درر الحكام في شرح مجلة الأحكام : علي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ) تعريب: فهمي الحسيني
أحد أبرز المراجع المتوفرة حول شرح مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي، وتعد مجلة الأحكام العدلية أول تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال عهد الدولة العثمانية، كما وتحتوي على 1851 مادة قانونية تضمنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها..
(الْمَادَّةُ 4) الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ
(الْمَادَّةُ 5) الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
(الْمَادَّةُ 5) الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
(الْمَادَّةُ
6) الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ
(الْمَادَّةُ 7) الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا
(الْمَادَّةُ 8) الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
(الْمَادَّةُ 9) الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ
(الْمَادَّةُ 10) مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ
(الْمَادَّةُ 11) الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ
(الْمَادَّةُ 12) الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
(الْمَادَّةُ 13) لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ
(الْمَادَّةُ 14) لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ
(الْمَادَّةُ 15) مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ
(الْمَادَّةُ 16) الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
(الْمَادَّةُ 17) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
(الْمَادَّةُ 18) الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ
(الْمَادَّةُ 19) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(الْمَادَّةُ 20) الضَّرَرُ يُزَالُ
(الْمَادَّةُ 21) الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
(الْمَادَّةُ 22) مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
(الْمَادَّةُ 23) مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ
(الْمَادَّةُ 24) إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ
(الْمَادَّةُ 25) الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ
(الْمَادَّةُ 26) يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ
(الْمَادَّةُ 27) الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ
(الْمَادَّةُ 7) الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا
(الْمَادَّةُ 8) الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
(الْمَادَّةُ 9) الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ
(الْمَادَّةُ 10) مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ
(الْمَادَّةُ 11) الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ
(الْمَادَّةُ 12) الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
(الْمَادَّةُ 13) لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ
(الْمَادَّةُ 14) لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ
(الْمَادَّةُ 15) مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ
(الْمَادَّةُ 16) الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
(الْمَادَّةُ 17) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
(الْمَادَّةُ 18) الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ
(الْمَادَّةُ 19) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(الْمَادَّةُ 20) الضَّرَرُ يُزَالُ
(الْمَادَّةُ 21) الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
(الْمَادَّةُ 22) مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
(الْمَادَّةُ 23) مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ
(الْمَادَّةُ 24) إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ
(الْمَادَّةُ 25) الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ
(الْمَادَّةُ 26) يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ
(الْمَادَّةُ 27) الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق