عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 536
يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ، وَتُجْرَى عَلَيْهِ الْمُلَاحَظَةُ اللَّازِمَةُ.
وَلِمُحَامِي الْمُتَّهَمِ مُقَابَلَتُهُ، وَالْحُضُورُ مَعَهُ فِي مَكَانِ تَوَاجُدِهِ، وَأَثْنَاءَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْ بُعْدٍ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَّهَمِ وَمُحَامِيهِ أَثْنَاءَ اتِّخَاذِ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ.
Article No. 536
The accused attends the session without restraints or shackles, and the necessary observation is carried out on him.
The defendant’s lawyer has the right to meet with him, to be present with him at his location, and to conduct the investigation and trial remotely.
In all cases, the accused and his lawyer must not be separated during these proceedings.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
لكنها مرتبطة بالمادة 270
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
وتضمنت المادة
(۵۳۱) منه ضمانة لكفالة حق الدفاع بإتاحة الفرصة للمحامي
بمقابلة المتهم والحضور معه في مكان تواجده وعدم جواز الفصل بينهما سواء أثناء
إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق