الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 2616 لسنة 65 ق جلسة 20 / 6 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية دائرة " الخميس " ( د ) المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة خالد إبراهيم طنطاوي ، تامر محمد سعودي و عمر الفاروق عبد المنعم منصور

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد المسلمى .

وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.

فى يوم الخميس 17 من شوال سنة 1440 ه الموافق 20 من يونيه سنة 2019 م .

 أصدرت الحكم الآتى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2616 لسنة 65 ق.
المرفوع من
رئيس مجلس مدينة القنايات بصفته .
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع الحكومى بميدان التحرير قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنه نائب الدولة المستشار / .......
ضد...... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك
يعلن/ 42 شارع الثورة – بمصر الجديدة – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
-----------------

" الوقائع "

فى يوم 6/3/1995 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 7/1/1995 فى الاستئناف رقم 1072 لسنة 36ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 1/4/1995 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 21/2/2019 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/4/2019 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ خالد إبراهيم طنطاوى وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 56۸۸ لسنة 1992 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1 من أبريل سنة 1986 المبرم بينهما وتسليم المحل خاليا بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد وبإلزامه بدفع مبلغ ستة جنيهات كريع مقابل انتفاعه بالمحل من أول أبريل سنة 1986 حتى أبريل سنة ۱۹۹۲ وما يستجد . وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده استأجر من الطاعن بصفته محلا لبيع الأسماك مقابل أجرة سنوية إلا أنه تقاعس عن السداد منذ بداية عقد الإيجار ولم يقم بممارسة النشاط المتفق عليه فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ۱۰۷۲ لسنة 36ق ، وبتاريخ 7 من يناير سنة 1995 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 21/4/1993 وينتهي ميعاد الطعن فيه بالاستئناف بنهاية يوم 31/5/1993 وإذا وافق هذا اليوم عطلة عيد الأضحى التي تنتهي يوم 4/6/1993 فيمتد ميعاد الاستئناف إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية وهو يوم 5/6/1993 الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد المعتبر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء میعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد " وكان النص في المادة 18 منه على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " مما مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد ، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه . فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 21/4/1993 ، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوما ، وكان اليوم الأخير منه يوافق نهاية عطلة عيد الأضحى التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة ، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل " السبت الموافق 5/6/1993 " الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوطه الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق