الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن 1148 لسنة 49 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 349 ص 1931

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد. د. منصور وجيه وعلي الجمل.

--------------------

(349)
الطعن رقم 1148 لسنة 49 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". دفوع. نظام عام.
التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به. عله ذلك.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الوقائع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها "أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه "المطعون ضده" من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1341 لسنة 76 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع مبلغ 1675.500 ج والفوائد القانونية وقال شرحاً لها أن الهيئة الطاعنة استولت لدى...... على مساحة 18 س 10 ط 18 ف ضمن أطيان زراعية من أملاكه فأقام اعتراضاً أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حكم فيه لصالحه وتم الإفراج عن تلك المساحة في 24 - 8 - 1972 ولما كان من حقه الحصول على ريع أطيانه المذكورة في مدة الاستيلاء عليها من 1 - 8 - 1967 حتى آخر أغسطس سنة 1972 بواقع 18 ج للفدان تخصم منها الضريبة فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر وبتاريخ 9 - 3 - 77 قضت المحكمة بندب خبير لبيان صافي ريع الأطيان في مدة استيلاء الطاعنة عليها بعد خصم المصاريف والأموال الأميرية وبتاريخ 14 - 2 - 1977 بعد أن قدم الخبير تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1368.130 جنيه فاستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 48 لسنة 34 ق إسكندرية مأمورية دمنهور طالبة الحكم أصلياً ببطلانه لصدوره على غير ذي صفة واحتياطياً بإلغائه فيما زاد عن مبلغ 792.502 ج ثم دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عن الإثراء بلا سبب لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بحقه وهو تاريخ الإفراج الحاصل في 24 - 8 - 1972 وبتاريخ 13 - 4 - 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ والقصور في تكييف الدفع بالتقادم وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت لدى محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي مستندة إلى نص المادة 180 من القانون المدني الخاصة بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لأنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 10 - 6 - 1976 في حين أنه علمه بحقه في المطالبة بالتعويض ثابت من تاريخ الإفراج عن الأطيان المطالب بريعها بتاريخ 24 - 8 - 1972 ولكن المحكمة رفضت الدفع مؤسسة رفضها على أن الدعوى ليس مبناها نظرية الإثراء بلا سبب وإنما هي دعوى تعويض عن تصرف خاطئ وهذا ينطوي على خطأ في تكييف الدفع بالتقادم والقصور في التسبيب إذا ما كان يجوز للمحكمة أن تلتفت كلية عن الدفع بالتقادم وتعتبره غير قائم لمجرد خطأ الطاعنة في تكييف الدفع وإنما كان يجب على المحكمة أن تعطي هذا الدفع تكييفه الصحيح طبقاً لنصوص القانون والوقائع المعروضة عليها لأن كلاً من دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ودعوى الإثراء تسقط بالتقادم الثلاثي الذي يبدأ من وقت العلم بالضرر والمسئول عنه ولو فعلت محكمة الموضوع وأعطت الدفع تكييفه السليم لبان لها أن المطعون ضده قد علم بما أصابه من ضرر وبالمسئول عنه وبحقه في التعويض عن ذلك منذ تاريخ استلامه للأطيان في 24 - 8 - 1972 وأن دعواه قد سقط الحق في رفعها بالتقادم بمضي ثلاثة سنوات انتهت قبل رفع الدعوى في 10 - 6 - 76 وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور فضلاً عن الخطأ في تطبيقه القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإيهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها "أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه "المطعون ضده" من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة به أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق