الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 570 لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب للانعقاد

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ج) بتاريخ 29 / 9 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 570 لسنة 2020

بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يدعى مجلس النواب للانعقاد ، لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام السـاعة الثانية عشرة صباح يوم الخميـس 14 من صفر سنة 1442 هجرية ،

الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 

               ( الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي


قرار رئيس مجلس الدولة رقم 584 لسنة 2019 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

مجلس الدولة

قرار رقم 584 لسنة 2019

بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة

   بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها ؛

و علي قراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و 484 لسنة 2019 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ؛

و علي موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة في 24/9/2019 ؛

و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يُعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري علي النحو الآتي :

أولاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة ، و مقرها الديوان العام لمجلس الدولة :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية و أشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة و الجيزة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي :

الدائرة الأولي :

     تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي :

  1- الحقوق و الحريات العامة.

2- انتخابات مجلس النواب و المجالس الشعبية المحلية.

3- دعاوي الجنسية.

4- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة و الإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها ، و المنع من السفر و ترقب الوصول .

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رئيس و أعضاء الدائرة الثانية .

7- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة .

8- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- النقابات المهنية و العمالية و غيرها من النقابات و اتحادات الغرف الصناعية أو التجارية و غيرها ، و الانتخابات الخاصة بكل ذلك.

2- الجمعيات و الاتحادات و الأندية الرياضية و المنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات ، بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.

3- القيود المدنية و كل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها ، سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك .

4- التجنيد.

5- البث الفضائي بانواعه.

6- منازعات الشهر العقاري و السجل العيني و الرسوم المتعلقة بها و سائر منازعات السوم ، عدا ما تختص به الدائرتان السابعة عشرة و الثامنة عشرة.

7- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

8- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، و طلبات التعويض المرتبطة بها .

9- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رؤساء و أعضاء دوائر المحكمة ، عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة.

10- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة  :

تختص دون غيرها من دوائر المحكمة استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها طرفًا فيها .

2- جميع المنازعات المتعلقة بتخصيص أراضي الهيئة أو أحد أجهزتها المختلفة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد عليها و العقود الخاصة بها في أية مركلة كانت ، و كذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص.

3- قرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص و إزالة التعدي علي الأراضي و المساكن الخاصة بالهيئة و أجهزتها المختلفة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية و السياحية و تنظيم المناطق السياحية و شركات السياحية و دور التعليم و رخص القيادة و تسيير المركبات ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة .

2- القيد في السجل التجاري و التموين .

3- الغلق الإداري بجميع أنواعه.

4- المنازعات الخاصة بإدارج العقارات في التراث المعماري و التنسيق الحضاري.

5- جميع منازعات تراخيص المخابز و عقود توريد الخبز .

6- جميع منازعات الجبانات (ترخيص – تخصيص – إزالات) أياً كانت الجهة التابعة لها الأرض .

7- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص – إزالات) أياً كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص .

8- جميع منازعات تعديل نشاط الوحدات السكنية المبنية من سكني إلي غداري أو تجاري ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.

9- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

10- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي و مخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

11- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- أحكام القوانين المنظمة للبناء و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري ، عدا ما تختص بعه أية دائرة أخري .

2- قرارات وقف و إزالة الأعمال المخالفة لأحكام قانون التخطيط العمراني .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المختلفة .

2- ضم المعاهد الأزهرية .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة :

تختص دون غيرها من دوائر المحكمة استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الاستثمار و علي الأخص المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق التشريعات الآتية :

ضمانات و حوافز الاستثمار (عدا ما تختص به الدائرة الثانية) – البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد – سوق رأس المال – الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية – حماية حقوق الملكية الفكرية – حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية – حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولة “الدعم و الإغراق” – حماية المستهلك – الغشراف و الرقابة علي التأمين – التأجير التمويلي – التمويل العقاري – شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات السياحة (عدا تراخيصها) – الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – تنظيم التوقيع الاليكتروني – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا – التنظيم القانوني للرقابة علي الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية – قانون هيئة قناة السويس – المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

2- المنازعات المتعلقة بالاستيراد و التصدير و الحراسة و المصادرة و التأميم و التقييم ، و القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات المتعلقة بالهدم و المنشآت الآيلة للسقوط .

2- تخصيص المساكن و العقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الأداري ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة .

3- الاستيلاء و التخصيص للمنفعة العامة و نزع الملكية و مقابل التحسين .

4- قرارات إزالة التعدي علي أراضي الآثار و الأراضي الزراعية و الطرق العامة و المرافق و الترع و الجسور و منافع الري .

5- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات .

6- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري ، عدا طلبات التعويض المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص أي من الدوائر الاخري .

2- تكاليف العلاج علي نتفقة الدولة و مصاريف الانتقال الخاصة بعملية الغسيل الكلوي سواء بالنسبة إلي هؤلاء العاملين أياً كانت الجهة التي يعملون بها أو غيرهم .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة العاشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية عشرة  :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء قرارات التعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .

2- بدل الوجبة و العلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1) .

3- منازعات العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة.

4- المقابل لنقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية .

5- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .

6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و جميع المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم ، عدا ما تختص بنظره أية دائرة أخري .

2- المعاشات العسكرية بجميع أنواعها .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية – و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- المنازعات المالية و البدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .

4- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به الدائرة الثالثة عشرة .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و بدل العدوي بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الضريبة علي المهن الحرة .

3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية .

4- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي و ضريبة الدمغة و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدوائر السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرين .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية .

2- الضريبة علي أرباح الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة العامة علي المبيعات .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة القيمة المضافة .

2- الرسوم و الضرائب الجمركية بجميع أنواعها و رسوم تنمية موارد الدولة .

3- دعاوي سيارات المعاقين .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها .

2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .

3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ثانياً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف و مقرها مبني مجلس الدولة ببني سويف :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي :

الدائرة الثانية و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة و العشرون .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ثالثاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم .

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي:

الدائرة السادسة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم ، عدا ما تختص به الدائرة السابعة و العشرون .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

رابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة بنها :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو التالي:

الدائرة التاسعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع منازعات الأفراد و الهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العقود الإدارية .

2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

خامساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثالثة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- دعاوي ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الثلاثون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- حافز الإثابة و مكآفات الامتحانات .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و الثلاثون .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

سادساً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح و مقرها مبني مجلس الدولة بالإسكندرية :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثامنة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيها .

2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .

3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المختلفة بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح ، و كذلك طلبات التعويض المرتبطة بها .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تراخيص البناء و الهدم و المنشآت الآيلة للسقوط ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات بتختص هذه الدائرة بنظرها .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي أرباح الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية .

2- ضريبة المهن الحرة .

3- ضريبة الدمغة و رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة العامة علي المبيعات و ضريبة القيمة المضافة و الضرائب و الرسوم الجمركية بجميع أنواعها.

2- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي .

3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الاربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.

2- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدائرتين الثانية و الأربعين و الثالثة و الأربعين .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

3- مكافأة جذب العمالة و بدل ظروف و مخاطر و بدل العدوي و حوافز الصحة و العلاوات الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الأربعون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

سابعاً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة البحيرة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة البحيرة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة التاسعة و الأربعون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ثامناً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة طنطا :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة الغربية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الحادية و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .

2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة لأحكام القوانين .

      3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات حافز الماجستير و الجهود غير العادية ، المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و الخمسون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

تاسعاً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة كفر الشيخ طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات العلاوات و حوافز الإثابة ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الخمسون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

عاشراً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الدقهلية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الإزالات بجميع أنواعها.

2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .

      3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

       4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الحادي عشر –  دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد و مقرهما مبني مجلس الدولة ببورسعيد :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بورسعيد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الخامسة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و الستون.

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الثاني عشر –  دائرتا محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة رأس البر :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة دمياط طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الستون .

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الثالث عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة التاسعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الرابع عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الزقازيق :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثانية و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة و جميع أنواع التراخيص الأخري .

2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .

3- التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- مصاريف الانتقال للمرضي .

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الخامس عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنيا طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .

       3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

السادس عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة أسيوط :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثمانون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3-  الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و الحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثانية و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- حافز الإثابة و بدل العدوي و بدل المخاطر .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد عدا ما تختص به الدائرة الحادية و الثمانون .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

السابع عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة سوهاج :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة سوهاج طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الخامسة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3-  الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و الحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة السابعة و الثمانون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بسوهاج الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الثامن عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا و البحر الأحمر و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة قنا :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا و البحر الأحمر محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي قنا و البحر الأحمر طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة التاسعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3-  الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي قنا و البحر الأحمر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و التسويات و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و بدل الوجبة و مكافأة جذب العمالة و بدل الراحات .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و مكافآت الصناديق الخاصة و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الحادية و التسعون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتي قنا و البحر الأحمر ، عدا ما تختص به الدائرة التسعون .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

التاسع عشر –  دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر و مقرهما مبني مجلس الدولة بالأقصر :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الرابعة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .

3- استمارات السفر و الوجبة و حافز الإثابة و مكافأة الامتحانات و رصيد الإجازات .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة الأقصر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و التسعون .

 2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المعاشات العسكرية .

4- الرسوم القضائية .

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الأقصر ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و التسعون.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

العشرون –  دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة أسوان :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة أسوان طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .

3- استمارات السفر و الوجبة و حافز الإثابة و مكافأة الامتحانات و رصيد الإجازات .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة أسوان الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و التسعون .

 2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المعاشات العسكرية .

4- الرسوم القضائية .

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة أسوان ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و التسعون.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص دائرة أخري ، تحال بحالتها إلي الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها ، و ذلك ما لم تكن هذه الدعاوي محجوزة للحكم .

و علي رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات نظرها ، و إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها بكتاب من سكرتير الدائرة المحال إليها الدعوي أو الطعن .

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2019

رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين