الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مايو 2014

المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 بتعديل قانون القضاء العسكري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 45  لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
          بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ؛
          و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ؛
          و على قانون العقوبات ؛
          و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
          و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
          و على قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛

قـــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 74  من قانون القضاء العسكري الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :

  إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه  .

( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً "أ" إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،  نصها الآتي :

يختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .
و يكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع .

و في جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية ، دون غيرها ،  ابتداءً بالتحقيق و الفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية ، أحالتها إلى جهة الإختصاص .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

          صدر بالقاهرة في 7 جمادي الآخرة  سنة 1432 هـ
               ( الموافق 10 مايو سنة 2011 م ).

                                                                  المشير/ حسين طنطاوي
                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الجمعة، 23 مايو 2014

الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 6727 لسنة  47 قضائية عليا بجلسة 30/1/2007
الموضوع : عقد إدارى 
العنوان الفرعي: تعويض - الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار
المبدأ:  قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. -  المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.- تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي       "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيـــس المحكمـــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف                                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد                     "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد                        "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي                                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان                            "مفــوض الدولــة"
وسكرتاريــة السيـــد / محمد عويس عوض الله                                                  "سكرتيــر المحكمـة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق بجلسة 18/2/2001
الإجــــــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 18/2/2001 في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق والقاضي منطوقة:
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ (10610823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد، ومبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – استناداً للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقيمة المديونية وفقاً للمستندات الصادرة من وزارة الدفاع والتي قدرت المديونية بمبلغ (8049925.75 جنيهاً) وبالنسبة لطلب التعويض قصره على الفوائد القانونية باعتبارها تعويضاً قانونياً مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .  وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته أمامها ثلاث مذكرات بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف . وبجلسة 17/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره أمامها بجلسة 20/4/2004.
وتم نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتين بالمستندات طويت على عدة مستندات معلاة بغلاف كل منها.
وبجلسة 21/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 23/1/2007 مع التصريح لكلا الطرفين بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر مناصفة تبدأ المهلة بالجهة الإدارية الطاعنة.
وبتاريخ 20/12/2006 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/1/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته أنه بتاريخ 13/9/1993 أقام المدعي بصفته دعواه بداءة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعريضة أمر أداء طلب فيها إلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ (10160823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.
وقال شرحاً لطلبه أنه بموجب إقرار مصادقه صادر من إدارة الأشغال العسكرية بتاريخ 9/5/1993 بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) وبموجب إقرار مصادقه صادر من القوات الجوية بتاريخ 5/10/1991 بمبلغ (8172956 جنيهاً) بلغت مستحقات الشركة المدعية الإجمالية مبلغ (10160823.368 جنيهاً) وهي مستحقة الأداء من تاريخ صدور المصادقتين بخلاف الفوائد القانونية بواقع 5% وقد امتنع وزير الدفاع عن سداد هذا المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 31/8/1993 بالتنبيه عليه بالسداد، وسنداً لذلك قدم حافظة مستندات طويت على كتابين لإدارة الأشغال العسكرية والشئون المالية للقوات الجوية بمستحقات الشركة المدعية . وبتاريخ 14/9/1993 رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر الأداء المطلوب وتحددت جلسة 30/11/1993 لنظر الموضوع أمام الدائرة التاسعة مدني بعد قيد الدعوى تحت رقم 11529 لسنة 1993 مدني كلي شمال القاهرة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 30/11/1993 قدم المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء الفوائد البنكية بسعر الاقتراض الساري في تاريخ الاستحقاق لكل واحد من المصادقتين وحتى تمام السداد ومبلغ مليونين من الجنيهات تعويضاً عما أصاب الشركة المدعية من أضرار مادية وأدبية وما فاتها من كسب بسبب عدم صرف مستحقاتها كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب الإدارة العامة للأشغال العسكرية وصورة ضوئية من كتاب القوات الجوية بشأن مستحقات الشركة.
وبجلسة 21/6/1994 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بالحكم وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/5/1996 قدم الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بطلبات الشركة، واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الشركة على التقرير.
وبجلسة 16/7/1996 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومن باب الاحتياط الكلي بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق الخلاف بين الطرفين.
وبجلسة 27/8/1997 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضات الشركة المدعية وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/4/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها تحت رقم 8336 لسنة 52ق وتدوولت بجلسات التحضير والمرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 18/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على النحو المشار إليه سلفاً مستنده في ذلك على أن المدعي عليه بصفته مدين للشركة المدعية بمبلغ 10610823.368 جنيهاً على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة وما جاء بتقرير الخبير، ولم يقدم المدعي عليه بصفته ما يفيد عكس ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة، وفيما يتعلق بالفوائد القانونية فقد قضت بها المحكمة استناداً لتوافر شروط استحقاقها والمنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدني، وفيما يتعلق بالتعويض فقد انتهت المحكمة إلى أن أركان المسئولية العقدية متوافرة بأركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية وقدرت للشركة تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليون جنيه، وألزمت المدعي عليه المصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والثابت بالأوراق وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لمخالفة الثابت بالأوراق فإن وزارة الدفاع أقرت بجلسة 22/2/1994 أن مستحقات الشركة بالنسبة للمشروع 245 هو مبلغ (8049925 جنيهاً) وليس كما ذكرت الشركة في دفاعها من أن هذه المديونية مبلغ (8173956 جنيهاً) أي أن هناك فارق بمبلغ (124031 جنيهاً) وجاء سبب عدم الصرف هو عدم توافر الاعتمادات المالية.
وبالنسبة للمديونية الثانية بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) لم تقدم الشركة ما يفيد ما إذا كان قد تم صرف هذا المبلغ من عدمه، كما أن تقرير الخبير الأصلي المودع بالدعوى قد استبعد هذا المبلغ.
ثانياً: بالنسبة لمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . فإن قضاء المحكمة بالحكم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه للشركة استناداً لتوافر سوء النية في مواجهة الجهة الإدارية فإن ذلك مردود عليه بأن سوء النية غير متوافر في حق الجهة الإدارية، كما أن الحكم لم يقيم الدليل من الأوراق على سوء النية هذه وأن الدليل على عدم سوء نية الإدارة أنها أقرت بالمديونية للشركة وأرجعت عدم دفعها إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى ذلك أن مبلغ التعويض المحكوم به مغالى فيه، وأن الحكم بالفوائد يعد تعويضاً للشركة عما أصابها من أضرار ولا يجوز الحكم لها بالتعويض ثاني حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ...."
وتنص المادة (148) من هذا القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الأصلي والتكميلي المودع ملف الطعن أن الطاعن بصفته كان قد تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ بعض المشروعات لصالح فرع التموين والقوات الجوية بوزارة الدفاع وشملت هذه المشروعات مجموعتين.
المجموعة الأولى: كانت لحساب فرع التموين بوزارة الدفاع وقد ثبت من مراجعة الكشف المودع بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 2/10/2002 أن جملة المبالغ المستحقة للشركة المطعون ضدها عن هذه الأعمال هي مبلغ (2007557 جنيهاً) وأن صافي المبلغ المستحق للشركة المطعون ضدها بعد خصم المستحقات من هذا المبلغ هو (1432865 جنيهاً) وقد ذكرت الجهة الإدارية في هذا المستند أن صافي المستحق للشركة قد تم صرفه لها أثناء نظر الدعوى ولم يعقب المطعون ضده بصفته على ما ورد بهذا المستند رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة، الأمر الذي يستفاد منه صحة ما جاء بهذا المستند، ولا ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضده من مستند أمام محكمة أول درجة تفيد أن إجمالي المبلغ المستحق له هو 2437867.368 جنيهاً لأن هذا الكشف لم يكن نهائياً ولم تكن الجهة الإدارية قد أودعت المستند المشار إليه ملف الدعوى والمدعم بكشوف ختامي العملية، الأمر الذي تأخذ به المحكمة وتدع ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بصفته.
والمجموعة الثانية: كانت مشروعات لحساب القوات الجوية وكانت قيمة هذه الأعمال حسبما ورد بالكشف المقدم بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن قيمة المستحق للشركة هو مبلغ (8049925.705 جنيهاً) وإن صافي المستحق للشركة بعد إجراء الاستقطاعات المستحقة من هذا المبلغ هو (7.792814.380 جنيهاً) وإنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد تسلم هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بأن المبلغ المستحق له عن هذه الأعمال هو (8172956 جنيهاً) ذلك لأن هذا المبلغ قد ورد إجمالاً دون تفصيل لما يكون قد استحق للجهة الإدارية من مبالغ يتعين خصمها من هذا المبلغ، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم تفصيلاً لما هو مستحق من خصم على الشركة إلا عند نظر هذا الطعن.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق ذكره يكون المبلغ المستحق للمطعون ضده قبل الجهة الإدارية عن المشروعات التي قام بتنفيذها هو مبلغ (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً).
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومن حيث إن المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/9/1993 حتى تاريخ السداد استناداً لتأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة للمطعون ضده ومن ثم يكون طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات غير قائم على سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن التأخير في سداد مستحقات الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما بمصروفات الطعن مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً و380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما المصروفات الطعن مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/1/2007م بالهيئة المبينة بصدره.

الفوائد على تأخير المبالغ المستحقة على جهة الإدارة

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي  13379 و13184 لسنة  49 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: عقود إدارية  
العنوان الفرعي: المبالغ المستحقة على جهة الإدارة – الفوائد على التأخير 
المبدأ: التعويض عن التأخير في أداء المبالغ المالية عن مواعيدها المقررة إنما يكون من خلال الفوائد القانونية علي نحو ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ، والتي تنص علي أنه : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها ". ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية – علي وفق ما تقضي به المادة (228) من القانون المدني – أن يثبت الدائن أي ضرراً لحقه من هذا التأخير ، كما لا يجوز للدائن – علي وفق ما تقضي به المادة (3) من القانون المدني – أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية
 الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية تأخرت في الوفاء بمستحقات المتعاقد ، وهي عبارة عن مبلغ معلوم المقدار مقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسون جنيهاً، فمن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  محمد منير السيد جويفل  ..............نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف........... نائب رئيس مجلس الدولة                       
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد  .......... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوة مصطفى عيسى فتح الباب  ..........  نائب رئيس مجلس الدولة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد محمد خليل ........... نائب رئيس مجلس الدولة      
  
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن قناوى ............... مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / نصر خلف عبد اللطيف ............... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق و الطعن رقم 13379 لسنة 49 ق  
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) بجلسة 10/9/2003 في الدعوى رقم 9843 لسنة 52ق.
الإجراءات
بتاريخ 2/8/2003 أودع وكيل رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 13184 لسنة 49 ق. – طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه ، والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه . 
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . 
وبتاريخ 6/8/2003 أودع وكيل السيد / ......... صاحب ومدير شركة "هيديكو" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13379 لسنة 49ق طعناً في ذات حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه. 
وطلب الطاعن – للأسباب  المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بتقدير قيمة التعويض بما يتناسب والضرر المادي والأدبي . 
وقد أعلن الطعن قانوناً علي النحو الثابت بالأوراق . 
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه – بعد مراعاة إعلان تقرير الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق – الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً ، وإلزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه . 
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت بجلسته المعقودة في 2/7/2008 ضم الطعن رقم 13379 لسنة 49 ق إلي الطعن رقم 13184 لسنة 49 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وإبان تداول نظر الطعنين يمثل السيد / وحيد نجيب جندي – المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني – بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 14/9/2008 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة (موضوع) – لنظرهما بجلسة 30/12/2008 ، وبهذه الجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعنين ، ثم قررت بجلستها المعقودة في 15/12/2009 إصدار الحكم في هذين الطعنين بجلسة 16/3/2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات إلي ما قبل الجلسة بأربعة أسابيع ، وقد انصرم هذا الأجل دونما أن يتقدم أحد من طرفي الطعنين بشيء ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. 
وإذ استوفي الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية ، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً. 
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مدير وصاحب شركة "هيديكو" كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 11854 لسنة 1997 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ18/9/1997 ، وقيدت بجدولها برقم 11854 لسنة 1997 ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له مبلغ 265050 جنيهاً ، والفوائد المستحقة عليه ، والتعويض المناسب ، مع إلزامهم المصروفات . 
وقد تداول نظر في الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/3/1998 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة ، وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات . 
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 6843 لسنة 52 ق ، وجري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بالأوراق حيث اختصم المدعي وزير الثقافة مجدداً ، كما قدم مذكرة قصر فيها طلباته – بعد أن قامت الجهة الإدارية بصرف مبلغ 265050 جنيهاً – علي الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له تعويضاً مقداره 153728 جنيهاً. 
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وبقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي التصديق المناسب الذي تقدره للمحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التأخير في صرف مستحقاته. 
وتداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث صمم المدعي علي طلب التعويض والفوائد القانونية ، ثم قضت بجلستها المعقودة في 10/6/2003 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه ، مع إلزامه المصروفات . 
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف مستحقات الشركة المدعية بما يتفق وشروط العقد ، مما يشكل في حقها ركن الخطأ ، وقد نجم عن ذلك غل يد الشركة عن استغلال أموالها لمدة تزيد علي العامين ، فضلاً عما تكبدته من مصروفات في اللجوء إلي التقاضي ، وهو ما تتكامل به أركان المسئولية الإدارية . 
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي كل من المحكوم ضدهم والمحكوم لصالحهم ، فطعن فيه المحكوم ضدهم بالطعن رقم 13184 لسنة 49 ق ، تأسيساً علي أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن التأخير في صرف مستحقات الشركة المطعون ضدها لم يكن بسبب تعنت من 
 الجهة الإدارية ، وإنما كان بسبب الإجراءات التي رسمها القانون لتنفيذ تلك التعاقدات ، كما وأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تعرضها لأية أضرار مادية من جراء تأخر المجلس الطاعن في صرف مستحقاتها . 
كما طعن المحكوم لصالحه في الحكم السالف البيان  ، بالطعن رقم 13379 لسنة 49 ق ، تأسيساً علي أنه أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق ، وشابه القصور في التسبيب ، حيث لم يأخذ الحكم في اعتباره الثابت بالأوراق من أن نسبة الفوائد علي المبلغ الذي اقترضه الطاعن من بنك المهندس لتمويل توريد الأجهزة المتعاقد عليها بلغت نسبة 17.5 %، كما لم يقدر الحكم المطعون فيه ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب أثر حجز مستحقاته لمدة عامين وما أصابه من أضرار أدبية ، كما لم يحدد الحكم المطعون فيه ما إذا كان مبلغ الخمسة الآلاف جنيه التي قضي بها هي عن الفوائد التي تسبب المطعون ضدهم في تحمل الطاعن بها أم عما لحق الطاعن من خسائر بسبب تأخر صرف مستحقاته لمدة عامين أم عن الضرر الأدبي الذي أصابه .
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن التأخير في أداء المبالغ المالية عن مواعيدها المقررة إنما يكون من خلال الفوائد القانونية علي نحو ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني ، والتي تنص علي أنه : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها ". ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية – علي وفق ما تقضي به المادة (228) من القانون المدني – أن يثبت الدائن أي ضرراً لحقه من هذا التأخير ، كما لا يجوز للدائن – علي وفق ما تقضي به المادة (3) من القانون المدني – أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية . 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية تأخرت في الوفاء بمستحقات المتعاقد ، وهي عبارة عن مبلغ معلوم المقدار مقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسون جنيهاً، فمن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد. 
ومن حيث إنه عن مطالبة المتعاقد بتعويض تكميلي عما أصًابه من أضرار من جراء تأخر الجهة الإدارية في صرف مستحقاته ، فإنه لما كان المتعاقد لم بثبت أن الضرر الذي أصابه بما يجاوز الفوائد المقررة قانوناً قد تسببت فيه الجهة الإدارية بسوء نية ، فإن مطالبته بهذا التعويض تكون جديرهً بالرفض . 
وإذ لم يتجه الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ، حيث لم يقضي للمتعاقد بالفوائد عن تأخر جهة الإدارة في الوفاء بمستحقاته ،و إنما قضي بأحقيته في تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه عن التأخير في صرف مستحقات وتكبده مشقة التقاضي ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون جديراً بالإلغاء ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلي المدعي الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً، عن المبلغ الذي تأخرت في الوفاء به ومقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألف وخمسون جنيهاً، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 ، حتى تمام السداد ، ورفض ما عدا ذلك من طلباته. 
ومن حيث إن الجهة الإداريه المتعاقدة هي التي ألجأت المتعاقد معها إلي ولوج سبيل التقاضي ، إثر تراخيها في صرف مستحقاته ، سواء بإقامة الدعوى بداءة أو بالطعن فيها ، مما ينبغي معه إلزامها مصروفات الدعوى ومصروفات الطعنين عملاً بمقتضي حكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن في الطعن رقم13379 لسنة 49 ق الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً ، عن المبلغ الذي تأخرت في الوفاء به ومقداره (265050) مائتان وخمسة وستون ألف وخمسون جنيهاً وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 18/9/1997 حتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . 
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم  30 من ربيع الأول سنة 1431 هـجرية ، الموافق 16/3/2010 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
 

مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تستبدل بنصوص المواد أرقام (4،2،1 فقرة أولى، و5 فقرة ثانية، و6،7،8،9، 10، 12، 13، 15، 16) من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصوص الأتية:

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية:
(أ‌) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذى قيمة من عقار أو منقول سادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.

(ب‌) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

(ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاليا عليه فى كلا البلدين.

(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.

(ه) الوحدة:
وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

(و) المؤسسات المالية:
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
5. الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
6. الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمن وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
11. الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
12. أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها المؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند.
13. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزامها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا.

(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1. سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2. تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
3. المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
(أ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4. أندية القمار، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملاتها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5. والمهن الأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ج) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

مادة (2):
يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال من علم أن الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عبدا بأى مما يلى:
1. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعيته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2. اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.

مادة (4) فقرة أولى:
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.

مادة (5) فقرة ثانية:

وتسرى أحكام المواد أرقم (208 مكررا (أ)، و208 مكرر (ب)، و208 مكرر (ج)، و208 مكرر (د)، من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على التحر المبين فى المواد المشار إليها.

مادة (6):
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال ووظائف.

مادة (7):
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة زالقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير العمالية، بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والغحصائيات اللازمة لمباشرة إختصاصتها، وفقا للقواعد والإجراءات التى تضعها.

كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن بما فى ذلك وضع الضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءت بشأنها وما يزول إليه التصرف فيها.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (8):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولا القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءا العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (9):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.

ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة".

مادة (10):
"تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن".

مادة (11):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية.

وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.

وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.

وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه".

مادة (12):
"يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد( 8، 9، 11) من هذا القانون".

مادة (13):
"فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتبارى من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".

(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"، عبارة "وعليها أن تتيحها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (2) مكرر:
"يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدًا فى ذلك.

مادة (14) مكرر:
"يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة".

مادة (15) مكرر:
"فى الأحوال التى تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيًا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
1 - توجيه تنبيه.
2 - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3 - الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التى تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص".

(المادة الرابعة)
" تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه، وعبارة " من أعضاء السلطة القضائية " بعد عبارة "عدد كاف من الخبراء الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة ".

(المادة الخامسة)
" ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية.

الأربعاء، 21 مايو 2014

مشروع قانون الحقوق السياسية

مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (  ) لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية:
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــرر
القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
المادة الثانية
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ........
الموافق .................
عدلي منصور
الفصل الأول
حق الاقتراع
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1-  رئيس الجمهورية.
2-  أعضاء مجلس النواب.
3-  أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة (2(
يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1-  المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2-  المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3-  مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
4-  مَنْ صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم .
5-  مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
6-  مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
7-  مَنْ صدر ضده حكم بات؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8-  المحكوم عليه في جناية.
9-  مَنْ صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10-  مَنْ صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ‌-  لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود او إصدار شيك بدون رصيدأو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
مادة (3)
تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا.(
مادة (4(
تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
مادة (6)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر.
اختصاصات اللجنة العليا
مادة (7)
تختص اللجنة العليا، فضلاً عما هو مقرر في هذا القانون؛ بالآتي:
.1  إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
.2  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
.3  تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها.
.4  وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.
5 . وَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً.
.6  وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
.7  الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد المقصود بهذه المنظمات وذلك حسب نشاطها المرخص به.
.8  تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.
.9  تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.
 .10 حفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.
.11  إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (8)
تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
مادة (9)
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.
ويصدر النائب العام او قاضي التحقيق بحسب الأحوال - بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات؛ متي رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (10)
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الجريدة الرسمية، كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
الأمانة العامة للجنة العليا
مادة (11)
يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في هذا القانون بمسمي (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو مَنْ في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

لجنة انتخابات المحافظة
مادة (12)
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.
الفصل الثالث
قاعدة بيانات الناخبين
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (13)
يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين
مادة (14)
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
مادة (15)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
تعديل قاعدة بيانات الناخبين
مادة(16)
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز- حتي قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع- إجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

الموطن الانتخابي
مادة (17)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يُعَد هذا المجمع موطنًا انتخابيًا لهم.
عرض قاعدة بيانات الناخبين
مادة (18(
يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.
وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفَظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد، وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (19)
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطي إيصالات لمقدميها.
مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (20)
تُفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدُر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا.
مادة (21)
لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص, وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصٍ عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن, على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
مادة (22)
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة, وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
وللمحكمة أن تقضي على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

الفصل الرابع
ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء
الحق في الدعاية
مادة (23)
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
  يجب على المترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
مدة الدعاية والصمت الدعائي
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية
مادة (25)
يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
ويسري ذلك على المترشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
تلقي التبرعات
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
رصد أموال الدعاية في حساب بنكي
مادة (27)
يُشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
مادة (28)
يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
استخدام وسائل الإعلام الحكومية.
مادة (29)
يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك؛ وبما يحقق تكافؤ للفرص بين المترشحين.
الصمت الدعائي قبل الاستفتاء
مادة (30)
للجنة أن تحدد فترة زمنية، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

محظورات الدعاية
مادة (31)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات.
ويُحظر – لأغراض الدعاية- القيام بأي من الأعمال الآتية:
1-  التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2-  تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3-  استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
 4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5-  استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6-  إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7-  الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8-  تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (32)
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1)  عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2)  مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3)  استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4)  عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5)  عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6)  عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء.
7)  عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الإنتخاب.
8)  الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9)  عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10)  عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11)  عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
12)  عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
ضوابط استطلاع الرأي
مادة (33)
تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1-  المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2-  الجهة التي تولت تمويله.
 3- حجم العينة التي وُجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4-  أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5-  الأسئلة التي اشتمل عليها.
6-  طريقة جمع بياناته.
7-  تاريخ القيام به.
8-  نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
  وفي جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء؛ وذلك حتي انتهاء عملية الاقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية
مادة (34(
يُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
حظر تلقي تبرعات من جهات محددة
مادة (35(
بمراعاة ما ورد بالمادة 26 من هذا القانون، ُيحظَر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أي من الجهات الآتية:
1-  شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2-  دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3-  كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
4-  شخص طبيعي أجنبي.
لجان مراقبة الدعاية
مادة (36)
تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوي المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، كان للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف او إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (37)
تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1.  متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
2.  تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3.  تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
4.  إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
  ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:ــ
1-  الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2-  إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
3-  إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
دور منظمات المجتمع المدني
مادة (38)
تقوم منظمات المجتمع المدني – المصرح لها من اللجنة العليا – بموافاة الأمانة العامة للجنة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وإجراءات.
الفصل الخامس
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مواعيد الانتخابات
مادة (39)
تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.
ويجوز للجنة – في حالة الضرورة – تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدي المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أو التـأجيل وأسبابه.
تشكيل اللجان العامة والفرعية
مادة (40)
يُجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعدداً كافِياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
وللجنة العليا – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
غياب أحد العاملين باللجنة الفرعية
مادة (41)
إذا غاب مؤقتًا أحد الموظفين العاملين المنتدبين للعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية مَنْ يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها؛ فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.
جمعية الاقتراع
مادة (42)
جمعية الاقتراع هي المبني الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع؛ حتي تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.
ويُحظَر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحًا،وإن كان مرخصًا، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.
الاقتـــراع
مادة (43)
يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.
فإن جرى الانتخاب على يومين أو أكثر و حان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في اليوم الأول، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:ـ
1)  تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2)  يُحَرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3)  يُحَرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4)  التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5)  يُغلَق المقر ويُجمع على قفله بالجمع الأحمر أو أية وسيلة آمنة، وتُعيَن عليه الحراسة اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية - بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء- بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة الفرعية وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأختام تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفَق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفي نهاية اليوم الثاني يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثمَ يبدأ في عملية الفرز.
إدلاء الناخب بصوته
مادة (44)
يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة ، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة.
  ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.
إثبات شخصية الناخب
مادة (45(
لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

تصويت الوافدين
مادة (46)
في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته. أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

بطلان الصوت
مادة (47)
تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سرية التصويت، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون؛ يعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطَى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تنتهك سرية التصويت، بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتوتها.
وذلك كله مالم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
الفرز في اللجنة الفرعية
مادة (48)
للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.
فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدي اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعيةفإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة-بحسب الأحوال- ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

تجميع الأصوات في اللجنة العامة
مادة (49)
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.
وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا؛ يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التي فصلت فيها.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.
ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.
تصويت المصريين في الخارج
مادة (50)
لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متي كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
وتصدر اللجنة العليا بناءً على ترشيح وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، وبما يضمن عدم تكرار الاقتراع.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.
وتٌرسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يُقدَم من طعون، إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.
إعلان النتيجة
مادة (51)
تُعلن اللجنة العليا – دون غيرها- النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان اللجنة العليا للنتائج النهائية.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.
الفصل السادس
الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
شطب المترشح
مادة (52)
إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؛ فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب،وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
مادة (53)
إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين؛ فإن قضي بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، ولا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم – وإن تعددوا- الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأي وجه من الوجوه، أمرت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار.

التظلم الوجوبي من اجراءات الاقتراع والفرز
مادة (54)
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.
ويقدم التظلم – مشفوعًا بالمستندات - إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويُعطي مقدمه إيصالٌ دالٌ على ذلك.
  وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم - فور قيده- إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم؛ وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهري أثَّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار،بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات،وذلك في قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وبالكيفية التي تحددها اللجنة العليا، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
مادة (55)
لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة (54) من هذا القانون.
الفصل السابع
جرائم الانتخاب
مادة (56)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية.
مادة (57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
مادة(60)
  يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63)
يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(64)
يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ؛ كل من قام باي من الافعال الآتية:
أولاً:  استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيًاأعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثًا:  قبِل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا:  نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: طبع او تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقراتالسابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً.
مادة(66)
  يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ،كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً:  أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيًا: أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثًا: اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67(
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68(
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الافعال الآتية:
أولاً: قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة (37من هذا القانون.
ثانيًا: انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثًا: قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعًا: خالف الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسًا: قَبِل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
1.  رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2.  رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3.  رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4.  رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5.  رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (72)
لا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.