الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 2 أكتوبر 2026

الطعن 977 لسنة 47 ق جلسة 29 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ق 19 ص 108

جلسة 29 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

------------------

(19)
الطعن رقم 977 لسنة 47 القضائية

(1، 2) دعارة. جريمة "أركانها" قصد جنائي.
1 - تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة. وأن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد. عمل مؤثم قانوناً.
تأجير أو تقديم منزل أو مكان للسكنى لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك. عمل مؤثم. تحقق ممارسة البغاء ولو ارتكب الفعل مرة واحدة. المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1960.
2 - مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. اعتباره فجوراً إذا مارسه الرجل ودعارة إذا مارسته الأنثى.
(3) إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
كفاية الحكم بالإدانة رداً على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك؟

-----------------
1 - يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك وهي ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد. وثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك, هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل، ذلك أن الممارسة لا تعني سوى ارتكاب الفعل ولو لمرة واحدة.
2 - البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفته الأنثى فهو دعارة، ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك.
3 - إن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم المسكن المبين بالمحضر مفروشاً للغير لارتكاب الفحشاء به نظير أجر يتقاضاه مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والغلق لمدة ثلاثة أشهر. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تأجير مسكن لممارسة الدعارة فيه مع علمه بذلك قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك بأن الواقعة التي دين عنها - على فرض صحتها - غير مؤثمة لانتفاء علمه بممارسة الدعارة في الشقة المؤجرة بالنص في عقد الإيجار على عدم ارتكاب فعل مخل بالآداب فيها وبعدم توافر ركن العادة المكون للجريمة، هذا إلى أن الطاعن أثار في دفاعه أن إحدى السيدتين المضبوطتين صديقة أحد المستأجرين والأخرى زميلتها وليسا داعرتين. ورغم جوهرية هذا الدفاع، فإن الحكم لم يعرض له إيراداً ورداً، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة علم من تحرياته السرية أن الطاعن يؤجر بعض الشقق المفروشة للغير بقصد ارتكاب الدعارة فيها مع علمه بذلك وبعد استئذان النيابة العامة انتقل ومعه زميلان له وقوة من رجال الشرطة السريين لتفتيش مسكن الطاعن الذي قام بتأجيره للغير لهذا الغرض فألقوا بداخله أربعة رجال ليبين والمتهمة الثانية مختفية أسفل سرير بحجرة النوم مرتدية قميصاً شفافاً وبجوارها ملابسها الداخلية كما ضبطت المتهمة الثالثة مرتدية جلباب رجل بعد أن ألقت بنفسها إلى الطريق من إحدى النوافذ فور مداهمة الشرطة للشقة، وعثر على ملابسها الداخلية بالشقة، وإذ واجهوا هؤلاء بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعتراف الرجال منهم باستئجار الشقة من الطاعن لممارسة الدعارة فيها وأن هذا الأخير كان على علم بغرضهم هذا، وأقر اثنان منهم بممارسة الفحشاء مع المتهمين الأخيرتين لقاء أجر وصادقتهما الأخيرتان على ذلك، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود المستأجرين وما جاء على لسان أحدهم من أن الطاعن شاهد في اليوم السابق على الضبط بعض النسوة يغادرون المسكن المؤجر منه دون أن يبدي اعتراضاً على ذلك وأن الشاهد سبق له ممارسة الفحشاء في ذات المسكن من ستة أشهر سابقة على يوم الضبط ومن اعتراف المتهمتين الأخيرتين بممارسة الدعارة في هذا المسكن ومن ضبط ملابسهما الداخلية فيه، كما عرض الحكم لتوافر علم الطاعن بممارسة الدعارة في المسكن المؤجر منه فأثبته في حقه بقوله "وبالنسبة للمتهم الأول". "الطاعن" فإن ركن العلم يتوافر في حقه حسبما هو ثابت من أقوال الشهود أنه كان على علم مسبق بالغرض الذي من أجله قاموا باستئجار المسكن منه ولم يعارض في ذلك وما قدماه من أجرة مرتفعة لهذا الغرض وهو تدليل سائغ وكاف. ولما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك". وكان يبين من هذا النص أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك، وهي ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد وثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك، وهو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ذلك أن الممارسة لا تعني سوى ارتكاب الفعل ولو لمرة واحدة وفقاً لما ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب المرفوع للمجلس في 21 من إبريل سنة 1951 عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن الدعارة الذي حل محله القانون المطبق رقم 10 لسنة 1961 وبذات الألفاظ بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا لتطبيقه في الإقليمين، لما كان ذلك، وكان البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفته الأنثى فهو دعارة، ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص بأدلة سائغة لها معينها من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجيره الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها، وكان القانون لا يتطلب توافر العادة في هذه الجريمة، فإن منعي الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قيام سبب آخر لتواجد المتهمتين الأخيرتين بالشقة غير ممارسة الدعارة مع المستأجرين لها، وكان الأصل أنه لا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثره أمامها، ومع هذا وعلى فرض إثارته لهذا الدفاع - فإن بحسب الحكم الرد عليه ما أورده من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب يكون على غير سند - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

النظام السعودي استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

 تاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ

تاريخ النشر   ١٤٤٥/٠١/١٧ هـ

النفاد ساري.

التعديلات لم يجرى عليه تعديل.

الملحقات  

التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الصحة.

المرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٠٦ /٠١ /١٤٤٥هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) بتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا..

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٤٦٩ وتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم ٩٦٥٦٣٨ وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٤١هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٤١) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٧٤) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠٩) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٤) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨٧ /٤٤/م) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٦٠٩ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧١) وتاريخ ٢٥/ ١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

٢- الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناءً على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

٣- الوزارة: وزارة الدفاع.

٤- الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

٥- التنظيم: تنظيم الهيئة.

٦- شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي.

٧- بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقاً للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (١٩٤٩م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.

٨- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٩- مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.

المادة الثالثة

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

المادة الرابعة

للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقاً لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص استخدام أي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق ضوابط تحددها في هذا الشأن.

المادة الخامسة

لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.

المادة السادسة

١- تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

٢- تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

المادة السابعة

للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدين التابعين لها –في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقاً للفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة التاسعة

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة العاشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي مما يأتي:

١- استخدام الشارة أو استخدام اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو موافقة من الوزارة بحسب الأحوال.

٢- استخدام الشارة أو اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، بما لا يتفق مع أحكام الترخيص؛ دون وجه مشروع.

المادة الحادية عشرة

يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.

المادة الثانية عشرة

تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي:

١- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

٢- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف.

٣- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

٤- مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

٥- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

المادة الرابعة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأربعاء، 26 أغسطس 2026

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية / السنة 32 1931 - حق الدفاع

2

محكمة النقض والابرام

٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠

١ — جنحة. طلب محامي المتهم الاطلاع على أوراق الدعوى. عدم قبول ذلك. أمر المحكمة بالمرافعة. نقض. عدم اعتبار ذلك ماساً بحرية الدفاع. 

٢ — محكمة استئنافية. سؤال المتهم أمامها. حدود ذلك (المادة ١٨٥ تحقيق جنايات)

---------------

(١) إن توسيط المحامين في الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا، بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور فى الميعاد القانونى. فان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره فى حق نفسه مادام أنه قد استوفى الزمن الذي رآه الشارع كافيا ليحضر مستعدا للمرافعة (١).

(٢) إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق. ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

يراجع فى هذا المعنى: (١) نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء — السنة الرابعة — صفحة ٣٠) و٣٠ يناير ســنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية — الســنة الخامسة — رقم ٩٧) و٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية — السنة العاشرة — رقم ١٦) و١٣ ديسمبر ســنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٨). (٢) نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦ (المحاماة — السنة السابعة — [صفحة] ٤٢٣) ويراجع نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٢٤/١).

-------------

بالجلسة المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة ، وبحضور حضرات : جناب مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك مستشارين و جندي عبد الملك بك رئيس النيابة ، وعلى فهمي أفندي كاتب المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقدم من إبراهيم غزالي عمره ۲۷ سنة وصناعته ساع وسكنه درب الطماعين ضد النيابة العامة في دعواها رقم ٩٢٥ سنة ١٩٣٠ المقيدة بجدول المحكمة رقم ١١٢٩ سنة ٤٧ قضائية .

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في ليلة 5 أغسطس سنة ۱۹۲۹ بدائرة بندر الجيزة سرق هو ومحمد طه مشمش نقودا ومصاغا وملابس مبينة بالمحضر قيمتها ألفا جنيه لحضرة حسن توفيق الدجوي والسيدة زوجته خديجة هانم رستم من منزلهما بواسطة التسور من الخارج حالة كون طه محمد مشمش خادما عندهما بالأجرة ، وطلبت معاقبته بالمادة ٢٧٤ فقرة أولى وثانية ورابعة من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح الجيزة الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ عملا بالمادة المذكورة بحبس المتهم ثلاث سنين مع الشغل والنفاذ

فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره .

ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ . فبراير سنة ١٩٣٠ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل

وبتاريخ ٢٣ فبراير سنة ۱۹٣٠ طعن المحكوم عليه المحامي عنه تقريرا بالأسباب في اليوم نفسه . في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة

-----------

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا ؛

حيث إن الطمن قدم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا ؟

وحيث إن محصل الوجه الأول أن المحكمة أمرت بالمرافعة على الرغم مما أبداء المحامى عن الطاعن من أنه لم يطلع على أوراق الدعوى وفي هذا إخلال بحقوق الدفاع مبطل للحكم ؟

وحيث ان محكمة النقض سبق أن قررت مرارا أن مثل هذا لا يعد مطلعنا في الأحكام وبينت أن توسيط المحامين . في الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور في الميعاد القانوني وأنه ان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره في حق نفسه مادام أنه قد استوفى الزمن الذي رآه الشارع كافيا ليحضر من بعده مستعدا للمرافعة ولذلك يكون هذا الوجه غير سديد ؟

وحيث إن محصل الوجه الثاني أن المحكمة لم تبين الظروف التي اقتضت تطبيق المادة ٢٧٤ بفقراتها المبيئة في الحكم وهي الأولى والثانية والرابعة والسابعة . ولكن هذا مطعن غير جدى أيضا فان المحكمة لم تعدد العقوبات بقدر عدد الفقرات التي ذكرتها بل أوقعت عقوبة واحدة فقط وذكرها للفقرات الأربع مجاراة للنيابة العامة - إنما هو للدلالة على أن الحادثة تقع تحت متناول كل منها ويكفى أن يكون الحكم أثبت توفر الظروف المنصوص عليها بأية واحدة منها حتى يكون صحيحا . وبما أنه لا شبهة في أن مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أن السرقة حصلت من منزل مسكون فهذا وحده كاف لتوقيع عقوبة المادة ٢٧٤ عقوبات حتى ولو لم يكن هناك تسور أو كانت الحادثة لم ترتكب ليلا أو لم يكن أحد السارقين خادما بالأجرة عند المجني عليه

وحيث إن مبنى الوجه الثالث عدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وهذا يرد عليه أن بيانات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه كافية ؟

وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن الحكم لم يبين ما قام به الطاعن من الأفعال التي تعتبر تنفيذا الجريمة السرقة وكل ما أثبته إنما هي أفعال سابقة على وقوع هذه الجريمة.؟

وحيث ان مجموع الظروف والدلائل التي بينها الحكم المذكور جعلت المحكمة تعتقد أن الطاعن قد قارف السرقة كفاعل أصلى مع المتهم الآخر الذي لم يطمن ، وهذا الاعتقاد أمر لا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام هو مبنيا على اعتبارات لا تتنافى مع انتاجه فهذا الوجه أيضا متعين رفضه ؟

وحيث إن مبنى الوجه الخامس أن المحكمة لم تبين من هو الفاعل الأصلى ومن هو الشريك - وهذا يرد عليه أن المحكمة اعتبرتهما فاعلين أصليين كما سلف ؟

وحيث إن مبنى الوجه السادس خلو الحكم من الأسباب - ومفهوم الرد على هذا مما تقدم ؟

وحيث إن مبنى الوجه السابع أن الطاعن لم يسأل عن التهمة وأنه لم يتمكن من الدفاع لإحراج المحكمة المحامية وعدم اطلاعه على أوراق القضية - وهذا يرد عليه أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم من تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وإنما هي مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدني ثم سماع كلام خصمه في هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم (مادة ١٨٥ تحقيق جنايات) أما باقى الوجه فسبق القول فيه عند الرد على الوجه الأول على أن الثابت بمحضر الجلسة أن محامي الطاعن دافع فعلا دفاعا ليس بالقصير ،

وحيث انه لكل ذلك يتعين رفض الطعن ؛

فبناء عليه : حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً .

الجمعة، 7 أغسطس 2026

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان / التعليق العام رقم 9: المادة 10 من العهد

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة عشرة (1982)

التعليق العام رقم 9

المادة 10

1- تنص الفقرة 1 من المادة 10 من العهد على أنه يراعى بالنسبة إلى كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته، أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. بيد أن جميع التقارير التي قدمتها الدول الأطراف لا تتضمن على الإطلاق معلومات عن الطريقة التي تنفذ بها هذه الفقرة من المادة. وترى اللجنة أن من المستصوب أن تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات محددة عن التدابير القانونية الرامية إلى حماية هذا الحق. وترى اللجنة أيضا انه ينبغي أن تذكر التقارير التدابير الملموسة التي تتخذها الهيئات الحكومية المختصة لمراقبة التنفيذ الإلزامي للقوانين الوطنية المتعلقة بمعاملة كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته معاملة إنسانية واحترام كرامته الإنسانية على النحو المطلوب في الفقرة 1.

وتشير اللجنة بالخصوص إلى أن الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق بصورة عامة على الأشخاص المحرومين من حريتهم، بينما تميز الفقرة 2 بين الأشخاص المتهمين والأشخاص المدانين، ولا تتناول الفقرة 3 إلا المدانين فقط. وهذا الهيكل لا ينعكس غالبا، في التقارير التي تتصل أساسا بالمتهمين والمدانين. وصياغة الفقرة 1، والسياق الذي جاءت فيه وبالخصوص التقارب بينها وبين الفقرة 1 من المادة 9 التي تتناول بدورها جميع أنواع الحرمان وهدفها، كل ذلك يدعم تطبيق المبدأ الوارد في ذلك الحكم، على نطاق واسع بالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأن هذه المادة تكمل المادة 7 فيما يتعلق بمعاملة كل شخص يتعرض للحرمان من حريته.

وان معاملة كل إنسان يحرم من حريته معاملة إنسانية. واحترام كرامته الإنسانية هما معيار أساسي عالمي التطبيق لا يمكن أن يعتمد اعتمادا كليا على الموارد المادية. ومع أن اللجنة تدرك أن إجراءات الاعتقال وظروفه قد تختلف، من نواح أخرى، باختلاف الموارد المتوفرة، فإنها ينبغي أن تطبق دائما، بدون تمييز، على النحو المطلوب في المادة 2(1).

وتقع المسؤولية النهائية عن احترام هذا المبدأ على عاتق الدولة فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي يحتجز فيها أشخاص، رغم إرادتهم، بصورة قانونية ليس فقط في السجون وإنما أيضا، وعلى سبيل المثال، في المستشفيات، أو معسكرات الاعتقال أو المؤسسات الإصلاحية.2- وتنص الفقرة الفرعية 2(أ) من تلك المادة على أن يراعى، إلا في الظروف الاستثنائية، فصل المتهمين عن المدانين ومعاملتهم معاملة مستقلة تتفق مع مركزهم كأشخاص غير مدانين. ولم تول بعض التقارير الاهتمام الواجب لهذا الشرط المباشر من العهد. ونتيجة لذلك لم تقم بتوفير معلومات كافية عن الطريقة التي تختلف بها معاملة المتهمين عن معاملة المدانين. وينبغي أن تدرج في التقارير القادمة معلومات من ذلك القبيل.

وتدعو الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة، في جملة أمور، إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين. وتبين المعلومات الواردة في التقارير أن عددا من الدول لا تأخذ في اعتبارها بشكل كاف أن ذلك هو شرط غير مقيد من شروط العهد. وترى اللجنة انه لا يمكن تبرير مخالفة الدول الأطراف لالتزاماتها بمقتضى الفقرة الفرعية 2(ب) بأي اعتبار، أيا كان، كما يتضح ذلك من نص العهد.

3- وفي عدد من الحالات، لا تتضمن المعلومات الواردة في التقارير فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة أية إشارة محددة سواء إلى التدابير التشريعية أو الإدارية، أو إلى الخطوات العملية المتخذة لتشجيع إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم الاجتماعي وذلك مثلا عن طريق التعليم والتدريب المهني والعمل المفيد. وان السماح بالزيارات، وبخاصة من جانب أفراد العائلة، هو بطبيعة الحال من بين التدابير المطلوبة أيضا لأسباب إنسانية. كما أن هناك ثغرات مماثلة في تقارير بعض الدول تتعلق بالمعلومات المتصلة بالمجرمين الأحداث الذين يتعين فصلهم عن الكبار ومعاملتهم المعاملة المناسبة لسنهم ومركزهم القانوني.

4- وتلاحظ اللجنة كذلك أن مبدأ المعاملة الإنسانية ومبدأ احترام كرامة الإنسان الواردين في الفقرة 1 هما الأساس لالتزامات الدول الأكثر تحديدا وتخصيصا في ميدان القضاء الجنائي والواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 10. ويشترط فصل المتهمين عن المدانين لإبراز مركزهم كأشخاص غير مدانين تحميهم في نفس الوقت قرينة البراءة الواردة في الفقرة 2 من المادة 14. والهدف من هذه الأحكام هو حماية الفئات المذكورة، وينبغي النظر إلى الشروط الواردة فيها من تلك الزاوية. وهكذا، وعلى سبيل المثال ينبغي فصل المجرمين الأحداث ومعاملتهم بطريقة تشجع إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

ـــــــــــــــــــ

* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.

** حل محل التعليق العام رقم 9 التعليق العام رقم 21 (الدورة الرابعة والأربعون، 1992).

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان / التعليق العام رقم 3: تنفيذ العهد علي المستوي الوطني

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة عشرة (1981)

التعليق العام رقم 3

المادة 2: تنفيذ العهد على المستوى الوطني

1- تلاحظ اللجنة أن المادة 2 من العهد بشكل عام تترك للدول الأطراف المعنية حرية اختيار وسيلة التنفيذ في أراضيها، داخل الإطار المحدد في تلك المادة. وتعترف اللجنة، على وجه الخصوص، بأن التنفيذ لا يعتمد فقط على القوانين الدستورية أو التشريعية التي لا تكون في حد ذاتها كافية في كثير من الأحيان. وتعتبر اللجنة أن من الضروري لفت انتباه الدول الأطراف إلى أن الالتزام بمقتضى العهد لا يقتصر على احترام حقوق الإنسان، بل إن الدول الأطراف قد تعهدت كذلك بأن تضمن التمتع بهذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين ضمن ولايتها. وان هذا الجانب يتطلب أنشطة محددة من قبل الدول الأطراف لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم. ويتضح هذا في عدد من المواد (على سبيل المثال المادة 3 التي يتناولها التعليق العام رقم 4 أدناه)، إلا أنه من ناحية المبدأ فإن هذا التعهد يتصل بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

2- وفي هذا الصدد، فإن من الأهمية بمكان كبير أن يعرف الأفراد ما هي حقوقهم بمقتضى العهد (والبروتوكول الاختياري، حسبما يكون عليه الحال)، وكذلك أن تعلم جميع السلطات الإدارية والقضائية ما هي الالتزامات التي التزمت بها الدولة الطرف بمقتضى العهد. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي نشر العهد بجميع اللغات الرسمية للدولة، واتخاذ خطوات حتى تتعرف السلطات المعنية على مضمون العهد كجزء من تدريبها. ومن المستصوب أيضا التعريف بتعاون الدولة الطرف مع اللجنة.

ـــــــــــــــــــ

* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.

الاثنين، 15 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 123 : الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 123)
يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. 
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل.
Article 123
The jurisdiction of the juvenile court is determined by the place where the crime occurred or where one of the conditions of exposure to delinquency was present, or by the place where the child was found or where he, his guardian, his custodian, or his mother, as the case may be, resides.
The court may, when necessary, convene in one of the social welfare institutions for children in which the child is placed.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 71 : الحق في فترتين للرضاعة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 71)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

Article 71
A female worker who is breastfeeding her child during the two years following the date of delivery - in addition to the prescribed rest period - has the right to two other periods for this purpose, each of which shall not be less than half an hour. The worker has the right to combine these two periods, and these two periods shall be counted as working hours, and this shall not result in any reduction in wages.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 61 : أهداف مرحلة التعليم الثانوي العام

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 61)
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

Article 61
The general secondary education stage aims to prepare students for practical life, higher and university education, and participation in public life, while emphasizing the consolidation of religious, behavioral, and national values.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الأربعاء، 25 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 521 : مُوَافَقَةُ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالنَّقْلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 521
اسْتِثْنَاءً مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ، يَجُوزُ لِرَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ بِنَاءً عَلَى عَرْضِ النَّائِبِ الْعَامِّ وَبَعْدَ مُوَافَقَةِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، الْمُوَافَقَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ إِلَى دُوَلِهِمْ، وَذَلِكَ لِمُحَاكَمَتِهِمْ أَوْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، مَتَى اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ الدَّوْلَةِ الْعُلْيَا ذَلِكَ.

Article No. 521
Notwithstanding the provisions of this book, the President of the Republic may, upon the recommendation of the Attorney General and with the approval of the Cabinet, approve the extradition of accused persons and the transfer of convicts to their countries, in order to try them or to carry out the sentence imposed on them, as the case may be, whenever the supreme interest of the State so requires.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 274 : اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ وَامْتِنَاعُهُ عَنِ الْإِجَابَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 274
لَا يَجُوزُ اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا قَبِلَ ذَلِكَ.
وَإِذَا ظَهَرَ أَثْنَاءَ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُنَاقَشَةِ بَعْضُ وَقَائِعَ يَرَى لُزُومَ تَقْدِيمِ إِيضَاحَاتٍ عَنْهَا مِنَ الْمُتَّهَمِ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، يُلْفِتُهُ الْقَاضِي إِلَيْهَا وَيُرَخِّصُ لَهُ بِتَقْدِيمِ تِلْكَ الْإِيضَاحَاتِ.
وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْإِجَابَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتْ أَقْوَالُهُ فِي الْجَلْسَةِ مُخَالِفَةً لِأَقْوَالِهِ فِي مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِتِلَاوَةِ أَقْوَالِهِ الْأُولَى.

Article No. 274
The accused may not be questioned unless he consents.
If, during the pleading and discussion, some facts appear that require clarification from the accused in order to reveal the truth, the judge draws his attention to them and permits him to provide those clarifications.
If the accused refuses to answer, or if his statements in the session contradict his statements in the record of evidence collection or investigation, the court may order his first statements to be read.

النص في القانون السابق :
المادة 274
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً باستبدال عبارة "إلا إذا قبل المدافع عنه ذلك" بدلاً من عبارة "إلا إذا قبل ذلك" الواردة بالفقرة الأولى، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لتعارضه مع نظام الوكالة كما ينطوي على شبهة مساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه؛ فالمحامي المدافع عن المتهم في الدعوى الجنائية يعتبر وكيلا عن المتهم ، أي أنه يمثل المتهم قانونياً ولا يجوز له أن يحل بإرادته محل إرادة المتهم. إذ إن المحامي ملزم باتباع توجيهات موكله واحترام اختياراته في الأمور التي تؤثر على سير الدعوى، مثل الاعتراف أو الإنكار أو في غيرها من قرارات جوهرية تخص الدفاع، فهل من المتصور دستوريًا وحقوقيًا أن يصدر تشريع تحل فيه إرادة الوكيل محل الأصيل، وهل يتفق هذا المقترح مع معايير حقوق الإنسان ؟!!، كما أن الأخذ بهذا المقترح - وهو من غير المتصور لعدم منطقيته سيثير إشكاليات في التطبيق - فما هو الحال إذا وافق المتهم واعترض محاميه أو العكس، وبالتالي فإن الاقتراح الماثل لا يعد وسوى أن يكون اعتداء صارخا على حق المتهم.

التعليق



السبت، 17 يناير 2026

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغيـر المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة.
السلطة الإدارية الوطنية: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة الإدارية الأجنبية: السلطة الأجنبية في الدول الأطراف في الاتفاقية، والمعنية بالأعمال الإدارية والتنظيمية الإشرافية والرقابية، ونقطة الاتصال الرسمية لدى أمانة الاتفاقية.
السلطة العلمية: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الجهة المعنية: أيّ جهة حكومية اتحادية أو محلية لديها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أمانة الاتفاقية: أمانة سر الاتفاقية التي تؤدي مهامها الإدارية المركزية أو السكرتارية العامة الخاصة بمتابعة أعمال الاتفاقية.
الملاحق: الملحق الأول والثاني والثالث للاتفاقية وأيّ تعديلات عليها نافذة ومعتمدة من قبل مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية.
الاتّجار الدولي: أيّ عملية تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر أو العبور عبر أراضي الدولة لعينات الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق والتي تخضع لنظم الجمارك في الدولة.
العينة: أيّ حيوان أو نبات حياً كان أو ميتاً وارد في الملاحق، أو أيّ جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق، ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة من أحكام الاتفاقية وطبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
الأنواع: الأنواع المحددة والمنصوص عليها في الملاحق المرفقة بالاتفاقية، أو الأنواع الفرعية أو أيّ أعداد منها تكون متفرقة جغرافياً.
التصدير: نقل أيّ عينة من الأنواع المحلية أو الأنواع المرباة محلياً إلى أيّ دولة أخرى عبـر منافذ الدولة الحدودية.
الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أيّ عينة عبر منافذ الدولة الحدودية بموجب الإجراءات الجمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن.
إعادة تصدير: تصدير أيّ عينة سبق استيرادها.
الإدخال من البحر: نقل عينات من أيّ أنواع واردة في الملاحق إلى داخل الدولة من بيئة بحرية غيـر خاضعة لسلطة أيّ دولة (خارج منطقة الاستغلال الاقتصادي)، والواقعة خارج المناطق الخاضعة للسيادة أو الحقوق السيادية للدولة بما يتفق مع القانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
العبور: العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة، وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج الدولة، بحيث لا يتضمن أيّ انقطاع في حركة العبور.
الفحص: التأكد من الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور، ويشمل ذلك تدقيق العيّنات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسباً لتحليلها أو فحصها تفصيلياً متى دعت الحاجة لذلك.
الإصدار: إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية الوطنية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم الشهادة لطالبها.
البيع: أيّ شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتبـر الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع.
الأغراض التجارية: جميع الأغراض التـي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح، وتعتبـر ذات طبيعة تجارية بشكل أساسي.
الشهادة: مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأيّ عينة.
شهادة الملكية: وثيقة خاصة بمالك العينات والتي تُخوّله السفر بين الدول المعتمدة لاستخدامها.
الإفراج: عملية إدخال العينات المستوردة إلى الدولة بعد تطبيق إجراءات الحجر المعمول بها بالدولة.
مركز الإنقاذ والإيواء: منشأة تعتمدها السلطة الإدارية الوطنية لإيداع العيّنات الحية المصادرة أو المضبوطة أو غيرها وذلك للعناية بسلامتها.
نواتج التربية في الأسر: وهي المواليد التي تولد أو تنتج في بيئة خاضعة لرقابة الآباء من خلال نقل الأمشاج أو التزاوج أو بأيّ شكل آخر في البيئة، ويشمل التكاثر الجنسي أو اللاجنسي.
نواتج الإكثار الصناعي: هي عيّنات النباتات التي نمت في ظل ظروف خاضعة للرقابة وتنتج من البذور أو العقل أو الانقسامات أو أنسـجة اللّحاء أو الأنسجة النباتية الأخرى أو الجراثيم، أو غيرها من مواد التكاثر المستثناة من أحكام الاتفاقية أو المشتقة من مخزون الآباء المستزرع.
بلد المنشأ: الدولة التي أُخذت منها العيّنات من بيئتها، أو التـي ولدت فيها، أو الدولة التي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية التـي لا تقع تحت ولاية أيّ دولة.
الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة لخطر الانقراض بسبب الضغط التجاري أو التغير المناخي أو أيّ أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور أعدادها في الطبيعة.
عيّنات ما قبل الاتفاقية: العيّنات التي تم امتلاكها بصورة قانونية قبل إدراج النوع المعني في أيّ ملحق من ملاحق الاتفاقية.
مؤتمر دول أطراف الاتفاقية: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
جواز صقر: وثيقة تصدر لمالك الصقر وتستخدم لتنقّل الصقر بين الدول التي تعتمد استخدامها.
الشـحنة: كل ما يرد إلى الدولة أو يصدر منها من العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض، وتُنقل من دولة لأخرى.
شهادة الصـحة الزراعية: شهادة خاصة بالنباتات المكثـرة والمدرجة على الملحق الثاني وتصدر للدول التـي تعتمد استخدامها.

المادة (2) نطاق سريان القانون


تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
1. جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق، وأيّ تعديلات تطرأ عليها.


المادة (3) الأعمال المحظورة


يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور لأيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق عبـر جميع المنافذ الحدودية أو إدخالها من البحر بما يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) اختصاصات السـلطة الإداريــة الوطنية


تختص السلطة الإدارية الوطنية بالآتي:
1. تنفيذ أحكام هذا القانون، ومتابعة إنفاذ التشريعات المنظمة للتجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
2. إصدار الشهادات التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية، وإقرار أيّ شروط تراها ضرورية لإصدار الشهادة، وفق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. التنسيق والتواصل مع أمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنفاذ الاتفاقية، أو أيّ مسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الاتفاقية في الدولة.
4. الاستعانة بأمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لتقديم الدعم الفني في بعض الحالات.
5. الرد على أيّ طلب من أمانة الاتفاقية للحصول على معلومات تتعلق بالامتثال لأحكام الاتفاقية.
6. الاحتفاظ ببيانات التجارة الدولية، وببيانات عيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبيانات المصادرات والمضبوطات.
7. إعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أمانة الاتفاقية في المواعيد المحددة بمؤتمر دول الأطراف وتشمل الآتي:
‌ أ. تقرير التجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
‌ ب. تقرير حول التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية بالدولة.
‌ ج. التقرير السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
8. إعداد التقارير والاستبيانات، عن قضايا محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بناءً على طلب مؤتمر دول الأطراف وأيّ لجان تابعة للاتفاقية متى دعت الحاجة لذلك.
9. التنسيق مع السلطة العلمية لإبداء الرأي والمشورة العلمية في الحالات الآتية:
‌ أ. التحقق من عدم الإضرار ببقاء النوع.
‌ ب. ملاءمة مراكز الإكثار والإيواء والرعاية للعينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني الخاضعة للرقابة الصارمة.
‌ ج. تسجيل المنشآت العلمية والتجارية وفقاً للاتفاقية والقرارات ذات الصلة.
‌ د. تحديد وإدارة حصص التصدير المحددة للدولة.
‌ ه. إعداد مقترحات تعديل الملاحق.
‌ و. تقييم مستوى التجارة بعينات الأنواع المدرجة في الملاحق.
‌ ز. تخصيص مراكز للإنقاذ والإيواء.
‌ ح. التصرف بالعيّنات المصادرة والمضبوطة.
‌ط. أيّ حالات أخرى تتطلب إبداء الرأي والمشورة العلمية.
10. تقديم المشورة للجهات الوطنية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون والاتفاقية.
11. تقديم برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
12. تمثيل الدولة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.
13. التصرف في المضبوطات من العينات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، المصادرة بموجب حكم قضائي.
14. تسـجيل المنشآت العلمية والتجارية في الدولة لدى أمانة الاتفاقية بما في ذلك مراكز الإكثار والمشاتل التي تكثـر عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
15. أيّ اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب هذا القانون أو تُكلّف بها بقرار مجلس الوزراء.

المادة (5) اختصاصات السلطة العلميــة


تختصّ السلطة العلمية بالآتي:
1. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
2. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات استيراد عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
3. إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي ترغب السلطة الإدارية الوطنية السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان متوافقاً مع المتطلبات اللازمة لإيوائها والعناية بها.
4. رصد شهادات تصدير العيّنات، ورصد التصدير الفعلي لها مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها بشأنها، وبيان الحصة السنوية المخصّصة للتصدير بهدف وضع معايير لشهادات التصدير لمنع الأثر الضار على بقاء الأنواع.
5. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن التصرف في العيّنات المصادرة أو المضبوطة.
6. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تخصيص مراكز الإنقاذ والإيواء.
7. تقييم مستوى التجارة بالعيّنات وإخطار السلطة الإدارية الوطنية بنتائجه.
8. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن حماية الأنواع وإعداد مقترحات تعديل الملاحق.
9. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تسجيل المنشآت العلمية والتجارية لدى أمانة الاتفاقية، والتي تشمل مراكز الإكثار وحدائق الحيوان والمشاتل التي تكاثر عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
10. المساهمة في رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
11. إبداء الرأي والمشورة العلمية لأيّ حالات أخرى تُكلّف بها من السلطة الإدارية الوطنية.
12. المشاركة في تمثيل الدولة مع السلطة الإدارية الوطنية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.

المادة (6) المنافذ الحدودية


تُحدّد السلطة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، المنافذ الحدودية الرسمية للدولة لاستيراد وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها، وكذلك الإدخال من البحر للأنواع المدرجة في الملاحق.

المادة (7) استيراد وتصدير العينات والشحنات


1. يُحظر تصدير أو إعادة تصدير أيّ عينة إلى خارج الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية الوطنية.
2. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
4. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة بلد المنشأ
أو شهادة التصدير بالنسبة للاستيراد من الدولة الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق الثالث.
5. يُحظر الإدخال من البحر لأيّ عينة إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة بالإدخال من البحر من السلطة الإدارية الوطنية.
6. يُحظر عبور شـحنات عبر أراضي الدولة إلا في حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصلاحية من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
7. يجب أن تتطابق بيانات الشهادة الصادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دول الاستيراد ودول التصدير
أو إعادة التصدير، وأن تتضمن البيانات الآتية:
‌
أ. العناوين الخاصة بالمصدّر والمستورد.
‌ ب. الغرض من الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
‌ ج. بيانات العيّنة.

المادة (8) الإدخال من البحر


1. لا يجـــوز الإدخال من البحر لأيّ عيـنة مـــن الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني إلى الدولة دون الحصول على شهادة مسبقة من السلطة الإدارية الوطنية.
2. تُمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، عند استيفاء الشروط الآتية:
‌ أ. أن تبدي السلطة العلمية رأيها بأن العيـنة أو النوع المراد إدخاله من البحر لن يضر ببقاء هذا النوع ولها الاستعانة بأية سلطات علمية دولية في هذا الشأن.
‌ ب. أن تتحقق السلطة الإدارية الوطنية من أن العينة المدرجة على الملحق الأول والمراد إدخالها من البحر لن تستخدم للأغراض التجارية.
‌ ج. أن تتأكد السلطة الإدارية الوطنية من أن مستلم العينة الحية لديه التجهيـزات المناسبة لإيوائها والعناية بها ومعاملتها بطريقة تقلل من أيّ أضرار محتملة مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان عند النقل.

المادة (9) تنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية


تُعامل عيّنات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق الأول التي ربّيت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي لأغراض تجارية، وفقاً للأحكام المطبقة على عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني للاتفاقية.

المادة (10) منح الشهادات


تتولى السلطة الإدارية الوطنية منح شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق، وذلك بعد التأكد من استيفاء الآتي:
1. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين الأول والثاني أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع، وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها السلطة العلمية.
2. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق الأول هو لأغراض لا تضر ببقاء النوع.
3. أن العيّنات المطلوب تصديرها أو استيرادها لم يتحصّل عليها بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة
أو لأحكام الاتفاقية.
4. أن أيّ عيّنة يُعاد تصديرها قد سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية.
5. أن شحن أيّ عيّنة حية للتصدير أو لإعادة التصدير متفق مع القواعد التوجيهية التـي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقاً مع تعليمات نقل الحيوانات الحية الصادر عن المنظمة الدولية للنقل الجوي.
6. أن يكون تحضير العيّنات الحية وشحنها وفق طريقة تضمن تحقيق متطلبات الرفق بالحيوان حسب التشريعات النافذة بهذا الشأن.
7. وجود شهادة استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي، قبل إصدار شهادة تصدير لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
8. التأكد من أن العينة لن تُستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح شهادة استيراد أو شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجة فقط في الملحق الأول.
9. أيّ شروط أخرى أو معلومات إضافية تُحددها السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (11) صلاحية الشهادة


1. تكون شهادات التصدير وشهادات إعادة التصدير سارية لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
2. تكون شهادات الاستيراد سارية لمدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.
3. تكون الشهادة صالحة لعملية تجارية واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة لكل عملية تجارية.
4. تُعتبـر الشهادة ملغية عند انتهاء مدة صلاحيتها، أو إذا تم تعديل بياناتها بأيّ شكل كان دون الرجوع للسلطة الإدارية الوطنية.
5. تُعتبر الشهادة ملغية إذا ثبت أن الشّحنة مخالفة للمعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي أو مخالفة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها بالدولة، أو في حال احتواء الشهادة على بيانات غيـر صـحيحة
أو مستندات مرفقة مزورة أو مضللة.


المادة (12) تحويل الشهادة أو التنازل عنها


الشهادة شخصية لا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلى غير من ذُكر اسمه فيها إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يُعتد بأيّ شهادة صدرت على غير النموذج المعتمد من السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (13) سحب أو إلغاء أو تعديل الشهادة


للسلطة الإدارية الوطنية الصلاحيات الآتية:
1. سـحب وإلغاء الشهادة التـي أصدرتها في أيّ وقت، إذا ثبت أنها قد صدرت استناداً إلى بيانات غيـر صـحيحة أو مضلّلة من قبل مقدّم الطلب.
2. تعديل أيّ شهادة أصدرتها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (14) الاحتفاظ بالشهادات المستخدمة في الشحنات
تحتفظ السلطة الإدارية الوطنية بشهادات التصدير وإعادة التصدير المستخدمة والصادرة عن السلطات المعنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه الشهادات من شهادات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أيّ عيّنة، وتعتبـر لاغية بالنسبة لأيّ عملية استيراد جديدة، ويجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة جديدة.

المادة (15) عيّنات الملحق الأول
1. لا يجوز تصدير أيّ عيّنة من الأنواع الحيوانية التي ربّيت في الأسر والمدرجة في الملحق الأول لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية، ووُضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له.
2. لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق الأول، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (16) التصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً
1. يجوز التصرف في عيّنات أنواع الحيوانات المـنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحق الأول وذلك لأغراض غير تجارية.
2. يجوز الاتجار في عيّنات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بعد الـحصول على شهادة (إنتاج عن طريق التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يجوز التعامل في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غيـر تجارية والمدرجة في الملحق الأول.
4. يجوز الاتجار في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بشرط الحصول على شهادة (نواتج إكثار صناعي) أو شهادة الصـحة الزراعية صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير، ويُكتفى بها عن شهادة التصدير أو شهادة إعادة التصدير.

المادة (17) التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية
للسلطة الإدارية الوطنية عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضواً في الاتفاقية، قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن تكون صادرة عن السلطات المعنية في تلك الدولة وتتوافق مع متطلبات هذا القانون، ووفق الضوابط الآتية:
1. الحصول على شهادة تصدير مسبقة سارية المفعول من السلطة الإداريّة الأجنبية ببلد التصدير في حال استيراد أي عيّنة من الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث.
2. إرفاق شهادة من السلطة العلمية تفيد بأن تصدير هذه الأنواع لن يؤثر على بقاء النوع في حالة تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
3. أيّ ضوابط أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (18) دخول وخروج الشحنات من الدولة
1. يُشترط للسماح بالاستيراد والإفراج عن عيّنات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، قبول شهادة التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول من الدول المصدّرة، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
2. يُشترط للسماح بتصدير العينات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية إلى خارج الدولة، قبول شهادات التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
3. تُعتبـر الشـحنة مستوفية لأحكام القانون والاتفاقية عند مطابقة بيانات الشـحنة ببيانات الشهادة، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والإفراج لشـحنات الاستيراد أو إجراءات الفحص لشـحنات التصدير
أو إعادة التصدير وإثبات ذلك في الشهادة.
4. تُلغى الشهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي تُحدّدها السلطة الإدارية الوطنية للشحنة.
5. في حالة عدم الالتـزام أو الإخلال بتنفيذ أيّ من المتطلبات والشروط، يتم رفض الشحنة وإرجاعها إلى دولة التصدير وإخطار الدولة المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (19) التسجيل
1. يُنشأ سـجل لدى السلطة الإدارية الوطنية تُقيّد فيه كافة الأنشطة التـي يتطلب هذا القانون تسـجيلها، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.
2. تُقدّم طلبات التسـجيل من كل مُمارس لأي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون لدى السلطة الإدارية الوطنية.
3. للسلطة الإدارية الوطنية تسجيل العيّنات الشخصية وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
4. للسلطة الإدارية الوطنية سحب أو إلغاء تسـجيل الأفراد والشركات التي لا تتقيّد بالشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (20) العيّنات العابرة (ترانزيت)
1. لا يُشترط الحصول على شهادة أو أيّ مستند من السلطة الإدارية الوطنية بالنسبة للعينات العابرة (ترانزيت) في الدولة.
2. يجوز فحص أيّ عينة في حالة عبور والتأكد من وجود شهادة تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية صادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دولة التصدير أو إعادة التصدير.
3. في حال الاشتباه في عدم حصول العيّنات على شهادة التصدير أو إعادة التصدير أو عدم صحة البيانات الواردة مع الوثائق، يقوم مأمور الضبط القضائي بإيقاف عملية العبور والتحفظ على العينات، وتقوم السلطة الإدارية الوطنية بإخطار الجهة المعنية أو السلطة الإداريّة الأجنبية بوقف الشحنة وتطبيق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
4. في حال عبور عينات تحمل جواز صقر يجب أن تكون الوثيقة سارية الصلاحية وصادرة عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة (21) المقتنيات الشخصية والعائلية
لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الميتة أو الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتـي تم اقتناءها شخصياً لأغراض غير تجارية، بشرط أن تكون ضمن الممتلكات الشخصية أو المقتنيات العائلية المستثناة وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية الوطنية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.

المادة (22) شهادة الملكية للعينات الشخصية
1. لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتَحصّل مالكها على شهادة الملكية من السلطة الإدارية الوطنية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات لتسجيل هذا النوع من العينات.
2. تستخدم شهادة الملكية للأغراض الشخصية فقط.
3. مدة صلاحية شهادة الملكية (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
4. تُستخدم شهادة الملكية لعبور الحدود الدولية لعدد غير محدود من الدول خلال مدة صلاحيتها بالنسبة للدول الموافقة على وثيقة الملكية.

المادة (23) إثبات الحيازة القانونية للعيّنات
يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأيّ عيّنة من الأنواع المدرجة في الملاحق على حائزها.

المادة (24) المؤسسات العلمية
لا يتطلب من المؤسسات العلمية الحصول على الشهادات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون في حالة الإعارة غيـر التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المسـجّلين والجهات العلمية المسـجلة لدى السلطة الإدارية الوطنية في الدولة أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعيّنات العشبية أو المحفوظة أو المجففة، أو العيّنات النموذجية الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التـي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيـزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر.

المادة (25) حدائق الحيوان والسيرك
تُنظّم السلطة الإدارية الوطنية آليات الحصول على الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أيّ معرض آخر متنقل وفق ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءاً من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل.

المادة (26) التزام المنشآت والعيادات البيطرية
تلتزم كافة المنشآت والعيادات البيطرية التي تتلقى أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (27) تطبيق العقوبة الأشد
لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (28) العقوبات
1. يُعاقب بالسـجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أيّ عينة من أي نوع مدرج في الملحق الأول أو صدّرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (29)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدّر أيّ عينة من أي نوع مدرجة في الملحقين الثاني والثالث أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. يُعاقب بذات العقوبة كل من استورد أيّ عينة من أيّ نوع مدرج في الملحق الثاني دون تقديم شهادة تصدير أو إعادة تصدير صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير.
3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (800,000) ثمانمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو باعها أو عرضها للبيع بأيّ وسيلة من الوسائل دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (31)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزوّرة
أو مضلّلة للحصول على شهادة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (32)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) شهرين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غيّر أو أزال أو محى علامة من العلامات التي تستخدمها السلطة الإدارية الوطنية لتعريف العيّنة.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (33)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز (150,000) مائة وخمسين ألف درهم كل منشأة أو عيادة بيطرية قامت بمعالجة أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، دون التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (34) تحمّل مرتكب الجريمة التكاليف المالية
يتحمّل مرتكب الجريمة جميع التكاليف المالية التي صُرفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع تحت الحراسة وتكاليف نقل العيّنات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز.

المادة (35) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (36) إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعمليات الضبط
على الجهة المعنية التي قامت بضبط أيّ من العينات المخالفة لأحكام هذا القانون إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعملية الضبط وتسليمها محل الضبطية لاستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص.

المادة (37) تنفيذ أحكام القانون
1. للسلطة الإدارية الوطنية الاستعانة بكافة الجهات في الدولة وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
2. على السلطة الإدارية الوطنية عند تنفيذ القانون، التنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء في حال كانت أيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق تدخل ضمن اختصاص المؤسسة المذكورة.

المادة (38) ملاحق الاتفاقية
يعتمد الوزير الملاحق وأيّ تعديلات عليها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (39) حيازة العينة قبل دخولها للملاحق
تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام حيازة العينة من الأنواع المهدّدة بالانقراض قبل دخول النوع إلى الملاحق، والشروط والضوابط اللازمة لتسجيلها.

المادة (40) الرسوم
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (41) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المادة (42) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 وتعديلاته، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (43) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.