الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 538 : اخْتِصَاصَاتُ الْمُدَّعِي الْعَامِّ الْعَسْكَرِيِّ وَالنِّيَابَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 538
يَكُونُ لِلْمُدَّعِي الْعَامِّ الْعَسْكَرِيِّ وَالنِّيَابَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ فِيمَا تَخْتَصُّ بِهِ وِلَائِيًّا ذَاتُ الِاخْتِصَاصَاتِ وَالسُّلُطَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 538
The Military Prosecutor and the Military Prosecution, within their respective jurisdictions, shall have the same powers and authorities as those granted to the Attorney General and the Public Prosecution in this Law.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :



وافقت اللجنة المشتركة على مقترح مقدم من وزارة الدفاع باستحداث هذه المادة بمنح المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية أثناء مباشرتهم لاختصاصاتهم المقررة لهم ولائيا بذات السلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة وذلك اتساقا مع استقلال جهة القضاء العسكري إعمالاً للمادة (٢٠٤) من الدستور.
التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق