الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 فبراير 2026

الطعن 11655 لسنة 91 ق جلسة 22 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 73 ص 522

جلسة 22 من مايو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ صلاح مجاهد "نائـب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي عبد الصمد، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصـور وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(73)
الطعن رقم 11655 لسنة 91 القضائية
(2،1) شركات "الشركات ذات المسئولية المحدودة: عقد تأسيس الشركة: تعديل عقد تأسيس الشركة: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه".
(1) تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة. خضوعه لاتفاق الشركاء في عقد تأسيس الشركة. تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه. شرطه. موافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل. المادتان 116، 127 ق 159 لسنة 1981.
(2) طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة مناصفة بين طرفي التداعي بعد زيادة رأس المال في جمعية عمومية غير عادية. شرطه. موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 116، 127 من القانون رقم 159 لسنة 1981 - بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - يدل على أن تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة يخضع لما اتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وأن المشرع اشترط لتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه أن يصدر بموافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل.
2- إذ كان الثابت بالأوراق على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي التداعي أسسا شركة ذات مسئولية محدودة وحددا رأس مالها بمبلغ مائتي ألف جنيه مناصفة بينهما ثم عقدا بتاريخ 23/5/2010 جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه، ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال الشركة وإعادته إلى ما كان عليه عند تأسيسها يخضع لاتفاق الشركاء ويُشترط لصدوره موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ اتفاق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل الذي تم بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۲۱ أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة قنا الاقتصادية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتخفيض رأس مال شركة التداعي إلى مبلغ مائتي ألف جنيه والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقالت بيانًا لدعواها إنها شريكة بنسبة ٤٩٪ للطاعن في شركة "...." ذات مسئولية محدودة برأس مال مقداره مائتا ألف جنيه تمت زيادته بموجب قرار جمعية عمومية غير عادية إلى ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه منها حصص عينية، وإذ أخل الطاعن بالتزاماته رغم صدور الحكم في الدعوى رقم .... لسنة ٢٠١٦ اقتصادي قنا بإلزامه بها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 9/5/2021 قضت المحكمة بفسخ عقد تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/5/2010 فيما تضمنه من زيادة رأس مال الشركة وتعديل الحصص بين الشريكين واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتخفيض رأس مال شركة التداعي حال أنه لا يجوز تخفيض رأس مالها إلا عن طريق الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقًا لأحكام قانون الشركات، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ١١٦ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ على أن " يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية ..." وفي المادة ١٢٧ منه على أنه " لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال." يدل على أن تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة يخضع لما اتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وأن المشرع اشترط لتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيض أن يصدر بموافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي التداعي أسسا شركة ذات مسئولية محدودة وحددا رأس مالها بمبلغ مائتي ألف جنيه مناصفة بينهما ثم عقدا بتاريخ 23/5/2010 جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه، ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال الشركة وإعادته إلى ما كان عليه عند تأسيسها يخضع لاتفاق الشركاء ويُشترط لصدوره موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ اتفاق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل الذي تم بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق