باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد
العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد
أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 41
قضائية تنازع
المقامة من
1- علاء عيسى علي حسـن
2- عادل مصطفى مصطفى
ضد
1- وزير العــــدل
2- النائب العام
3- رئيس هيئة القضاء العسكـري
4- المحامي العام لنيابات غرب الإسكندريـة
5- رئيس نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية
6- وزيـر الدفاع
7- المدعــي العام العسكـري
8- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسماعيلية
-------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وفي
الموضوع: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين جهة القضاء العسكري
التي نظرت الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، ونقضها المقيد
برقم 9 لسنة 13 قضائية عليا عسكرية، وبين جهة القضاء العادي - محكمة جنايات العريش
- التي تنظر الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش، المقيدة برقم 612
لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357
لسنة 86 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-
في أن نيابة الإسماعيلية العسكرية كانت قد قدمت المدعيين، وآخرين، إلى المحاكمة
العسكرية في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، عن الاتهامات
المبينة بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (40 و41/ 1 و43 و45/ 1 و46 و86/ 1-2
و90/ 1-2-3-5 و90 مكرر/ 1 و102(أ)/ 1 و102(ب) و102(ج)/ 1 و102(د) و137 مكرر (أ)/
1-2-3 و230 و231 و232 و314 و375 مكرر و375 مكرر/ أ) من قانون العقوبات، والمواد
(1/ 2 و26/ 3- 4- 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر
وتعديلاته، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والمعدل بقرار وزير
الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والمواد (2 و3 و3 مكرر و4) من القانون رقم 10 لسنة
1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014. وبجلسة 18/ 1/ 2017، قضت المحكمة العسكرية
للجنايات حضوريًّــا، بمعاقبة المدعي الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه
مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبمعاقبة المدعي الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عما
أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على ذلك الحكم.
ومن جهة أخرى، أسندت النيابة العامة إلى المدعيين، وآخرين، الاتهامات
ذاتها التي أُدينا بها بحكم جهة القضاء العسكري المشار إليه، وأحالتهما في الدعوى
رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش إلى محكمة جنايات العريش، التي قضت
بجلسة 5/ 3/ 2015، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى القضاء العسكري. الأمر الذي لم يلق قبولًا
لدى المدعيين، وآخرين، فطعنوا عليه بالطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 15357
لسنة 86 قضائية. وبجلسة 19/ 3/ 2018، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المدعيين
وآخرين، شكلًا، وفى الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات
العريش، لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًــا في الاختصاص بين جهة القضاء
العسكري التي قضت في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وبين
جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش المقيدة
برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن
رقم 15357 لسنة 86 قضائية؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة
(25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن
تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه
بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين،
وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة
الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها
والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من
قانون المحكمة سالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة
المتعلقة به حتى الفصل فيه. وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع
إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائي - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة
الدستورية العليا - فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن
خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع
مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة العسكرية للجنايات
- الدائرة الخامسة - قضت بجلسة 18/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات
عسكرية الإسماعيلية، حضوريًّــا، بمعاقبة المدعيين بالعقوبات السالف ذكرها، عما
أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على الحكم في تاريخ
سابق على رفع الدعوى المعروضة؛ مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها؛
بإصدارها حكمًا قضائيًّا نهائيًّا في موضوع النزاع - طبقًا لنص المادة (118) من
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي تنص على أن يكون للحكم الصادر من
المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقًا للقانون بعد
التصديق عليه قانونًا، ومن ثم فلم يعد النزاع مرددًا سوى أمام جهة القضاء العادي؛
الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، وذلك أيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعاوى التي وقع
في شأنها التنازع المدعى به؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015
جنايات عسكرية الإسماعيلية المشار إليه، فإن من المقرر أن مناط مباشرة رئيس
المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المخول له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة
(32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن
يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا من
المادة (25) من قانونها المار ذكره، وذلك دون الحالة المنصوص عليها في البند
ثانيًا من المادة ذاتها، والتي يترتب على تقديم الطلب بشأنها وقف الدعاوى القائمة
المتعلقة به حتى الفصل فيه، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون
هذه المحكمة المشار إليه؛ مما يتعين معه الالتفات عن طلب وقف التنفيذ، لانتفاء
شرائط قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.