الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 102 لسنة 19 ق جلسة 12 / 6 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 187 ص 1187

جلسة 12 يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نحيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
------------
(187)
القضية رقم 102 سنة 19 قضائية

 (أ) مهر.
الاتفاق على بائنة (دوطة) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس. هو اتفاق ذو طابع مالي يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام.
(ب) تعويض.

تعويض عن منقولات مملوكة للمدعية استولى عليها المدعى عليه. عدم جواز الحكم به متى كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عيناً.

------------
1 - الاتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة "دوطة" بائنة، تسلم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها في تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالي، ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف إليه إرادة عاقديه والعرف الجاري بين أفراد الطائفة التي ينتسبون إليها، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام، وإذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفة التي ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد، يقضي حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج، وكان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد انعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات، فإن اعتبار الحكم المبلغ المذكور مع ذلك، من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحقيقة ما اتجهت إليه إدارة الطرفين في هذا الخصوص، هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أي قيد ذلك بأن انتقال الملكية في العقار وكذا إنشاء أي حق عيني عقاري لا يكون إلا بالتسجيل. ولما كان الحكم قد اطرح هذا الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعنة في العقارين يعتبر جزاءاً من البائنة وأن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما وحق الانتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما ودون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشئ للحقوق المقضي بها، لما كان ذلك وكان الحكم باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر "أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها. فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجد. ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها، مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناً فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها. وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاءت". فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسلمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذاراً منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.


الوقائع

في يوم 18 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 2 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 203 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 3 من يوليه سنة 1949 أودعت الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 18 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 2 من أغسطس سنة 1949 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 29 من نوفمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للثلاثة الأسباب الأخيرة وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامو الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 20 من مارس سنة 1952 وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لوفاة المطعون عليه وفي 11 من مايو سنة 1952 عجلت الدعوى وحدد لنظرها جلسة 29 من مايو سنة 1952 وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة تزوجت بالمطعون عليه في يونيه سنة 1928 على مذهب الروم الأرثوذكس وقد سلمت إليه بعد الزواج مبلغ 4050 جنيهاً أخذته من والدها وفي 19/ 12/ 1931 اشتريا مناصفة بينهما قطعة أرض فضاء برمل الإسكندرية بثمن مقداره 2687 جنيهاً و760 مليماً وذكر في العقد أنه دفع منهما مناصفة بينهما وذكر فيه أيضاً أن ملكية المبيع انتقلت إليهما مناصفة كما أنهما في 2/ 12/ 1940 اشتريا كذلك منزلاً بالإبراهيمية بالإسكندرية بثمن مقداره 2900 جنيه وذكر في العقد أنه دفع منهما مناصفة بينهما وذكر فيه أيضاً أن ملكية المبيع انتقلت إليهما مناصفة بينهما وقد سجل العقدان وفي يناير سنة 1935 توفي والد الطاعنة وخصها في تركته مبلغ 6000 جنيه خصم منه المبلغ الذي أخذته منه حال حياته والباقي ومقداره 1950 جنيهاً تسلمته من أخوتها وأودعته باسمها محل تجارتهم بفائدة 6% وفي خلال سنة 1939 تسلم المطعون عليه هذا المبلغ وفوائده على دفعات وذلك بناء على إذن كتابي من الطاعنة وبموجب وصولات محررة بخطه وإمضائه ومذكور في كل منها أنه يتسلم المبلغ من حساب زوجته وفي سنة 1943 قام نزاع بين الزوجين فأقامت عليه الطاعنة أمام محكمة العطارين الجزئية الدعوى رقم 402 سنة 1944 تطلب فرز وتجنيب حصتيها في العقارين السالفي الذكر. ثم أقامت عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 180 سنة 1944 تطلب الحكم بإلزامه أن يدفع إليها أولاً مبلغ 2250 جنيهاً الباقي طرفه من مبلغ الستة آلاف جنيه الذي قبضه منها وثانياً مبلغ 500 جنيه مقابل مصوغاتها المودعة إحدى خزائن البنك الأهلي والموجود مفتاحها في حيازته وثالثاً مبلغ 500 جنيه مقابل المنقولات والمفروشات المملوكة لها والموجودة في حيازة المطعون عليه وقد أقام الزوج بدوره على الطاعنة الدعوى رقم 611 سنة 1944 كلي الإسكندرية ويطلب أولاً اعتبار الحصة المشتراة باسم الطاعنة في كل من العقارين "دوطة" تعلق بها حقه في حبسها والانتفاع بها مدى قيام الزوجية وفقاً لشريعة الروم الأرثوذكس وثانياً اعتبار المبلغ المرفوع به الدعوى رقم 180 سنة 1944 "دوطة" كذلك تسري عليها شريعة الأروام الأرثوذكس فضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى وفي 15/ 5/ 1945 أحالتهما على التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه تزوج من الطاعنة على دوطة مقدارها ستة آلاف جنيه ولتثبت الطاعنة ملكيتها للمصاغ والمفروشات المدعى بها وفي 22/ 3/ 1947 قضت المحكمة أولاً في الدعوى رقم 180 سنة 1944 كلي برفضها وثانياً في الدعوى رقم 611 سنة 1944 باعتبار الحصتين في العقارين الموضحين بعريضة الدعوى والمبلغ الذي قبضه المطعون عليه والمرفوعة به الدعوى رقم 180 سنة 1944 بائنة مقدمة من الطاعنة إلى زوجها المطعون عليه على ذمة الحياة الزوجية وتسري عليها جميعاً قواعد الشريعة الأرثوذكسية التي ينتمي إليها الطرفان فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 202 سنة 3 ق وفي 2/ 2/ 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ستة أسباب حاصل الأول منها قصور الحكم إذا لم يعتبر بدلالة المستندات المقدمة من الطاعنة وهي مما يتغير به وجه الفصل في الدعوى ذلك بأن المطعون عليه مسلم أنه لم يتسلم المبلغ المطالب به من حساب الطاعنة إلا بإذنها وفي خلال سنة 1939 أي بعد الزواج باثنتي عشرة سنة ولو أن المحكمة ألقت بالاً إلى وصولات سحب هذا المبلغ وهي صادرة من المطعون عليه لاستبانت أنه يمتنع اعتبار هذا المبلغ من البائنة لأنه لا يعتبر كذلك مال الزوجة الذي يستولى عليه الزوج بعد الزواج باثنتي عشرة سنة كذلك أغفل الحكم الاعتبار بما ورد في عقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف في كل منهما وأنه بذلك أصبح لها دون سواها حق الانتفاع بحصتها فيما دون أي قيد.
ومن حيث إن الاتفاق بين المصرين على أن تقدم الزوجة "دوطة" بائنة تسلم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها في تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالي ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف إليه إرادة عاقديه والعرف الجاري بين أفراد الطائفة التي ينتسبون إليها فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ولما كان العرف بين أفراد الطائفة التي ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد يقضي حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج وكان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به خلال سنة 1939 أي بعد انعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات فإن اعتبار الحكم المبلغ المذكور مع ذلك من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحقيقة ما اتجهت إليه إرادة الطرفين في هذا الخصوص هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أي قيد ذلك بأن انتقال الملكية في العقار وكذا إنشاء أي حق عيني عقاري لا يكون إلا بالتسجيل. ولما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعنة في العقارين يعتبر جزء من البائنة وأن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما وحق الانتفاع بغلتيهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما ودون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشئ للحقوق المقضي بها لما كان ذلك يكون الحكم باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن على الحكم في خصوص قضائه في البائنة.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في مخالفة الحكم للقانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة الخاصة بقيمة منقولاتها وذلك على أساس أنها طالبت بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنها أنذرت المطعون عليه في عريضة دعواها بتسلمها هذه المنقولات ونبهت عليه بأنها في حالة عدم قيامه بذلك تكلفه الحضور لسماعه الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 500 جنيه قيمة هذه المنقولات.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم من أن "من حق المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذ لم توجد ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسلمها إليها عيناً فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاءت "وهذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه تسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذار منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في مخالفة الحكم للقانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة الخاصة بمصاغها ذلك بأن الحكم الابتدائي ذهب إلى أن الطاعنة هي التي أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك ورتب على ذلك أن لها أن تسترده متى شاءت وجاراه في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يعتبر بما أشارت إليه الطاعنة في صحيفة استئنافها من أن مفتاح هذه الخزانة لدى المطعون عليه وما قالته لدى محكمة أول درجة من أن المصاغ مودع بالبنك باسم المطعون عليه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن مصاغها مودع في البنك باسم المطعون عليه فلا يجوز لها أن تعيب على محكمة الاستئناف أنها أغفلت الرد على واقعة لم تثبت هي أنها تحدت بها لديها ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه فقد أفاد أن محكمة الاستئناف لم تر فيما ساقته الطاعنة في هذا الخصوص ما يستأهل منها التنويه والرد وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه برفض طلب الطاعنة في خصوص المصاغ على أنها لم تقدم دليلاً على أن المدعى عليه استولى عليه وأنه جاء على لسان شهود الطاعنة أنها هي التي أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك وأنها تستطيع استرداده متى شاءت وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات ادعائها بأن مفتاح هذه الخزانة كان في حيازة المطعون عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص الأسباب الأربعة الأولى ورفض باقي أسباب الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق