عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 314
كُلُّ مُتَّهَمٍ حُكِمَ عَلَيْهِ فِي جَرِيمَةٍ يَجُوزُ إِلْزَامُهُ بِالْمَصَارِيفِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.
Article No. 314
Every defendant convicted of a crime may be ordered to pay all or part of the expenses.
النص في القانون السابق :
المادة 313
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق