الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019

الطعن 5564 لسنة 80 ق جلسة 11 / 1 / 2018


باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار /  د / حسـن البـدراوى    نائـب رئيـــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ ســمـير حسـن      ،    عـــبــد الـله لـمـلوم
                             صلاح الدين كامل سعدالله      و    مـحـمد عــاطــف ثــابــت
                                               " نواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حبكة .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 24 من ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى الجدول المحكمة برقم 5564 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
وموطنه القانونى : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن بصفته الأستاذ / رجائى محمد العيسوى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
شركة ..... ، ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب .
الكائن مقرها فى .... – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده بصفته .
الوقائـع
فى يوم 25/3/2010 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/1/2010 فى الاستئناف رقم 20392 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى .
وبجلسة 9/11/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 28/12/2017 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة على ما جاء بصحيفة الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ....." نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة - مصلحة الضرائب – الدعوى رقم 11029 لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مقداره 418441 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ، على سند من أنها سبق لها وأن أقامت الدعوى رقم 7220 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بعدم أحقية الطاعنة بالمطالبة بالضريبة البالغ قيمتها 237,977 جنيه لعدم تطبيق نظام الإضافة ، وقضى فيها بجلسة 7/4/1991 برفض الدعوى بحكم استأنفته وقضى فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فقامت بالطعن عليه بطريق النقض ، وقضى فى النقض بنقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف التى قضت بعدم أحقية الطاعنة بمطالبتها بالمبلغ سالف الذكر ، ولما كانت قد قامت بسداد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد فيحق لها استرداده لذا أقامت الدعوى ، وبتاريخ 31/3/2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 20392 لسنة 124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 27/1/2010 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ مقداره 418,441 جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيه التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة العامة غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولا .... ، سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ... " يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائى صادر من جهة إدارية فى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن فى قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى ، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المعروض يدور حول طلب استرداد المبلغ المقضى بعدم أحقيته للطاعنة والتى كانت المطعون ضدها قد قامت بسداده لها كضريبة بحكم نهائى ، ومن ثم تكون الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير حق ، ولا تعتبر طعناً فى قرار إدارى صادر من لجنة الطعن وبالتالى فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لجهة القضاء العادى ، ويضحى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإدارى بنظرها على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ إنه قضى بإلزامها بالمبلغ المقضى به الذى مقداره 418441 جنيه ، فى حين أن المبلغ الذى قضى بعدم أحقيتها فيه فى الاستئناف رقم 7701 لسنة 108 ق القاهرة سند الدعوى موضوع الطعن الماثل هو 237,977,775 جنيه ، ولم تقدم المطعون ضدها المستند الدال على أن ما قامت بسداده هو المبلغ المقضى به مما يشكك فى صحته وأنه يمثل قيمة الضريبة الإضافة المطالب بها ، بل يقطع بأنه كان لسداد مديونيات أخرى عليها وهو ما تمسكت به بمذكرتها المقدمة بجلسة 29/10/2009 أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم نسب إلى الحاضر عنها فى أسبابه القائم عليها المنطوق أنه لم يعترض على المبلغ المطالب به ولم يجحد صورة المستند الدال على ذلك بالرغم من عدم صدور هذا القول منه وجحده لصورة المستند بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لاوجود له ، أو موجود لكنه مناقض لما أثبته ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه القائم عليها المنطوق أن الشركة المستأنفة – المطعون ضدها – هى فيتور الذى تغير اسمها إلى شركة نستله للمياه مصر ، كما أن المبلغ المطالب به سبق دفعه ، وقدم الحاضر عن الشركة ما يفيد سداده ، ولم يعترض المستأنف عليه – المصلحة الطاعنة – على ذلك ، كما لم يعترض على المبلغ المطالب به فى صحيفة الاستئناف على الرغم من أن الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف المقدمة لهذه المحكمة أنها خلت من هذه العبارة ومن أى قول للحاضر عن الطاعنة ، بل أن المدون فى مذكرتها المقدمة أمام المحكمة آنفة البيان بجلسة 29/10/2009 أنها نازعت فى جملة المبلغ المطالب به وأنه يخص مستحقات أخرى على المطعون ضدها ، وجحدت الصورة الضوئية للشيك المثبت به هذا المبلغ ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد نسب للطاعنة واقعة لم تصدر عنها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى .

الطعن 17926 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2018


باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشـار /  د / حـــســن البـدراوى        نائـــــب رئيــس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ ســمـيــر حسن  ، عـــــبـــــد الـــــلــــه لـــمــــلــــــــوم
                             صلاح الدين كامل سعدالله      و     مــحــمـد عــاطــف ثــابـت
                                               " نواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 25 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى الجدول المحكمة برقم 17926 لسنة 76 ق .
المرفــوع مــن
1- السيد / وزير المالية بصفته .
2- السيد / مدير مصلحة ضرائب البدرشين بصفته .
وموطنهما القانونى : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير– قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهم الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد / ........ .المقيم المنشية الجديدة – محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقائـع
فى يوم 25/11/2006 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/9/2006 فى الاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 12/4/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة على ما جاء بمذكرته وعدلت النيابة العامة عن رأيها ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة ، وبعد المداولة.                          
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2700 لسنة 2005 م ك أمام محكمة الجيزة الابتدائية قبل المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المبينة بنموذج 3 ، 4 ضرائب ونموذج 9 حجز عن سنه 1985 لسقوطها بالتقادم الخمسى على سند من إخطاره بنموذج 19 ضرائب بتاريخ 10/10/1996 وطعن عليه بتاريخ 2/11/1996 وبتاريخ 20/4/2003 تم إخطاره بنموذج 3 و 4 ضرائب ثم نموذج 9 حجز بتاريخ 22/4/2003 وكشف حساب بإجمالى مبلغ الضريبة وقدره 21941 جنيه ، ولما كانت تلك الإجراءات قد لحقها مدة السقوط وفقاً للمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 فكانت دعواه ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2005 بسقوط حق المصلحة الطاعنة فى المطالبة بالمبالغ الواردة بنموذج 3 و 4 ضرائب و 9 حجز عن سنة 1985 ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها .
وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة سديد ، ذلك أنه من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابــــــة العامـــــــة إثـــــارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها مـــن الوقائع والأوراق التى سبق عرضها  على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجـــــزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمــــــة فى الخصومــــــة ومطروحـــــــة دائمـــــــاً علـــــــى محكمـــــة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصــادر منهــــــــا تعتبــــــــر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدهـــــــــا باعتبـــــار أن هذه المسألــــة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة علـــــــى هـــــــذه المحكمـــــــة لتعلقها بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعــــــوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستوريـــــة قــــــد أصدرت حكمها في القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 31 مكــرر " ج " فى 2 أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانـون الضريبــــة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تنص على أن " لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممــــول أو محـــــل إقامتــــه المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعــات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في الحكم الصادر من هـــذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع " وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية مـــــن المادة 122 من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة 120 من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان 121، 122 التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئـات إدارية خولهــــــا القانــــــون مهمــــة الفصـــــل فـــــى المنازعــــات المرددة بين مصلحة الضرائب والمموليـن باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنهــا متعلقـــــاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيـــــل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضـــــاء العــــادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هــــــو صاحب الحــق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعـــات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمـــة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائيـــة الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطــــــــوى علــــــى قضــــــاء ضمنـــــــى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالـــف البيـــــــان ، وإذ سايره فــــــــى ذلك الحكــــــــم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضـه دون حاجــــــة لبحث أسباب الطعن ، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيهـــا، إذ لـــــم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلتــــــه المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صــــدور قانون خاص يحكمها استثنـــــــــاء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .    
وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق القاهرة  بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 2700 لسنة 2005 مدنى الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه الدعوى " ولائياً " وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق القاهرة  بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى  الدعوى رقم 2700 لسنة 2005 مدنى الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر هذه الدعوى ، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، وإحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
أمين السر                                                              نائب رئيس المحكمة

الطعن 12352 لسنة 87 ق جلسة 13 / 10 / 2018

محكمة النقـض 
الــــدائــــرة المــــدنيــــة 
دائرة السبت (ج) المدنية 
محضر جلسة 
ـــــــــــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة 
وعضوية السادة القضــاة / جـــــاد مبــــارك ، أشــرف أبـــــــو العـز 
وليــــــــد عثمـــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وياســر الشريـــف 
بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . 
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
في يوم السبت 4 من صفر سنة 1440ه الموافق 13 من أكتوبر سنة 2018 م . 
أصدرت القرار الآتي : 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12352 لسنة 87 ق . 
المرفــوع مـن 
1- .......... 
2- ........... 
المقيمان / ...... – محافظة السويس . 
ضـــــــــــــــد 
........... 
المقيمة / ..........– المنتزه – محافظة الإسكندرية . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- 
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع والمستندات والقرائن التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وبيان دلالتها والعيب الذى يعزوه إليه فى ذلك وأثره فى قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الريع عن أرض التداعى عن نصيبها فقط سواء بالميراث أو بالشراء وليس عن أنصبة باقى الشركاء فى تلك الأرض ، فإن الدعوى تكون قد أقامت من ذى كامل صفة ويكون النعى على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الصدد على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبراء وقيام المانع الأدبى وعناصر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومنها نية التملك ومدى وجود وكالة ضمنية بإدارة المال الشائع أقام قضاءها بإلزام الطاعنين بأداء الريع إلى المطعون ضدها ورفض الدفع بانقضاء حقها فى المطالبة بالريع بمضى المدة وبملكيتهم عين التداعى بالتقادم الطويل المكسب على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وما أطمأن إليه من تقريرى الخبيرين المنتدبين من وجود مانع أدبى تمثل فى صلة القرابة بين أطراف التداعى أدى إلى وقف وعدم سريان مدة التقادم وكذا وجود وكالة ضمنية بإدارة المال الشائع إلى الشريك – مورث الطاعنين – الذى تطوع لإدارة المال الشائع وقام بالبناء على الأرض محل التداعى حالت سريان التقادم المكسب فيما بين هؤلاء الأخرين باعتبارهم موكلين لذلك الشريك طوال قيام تلك الوكالة ، وأن حصة المطعون ضدها فى أرض التداعى والتى تم احتساب الريع على أساسها تبلغ أربعة قراريط وخمسة أسهم وثلث مشاع فى أربعة وعشرين قيراطاً جزء منها ميراثاً عن والدها المتوفى بتاريخ 5/2/1983 والباقى بشراء حصة والدتها بتاريخ 2/10/2008 وحصة شقيقتها بتاريخ 2/7/2009 وتستحق مقابل انتفاع عنها خلال الفترة من تاريخ أيلولة كل حصة إليها وحتى 2/10/2014 ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما عداه فإن النعى عليه بباقى أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة ، ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون . 

لـــــــــــذلك 

أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الاثنين، 29 أبريل 2019

الطعن 607 لسنة 88 ق رجال قضاء جلسة 25 / 12 / 2018

بـاسم الشعـب 
محكمـة النقــض 
دائـرة طعون رجال القضاء 
ـــــــــــ 
برئاسة السـيد القاضي / موسـى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة " 
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الدين وجدى ، صلاح محمد عبـد العليــم 
عز الدين عبد الخالـق عمر " نواب رئيس المحكمة " 
وليد محمد بركات 
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد . 
أمين السر السيد / طارق عادل محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . 
فى يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الاتى :ـ 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 607 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " . 
المرفــوع مــن 
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " القطاع الحكومى " بصفته . 
حضر عنه الأستاذ / ....... المحامي . 
ضـــــد 
1 ـــ السيد المستشار / ......... . 
5 ـــ السيد المستشار / .......... 
لم يحضر أحد . 
الوقائــع 
فى يوم 13/6/2018 طعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/2018 فى الدعوى رقم 245 لسنـة 135 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى. 
وفى يوم 20/6/2018 أعلن المطعون ضده الرابع عن نفسه وعن باقي المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـا أولاً : عــدم قبــول الطعـن لرفعــة من غير ذي صفة . 
ثانياً : وإذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً. 
وبجلسة 9/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 27/11/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر /..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 245 لسنة 135ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه وفقاً للأسس والقواعد التي حددها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 45579 لسنة 56 ق عليا فيما يخص الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون والحكم المشار إليه فتقدم بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنه رفض ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 19/3/2018 تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بأحقيتهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية ، بتاريخ 16/4/2018 قضت المحكمة بالطلبات ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وأن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 علي أن " يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن " وكان مفاد هذا النص أن إجراءات الدعاوى والطعون المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة يجب أن يباشرها المدعي أو الطاعن بنفسه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراء ، وكان البين من محضر إيداع صحيفة الدعوى أنه قد أودع قلم کتاب محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء ممن يدعى " ....." عن المدعى - المطعون ضده الأول – دون أن يقدم ما يدل على أنه من رجال القضاة الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن وإنابة المطعون ضده المذكور له في إجراءات إيداعها فإن إجراءات إيداع الدعوى تكون باطلة ويتعين عدم قبولها ، الأمر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول . 
وحيث إنه من طلب التدخل المبدى من المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير، فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن الحكم بعدم قبول الدعوى أو بطلان صحيفتها يترتب عليه في جميع الأحوال انقضاء التدخل باعتبار أن الخصومة في هذا الطلب تابعة للخصومة في الدعوى الأصلية ما لم يكن المتدخل قد اتخذ في إبداء طلباته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوى ، وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات وكانت مستوفية شروطها ، وكانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها لبطلان محضر إيداع صحيفتها ، وكان طلب التدخل قد أبدى أمام المحكمة ولم يتم بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الأمر الذى يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول. 
لــذلــــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت أولاً : في الدعوى 245 لسنة 135ق القاهرة " رجال القضاء" بعدم قبولها . 
ثانياً : بعدم قبول طلب التدخل المبدى من المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير .

الطعن 813 لسنة 87 ق رجال قضاء جلسة 25 / 12 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضي / موسـى محمد مرجان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، صلاح محمد عبـد العليــم       
                    عز الدين عبد الخالق عمر         " نواب رئيس المحكمة "
                                             وليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 813 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق الحكومى " بصفتها .
حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــــد
1 ـــ ورثة : السيد المستشار / ...... .
3 ـــ السيد المستشار / .......
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 14/11/2017 طعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/9/2017 فى الدعوى رقم 831 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى.
وفى يوم 22/11/2017 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـــــا أولاً : عــدم قبــول الطعـن لرفعــة من غير ذي صفة .
ثانياً : وإذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها قبل قفل باب المرافعة (أ) قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه بالنسبة للمطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً . (ب) قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث .
وبجلسة 12/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/8/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
       وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن ورثة المطعون ضده الأول أقاموا على الطاعنة بصفتها وآخر- غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم 831 لسنة 134 ق القاهرة " رجال القضاء " بطلب الحكم بإعادة تسوية المعاش الأساسى لمورثهم وفقاً لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وإعادة تدرج المعاش اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين في ضوء الزيادات التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بإداء المبالغ المترتبة على تسوية تلك الحقوق التأمينية ، وقالوا في بياناً لدعواهم إنه تمت تسوية مستحقاتهم التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنه رفض ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، تدخل المطعون ضده الثانى في الدعوى للقضاء له بذات الطلبات بعد أن تظلم لدى الهيئة الطاعنة ورفـــــــــض تظلمـــــــه ، كما تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى وبعد أن تظلم لـــدى الطاعنــــة ورفض تظلمــــه ، للقضاء بإعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ 27/11/2016 وبدون حد أقصى وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس ، وإلزام الطاعنة باحتساب كامل مدة خدمته كضابط احتياط كمده خدمة مضاعفة ومقدارها ثلاثون شهراً وضمها إلى مدة اشتراكه في التأمين وأن تؤدى له تعويضاً بنسبة 15% من الأجر السنوى عن مدة الاشتراك الزائدة عن سته وثلاثين سنة وإعادة تسوية الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير تقاضاه عند انتهاء خدمته واحتياطياً إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية وبنسبة 100% من أجر الاشتراك ، والحكم بباقى الطلبات المبينة بالبند الأول والثانى والثالث من الطلبات الأصلية وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 27/11/2016 وما يستجد منها ، بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 2017 قضت المحكمة بإلزام الهيئة الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم وفقاً للأحكام الباتة الصادرة لصالحهم عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعى ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه وطبقاً للأسس والقواعد التي عددها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 36992 لسنة 61 ق فيما يخص الأجر الأساسى واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلاً لأجرة الأساسى في تاريخ الربط مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم والذى يتم صرفها لهم فعلياً بصفة شهرية وإعادة تدرج المعاش اعتباراً من هذا التاريخ وحتى صدور هذا الحكم في ضوء الزيادات التي تقررت قانوناً على المعاشات خلال هذه الفترة وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل منهم على هذا الأساس مع صرف الفروق المالية الناشئه عن إعادة التسوية سواء بالمعاش الشهري أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الدفعة الواحدة . طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبرفض الطعن فيما عدا ذلك ، وإذ عرض الطعـــــــــــن على هذه المحكمة – في غرفة المشـــــــــورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .  
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية ، كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبه التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ، فإذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائى وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ، ولما كانت المادة 84/1 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن " ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعى أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له بدونها ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن كــلا مــــن المستشار / .... - المطعون ضده الثانى – والمستشار/ .... – المطعون ضده الثالث قد مثلا أمام قاضى التحضير بتاريخ 20/8/2017 وأبدى كل منهما طلب تدخله شفاهه في مرحلة تحضير الدعوى دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وخلت محاضر جلسات المرافعة مما يفيد إبداء هذا الطلب وإثباته في محاضرها ، ولما كان قاضى التحضير لا يقوم مقام المحكمة في هذا الصدد فليس له من السلطات والاختصاصات سوى ما خوله إياه القانون وليس من بينها التدخل في الدعوى ومن ثم فإن التدخل لم يستوف إجراءاته المتطلبه قانوناً وبالتالي فإن الخصومة لم ينعقد بشأنهما وتضحى منعدمه ولا يترتب على هذا التدخل إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيه منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإذ خالفت هذا النظر وقضت في موضوع التدخل فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في شأنهما .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والخامس منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه سبق صدور أحكام لصالح المطعون ضدهم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى لمورثهم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها  أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه وتم تنفيذ الأحكام الأمر الذى تتمسك معه الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام باتة ، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 36 سنة طبقاً لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .  
  وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً ينفى عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعى بالوجه الأول الأحكام السابق صدورها لصالح المطعون ضدهم الأول وقضى بأحقيتهم في تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقاً منطوقها ، ولم تبين الخطأ الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي – بهذه المثابة – يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم الأول عن الأجر الأساسى استناداً لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون التقيد بالقواعد التي حددتها المادة 31 من قانون التأمـــين الاجتماعـــــي رقـــم 79 لسنة 1975 فــي تسويـة معـاش المؤمـن عليـه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة .... " مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ، ولما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 46 لسنـــة 1972 سالف الـــذكــر على أن " يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه " أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص, وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضُمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم الأول في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مورثهم شاملاً العلاوات في حين أنه يجب تسويتها وفقاً للأجر الذى نصت علية الفقرة الأولى من المادة 19  من قانون التأمين الاجتماعي ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
         وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه وفقاً للبند  السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة فإنه يتيعن تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتي جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معــــــــاش الأجـــــــر الأساسي ..." ومتي كان ذلك وكان معاش القاضي وعلي نحو ما سلف بيانه يسوى علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون علي غير أساس.   
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن معاش الأجر المتغير يسوى على أساس المتوسط الشهرى للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق بشأنه قانون السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم المطعون فيه خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو منطوقة بإعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم الأول عن الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة بنعيها لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول .   
وحيث إن الدعوى رقم 831 لسنة134 ق " رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوي ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول. 
لــــــذلــــــك
أولاً: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وحكمت في الدعوي رقم 831 لسنة 134 ق " رجال القضاء " وفيما تم نقضه – بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث.
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول.

الطعن 395 لسنة 87 ق جلسة 28 / 8 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 4 ص 24

جلسة 28 من أغسطس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
-------------------

(4)
الطعن رقم 395 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)
(1 - 3) إثبات " نسبة التوقيع لمصدره". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض".
(1) رفع الطعن بالنقض . وجوب أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . عدم اشتراط شكل معين لهذا التوقيع . م 253 / 1 مرافعات .
(2) الأصل . افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(3) صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض . مؤداه . اعتبار التوقيع المذيل به منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه .

(4 - 7) حكم " حجية الأحكام : حجية الأمر المقضي".
(4) حجية الأمر المقضي . نطاقها . منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها .
(5) قرينة الأمر المقضي . مناطها . وحدة الموضوع في الدعويين السابقة والمطروحة . م 101 إثبات .
(6) القضاء النهائي . نطاق اكتسابه قوة الامر المقضي . ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها . تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها .
(7) الحكم النهائي . التزام المحكمة به في نطاق الأساس الذي قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في الأساس .

(8) تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعي ".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشؤه القانون . مؤداه . عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره . مخالفة ذلك . اثره . تصدي محكمة النقض لذلك .

(9 ، 10) معاش " تسوية معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه ".
(9) تسوية معاش الأجرين الأساسي والمتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه . وجوب ربط المعاش المقرر لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه بحيث لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم . م 14 ق المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . أثره . التزام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك .
(10) قضاء الحكم المطعون فيه بتسوية معاش المطعون ضده ليكون مساوياً لما يحصل عليه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين استنادا إلى حجية حكم سابق صادر له بمساواته في الحصول على المخصصات المالية المقررة لهم لمجاوزتها ضعف ما يحصل عليه . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك . عدم تعرض ذلك الحكم بأسبابه لمعاش أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين ومقداره وعما اذا كان يتجاوز معاش أقرانه من أعضاء السلطة القضائية عملاً م 14 ق المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

3 - إذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب التوكيل رقم ... لسنة 2014 ط عام الأهرام النموذجي المودع ملف الطعن، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس.

8 - المقرر أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن من حق المؤمن عليه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا يجوز للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة.

9 - إذ إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانونا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقا للعلة من النص سالف الذكر وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

10 - إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" أن تلك الدعوى أقيمت من المطعون ضده على الطاعن وآخرين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها استنادا إلى أن المخصصات المالية التي يتقاضاها شهريا أعضاء تلك المحكمة تجاوز أكثر من ضعف المخصصات التي يتقاضاها - المطعون ضده - بالرغم من تساويهم في الدرجة الوظيفية وبتاريخ 21/ 1/ 2015 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه استنادا إلى أحقيته في مساواته بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في كافة مخصصاتهم ودون أن يعرض في أسبابه لمعاش أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها ومقدار هذا المعاش وما إذا كان يتجاوز معاش أعضاء السلطة القضائية ومقدار هذه الزيادة والذي يجب أن يسوى على أساس المعاش المقرر لنواب محكمة النقض عملا بنص المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أي حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بتسوية معاش المطعون ضده ليكون مساويا لما يحصل عليه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى حجية الحكم المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" تنفيذا سليما يتفق مع ما ورد بمنطوقه وأسبابه المرتبطة به فيما يتعلق بمعاشه المستحق له عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى ليكون مماثلا ومساويا لمعاش أقرانه من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وإلزامه بأن يؤدي له ناتج التسوية المالية اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم، وذلك على سند من أنه صدر لصالحه الحكم في الدعوى سالفة الذكر وقضى بأحقيته في صرف كافة المخصصات المالية أيا كان مسماها التي تصرف لأقرانه من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، وقد أورد الحكم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن المخصصات المالية التي تصرف لأعضاء المحكمة الدستورية تجاوز ضعف المخصصات المالية التي تصرف له وقد أصبح هذا الحكم باتا. لعدم الطعن عليه من الطاعن بصفته وقام بإعلان الصيغة التنفيذية والمستندات اللازمة للتنفيذ إلا أن الطاعن بصفته امتنع بدون وجه حق عن التنفيذ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 20/ 3/ 2017 قضت المحكمة بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن واحتياطيا برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن توقيع محامي الطاعن بصفته على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب التوكيل رقم ... لسنة 2014 ط عام الأهرام النموذجي المودع ملف الطعن، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" رغم اختلاف الدعويين موضوعا إذ إن الدعوى السابقة أقيمت من المطعون ضده بطلب أحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية التي يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها وهي من المسائل التي تتعلق بمستحقاتهم الوظيفية أثناء القيام بعملهم بينما موضوع الدعوى الحالية هو أحقية المطعون ضده في تسوية معاشه وباقي حقوقه التأمينية على أن تكون مساوية لما يتقاضاه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها وهي من المسائل التي تتعلق بالمعاش بعد انتهاء الخدمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضا أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس، وكان المقرر قانونا أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن من حق المؤمن عليه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا يجوز للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانونا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقا للعلة من النص سالف الذكر وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" أن تلك الدعوى أقيمت من المطعون ضده على الطاعن وآخرين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها استنادا إلى أن المخصصات المالية التي يتقاضاها شهريا أعضاء تلك المحكمة تجاوز أكثر من ضعف المخصصات التي يتقاضاها - المطعون ضده - بالرغم من تساويهم في الدرجة الوظيفية وبتاريخ 21/ 1/ 2015 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه استنادا إلى أحقيته في مساواته بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في كافة مخصصاتهم ودون أن يعرض في أسبابه لمعاش أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها ومقدار هذا المعاش وما إذا كان يتجاوز معاش أعضاء السلطة القضائية ومقدار هذه الزيادة والذي يجب أن يسوى على أساس المعاش المقرر لنواب محكمة النقض عملا بنص المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أي حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بتسوية معاش المطعون ضده ليكون مساويا لما يحصل عليه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى حجية الحكم المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضها.