خروجها على المعاش. ثانيًا: بإلزام البنك بأن يؤدي للمستأنفة نصيبها الذي تستحقه من الأرباح عن عام 2012 وحتى تاريخ خروجها على المعاش في 19/ 12/ 2012. وفي موضوع الاستئناف الآخر: برفضه. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى البنك المدعي؛ فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 4426 لسنة 90 قضائية عمال. وبجلسة 21/ 3/ 2021، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
وإذ ارتأى البنك المدعي أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة قانونية تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، وذكر بيانًا لذلك أن حكم محكمة النقض بما تضمنته أسبابه من رفض دفع البنك المدعي، المستند إلى نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2003 المستبدل بها القانون رقم 180 لسنة 2008، بسقوط حق المدعى عليها الخامسة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها العمالية، ومن ثم تحديد حكم محكمة النقض لتاريخ بدء النزاع، الذي يبدأ به ميعاد السقوط، بكونه تاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق الذي يطلبه الدائن، فإن حكم محكمة النقض - حسبما يتراءى للبنك المدعي - قد خالف الأسباب التي قام عليها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه في شأن جزاء السقوط الوارد بنص المادة (70) من قانون العمل، إذ يُعد جزءًا لا يتجزأ من منطوق هذا الحكم، يتمتع بحجية مطلقة، في مواجهة كافة سلطات الدولة، ويتعين الالتزام بها وأن الخروج عليها يُعد خروجًا على حجية حكم المحكمة الدستورية العليا، ويمثل عقبة في تنفيذه؛ فأقام البنك المدعي دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. وثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها ومضمونها. وثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة في شأن إزالة العوائق التي تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة منها لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بعد أن استُبدل بها القانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تحدَّد نطاقها بما ورد في صدر المادة (70) من قانون العمل المشار إليه، من تحديد مدة عشرة أيام من تاريخ النزاع، لطلب تسويته وديًّا من اللجنة الإدارية، وما ورد في عجزه من تحديد مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق في عرض الأمر عليها، دون سائر ما تضمنه النص من أحكام أخرى. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 19 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 2016، وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وكان ما قضى به حكم محكمة النقض المار بيانه من تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان ميعاد إقامة الدعوى العمالية، هو أمر منبت الصلة بحكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، ومن ثم لا يُعد هذا الحكم عائقًا - سواء بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه - يحول فعلًا أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت البنك المدعي المصروفات

الطعن رقم 29 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من
1- علاء عيسى علي حسـن
2- عادل مصطفى مصطفى
ضد
1- وزير العــــدل
2- النائب العام
3- رئيس هيئة القضاء العسكـري
4- المحامي العام لنيابات غرب الإسكندريـة
5- رئيس نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية
6- وزيـر الدفاع
7- المدعــي العام العسكـري
8- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسماعيلية
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وفي الموضوع: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين جهة القضاء العسكري التي نظرت الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، ونقضها المقيد برقم 9 لسنة 13 قضائية عليا عسكرية، وبين جهة القضاء العادي - محكمة جنايات العريش - التي تنظر الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش، المقيدة برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357 لسنة 86 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن نيابة الإسماعيلية العسكرية كانت قد قدمت المدعيين، وآخرين، إلى المحاكمة العسكرية في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، عن الاتهامات المبينة بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (40 و41/ 1 و43 و45/ 1 و46 و86/ 1-2 و90/ 1-2-3-5 و90 مكرر/ 1 و102(أ)/ 1 و102(ب) و102(ج)/ 1 و102(د) و137 مكرر (أ)/ 1-2-3 و230 و231 و232 و314 و375 مكرر و375 مكرر/ أ) من قانون العقوبات، والمواد (1/ 2 و26/ 3- 4- 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والمواد (2 و3 و3 مكرر و4) من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014. وبجلسة 18/ 1/ 2017، قضت المحكمة العسكرية للجنايات حضوريًّــا، بمعاقبة المدعي الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبمعاقبة المدعي الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عما أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على ذلك الحكم.
ومن جهة أخرى، أسندت النيابة العامة إلى المدعيين، وآخرين، الاتهامات ذاتها التي أُدينا بها بحكم جهة القضاء العسكري المشار إليه، وأحالتهما في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش إلى محكمة جنايات العريش، التي قضت بجلسة 5/ 3/ 2015، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى القضاء العسكري. الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى المدعيين، وآخرين، فطعنوا عليه بالطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 15357 لسنة 86 قضائية. وبجلسة 19/ 3/ 2018، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المدعيين وآخرين، شكلًا، وفى الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات العريش، لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًــا في الاختصاص بين جهة القضاء العسكري التي قضت في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وبين جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش المقيدة برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357 لسنة 86 قضائية؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة سالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائي - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا - فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة العسكرية للجنايات - الدائرة الخامسة - قضت بجلسة 18/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، حضوريًّــا، بمعاقبة المدعيين بالعقوبات السالف ذكرها، عما أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على الحكم في تاريخ سابق على رفع الدعوى المعروضة؛ مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها؛ بإصدارها حكمًا قضائيًّا نهائيًّا في موضوع النزاع - طبقًا لنص المادة (118) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي تنص على أن يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقًا للقانون بعد التصديق عليه قانونًا، ومن ثم فلم يعد النزاع مرددًا سوى أمام جهة القضاء العادي؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وذلك أيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعاوى التي وقع في شأنها التنازع المدعى به؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية المشار إليه، فإن من المقرر أن مناط مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المخول له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها المار ذكره، وذلك دون الحالة المنصوص عليها في البند ثانيًا من المادة ذاتها، والتي يترتب على تقديم الطلب بشأنها وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة المشار إليه؛ مما يتعين معه الالتفات عن طلب وقف التنفيذ، لانتفاء شرائط قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن رقم 11 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
ضد
أولًا: ورثة / محمود محمد الصفواني، وتركية أحمد بلال، وهم:
1-أحمد محمود محمد الصفواني
2-جيهان محمود محمد الصفواني
3-منى محمود محمد الصفواني
4-هند محمود محمد الصفواني
ثانيًا: ورثة / أسعد محمد محمد الصفواني، وتهاني جابر ياقوت الرخ، وعنهم:
1- محمد أسعد محمد محمد الصفواني
2- أميرة أسعد محمد محمد الصفواني
3- عايدة أسعد محمد محمد الصفواني
ثالثًا: ورثة / عبد السلام محمد الصفواني، وهم:
1- فاتن محمد أحمد عيد
2- محمد عبد السلام محمد الصفواني
3- محمود عبد السلام محمد الصفواني
4- مجدي عبد السلام محمد الصفواني
رابعًا: ورثة / نبيل محمد محمد الصفواني، وعنهم:
1- محمد نبيل محمد محمد الصفواني
2- زينات أحمد عبده عرفة
3- منى نبيل محمد محمد الصفواني
4- مي نبيل محمد محمد الصفواني
خامسًا: ورثة / محمد صفوت محمد الصفواني، وهم:
1- نجاة علي محمد رشيد
2- سلمى محمد صفوت محمد الصفواني
3- منيرة محمد محمد الصفواني
سادسًا: وزير التموين
------------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من مايو سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وبعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، فأودعت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على الطلبات.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مورث المدعى عليهم ثالثًا أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، ضد محافظ الإسكندرية، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979، الصادر بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي بالإسكندرية، وتسليمه إلى الشركة المدعية، على سند من أنه يمتلك وإخوته العقار المشار إليه، الذي كان من بين وحداته مخبز، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي بإزالة العقار حتى سطح الأرض، أصدر المدعى عليه السادس قراره المطعون فيه، وإذ نعى المدعي في تلك الدعوى على القرار المار ذكره مخالفة القانون، فكانت دعواه. وبجلسة 25/ 6/ 1980، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن مورث المدعى عليهم ثالثًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية. وبجلسة 26/ 12/ 1981، قضت المحكمة برفض الطعن. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليهم أولًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 388 لسنة 2019 تعويضات، ضد المدعى عليه السادس والشركة المدعية، طلبًا للتعويض والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أن المدعى عليه المذكور استولى على العقارين المملوكين لهم رقمي: (84) شارع عمر لطفي و(4) شارع المطاعنة، حال أن قرار الاستيلاء رقم 179 لسنة 1979 اقتصر على العقار الأول وحده. وجهت الشركة المدعية دعوى فرعية بطلب تسليم العقار رقم (4) شارع المطاعنة خاليًا. وبجلسة 31/ 5/ 2020، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، كما طعن المدعى عليهم المذكورون على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 3326 لسنة 76 قضائية. وبجلسة 9/ 3/ 2021، قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالتسليم، وفي الاستئناف الآخر برفضه. طعن المدعى عليهم على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8671 لسنة 91 قضائية. وبجلسة 28/ 3/ 2022، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، وتأييد الحكم المستأنف، ونقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر والإحالة، وبعد أن عجل المدعى عليهم السالف ذكرهم استئنافهم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، قضت بجلسة 7/ 3/ 2023، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وألزمت الشركة المدعية والمدعى عليه السادس أن يؤديا للمدعى عليهم التعويض المقضي به، مقابلًا لعدم الانتفاع بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا حتى تاريخ السداد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن تناقضًا وقع بين حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، لتعامدهما على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين -في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا- يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها، بيد أن وحدة هذا الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما -إذا قام الدليل عليه- لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولًا من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة أنهما تناولا موضوعين مختلفين؛ ذلك أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 1980، في الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، الذي لم تخاصم فيه الشركة المدعية، قد انصب على قرار وزير التموين رقم 170 لسنة 1979 بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي - الإبراهيمية، وقضى برفض منازعة مورث المدعى عليهم ثالثًا في مشروعيته، في حين انصب حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، على طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاع المدعى عليهم سالفي الذكر بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة، ولازم ذلك أن يكون الحكمان المدعى تناقضهما قد اختلفا خصومًا وموضوعًا، على نحو يمكن معه تنفيذهما، مما مؤداه انتفاء التناقض بينهما، الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة، فيما تقدم، إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار بيانه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الاثنين، 31 مارس 2025

الطعن رقم 31 لسنة 39 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 39 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
يحيى أحمد البدري محمد الزيني
ضد
وسام محمد ثروت محمود طه حمود
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف رقم 1665 لسنة 13 قضائية، وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 15/ 5/ 1993، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 19/ 12/ 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الاستئنافي المار ذكره، والاعتداد بحكم محكمة ميناء بورسعيد لشئون الأسرة، الصادر بجلسة 28/ 11/ 2016، في الدعوى رقم 1063 لسنة 2015.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة ميناء بورسعيد لشئون الأسرة - ولاية على النفس- الدعوى رقم 1063 لسنة 2015، ضد المدعى عليها، طلبًا للحكم بإلزامها بتسليم مسكن الحضانة المبين بالأوراق، وذلك على سند من أنه تزوج بالمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي، وأنجب منها ابنة بتاريخ 27/ 7/ 1996، وابنًا بتاريخ 30/ 10/ 2000، وأنه طلقها، فاستقلت المدعى عليها بمسكن الزوجية لحضانة الصغيرين، وإذ بلغ الصغيران أقصى سن للحضانة الإلزامية؛ فقد طالبها بتسليم مسكن الحضانة، وإذ امتنعت فأقام دعواه. وبجلسة 28/ 11/ 2016، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتسليمه مسكن الحضانة. استأنفت المدعى عليها الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد. وبجلسة 13/ 8/ 2017، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، واستندت في ذلك إلى أن نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدل به القانون رقم 100 لسنة 1985، قد حدد سن انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشرة سنة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة حتى بلوغ الصغير سن الرشد وزواج الصغيرة، بما مؤداه أن يدها على الصغير أو الصغيرة يد حضانة، وليست يد حفظ، منتهية في قضائها إلى استمرار الحضانة واحتفاظ المدعى عليها بالمسكن لحين انتهاء الأجلين. وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الاستئنافي قد حال دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 15/ 5/ 1993، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 19/ 12/ 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية فيما حدداه من معنى لمضمون نص الفقرة الرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من ذلك القانون؛ من أن التزام المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا إنما يدور مع المدة الإلزامية للحضانة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون ذاته، ولو أذن القاضي بإبقاء الصغير في رعايتها؛ ومن ثم أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمـور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن صدور حكم من إحدى محاكم جهة من جهات القضاء في النزاع الموضوعي المردد أمامها بالمخالفة لنص تشريعي، لا يعدو أن يكون وجهًـا من أوجه مخالفة ذلك الحكم للقانـون، وإن جاز تصحيحه بالطعن عليه أمام المحكمة الأعلى بتلك الجهـة القضائية، فإنه لا يصلح - بحسب الأصل- أن يكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص، أو صدور حكم بعدم قبول الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة طعنًا عليه، مما يستنهض ولايتها لإزالة تلك العقبة، ذلك أن قضاءها برفض الدعوى إنما يكشف عن ثبوت الشرعية الدستورية لذلك النص من تاريخ العمل به، ولا تجاوز الحجية المطلقة لذلك الحكم النطاق الدستوري المحكوم فيه، لتستطيل إلى تقييد سلطة محاكم الموضوع في تحديد أحوال انطباق النص التشريعي المقضي بدستوريته على الأنزعة الموضوعية المرددة أمامها، والفصل فيها، كذلك فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يحوز حجية بشأن دستورية النص المقضي فيه. وذلك كله ما لم يكن الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية أو عدم قبولها قد شُيد على تأويل النص التشريعي على نحو يجنبه القضاء بعدم دستوريته، إذ يتعين على محاكم الموضوع في هذه الحالة أن تلتزم في تطبيقها لذلك النص بالتأويل الذي أعملته المحكمة الدستورية العليا بشأنه، فإن خالفته كان حكمها مشكلًا عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يجري على أنه:
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا ........
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 15 مايو سنة 1993 في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، أولًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (5 مكررًا) بفقرتيها الأولى والثالثة و(11 مكررًا) و(18 مكررًا ثالثًا) و(23 مكررًا) بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين (18 مكررًا) و(20) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار إليهما. وجاء في مدونات حكمها: وحيث إن ما قررته المادة (18 مكررًا ثالثًا) التي أضافها القانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية - من إلزامها الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا، إنما يدور وجودًا وعدمًا مع المدة الإلزامية للحضانة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) المطعون عليها، فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية إعمالًا للمادة (18 مكررًا ثالثًا) المشار إليها، يعتبر منقضيًا ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتي عشرة سنة. متى كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لشهادة ميلاد ابن المدعي من مطلقته، أنه قد جاوز أمد الحضانة الإلزامية، ولم يعد لحاضنته بالتالي أن تستقل مع صغيرها بمسكن الزوجية بعد طلاقها، بما مؤداه: انتفاء مصلحة المدعي في الطعن على الأحكام التي تضمنتها المادة (18 مكررًا ثالثًا) آنفة البيـان. ولا ينال مما تقدم قالة إن للقاضي أن يأذن للحاضنة بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة بإبقاء الصغير في رعايتها حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تقدم الحاضنة خلالها خدماتها متبرعة بها، وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن، ذلك أن مدة الحضانة التي عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) - والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة وصغيرها من مطلقها في شغل مسكن الزوجية- هي المدة الإلزامية للحضانة على ما تقدم، ...... وببلوغها يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ليعود إليه الزوج المطلق منفردًا في الانتفاع به.
كما أصدرت هذه المحكمة بجلسة 19 ديسمبر سنة 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقد أقام هذا الحكم قضاءه على أن الأصل في حضانة الصغير والصغيرة هو تعهدهما بالرعاية، بما يحول دون الإضرار بهما، فكان لزامًا على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم، مسكنًا مستقلًا مناسبًا، وإلا استمروا من دونه في شغل مسكن الزوجية، إلا أن هذا الالتزام يدور وجودًا وعدمًا مع المدة الإلزامية للحضانة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية.... ولا ينال مما تقدم قالة إن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو، لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تقدم الحاضنة خلالها خدماتها متبرعة بها، وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن، ذلك أن مدة الحضانة التي عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) - والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة وصغيرها من مطلقها في شغل مسكن الزوجية -هي المدة الإلزامية للحضانة على ما تقدم- ... وببلوغها يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية، ليعود إلى الزوج المطلق.... ولا يكون النص المطعون فيه مناقضًا لأحكام الدستور.
متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكميها المتقدمين - المنازع في تنفيذهما- قد حددت بطرق الدلالة المختلفة معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحـق ابتداءً في الاحتفاظ به قانـــونًا. ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهـا إذا تبيـن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم إلى الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
متى كان ذلك، وكان حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف رقم 1665 لسنة 13 قضائية، القاضي برفض دعوى استرداد المدعي مسكن الحضانة المبين بالأوراق، رغم تجاوز صغيريه سن الحضانة الإلزامية، قد أقام قضاءه على سند من استمرار حضانة والدتهما المطلقة لصغيريه بعد تجاوزهما سن الحضانة الإلزامية، قولًا منها إن القضاء بإبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد بلوغه السن المقررة للحضانة الإلزامية المبين في الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون ذاته، مؤداه امتداد الحضانة إلى حين بلوغ الصغير سن الرشد، وزواج الصغيرة، واستمرار الحاضنة في حيازة مسكن الحضانة إلى هذين الأجلين، فإنه يكون قد تنكب بهذا التأويل ما تساند إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في الحكمين المنازع في تنفيذهما؛ ومن ثم فإنه يعد عقبة في سبيل تنفيذ هذين الحكمين، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك بالاستمرار في تنفيذهما، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف المقيد برقم 1665 لسنة 13 قضائية أسرة بورسعيد.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف المقيد برقم 1665 لسنة 13 قضائية أسرة بورسعيد المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء في موضوعها، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة -طبقًا لنص المادة (50) من قانونها- بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 15/ 5/ 1993، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 19/ 12/ 2004، في الدعوى رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 13/ 8/ 2017، في الاستئناف المقيد برقم 1665 لسنة 13 قضائية أسرة بورسعيد، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة