الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2025

الطعن 1032 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ق 148 ص 911

جلسة 22 من إبريل سنة 1991

برياسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

-------------------

(148)
الطعن رقم 1032 لسنة 53 القضائية

(1، 2، 3) تأمينات اجتماعية. نظام عام. نقض "أسباب الطعن".السبب المتعلق بالنظام العام. "معاش". "معاش الوفاة".
(1) أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام.
(2) التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام شرطه. أن تكون جميع عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.
(3) معاش الوفاة. تسويته بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين بحد أقصى 80% من هذا الأجر إضافة مدة افتراضية لمدة الاشتراك مقدارها ثلاث سنوات. شرطه. ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 المعدل بق 25 لسنة 1977 فإذا قل بعد هذه الإضافة عن 50% يزاد إلى 65% م 19/ 2، 20/ 22 من القانون المشار إليه.

-------------------
1 - قانون التأمين الاجتماعي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
2 - المقرر أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن فيها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.
3 - مفاد نصوص المواد 19/ 2، 20، 22 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه في حالة الوفاة يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى 80% من هذا الأجر وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق - مقدارها ثلاث سنوات - بشرط أن تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة 18 وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر، ويزاد المعاش في هذه الحالة بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص في الفقرة الأولى من المادة (20) بما يصبح معه المعاش المستحق عندئذ 65% من الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورثه باقي المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 39 لسنة 1979 عمال كلي طنطا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وآخر وطلبوا الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهم والأخير في المدة من 1/ 2/ 1977 حتى 27/ 12/ 1977 بأجر يومي قدره جنيهان. وبإلزام الهيئة الطاعنة بصرف معاش الوفاة والتأمين الإضافي المستحق اعتباراً من تاريخ الوفاة، وقلن بياناً لدعواهن أن مورثهن المرحوم... كان يعمل لدى... من 1/ 2/ 1977 بمهنة ميكانيكي بأجر يومي قدره جنيهان وقد توفى في 27/ 12/ 1977 وإذ رفضت الهيئة الطاعنة صرف المستحقات لهن استناداً إلى عدم ثبوت علاقة العمل ورفضت لجنة فحص المنازعات اعتراضهن فقد أقمن دعواهن بطلباتهن سالفة البيان. بتاريخ 31/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بثبوت علاقة العمل المدعى بها، وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15/ 12/ 1980 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي.... (للمطعون ضدها الأولى) مبلغ 56.260 جنيهاً ما تستحقه قيمة المعاش المستحق لها من تاريخ الوفاة حتى 30/ 7/ 1980 وكذلك مبلغ 56.940 جنيهاً ما تستحقه من التأمين الإضافي وبأن تؤدى... (لمورثة المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخيرة مبلغ 504.820 جنيهاً متجمد المعاش المستحق لها من تاريخ الوفاة حتى 30/ 7/ 1980 وكذلك مبلغ 79.084 جنيهاً ما تستحقه من التأمين الإضافي ولكل من.... و.... (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) مبلغ 59.748 جنيهاً استحقاقها في التأمين الإضافي. وبأحقية... (المطعون ضدها الأولى) في معاش قدره 20.800 جنيهاً وبأحقية... (مورثة المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخيرة) معاش قدره 13.866 جنيهاً وذلك اعتباراً من 1/ 8/ 1980 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف برقم 22 لسنة 31 ق طنطا. وبتاريخ 14/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير وقدر المعاش المستحق بمبلغ 41.600 جنيهاً من تاريخ الوفاة بواقع 80% من متوسط الأجر الشهري مع أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 31/ 12/ 1979 قد قضى بثبوت علاقة العمل عن المدة من 1/ 2/ 1977 وحتى 27/ 12/ 1977 بأجر يومي قدره جنيهان عدا أيام الآحاد من كل أسبوع فتحسب المزايا التأمينية على أساس أجر 26 يوماً أي مبلغ 52 جنيهاً شهرياً ولما كان سن مورث المطعون ضدهم وقت الوفاة 54 سنة فإن معاش الوفاة يحسب على أساس 1/ 54 من مبلغ 52 جنيهاً مع إضافة مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات لمدة عمله ثم يسوى المعاش برفعه إلى 50% من الأجر ويزاد بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% فيبلغ المعاش المستحق 65% من متوسط الأجر الشهري وهو مبلغ 33.820 جنيهاً تطبيقاً لنصوص المواد 19، 20، 22 من القانون 79 لسنة 1975 فيكون الحكم المطعون فيه بتقديره المعاش المستحق بواقع 80% من متوسط الأجر الشهري قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان التأمين الاجتماعي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام وكان من المقرر أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن فيها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه - لما كان ذلك - وكانت الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن "وفي حالات صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك" كما تنص الفقرة الأولى من المادة 20 منه المعدلة بذات القانون على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، وذلك بحد أقصى مقداره 80% من هذا الأجر" كما تنص المادة 22 المعدلة بالقانون نفسه على أن (تضاف مدة افتراضية لمدة - الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ سن المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر ويزاد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (20)..." مما مفاده أنه في حالة الوفاة يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى مقداره 80% من هذا الأجر، وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق مقدارها ثلاث سنوات بشرط أن لا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر، ويزاد المعاش في هذه الحالة بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (20) بما يصبح معه المعاش المستحق عندئذ 65% من الأجر، لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الذي اعتنقه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تبدأ من أول فبراير سنة 1977 حتى ديسمبر سنة 1977 وهي بذلك تجبر إلى سنة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977، ويضاف إليها مدة ثلاث سنوات لأن سن المؤمن عليه 54 عاماً، وهي لا تصل بالمعاش المستحق إلى 50% من الأجر فيرفع إلى هذا القدر ثم يضاف إليه نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليها في المادة 20 عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 22 سالفتي البيان ليصل المعاش المستحق إلى 65% من الأجر، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حساب المعاش المستحق على أساس 80% من الأجر رغم عدم توافر شروط استحقاق هذا الحد الأقصى للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق