الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 17 يناير 2026

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغيـر المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة.
السلطة الإدارية الوطنية: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة الإدارية الأجنبية: السلطة الأجنبية في الدول الأطراف في الاتفاقية، والمعنية بالأعمال الإدارية والتنظيمية الإشرافية والرقابية، ونقطة الاتصال الرسمية لدى أمانة الاتفاقية.
السلطة العلمية: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الجهة المعنية: أيّ جهة حكومية اتحادية أو محلية لديها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أمانة الاتفاقية: أمانة سر الاتفاقية التي تؤدي مهامها الإدارية المركزية أو السكرتارية العامة الخاصة بمتابعة أعمال الاتفاقية.
الملاحق: الملحق الأول والثاني والثالث للاتفاقية وأيّ تعديلات عليها نافذة ومعتمدة من قبل مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية.
الاتّجار الدولي: أيّ عملية تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر أو العبور عبر أراضي الدولة لعينات الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق والتي تخضع لنظم الجمارك في الدولة.
العينة: أيّ حيوان أو نبات حياً كان أو ميتاً وارد في الملاحق، أو أيّ جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق، ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة من أحكام الاتفاقية وطبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
الأنواع: الأنواع المحددة والمنصوص عليها في الملاحق المرفقة بالاتفاقية، أو الأنواع الفرعية أو أيّ أعداد منها تكون متفرقة جغرافياً.
التصدير: نقل أيّ عينة من الأنواع المحلية أو الأنواع المرباة محلياً إلى أيّ دولة أخرى عبـر منافذ الدولة الحدودية.
الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أيّ عينة عبر منافذ الدولة الحدودية بموجب الإجراءات الجمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن.
إعادة تصدير: تصدير أيّ عينة سبق استيرادها.
الإدخال من البحر: نقل عينات من أيّ أنواع واردة في الملاحق إلى داخل الدولة من بيئة بحرية غيـر خاضعة لسلطة أيّ دولة (خارج منطقة الاستغلال الاقتصادي)، والواقعة خارج المناطق الخاضعة للسيادة أو الحقوق السيادية للدولة بما يتفق مع القانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
العبور: العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة، وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج الدولة، بحيث لا يتضمن أيّ انقطاع في حركة العبور.
الفحص: التأكد من الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور، ويشمل ذلك تدقيق العيّنات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسباً لتحليلها أو فحصها تفصيلياً متى دعت الحاجة لذلك.
الإصدار: إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية الوطنية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم الشهادة لطالبها.
البيع: أيّ شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتبـر الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع.
الأغراض التجارية: جميع الأغراض التـي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح، وتعتبـر ذات طبيعة تجارية بشكل أساسي.
الشهادة: مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأيّ عينة.
شهادة الملكية: وثيقة خاصة بمالك العينات والتي تُخوّله السفر بين الدول المعتمدة لاستخدامها.
الإفراج: عملية إدخال العينات المستوردة إلى الدولة بعد تطبيق إجراءات الحجر المعمول بها بالدولة.
مركز الإنقاذ والإيواء: منشأة تعتمدها السلطة الإدارية الوطنية لإيداع العيّنات الحية المصادرة أو المضبوطة أو غيرها وذلك للعناية بسلامتها.
نواتج التربية في الأسر: وهي المواليد التي تولد أو تنتج في بيئة خاضعة لرقابة الآباء من خلال نقل الأمشاج أو التزاوج أو بأيّ شكل آخر في البيئة، ويشمل التكاثر الجنسي أو اللاجنسي.
نواتج الإكثار الصناعي: هي عيّنات النباتات التي نمت في ظل ظروف خاضعة للرقابة وتنتج من البذور أو العقل أو الانقسامات أو أنسـجة اللّحاء أو الأنسجة النباتية الأخرى أو الجراثيم، أو غيرها من مواد التكاثر المستثناة من أحكام الاتفاقية أو المشتقة من مخزون الآباء المستزرع.
بلد المنشأ: الدولة التي أُخذت منها العيّنات من بيئتها، أو التـي ولدت فيها، أو الدولة التي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية التـي لا تقع تحت ولاية أيّ دولة.
الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة لخطر الانقراض بسبب الضغط التجاري أو التغير المناخي أو أيّ أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور أعدادها في الطبيعة.
عيّنات ما قبل الاتفاقية: العيّنات التي تم امتلاكها بصورة قانونية قبل إدراج النوع المعني في أيّ ملحق من ملاحق الاتفاقية.
مؤتمر دول أطراف الاتفاقية: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
جواز صقر: وثيقة تصدر لمالك الصقر وتستخدم لتنقّل الصقر بين الدول التي تعتمد استخدامها.
الشـحنة: كل ما يرد إلى الدولة أو يصدر منها من العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض، وتُنقل من دولة لأخرى.
شهادة الصـحة الزراعية: شهادة خاصة بالنباتات المكثـرة والمدرجة على الملحق الثاني وتصدر للدول التـي تعتمد استخدامها.

المادة (2) نطاق سريان القانون


تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
1. جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق، وأيّ تعديلات تطرأ عليها.


المادة (3) الأعمال المحظورة


يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور لأيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق عبـر جميع المنافذ الحدودية أو إدخالها من البحر بما يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) اختصاصات السـلطة الإداريــة الوطنية


تختص السلطة الإدارية الوطنية بالآتي:
1. تنفيذ أحكام هذا القانون، ومتابعة إنفاذ التشريعات المنظمة للتجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
2. إصدار الشهادات التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية، وإقرار أيّ شروط تراها ضرورية لإصدار الشهادة، وفق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. التنسيق والتواصل مع أمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنفاذ الاتفاقية، أو أيّ مسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الاتفاقية في الدولة.
4. الاستعانة بأمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لتقديم الدعم الفني في بعض الحالات.
5. الرد على أيّ طلب من أمانة الاتفاقية للحصول على معلومات تتعلق بالامتثال لأحكام الاتفاقية.
6. الاحتفاظ ببيانات التجارة الدولية، وببيانات عيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبيانات المصادرات والمضبوطات.
7. إعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أمانة الاتفاقية في المواعيد المحددة بمؤتمر دول الأطراف وتشمل الآتي:
‌ أ. تقرير التجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
‌ ب. تقرير حول التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية بالدولة.
‌ ج. التقرير السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
8. إعداد التقارير والاستبيانات، عن قضايا محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بناءً على طلب مؤتمر دول الأطراف وأيّ لجان تابعة للاتفاقية متى دعت الحاجة لذلك.
9. التنسيق مع السلطة العلمية لإبداء الرأي والمشورة العلمية في الحالات الآتية:
‌ أ. التحقق من عدم الإضرار ببقاء النوع.
‌ ب. ملاءمة مراكز الإكثار والإيواء والرعاية للعينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني الخاضعة للرقابة الصارمة.
‌ ج. تسجيل المنشآت العلمية والتجارية وفقاً للاتفاقية والقرارات ذات الصلة.
‌ د. تحديد وإدارة حصص التصدير المحددة للدولة.
‌ ه. إعداد مقترحات تعديل الملاحق.
‌ و. تقييم مستوى التجارة بعينات الأنواع المدرجة في الملاحق.
‌ ز. تخصيص مراكز للإنقاذ والإيواء.
‌ ح. التصرف بالعيّنات المصادرة والمضبوطة.
‌ط. أيّ حالات أخرى تتطلب إبداء الرأي والمشورة العلمية.
10. تقديم المشورة للجهات الوطنية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون والاتفاقية.
11. تقديم برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
12. تمثيل الدولة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.
13. التصرف في المضبوطات من العينات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، المصادرة بموجب حكم قضائي.
14. تسـجيل المنشآت العلمية والتجارية في الدولة لدى أمانة الاتفاقية بما في ذلك مراكز الإكثار والمشاتل التي تكثـر عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
15. أيّ اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب هذا القانون أو تُكلّف بها بقرار مجلس الوزراء.

المادة (5) اختصاصات السلطة العلميــة


تختصّ السلطة العلمية بالآتي:
1. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
2. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات استيراد عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
3. إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي ترغب السلطة الإدارية الوطنية السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان متوافقاً مع المتطلبات اللازمة لإيوائها والعناية بها.
4. رصد شهادات تصدير العيّنات، ورصد التصدير الفعلي لها مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها بشأنها، وبيان الحصة السنوية المخصّصة للتصدير بهدف وضع معايير لشهادات التصدير لمنع الأثر الضار على بقاء الأنواع.
5. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن التصرف في العيّنات المصادرة أو المضبوطة.
6. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تخصيص مراكز الإنقاذ والإيواء.
7. تقييم مستوى التجارة بالعيّنات وإخطار السلطة الإدارية الوطنية بنتائجه.
8. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن حماية الأنواع وإعداد مقترحات تعديل الملاحق.
9. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تسجيل المنشآت العلمية والتجارية لدى أمانة الاتفاقية، والتي تشمل مراكز الإكثار وحدائق الحيوان والمشاتل التي تكاثر عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
10. المساهمة في رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
11. إبداء الرأي والمشورة العلمية لأيّ حالات أخرى تُكلّف بها من السلطة الإدارية الوطنية.
12. المشاركة في تمثيل الدولة مع السلطة الإدارية الوطنية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.

المادة (6) المنافذ الحدودية


تُحدّد السلطة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، المنافذ الحدودية الرسمية للدولة لاستيراد وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها، وكذلك الإدخال من البحر للأنواع المدرجة في الملاحق.

المادة (7) استيراد وتصدير العينات والشحنات


1. يُحظر تصدير أو إعادة تصدير أيّ عينة إلى خارج الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية الوطنية.
2. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
4. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة بلد المنشأ
أو شهادة التصدير بالنسبة للاستيراد من الدولة الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق الثالث.
5. يُحظر الإدخال من البحر لأيّ عينة إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة بالإدخال من البحر من السلطة الإدارية الوطنية.
6. يُحظر عبور شـحنات عبر أراضي الدولة إلا في حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصلاحية من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
7. يجب أن تتطابق بيانات الشهادة الصادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دول الاستيراد ودول التصدير
أو إعادة التصدير، وأن تتضمن البيانات الآتية:
أ. العناوين الخاصة بالمصدّر والمستورد.
‌ ب. الغرض من الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
‌ ج. بيانات العيّنة.

المادة (8) الإدخال من البحر


1. لا يجـــوز الإدخال من البحر لأيّ عيـنة مـــن الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني إلى الدولة دون الحصول على شهادة مسبقة من السلطة الإدارية الوطنية.
2. تُمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، عند استيفاء الشروط الآتية:
‌ أ. أن تبدي السلطة العلمية رأيها بأن العيـنة أو النوع المراد إدخاله من البحر لن يضر ببقاء هذا النوع ولها الاستعانة بأية سلطات علمية دولية في هذا الشأن.
‌ ب. أن تتحقق السلطة الإدارية الوطنية من أن العينة المدرجة على الملحق الأول والمراد إدخالها من البحر لن تستخدم للأغراض التجارية.
‌ ج. أن تتأكد السلطة الإدارية الوطنية من أن مستلم العينة الحية لديه التجهيـزات المناسبة لإيوائها والعناية بها ومعاملتها بطريقة تقلل من أيّ أضرار محتملة مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان عند النقل.

المادة (9) تنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية


تُعامل عيّنات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق الأول التي ربّيت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي لأغراض تجارية، وفقاً للأحكام المطبقة على عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني للاتفاقية.

المادة (10) منح الشهادات


تتولى السلطة الإدارية الوطنية منح شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق، وذلك بعد التأكد من استيفاء الآتي:
1. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين الأول والثاني أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع، وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها السلطة العلمية.
2. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق الأول هو لأغراض لا تضر ببقاء النوع.
3. أن العيّنات المطلوب تصديرها أو استيرادها لم يتحصّل عليها بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة
أو لأحكام الاتفاقية.
4. أن أيّ عيّنة يُعاد تصديرها قد سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية.
5. أن شحن أيّ عيّنة حية للتصدير أو لإعادة التصدير متفق مع القواعد التوجيهية التـي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقاً مع تعليمات نقل الحيوانات الحية الصادر عن المنظمة الدولية للنقل الجوي.
6. أن يكون تحضير العيّنات الحية وشحنها وفق طريقة تضمن تحقيق متطلبات الرفق بالحيوان حسب التشريعات النافذة بهذا الشأن.
7. وجود شهادة استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي، قبل إصدار شهادة تصدير لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
8. التأكد من أن العينة لن تُستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح شهادة استيراد أو شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجة فقط في الملحق الأول.
9. أيّ شروط أخرى أو معلومات إضافية تُحددها السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (11) صلاحية الشهادة


1. تكون شهادات التصدير وشهادات إعادة التصدير سارية لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
2. تكون شهادات الاستيراد سارية لمدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.
3. تكون الشهادة صالحة لعملية تجارية واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة لكل عملية تجارية.
4. تُعتبـر الشهادة ملغية عند انتهاء مدة صلاحيتها، أو إذا تم تعديل بياناتها بأيّ شكل كان دون الرجوع للسلطة الإدارية الوطنية.
5. تُعتبر الشهادة ملغية إذا ثبت أن الشّحنة مخالفة للمعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي أو مخالفة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها بالدولة، أو في حال احتواء الشهادة على بيانات غيـر صـحيحة
أو مستندات مرفقة مزورة أو مضللة.


المادة (12) تحويل الشهادة أو التنازل عنها


الشهادة شخصية لا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلى غير من ذُكر اسمه فيها إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يُعتد بأيّ شهادة صدرت على غير النموذج المعتمد من السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (13) سحب أو إلغاء أو تعديل الشهادة


للسلطة الإدارية الوطنية الصلاحيات الآتية:
1. سـحب وإلغاء الشهادة التـي أصدرتها في أيّ وقت، إذا ثبت أنها قد صدرت استناداً إلى بيانات غيـر صـحيحة أو مضلّلة من قبل مقدّم الطلب.
2. تعديل أيّ شهادة أصدرتها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (14) الاحتفاظ بالشهادات المستخدمة في الشحنات
تحتفظ السلطة الإدارية الوطنية بشهادات التصدير وإعادة التصدير المستخدمة والصادرة عن السلطات المعنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه الشهادات من شهادات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أيّ عيّنة، وتعتبـر لاغية بالنسبة لأيّ عملية استيراد جديدة، ويجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة جديدة.

المادة (15) عيّنات الملحق الأول
1. لا يجوز تصدير أيّ عيّنة من الأنواع الحيوانية التي ربّيت في الأسر والمدرجة في الملحق الأول لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية، ووُضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له.
2. لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق الأول، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (16) التصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً
1. يجوز التصرف في عيّنات أنواع الحيوانات المـنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحق الأول وذلك لأغراض غير تجارية.
2. يجوز الاتجار في عيّنات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بعد الـحصول على شهادة (إنتاج عن طريق التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يجوز التعامل في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غيـر تجارية والمدرجة في الملحق الأول.
4. يجوز الاتجار في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بشرط الحصول على شهادة (نواتج إكثار صناعي) أو شهادة الصـحة الزراعية صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير، ويُكتفى بها عن شهادة التصدير أو شهادة إعادة التصدير.

المادة (17) التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية
للسلطة الإدارية الوطنية عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضواً في الاتفاقية، قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن تكون صادرة عن السلطات المعنية في تلك الدولة وتتوافق مع متطلبات هذا القانون، ووفق الضوابط الآتية:
1. الحصول على شهادة تصدير مسبقة سارية المفعول من السلطة الإداريّة الأجنبية ببلد التصدير في حال استيراد أي عيّنة من الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث.
2. إرفاق شهادة من السلطة العلمية تفيد بأن تصدير هذه الأنواع لن يؤثر على بقاء النوع في حالة تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
3. أيّ ضوابط أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (18) دخول وخروج الشحنات من الدولة
1. يُشترط للسماح بالاستيراد والإفراج عن عيّنات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، قبول شهادة التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول من الدول المصدّرة، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
2. يُشترط للسماح بتصدير العينات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية إلى خارج الدولة، قبول شهادات التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
3. تُعتبـر الشـحنة مستوفية لأحكام القانون والاتفاقية عند مطابقة بيانات الشـحنة ببيانات الشهادة، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والإفراج لشـحنات الاستيراد أو إجراءات الفحص لشـحنات التصدير
أو إعادة التصدير وإثبات ذلك في الشهادة.
4. تُلغى الشهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي تُحدّدها السلطة الإدارية الوطنية للشحنة.
5. في حالة عدم الالتـزام أو الإخلال بتنفيذ أيّ من المتطلبات والشروط، يتم رفض الشحنة وإرجاعها إلى دولة التصدير وإخطار الدولة المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (19) التسجيل
1. يُنشأ سـجل لدى السلطة الإدارية الوطنية تُقيّد فيه كافة الأنشطة التـي يتطلب هذا القانون تسـجيلها، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.
2. تُقدّم طلبات التسـجيل من كل مُمارس لأي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون لدى السلطة الإدارية الوطنية.
3. للسلطة الإدارية الوطنية تسجيل العيّنات الشخصية وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
4. للسلطة الإدارية الوطنية سحب أو إلغاء تسـجيل الأفراد والشركات التي لا تتقيّد بالشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (20) العيّنات العابرة (ترانزيت)
1. لا يُشترط الحصول على شهادة أو أيّ مستند من السلطة الإدارية الوطنية بالنسبة للعينات العابرة (ترانزيت) في الدولة.
2. يجوز فحص أيّ عينة في حالة عبور والتأكد من وجود شهادة تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية صادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دولة التصدير أو إعادة التصدير.
3. في حال الاشتباه في عدم حصول العيّنات على شهادة التصدير أو إعادة التصدير أو عدم صحة البيانات الواردة مع الوثائق، يقوم مأمور الضبط القضائي بإيقاف عملية العبور والتحفظ على العينات، وتقوم السلطة الإدارية الوطنية بإخطار الجهة المعنية أو السلطة الإداريّة الأجنبية بوقف الشحنة وتطبيق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
4. في حال عبور عينات تحمل جواز صقر يجب أن تكون الوثيقة سارية الصلاحية وصادرة عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة (21) المقتنيات الشخصية والعائلية
لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الميتة أو الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتـي تم اقتناءها شخصياً لأغراض غير تجارية، بشرط أن تكون ضمن الممتلكات الشخصية أو المقتنيات العائلية المستثناة وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية الوطنية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.

المادة (22) شهادة الملكية للعينات الشخصية
1. لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتَحصّل مالكها على شهادة الملكية من السلطة الإدارية الوطنية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات لتسجيل هذا النوع من العينات.
2. تستخدم شهادة الملكية للأغراض الشخصية فقط.
3. مدة صلاحية شهادة الملكية (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
4. تُستخدم شهادة الملكية لعبور الحدود الدولية لعدد غير محدود من الدول خلال مدة صلاحيتها بالنسبة للدول الموافقة على وثيقة الملكية.

المادة (23) إثبات الحيازة القانونية للعيّنات
يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأيّ عيّنة من الأنواع المدرجة في الملاحق على حائزها.

المادة (24) المؤسسات العلمية
لا يتطلب من المؤسسات العلمية الحصول على الشهادات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون في حالة الإعارة غيـر التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المسـجّلين والجهات العلمية المسـجلة لدى السلطة الإدارية الوطنية في الدولة أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعيّنات العشبية أو المحفوظة أو المجففة، أو العيّنات النموذجية الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التـي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيـزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر.

المادة (25) حدائق الحيوان والسيرك
تُنظّم السلطة الإدارية الوطنية آليات الحصول على الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أيّ معرض آخر متنقل وفق ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءاً من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل.

المادة (26) التزام المنشآت والعيادات البيطرية
تلتزم كافة المنشآت والعيادات البيطرية التي تتلقى أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (27) تطبيق العقوبة الأشد
لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (28) العقوبات
1. يُعاقب بالسـجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أيّ عينة من أي نوع مدرج في الملحق الأول أو صدّرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (29)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدّر أيّ عينة من أي نوع مدرجة في الملحقين الثاني والثالث أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. يُعاقب بذات العقوبة كل من استورد أيّ عينة من أيّ نوع مدرج في الملحق الثاني دون تقديم شهادة تصدير أو إعادة تصدير صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير.
3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (800,000) ثمانمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو باعها أو عرضها للبيع بأيّ وسيلة من الوسائل دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (31)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزوّرة
أو مضلّلة للحصول على شهادة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (32)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) شهرين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غيّر أو أزال أو محى علامة من العلامات التي تستخدمها السلطة الإدارية الوطنية لتعريف العيّنة.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (33)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز (150,000) مائة وخمسين ألف درهم كل منشأة أو عيادة بيطرية قامت بمعالجة أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، دون التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (34) تحمّل مرتكب الجريمة التكاليف المالية
يتحمّل مرتكب الجريمة جميع التكاليف المالية التي صُرفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع تحت الحراسة وتكاليف نقل العيّنات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز.

المادة (35) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (36) إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعمليات الضبط
على الجهة المعنية التي قامت بضبط أيّ من العينات المخالفة لأحكام هذا القانون إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعملية الضبط وتسليمها محل الضبطية لاستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص.

المادة (37) تنفيذ أحكام القانون
1. للسلطة الإدارية الوطنية الاستعانة بكافة الجهات في الدولة وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
2. على السلطة الإدارية الوطنية عند تنفيذ القانون، التنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء في حال كانت أيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق تدخل ضمن اختصاص المؤسسة المذكورة.

المادة (38) ملاحق الاتفاقية
يعتمد الوزير الملاحق وأيّ تعديلات عليها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (39) حيازة العينة قبل دخولها للملاحق
تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام حيازة العينة من الأنواع المهدّدة بالانقراض قبل دخول النوع إلى الملاحق، والشروط والضوابط اللازمة لتسجيلها.

المادة (40) الرسوم
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (41) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المادة (42) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 وتعديلاته، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (43) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2025 بشأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وبناءً على ما عرضه كلّ من وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
الجهاز : الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
الجهات الاتحادية: الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المعنية بشؤون الصحة العامة أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الجمارك أو الأمن.
الجهة المحلية : الجهة المحلية المختصة بشؤون الصحة العامة أو الزراعة أو البيئة أو الصناعة أو الجمارك أو الأمن في كل إمارة، بحسب الأحوال، وفقاً لما تُقرره الحكومة المحلية في الإمارة.
القنّب : القمم المزهرة أو المثمرة لنبات القنّب، ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بالقمم التي لم تُستخرج منها المادة الصمغية، المعروفة بالراتنج، والتي تُفرَز طبيعياً من قمم نبات القنّب المزهرة أو المثمرة، سواءً كانت خاماً أو مُنقّاة، بأشكالها الصلبة أو شبه الصلبة الناتجة عن جمع هذا الإفراز أو استخلاصه.
القنّب الصناعي (Industrial Hemp) : أي نوع من أنواع نبات القنّب (Cannabis Sativa)، وأي جزء من أجزائه مثل النبتة أو الزهور أو البذور أو أي من مشتقاته أو مستخلصاته سواءً كانت نامية أم لا، والتي تكون فيها إجمالي نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (Total tetrahydrocannabinol (Total THC)) في رؤوس الأزهار والأوراق لا تزيد عن (%0.3) على أساس الوزن الجاف. ويجب أن يُؤخذ في الاعتبار عند احتساب إجمالي هذه النسبة، إمكانية تحوّل حمض رباعي هيدروكانابينول (THCa) إلى مركّب دلتا (9) رباعي الهيدروكانابينول (Delta 9 THC)، وذلك وفقاً لآلية التحليل والاحتساب التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
النشاط : أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
جهة الترخيص : الجهة المختصة بترخيص النشاط وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الترخيص : وثيقة تُصدرها جهة الترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، تسمح للمُرخص له بمزاولة النشاط المنصوص عليه في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المرخص له : الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.
إذن الاستيراد أو التصدير : الإذن الصادر من الوزارة أو وزارة التجارة الخارجية للمرخص له لاستيراد أو تصدير بذور أو منتجات القنّب الصناعي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
رمز القنّب الصناعي : علامة توضع على منتجات القنّب الصناعي بغرض التعريف بمحتوى أي منتج يتم الحصول عليه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
التصرف : البيع أو الشراء أو التوزيع أو التسويق أو العرض للبيع أو أي صور أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون


1. استثناءً من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله، يُعمل في شأن تنظيم استخدامات القنّب الصناعي بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكامه على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في الآتي:
‌ أ. استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي.
‌ ب. زراعة القنّب الصناعي.
‌ ج. نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي.
‌ د. التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي.
‌ ه. تصنيع منتجات القنّب الصناعي.
‌ و. استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي.
‌ ز. تداول منتجات القنّب الصناعي.
2. يُحظر استيراد أو تصنيع منتجات القنّب الصناعي الآتية:
‌ أ. المواد الغذائية باستثناء بذور نبات القنّب المحمصة أو المعالجة بما يكفل عدم إنباتها، وفق الاستثناء الوارد في الجدول رقم (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.
‌ ب. المكملات الغذائية.
‌ ج. المستحضرات التجميلية، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه، أو التي تحتوي على راتنج القنّب وأطراف القنّب المزهرة أو المثمرة وصبغات أو مستخرج القنّب وتكون خالية تماماً من مادة رباعي هيدروكانابينول ((THC بكافة أشكاله وأحماضه السليفة وخالية تماماً من أي مركّبات أخرى مشتقة من القنّب التي قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر بعد معالجتها كيميائياً، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء.
‌ د. المنتجات البيطرية.
‌ ه. منتجات التدخين.
‌ و. أي منتجات أخرى يُحددها قرار مجلس الوزراء.
3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء تعديل نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المسموح بتواجدها في المستحضرات التجميلية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، بشرط عدم وجود التأثير المخدر، وفق الحدود والنسب والشروط التي تُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
4. يُحظر استيراد وتصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة.
5. يخضع تنظيم القنّب الذي تزيد فيه نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله.
6. دون الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، يخضع تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القنّب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، أو أي قانون آخر يحل محله.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القطاعات والصناعات والمجالات المسموح باستخدام القنّب الصناعي فيها.
8. لكل إمارة في حدود إقليمها، ووفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تسري في شأن تلك الأنشطة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.

المادة (3) أهداف المرسوم بقانون


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي:
1. تطوير وتنمية زراعة القنّب الصناعي كمصدر طبيعي هام يُسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
2. تنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق عالمي واعد وفق أفضل الممارسات العالمية.
3. توفير منتجات أكثر أماناً وجودة وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة دولياً.

المادة (4) ضوابط مزاولة النشاط


1. يُحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون والتي تتطلب ترخيص لمزاولته إلا بعد الحصول على ترخيص من جهة الترخيص وذلك وفق نوع النشاط، ويصدر الترخيص بعد استيفاء الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. لا يُخلّ منح الترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من استيفاء أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تطلبها الجهات الاتحادية أو المحلية لممارسة النشاط وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.


المادة (5) استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي


1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.
2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌ ب. أن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ج. الالتزام باستخدام البذور المستوردة للزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها وفقاً لحكم البند (3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
‌ د. تقديم إقرار من طالب الترخيص بعدم التصرف في بذور القنّب الصناعي لغير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتُبرم عقود التصرف في بذور القنّب الصناعي وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ه. تقديم طالب الترخيص خطة تشغيل توضح آلية الزراعة والتخزين والتوزيع وأخذ العينات والتخلص مع بيان جميع الشركاء.
‌ و. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) إذن استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي


1. يُحظر استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من الوزارة بذلك واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن استيراد أو تصدير شحنات بذور القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. أن يكون مقدم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. الالتزام بمتطلبات خدمة استيراد وتصدير الإرسالية الزراعية وبإجراءات الحجر الزراعي.
‌ ج. أن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. أن تكون كميات البذور المراد استيرادها أو تصديرها وفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ه. وجود شهادة من بلد المنشأ لكل شحنة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) للبذور المراد استيرادها، أو وجود شهادة من مختبرات معتمدة لدى الوزارة لكل شحنة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) للبذور المراد تصديرها.
‌ و. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن الاستيراد والتصدير وحالات إلغائه.
4. تُطبق التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي في الدولة بشأن إرساليات القنّب الصناعي، كما يحق للوزارة التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة شاملةً ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات، بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية، ولها طلب أيّ بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أيّ موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.


المادة (7) زراعة القنّب الصناعي


1. يُحظر مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.
2. يصدر الترخيص بزراعة القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. الحصول على الموافقة الأمنية من لجنة تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون وتتبع الجهاز، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، على أن تشمل الموافقة الأمنية صاحب الشركة الزراعية وجميع الشركاء والعاملين فيها.
‌ ب. أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌ ج. أن تكون أصناف القنّب الصناعي المراد زراعتها من ضمن قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تتولى الجهة المحلية المعنية تحديد المناطق المخصصة لزراعة القنّب الصناعي في الإمارة، على أن تكون هذه المناطق بعيدة عن المناطق الزراعية الأخرى وعن المناطق السكنية، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به، وموضحة بلافتات تعريفية توضح أنها منطقة زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية التي تُحددها اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.
4. يلتزم المرخص له بنشاط زراعة القنّب الصناعي بالآتي:
‌ أ. التقيد بزراعة القنّب الصناعي في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.
‌ ب. أن تكون الزراعة في حدود الكميات المرخص بها ووفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ج. استعمال البذور المرخصة لزراعة القنّب الصناعي وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. الالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3).
‌ ه. إبلاغ الوزارة والجهة المحلية المعنية والجهاز في حال تجاوزت نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج، وذلك لمباشرة إجراءات التحفظ وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
‌ و. الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات التنظيمية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.
‌ ز. إبرام عقود التصرف مع المرخص لهم في شأن شتلات القنّب الصناعي التي يتم إنتاجها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. يُحظر نثر بذور أو زراعة شتلات القنّب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية لتجنب النمو غير المسيطر عليه ضمن البيئات الطبيعية.

المادة (8) نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي


1. يُحظر نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية.
2. في حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة يتم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
3. تصدر الموافقة على طلب نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. التأكد من وجود نظم معتمدة من الجهة المحلية المعنية لتتبع الشحنات ومراقبة وسائط النقل، شاملةً الحاويات محكمة الإغلاق برصاص معدني، ومنع استبدال محتوياتها أو خلطها بمنتجات أو مواد أخرى أو فتحها أو تطايرها في غير الأماكن المقصودة.
‌ ب. أن يتم النقل إلى جهات مرخصة لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ج. أن تكون البذور أو الشتلات من مصدر مرخّص، ومدرجة في قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. وجود شهادة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) من المختبرات المنشأة والمعتمدة داخل الدولة من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية.
‌ ه. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان الموافقة وحالات إلغائها.
5. يلتزم الحاصل على موافقة نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي بالآتي:
‌ أ. الاحتفاظ أثناء عملية النقل بنسخة من ترخيص البذور أو الشتلات من الشركة الزراعية، بالإضافة إلى أي مستندات أو بيانات أخرى تُحددها أو تعتمدها الجهة المحلية المعنية، على نحو يُثبت أن بذور أو شتلات القنّب الصناعي المنقولة قد تم إنتاجها وزراعتها بصورة قانونية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
‌ ب. عدم فتح الحاويات في غير الأماكن المقصودة وأن يتم فتحها تحت إشراف الجهة المحلية المعنية.
‌ ج. يُشترط أن يتم وضع ملصق واضح ومقروء على العبوات أو الحاويات، ويحتوي على المعلومات الآتية:
1) وصف دقيق لمحتوى العبوة أو الحاوية والبيانات المتعلقة بها.
2) نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لمحتويات العبوة أو الحاوية.
3) بيانات المنتِج.
4) تاريخ التعبئة.
5) معلومات الوجهة النهائية والمستلم.
‌ د. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (9) تصنيع منتجات القنّب الصناعي


1. يُحظر مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. أن يكون طالب الترخيص شركة تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌ ب. أن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ج. وجود نظام إدارة جودة معتمد أو شهادة التصنيع الجيد.
‌ د. وجود مختبر داخلي أو ما يثبت التعاقد مع مختبر خارجي معتمد في الدولة.
‌ ه. وجود نظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي المشار إليه في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
‌ و. وجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ز. الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء أي عمليات تصنيع أو تشغيل.
‌ ح. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُحظر خلال عملية تحويل وتصنيع القنّب الصناعي زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن نسبة (0.3%)، كما يُحظر تصنيع مواد أو منتجات تتجاوز فيها نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) النسبة المسموح بها أو استخدام المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي لتصنيع أي مادة مخدرة.
4. تخضع المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي للتفتيش الدوري من قبل جهة الترخيص طوال مراحل التصنيع والإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد التفتيش الدوري على هذه المنشآت.
5. على المرخص له بتصنيع منتجات القنّب الصناعي الالتزام بالآتي:
‌ أ. الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ب. الامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
‌ ج. تقديم تقارير دورية منتظمة عن عمليات التصنيع وكميات الإنتاج إلى الجهة المحلية المعنية، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. إجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، ورفع تقارير دورية بها إلى جهة الترخيص ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
‌ ه. إبلاغ جهة الترخيص والجهاز بأي حالات تجاوز المنتجات لنسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وذلك لمباشرة إجراءات التحفظ على المنتجات المعنية وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
‌ و. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10) استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي


1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية.
2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعلى وجه الخصوص تحديد مقدار أو كمية منتجات القنّب الصناعي التي يُرخّص باستيرادها أو تصديرها.

المادة (11) إذن استيراد منتجات القنّب الصناعي


1. يُحظر استيراد منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن الاستيراد لشحنات منتجات القنّب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. أن يكون مُقدّم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. توفر التسجيل التجاري لمُقدّم الطلب.
‌ ج. توفر شهادة من مختبرات معتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) في المنتجات المراد استيرادها في الشحنة.
‌ د. أن تخضع الكمية المطلوب استيرادها للأغراض الصناعية لموافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
‌ ه. أن تكون المنتجات المراد استيرادها ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ و. توفر عقد ساري بين المُصدّر في بلد التصدير ومُقدّم الطلب في الدولة مُصدّق عليه حسب الأصول.
‌ ز. توفر شهادة منشأ للمنتجات المراد استيرادها تكون صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير مُصدّق عليها حسب الأصول.
‌ ح. توفر تأمين ساري على الشحنة.
‌ ط. توفر بطاقة بيان للمنتجات المراد استيرادها.
‌ ي. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لوزارة التجارة الخارجية التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة شاملة ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية، ولها طلب أي بيانات أو وثائق إضافية، وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن الاستيراد وحالات إلغائه.

المادة (12) إذن تصدير منتجات القنّب الصناعي


1. يُحظر تصدير منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن تصدير منتجات القنّب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. أن يكون مُقدّم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. توفر التسجيل التجاري لمُقدّم الطلب.
‌ ج. توفر الرخصة الصناعية في حال كان مُقدّم الطلب منشأة صناعية.
‌ د. أن تكون هناك موافقة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الاستيراد على استيراد منتجات القنّب الصناعي.
‌ ه. توفر شهادة من مختبرات معتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) في المنتجات المراد تصديرها في الشحنة.
‌ و. أن يكون هنالك توافق ما بين المنتجات المراد تصديرها والترخيص الصادر لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير.
‌ ز. توفر عقد ساري بين المُصدّر والمنشأة المستوردة لمنتجات القنّب الصناعي في بلد الاستيراد.
‌ ح. توفر شهادة منشأ للمنتجات المراد تصديرها، تكون صادرة عن وزارة التجارة الخارجية.
‌ ط. توفر تأمين ساري على الشحنة.
‌ ي. توفر بطاقة بيان للمنتجات المراد تصديرها.
‌ ك. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لوزارة التجارة الخارجية خلال عملية التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة طلب أي بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن التصدير وحالات إلغائه.


المادة (13) تخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي


يلتزم المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بالآتي:
1. توفير مخازن مؤمنة ومراقبة بوسائل التقنية الحديثة لتخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي مع ضرورة وضع الملصقات التحذيرية.
2. ربط أنظمة المراقبة في المخازن مع الجهاز والجهات الأمنية المعنية، والتحقق من حصول العاملين في أماكن التخزين على الموافقات الأمنية.
3. إلزام العاملين في المخازن بالتعاون مع المفتشين للتأكد من صحة البيانات وسلامة التخزين.
4. توفير الظروف البيئية والفنية الملائمة لتخزين بذور وشتلات القنب الصناعي للحفاظ على جودتها وذلك على النحو الآتي:
‌ أ. توفير درجة حرارة مناسبة للحفاظ على جودة البذور ومنع تعرضها للتلف أو فقدان الخصائص الحيوية إثر ارتفاع درجات الحرارة.
‌ ب. تأمين أنظمة تهوية فعّالة في مناطق تخزين الأجزاء النباتية الجافة، مثل الألياف والزهور، بما يضمن منع تكوّن العفن أو التلف.
ج. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواد المخزنة من أشعة الشمس المباشرة، والرطوبة المرتفعة، وانتشار الحشرات أو الآفات، وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة المعتمدة.
5. فصل البذور المستوردة أو المراد تصديرها عن الشحنات والمواد الأخرى.
6. الالتزام بالمعايير والضوابط والشروط الأخرى لتخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي وفق النشاط المعني والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


المادة (14) حيازة وإحراز بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي


يُحظر حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، بالذات أو بالواسطة، إلا بموجب ترخيص ساري المفعول لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وصادر عن جهة الترخيص وفق أحكام المواد (5) و(7) و(9) و(10) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (15) التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي


1. يُحظر على المرخص له التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون أو لغير المرخص لهم بممارسة نشاط تصنيع المنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القنّب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية وفقاً للتشريعات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية.
2. يتم التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تُبرم عقود التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية ووفقاً للضوابط ونماذج العقود التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن تتضمن ولا تقتصر على البيانات الآتية:
‌ أ. هوية الأطراف وصفاتهم.
‌ ب. رقم العقد وتاريخ إبرامه.
‌ ج. تاريخ ومكان التسليم.
‌ د. الكمية المتصرف فيها.
‌ ه. وجهة بذور وشتلات القنّب الصناعي.
‌و. سبب التصرف ووجه استخدام القنب الصناعي.
4. إذا تعذّر على المرخص لهم التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي كلياً أو جزئياً بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم إخطار جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع الضرر ليتولى التحقق من الواقعة وإثباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة (16) تداول منتجات القنّب الصناعي


1. يتم تداول المنتجات المصنعة من القنّب الصناعي وفقاً للضوابط والأنظمة والاشتراطات الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يُقصد بالتداول في تطبيق البند (1) من هذه المادة، أي شكل من أشكال الترويج التجاري للمنتجات ومنها على سبيل المثال:
‌أ. بيع أو شراء المنتجات أو عرضها للبيع أو تسويقها أو التبرع بها.
‌ب. توزيع المنتجات أو إعادة توزيعها أو تصديرها.
‌ج. تخزين المنتجات لأغراض تجارية.
3. مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، يتعين على المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أن يوفر البيانات الآتية:
‌أ. رمز القنّب الصناعي.
‌ب. رقم وتاريخ الترخيص.
‌ج. بيان بمحتوى ونسبة المركّب المستخدم في المنتج.
‌د. دواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة للمنتج.
‌ه. عرض أو لصق تلك البيانات على المنتج بملصق غير قابل للإزالة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية وفي مكان ظاهر لتسهل قراءتها.
4. يُحظر الدعاية والإعلان لمنتجات القنّب الصناعي إلا بعد موافقة جهة الترخيص ووفقاً للشروط والضوابط التي تصدر بقرار منها بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون تنظيم الإعلام.


المادة (17) التحفظ على بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي


يتم التحفظ على بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي خلال المواعيد ووفقاً للضوابط والإجراءات وطرق التعامل مع البذور والشتلات والمنتجات المُتحفظ عليها التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، في أي من الأحوال الآتية:
1. تجاوز الكميات أو المساحات المرخص بها.
2. تجاوز نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) النسبة المسموح بها وفقاً لهذا المرسوم بقانون.
3. ضبط أي بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي لدى غير المرخص لهم.
4. تضرر بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي.


المادة (18) الإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي


1. يُحظر إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، إلا بعد صدور موافقة من جهة الترخيص بذلك وتحت إشرافها.
2. تصدر الموافقة على إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
‌ أ. تقديم البيانات اللازمة عن بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي المراد إتلافها أو التخلص منها من حيث نوعها، وكمياتها ونسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) وفق آخر تحليل معتمد.
‌ ب. تقديم خطة التخلص بتحديد طريقة الإتلاف المقترحة وموقع الإتلاف والمعدات المستخدمة والوثائق اللازمة لضمان تتبع عملية الإتلاف وتوافقها مع القواعد والاشتراطات والضوابط العامة الصادرة وفقاً للتشريعات البيئية والصحية النافذة في هذا الشأن.
‌ ج. استيفاء الشروط والضوابط الأخرى للإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات أو القنّب الصناعي التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تتم عملية الإتلاف أو التخلص داخل الدولة بحضور ممثل رسمي من الجهة الشرطية المحلية المعنية وجهة الترخيص، مع تحرير محضر رسمي يوثق فيه نوع وكميات المواد وطريقة الإتلاف، وفقاً للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تكون الموافقة على الإتلاف والتخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي صالحة للمدة التي تُحددها جهة الترخيص، وعلى مُقدم الطلب أن يحصل على موافقة جديدة لكل دفعة يرغب بإتلافها أو التخلص منها.
5. يتم إتلاف منتجات القنّب الصناعي المغشوشة وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في التشريعات المتعلقة بالغش التجاري النافذة في هذا الشأن.
6. يجوز، بموافقة جهة الترخيص، عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.

المادة (19) إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده


1. يُقدّم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده لجهة الترخيص وفقاً للنماذج والإجراءات المعمول بها لديها ومرفقاً به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
2. تتولى جهة الترخيص البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات والمستندات.
3. يُعتبر انقضاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون البت في الطلب وإخطار مقدمه بالنتيجة بمثابة رفض للطلب.
4. تكون صلاحية الترخيص سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة وفقاً للإجراءات والضوابط السارية وقت التجديد، وذلك بشرط استمرار المرخص له في الوفاء بالتزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.


المادة (20) انتهاء الترخيص


ينتهي الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1. بناءً على طلب المرخص له.
2. مخالفة المرخص له لأي من الالتزامات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3. انتهاء مدته.
4. إذا لم يعد المرخص له مستوفياً للشروط التي تم على أساسها منح الترخيص.
5. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (21) شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص له
1. يُشترط في ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع طالبة الترخيص لمزاولة أي من الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون الآتي:
‌ أ. أن يكون قد أتم (21) واحداً وعشرين سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة.
‌ ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
‌ ج. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
‌ د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يلتزم المرخص له بالآتي:
‌ أ. التشريعات النافذة في الدولة بما فيها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
‌ ب. اشتراطات وضوابط الترخيص.
‌ ج. عدم التوقف بشكل جزئي أو كلي عن ممارسة النشاط المرخص به، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جهة الترخيص على ذلك، ووفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. عدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها.
‌ ه. تقديم المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو التقارير التي تطلبها جهة الترخيص.
‌ و. عدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق أو تقارير خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون.
‌ ز. تأهيل وتدريب العاملين لديه على اللوائح والنظم والقواعد الخاصة بالقنّب الصناعي الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك إجراءات الطوارئ في حال السرقة أو الفقد أو الحوادث.
‌ ح. موافاة جهة الترخيص بتقارير دورية ربع سنوية عن النشاط المرخص به لتمكين جهة الترخيص من الإشراف والرقابة على النشاط وفقاً للنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ط. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يكون مالك الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع والمسؤول عن الإدارة الفعلية لها مسؤولين عن المخالفات التي تقع منها متى كانوا على علم بها.

المادة (22) السجل الإلكتروني الموحد
1. يُنشأ لدى الوزارة سجل إلكتروني موحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. كما تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها.
2. على الجهات الاتحادية والمحلية والمرخص لهم تسجيل كافة البيانات والمعلومات في السجل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتحديثها دورياً وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (23) النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي
يُنشأ نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي في الدولة، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه، ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها وإدارتها واستخدامها وتداولها وتبادلها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها شاملاً جهات الترخيص وا‌لجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتفتيش الجمركي، وآليات الربط بين هذا النظام والنظام الإلكتروني المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله، وأي نظم وطنية أخرى للتتبع ذات الصلة في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتزامات هذه الجهات بتزويد الجهة التي سيُحددها مجلس الوزراء بأي بيانات ومعلومات متوفرة لديها أو لدى المنشآت التابعة لها.

المادة (24) الاحتفاظ بالسجلات
يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح حجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها، وكميات القنّب الصناعي وبذوره وشتلاته ومنتجاته ومقادير وأنواع البذور أو الشتلات أو المنتجات التي تم استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو توزيعها والجهات والأشخاص الذين تم التعامل معهم، والكمية التي تم توريدها أو تصديرها لأي جهة، وحصر كميات المواد التالفة أو المتضررة وتاريخ وطريقة أو إجراءات إتلافها أو التخلص منها بشكل آمن، وذلك لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات تبدأ مع نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (25) البلاغات المتعلقة ببذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي
يتم الإبلاغ عن الحالات التالية لجهة الترخيص وفقاً للإجراءات والآليات والشروط الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن:
1. وجود عيوب في البذور أو الشتلات أو منتجات القنّب الصناعي.
2. وجود شكاوى على جودة منتجات القنّب الصناعي.
3. وجود شكوى أو تقرير لسحب منتجات القنّب الصناعي داخل أو خارج الدولة.
4. اشتباه في وجود غش أو تزييف في البذور أو الشتلات أو منتجات القنّب الصناعي أو تجارة غير مشروعة بها، وأي ممارسات أخرى قد يشتبه أو يكون فيها تجاوز لأحكام المرسوم بقانون.
وتقوم جهة الترخيص بالتنسيق مع الجهاز والجهات الشرطية والجهات الأمنية المحلية، إن لزم الأمر، للتحقيق في البلاغات الواردة إليها والـتأكد من صحتها ودقتها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار البلاغات وفقاً للإجراءات والآليات والشروط الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن.

المادة (26) الرقابة والإشراف
1. تتولى جهة الترخيص مباشرة الآتي:
‌ أ. الإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في الدولة.
‌ ب. الرقابة والتفتيش والإشراف على المرخص لهم وعلى الأراضي المزروعة والشتلات والأنشطة المرخص لها بالتعامل بالقنّب الصناعي للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية متى لزم الأمر ذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
2. للجهاز والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصه، تنفيذ الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون متطلبات الامتثال الخاصة بالتفتيش على المرخص لهم بما يشمل تتبع مسار القنّب الصناعي خلال جميع مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه واستيراد وتصدير منتجاته لضمان عدم إساءة استخدام القنّب الصناعي أو منتجاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما في أي أنشطة غير مشروعة، وكذلك عدم استخدام القنّب الصناعي أو منتجاته بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.

المادة (27) الجزاءات الإدارية
1. يُفرض على كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
‌ أ. الإنذار.
‌ ب. الغرامة الإدارية على ألاّ تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتُضاعف الغرامة الإدارية عند معاودة ارتكاب المخالفة على ألاّ تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
‌ ج. وقف التراخيص والموافقات والأذونات مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر، قابلة للتجديد.
‌ د. إلغاء التراخيص والموافقات والأذونات.
2. يُلزم المُخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومُعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.

المادة (28) التظلم
1. يجوز لكل ذي صفة التظلم كتابة من القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو الجزاء المتظلم منه.
2. تُشكّل لجنة للتظلمات داخل جهة الترخيص، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس جهة الترخيص أو من يفوضه، تتولى البت في التظلمات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (60) ستين يوم من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً ويُخطر به المتظلم.
3. لا تُقبل الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر قانوناً للبت بحسب الأحوال.

المادة (29) العقوبات
لا يُخلّ تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أو جزاء أشد ينص عليه أي قانون آخر.

المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقلّ عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
‌ أ. أساء استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص.
‌ ج. نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على الموافقات اللازمة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
‌ د. لم يلتزم بنماذج عقود التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي.
‌ ه. تصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
‌ و. استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي أو استيراد أو تصدير أو تداول منتجاته لغير الأغراض المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
‌ ز. استيراد أو تصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة.
‌ ح. استخدام القنّب الصناعي في تصنيع المنتجات المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ط. استيراد منتجات القنّب الصناعي المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ي. زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها.
‌ ك. زراعة القنّب الصناعي خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص بها.
‌ ل. حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
‌ م. استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ن. الامتناع عن الإبلاغ في حال تجاوزت نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) طبقاً لحكم المادتين (7) و (9) من هذا المرسوم بقانون.
‌ س. قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة تم تضمينها في السجلات المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، أو ترتب عليها منح الترخيص أو الموافقات اللازمة طبقاً لأحكامه.
2. في جميع الأحوال، تحكم المحكمة عند الإدانة بمصادرة بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (31)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. منع مأموري الضبط القضائي من القيام بمهامهم المحددة في هذا المرسوم بقانون.
2. تعمد عدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.
3. عدم إخطار جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية بتضرر أو هلاك بذور أو شتلات القنّب الصناعي خلال الأجل المنصوص عليه في البند (4) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
4. الإخلال بالالتزام بالفحوصات الدورية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3).
5. الإخلال بالالتزام بإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وعدم رفع تقارير دورية بها إلى جهة الترخيص ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
6. الإخلال بالالتزام بتقديم تقارير دورية منتظمة عن عمليات التصنيع وكميات الإنتاج إلى الجهة المحلية المعنية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. عدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
8. إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالدعاية والإعلان الواردة في البند (4) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له لم يوفر مخازن مؤمنة ومراقبة لتخزين بذور أو شتلات القنّب الصناعي طبقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (33) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهاز والجهات الاتحادية والمحلية المعنية قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (34) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهات الاتحادية والمحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الجهات الاتحادية أو المحلية ذات الصلة بممارسة النشاط، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ولهم في سبيل ذلك فحص ومعاينة الأراضي ومقرات الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والاطلاع على أي مخزونات أو بضائع أو منتجات أو حسابات أو مستندات أو سجلات أو أوراق خاصة بها وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، ويُعرض تقرير بنتائج أعمالهم وتوصياتهم على جهة الترخيص.

المادة (35) اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (36) الرسوم
1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهة المحلية المعنية وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة.

المادة (37) القرارات التنفيذية
للوزير ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزير التجارة الخارجية ورئيس الجهاز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس الجهة المحلية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) تفويض بعض الاختصاصات
لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتفويض بعض اختصاصات الوزارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (39) الإلغاءات
يُلغى كل حكم أو نص يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026.