عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 315
إِذَا حُكِمَ فِي الِاسْتِئْنَافِ بِتَأْيِيدِ الْحُكْمِ الِابْتِدَائِيِّ، جَازَ إِلْزَامُ الْمُتَّهَمِ الْمُسْتَأْنِفِ بِكُلِّ مَصَارِيفِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ بَعْضِهَا.
Article No. 315
If the appeal upholds the initial ruling, the appellant defendant may be ordered to pay all or some of the appeal expenses.
النص في القانون السابق :
المادة 314
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق