الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 305 : حُكْمُ المَحْكَمَةِ بِالبَراءَةِ أَوْ بِالعُقُوبَةِ المُقَرَّرَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 305
إِذا كانَتِ الواقِعَةُ غَيْرَ ثابِتَةٍ أَوْ كانَ القانُونُ لا يُعاقِبُ عَلَيْها، تَحْكُمُ المَحْكَمَةُ بِبَراءَةِ المُتَّهَمِ وَيُفْرَجُ عَنْهُ إِنْ كانَ مَحْبوسًا مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ الواقِعَةِ وَحْدَها.
أَمَّا إِذا كانَتِ الواقِعَةُ ثابِتَةً وَتُكَوِّنُ فِعْلًا مُعاقَبًا عَلَيْهِ، تَقْضِي المَحْكَمَةُ بِالعُقُوبَةِ المُقَرَّرَةِ في القانُونِ.

Article No. 305
If the incident is not proven or the law does not punish it, the court shall rule the accused innocent and release him if he was imprisoned for this incident alone.
If the incident is proven and is indeed punishable, the court shall impose the penalty stipulated in the law.

النص في القانون السابق :
المادة 304
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق