جلسة 23 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.
----------------
(378)
الطعن رقم 1271 لسنة 47 القضائية
نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة. بطلان.
إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم ووالدهم أقاموا الدعوى 1845 لسنة 70 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن بطلب إخلائه من العين المبينة بالصحيفة التي استأجرها من مورثتهم المرحومة........ بالعقد المؤرخ 1 - 1 - 1962 لانتهاء مدته الاتفاقية وتسليمها لهم خالية على أساس أن العقد يخضع لقواعد القانون المدني لأنه ينصرف إلى أرض فضاء بتاريخ 10 - 3 - 1971 قضت المحكمة للمطعون ضدهم ووالدهم بالطلبات فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 1701 لسنة 88 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 18 - 11 - 1975 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة والد المطعون ضدهم، وإذا استأنفت الدعوى بصحيفة وجهها المطعون ضده الأول إلى الطاعن وباقي المطعون ضدهم......... وهو من ورثة المتوفى قضت المحكمة بتاريخ 20 - 6 - 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن لم يوجه طعنه إلى....... وهو من ورثة المرحوم....... الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه ولما كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه - والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذي فصل فيه وهو انتهاء عقد الإيجار الصادر للطاعن عن العين المبينة بصحيفة الدعوى وإخلائه منها نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الورثة فإن الطاعن إذا يختصم في طعنه.......... وهو أحد الورثة الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه ولا ينوب عنه باقي الورثة المختصمين في الطعن لأنه كان ماثلاً في الاستئناف ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق