الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 1105 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 83 ص 498

جلسة 18 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

-----------------

(83)
الطعن رقم 1105 لسنة 55 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إجازة مرضية". "انقطاع عن العمل".
(1) إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 87. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. أثره. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان احتسابه ضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.
(2) التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة التصريح له بإجازة مرضية واعتماد الإجازة التي قررها الطبيب الخارجي. منوط بالجهة الطبية المختصة. الانقطاع عن العمل بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة. أثره. اعتبار العامل مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة. م 100 ق 48 لسنة 1978.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه المادتان 75/ 6، 231 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.
2 - يدل النص في المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع استلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالإجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الإجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وأن انقطاع العامل عن العمل بدون إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وإن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1981 عمال كلي دمياط على الطاعنة - شركة دمياط للغزل والنسيج - وطلب الحكم بإلغاء قرار فصله التعسفي الغير تأديبي المعلق له بتاريخ 25/ 6/ 1981 اعتباراً من 14/ 6/ 1981 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله دون مساس بأجره مع صرف مستحقاته في خلال فترة الفصل حتى العودة إلى العمل مع إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار بسبب خطأ الشركة في فصله وقال بياناً للدعوى أنه عين بالشركة الطاعنة في 27/ 4/ 1971 بإدارة النسيج وقد أجرى عملية جراحية نتج عنها إصابته بأعراض مرضية متكررة وأوصى له الطبيب المعالج بعمل خفيف يناسب حالته الصحية غير أن الإدارة الطبية بالشركة لم تعتمد تلك التوصية واستبدلت الدواء المقرر له ولم تسمح له إدارة النسيج بالحصول على إجازة من رصيد إجازاته مما كان يضطره إلى التغيب عن العمل ففصلته الشركة اعتباراً من 14/ 9/ 1981 دون أن تنذره بالفصل أو تتحقق من سبب غيابه أو تخصم مدة الغياب من رصيد إجازاته ومن ثم يكون قرار الفصل باطلاً وقد أصيب من جرائه بأضرار جسيمة وإذ لم تجد محاولاته الودية للعودة إلى عمله فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 29/ 12/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت - بتاريخ 20/ 5/ 1984 بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده المعلن إليه بتاريخ 25/ 6/ 1981 واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته في صرف أجره اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته وحتى عودته للعمل. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 6/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد أخطأ في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغائه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي وهي الحالة التي يجوز فيها إعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي وهو ما تقرره المادتان 75/ 6، 213 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده لم يكن بسبب نشاطه النقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ في تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن الشركة أنهت خدمة المطعون ضده بسبب غيابه المتقطع عن العمل لأكثر من ثلاثين يوماً رغم وصول الإنذار بالغياب إليه وأن الغياب كان بسبب المرض في حين أن المطعون ضده لم يخطر الطاعنة بمرضه طبقاً لأحكام المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وبلغت مدة انقطاعه ثلاثين يوماً متفرقة وقد أنذرته الطاعنة بالغياب على عنوانه الموجود بملف خدمته وأعيد هذا الإنذار إليها لعدم الاستدلال عليها فأنهت عقد عمله إعمالاً لحقها المقرر في المادة رقم 100 من القانون المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنكر على الطاعنة حقها في هذا الإنهاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن (يصرح بالإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا أخطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الإجازة المرضية المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي.. ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وفي جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب جزاء رادع..) والنص في المادة 100 منه على أن (يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: - "1" إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية... "2" إذا انقطع عن عمله بغير إذن له جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.. وفي الحالتين الواردتين في البندين "1، 2" يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه سبعة أيام في الحالة الأولى - وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية" يدل على أن المشرع استلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة عن العمل وجعل التصريح بالإجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الإجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وإن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وإن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متفرقة خلال المدة من 1/ 1/ 1981 إلى 14/ 6/ 1981 وقد أنذرته الطاعنة بالغياب على عنوانه الموجود بملف خدمته غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء عمله لديها إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها بالمادة 100 المذكورة فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض رغم عدم إخطاره لجهة العمل بمرضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 30 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق