الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 314 : إِلْزَامُ الْمُتَّهَمِ بِالْمَصَارِيفِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 314
كُلُّ مُتَّهَمٍ حُكِمَ عَلَيْهِ فِي جَرِيمَةٍ يَجُوزُ إِلْزَامُهُ بِالْمَصَارِيفِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.

Article No. 314
Every defendant convicted of a crime may be ordered to pay all or part of the expenses.

النص في القانون السابق :
المادة 313
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق