باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / محمـد العكازي و عبد الله فتحي و علاء البغدادي و عصام ابراهيم
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / كيلاني محمود
وبحضور أمين السر السيد / حسام الدين محمـد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15991 لسنة 92 القضائية
المرفوع من :
محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله محكوم عليه - الطاعن
ضــــــــــــــد :
1 - النيابة العامة المطعون ضدها
2 - ورثة / نيرة أشرف أحمد عبد القادر المدعين بالحقوق المدنية
------------------
" الوقائــــــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم
أول المنصورة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة )
لأنه في يوم 20 من يونيو لسنة 2022 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة
الدقهلية :
أولا: قتل المجني عليها/ نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدا مع سبق
الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به ،
واخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك ، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات
أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ،
ليقينه من وجودها لأدائها ، وعين يؤمئذ الحافلة التي تقلها وركبها معها مخفيا
سكينا بين طيات ملابسه ، وتتبعها حتي ما ان وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها
بعدة طعنات سقطت أرضا على اثرها فوالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا
ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده اياهم محدثا بها الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : أحرز سلاحا أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني على
النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته الي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الاحالة .
وادعي مدنيا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت في 28 من يونيه سنة 2022 ارسال أوراق القضية
الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في انزال عقوبة الاعدام بالمتهم ،
وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 للنطق بالحكم.
وبتلك الجلسة قضت المحكمة المذكورة حضوريا باجماع آراء أعضائها في 6
من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25
مكرر أ/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981
والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 32 من
قانون العقوبات ، بمعاقبة/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله بالاعدام عما أسند
اليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وفي الدعوي المدنية باحالتها الي المحكمة
المدنية بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة 2022
وأودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولي في 10
من أغسطس سنة 2022 موقعا عليها من الاستاذ / ..... المحامي ، والثانية في 15 من
أغسطس سنة 2022 موقع عليها من الاستاذ/ ..... المحامي ، والثالثة في 27 من أغسطس
سنة 2022 موقع عليها من الاستاذ/ ...... المحامي ، والرابعة في ذات التاريخ الأخير
موقع عليها من الاستاذ/ ...... المحامي ، والخامسة في الأول من سبتمبر سنة 2022
موقع عليها من الاستاذ/ .....المحامي ، والسادسة في ذات التاريخ الأخير موقع عليها
من الاستاذ/ ...... المحامي
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها
بطلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------------
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونا :
من حيث ان الطعن بها قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ان ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه اذ دانه بجريمتي القتل
العمد مع سبق الاصرار واحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني ، قد
شابه القصور في التسيب والتناقض والفساد في الاستدلال وانطوي على الخطأ في تطبيق
القانون والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي
وقعت فيها ومضمون ومؤدي الأدلة التي استند اليها في الادانة بما تتوافر به كافة
العناصر القانوني للجريمتين اللتين دين بهما ، ولم يدلل تدليلا سائغا على توافر
نية القتل ، وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه الي خطأ في
التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضي الي موت ، ولم يدلل تدليلا
كافيا على توافر ظرف سبق الاصرار والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت
ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها ، كما عول على اعتراف الطاعن
أمام قاضي المعارضات وشهادة / حسن على عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية ، وتقرير
الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة
التشريحية ، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن واصابات المجني عليها
ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب اصاباتها بطريقة غير صحيحة
وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سببا في وفاتها ، وأطرح بما لا
يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للاكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها - كما عول على
تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها ، ولم تجبه المحكمة الي طلب سماع شهود
الاثبات/ ابراهيم عبد العزيز مصطفي عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة ، ووالد
ووالدة المجني عليها ، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث
لاصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته
عن طريق المختص فنيا لبيان مدي سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي ، واعتنقت
المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة ، فضلا عن أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة
26/6/2022 من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة
الدفاع على اخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم
فانه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر ، كما تناقض الدليل القولي والفني ،
وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف عن ملابسات عاصرت حدوث الواقعة كما
أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعا
حقيقيا ، كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوي دون أن تحقق دفاعه تأثرا بالرأي العام
، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالادانة قبل ارسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم
باطلا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون 11 لسنة 2017
فيما تضمنه من تعديل المواد 39 ، 44 ، 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم اعمالا للمادة 240 من
الدستور الحالي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله (وحيث ان الواقعة
حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من
سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل
في أن المتهم/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض ، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة
بكلية الآداب جامعة المنصورة متفرق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد
فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم
العلمية .... وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة/ نيرة أشرف أحمد
عبد القادر خلال العام الجامعي 2020 واستعانت به كباقي زملائه الا أنه بخيال ذاتي
اعتقد أنها أحبته ، وتملكه هوي مسعور أوهم به نفسه .... واستمر في التودد اليها
حتي أبدي رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام 2021 لكنها رفصته وانصرفت عنه
، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي
01007542850 ، 1125190390 وتملكه احساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها .... وتم رفض
خطبته لها الي أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 108 ، 109 لسنة 2021 جنح
اقتصادية ثان المحلة ، والاداري رقم 1953 لسنة 2022 اداري أول المحلة وتم عقد جلسة
عرفية لمنعه من التعرض لها .... الا أنه اثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام
منها واستمر في تهديدها بالقتل حتي وضع خطته لقتلها ..... وبعد أداء امتحان اليوم
الأول من شهر يونيه 2022 اشتري سكينا وانعقدت ارادته على تنفيذ جريمته في اليوم
الذي حدده في 11/6/2022 الا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته .... حتي كان يوم
20/6/2022 وهو في طريقه للجامعة وحائزا للسلاح حتي شاهدها في طريقها الي بوابة
الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتي انهال عليها بالسكين من الخلف ثم
كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتي خارت قواها وسقطت على الأرض
وحاول شاهدين انقاذها الا أنه هددهما ملوحا بالسلاح واتجه اليها مرة أخري وقام
بذبحها من عنقها ، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في
الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته واحداث اصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي
الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الاصابات من قطع بالرئة اليسري واصابتها
الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدي
الي هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات وقاعة الطعن والذبح
بتفاصيلها وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها
وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير) ، وقد استدل الحكم على صحة الواقعة
واسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن
أقوال شهود الاثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وكان ما أورده الحكم من أقوال
الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجريها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما
نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور
المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه
واقعة طعن وذبح المجني عليها وما ثبت من محاضر الجنح والاداري والمبينة على النحو
سالف البيان ومن ثم فان الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استند اليها في الادانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها
الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
ومنعي الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد بين نية القتل لدي الجاني على نحو كاف وسائغ ، كما عرض لظرف سبق الاصرار
وانتهي في منطق سائغ الي توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون ،
ومنعي الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . هذا فضلا عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد
ضرب أفضي الي موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوي التي اعتنقتها المحكمة
وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت
في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم
المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوي ومضمون ومؤدي الأدلة التي
استندت اليها في الادانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات
المضمومة - ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الاصرار
من واقع الأوراق كافيا في استظهاره وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل
للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على
منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعي الطاعن في هذا الشأن
غير سديد . لما كان ذلك ، وكات الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو
عنصرا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو
ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت
الطاعن حال ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في
الادانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات
والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة واقراره بصحة الصور المستحوبة من
الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الاثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها
فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصرا في ايراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات
على النحو الوارد بأسباب الطعن لأنه حتي مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات
يبقي الحكم سليما وتظل الأدلة الأخري كافية للادانة . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم
قانونا ايراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد
مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة اسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته
منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر اليه منها لما للمحكمة من حرية في
تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح اليه والالتفات عما لا تري الأخذ به ، واذ كان ما
أورده الحكم من أقوال الشهود ومنهم/ حسن على عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية
واعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من
قانون الاجراءات الجنائية من ضرورة بيان مؤدي الأدلة التي استند اليها الحكم
الصادر بالادانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومنعي الطاعن ولا محل له . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تفصيلا اصابات المجني عليها وانتهي الي أن
الوفاة حدثت نتيجة الحالة الاصابية الحيوية الطعنية بالصدر وما نجم عنها من قطع
بالرئة اليسري وكذا اصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بالفقرتين
الثالثة والرابعة مما أدي الي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهي بالوفاة ،
وكان هذا الذي أورده يكفي بيانا لتقرير الصفة التشريحية وبيانا لسبب الوفاة وتتحقق
به أيضا علاقة السببية بين الاصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليها طعنا وذبحا
والنتيجة الاجرامية وهي وفاة المجني عليها نتيجة تلك الاصابات . لما كان ذلك ،
وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يدفع ببطلان
الاعتراف للاكراه المادي أو المعنوي ، وكان هذا الدفاع لا يجوز ابداؤه أمام محكمة
النقض . ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع الموضوعية التي
تقتضي تحقيقا موضوعيا تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - فلا يقبل من
الطاعن النعي على المحكمة - محكمة الموضوع - عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا
يقبل التحدي بهذا الدفاع أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
لم يستند الي التحريات باعتبارها دليلا للادانة انما مجرد قرينة مستمدة من أقوال
الضابط مجري التحريات ومنعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن
لا يدعي أن دفاعه قد سلك الطريق الذي رسمته المادة 277 من قانون الاجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017 الذي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه
ومنعي الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص
محكمة الموضوع بالفصل فيها ، الا أنه يتعين لسلامة الحكم اذ ما أثار المتهم هذا
الدفاع أن تجري تحقيقا من شأنه بلوغ غاية الأمر فيه فاذا لم تعين خبيرا للفصل في
هذا الدفاع اثباتا أو نفيا تعين عليها أن تتناول هذا الدفاع وترد عليه من واقع
التحقيقات التي تمت في الدعوي وموقف المتهم منها سيما عند استجوابه أو مناقشة
الأدلة في مواجهته ومن الظروف السابقة على الواقعة وترتيبه لارتكابها وتدبيره
لاقترافها وكيفية ارتكابها وتوقيت ارتكابها والأداة المستخدمة وطريقة استخدامها
وصولا الي النتيجة التي ابتغاها من النشاط الاجرامي الذي اقترفه وكانت المحكمة قد
استخلصت في حدود سلطتها التقديرية ومن أوراق الدعوي تمتع الطاعن بالوعي والتمييز
والقدرة على حسن الادراك وسلامة التدبير العقلي وقت ارتكاب الجريمة وذلك من واقع
مسلك الطاعن وأفعاله وأقواله سواء ما كان سابقا على الطعن والذبح أو أثناء ارتكاب
واقعة الطعن والذبح أو من بعد مقارفته للجريمة - من أقواله بالتحقيقات واعترافه بالجريمة
وسلوكه أثناء المعاينة التصويرية واعترافه بقتل المجني عليها أثناء عرض ما تم
تصويره من وقائع الطعن والذبح عن طريق الكاميرات الخاصة بالجامعة - ومن ثم فان ما
انتهي اليه الحكم ردا على هذا الدفاع من أن الطاعن كان محافظا على شعوره وادراكه
ومستقرا نفسيا ولا يعاني من أي اضطراب نفسي وقت الحادث يكون كافيا وسائغا ومنعاه
ولا محل له . هذا فضلا عن أن المرض العقلي والاضطراب النفسي الذي تنعدم به
المسئولية الجنائية وعلى ما جري به نص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض
الذي يعدم الشعور والادراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره
وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ، فان ما انتهي اليه الحكم من سلامة حالته
العقلية والنفسية وصحة ادراكه بدرجة تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي
وقع منه يكون صحيحا في القانون ، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوي
تحديدا لمدي تأثير المرض النفسي على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها وقائع
الدعوي وذلك أن الفصل في الحالة النفسية والعقلية للمتهم من الأمور الموضوعية
الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ومنعاه ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في
الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالفها الا بالطعن بالتزوير وكان الطاعن لم
يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أثبتت
الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن البصمة الوراثية واستخراج الطاعن من محبسه
لاستجوابه ودون اعتراض من الدفاع يكون غير مقبول . هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن
من أنه يطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/6/2022 بشأن الدعوي الأصلية انما هو غير
متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ومنعاه لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان جماع
الدليل القولي المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال الشهود والتحريات وأقوال مجريها
يتفق تماما مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من طعن وذبح للمجني عليها ، ومن ثم
فان ما ينعاه الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما
يثيره من وجود متهم آخر في الدعوي حمل المجني عليها قبل وفاتها وعقب اصاباتها
بطريقة غير صحيحة مما ساعد في وفاتها طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون
مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما والنعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي
اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا الي
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكانت المحكمة -
محكمة الموضوع - قد اقتنعت بارتكاب الطاعن للواقعة - طعنا وذبحا - على الصورة التي
اعترف بها المتهم وشهد به شهود الواقعة وأقوال مجري التحريات والصورة التي سجلتها
الكاميرات وأقرها المتهم أنها له وأنه هو مرتكب واقعة القتل فان ما يثيره في هذا
الشأن مجرد جدل موضوعي في استخلاص المحكمة للصورة التي ارتسمت في وجدانها ولا محل
لتعييب تلك الصورة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن أو دفاعه لم يطلب استكمال التحقيق أو اجراء تحقيق في مسائل
معينة فان ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن فحص
هاتفه المحمول قد عرض له الحكم وأطرحه بأسباب سائغة فضلا عن أن هذا الطلب يتجه الي
نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بل الهدف
منه اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابته ، ومن ثم فان ما يثيره في هذا الصدد يكون
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من افادة النيابة العامة لدي محكمة النقض أن
الاستاذين/ حسين على محمـد ماضي ، وأحمد محمـد عبد الجليل حمد المحاميين مقيدان
أمام المحاكم الابتدائية ، ومن ثم فان حضورهما للدفاع مع الطاعن على مدار جلسات
المحاكمة يكون قد تم صحيحا ، وكذا اجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة وفقا لنص المادة
377 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما أن الثابت حضور المحاميين جلسة المحاكمة
والمرافعة على النحو الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومن ثم فلا محل لتعييب الدفاع
بأنه أبدي دفاعا شكليا ذلك أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول
الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ويكون النعي حول عدم
كفاية ما تم من دفاع عن الطاعن أمرا لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير
تأثير خارجي أيا كان مصدره ، وكان يبين مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم
هذا النظر فان ما يثيره من تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في
صورة الدعوي التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها
المحكمة وأقامت الادانة على استخلاص من تلك الأدلة فضلا عن أن القاضي وهو يحكم في
الدعوي يكون مستقلا تماما سوي من أوراق الدعوي ومداولة الأعضاء في الدائرة وخشية
المولي عز وجل والبحث عن الحقيقة ، فالقاضي فيه من صفات الله العدل ، ومن صفات الأنقياء
الحيدة والنزاهة والشفافية من خلال أسبابه التي تنطق بالحكم قبل أن ينطق به القاضي
، فالأسباب كانت دائما وسوف تظل تحمل مشروعية الحكم ومن ثم فلا محل للقول بتأثير
الرأي العام على القاضي في حكمه ، وكانت عقيدة الادانة هي مسألة وان كانت داخلية
في صدر القاضي الا أن الأوراق بما تحتويه من أدلة وقرائن هي من تقيم داخله رؤية
الفصل في الدعوي بالادانة أو البراءة كما حددت المادة 247 اجراءات جنائية للحالات
التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوي لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ،
وكان الطاعن أو دفاعه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القاضي ، فان لم يفعل
فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ومنعاه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ورود
اسم العضو الرابع في محضر الجلسة مجرد خطأ مادي لا يترتب عليه بطلان وطالما أن
الحكم قد صدر سليما بالدائرة الثلاثية ومن ثم فلا محل لقالة البطلان . لما كان ذلك
، وكان افتراض البراءة وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما
الدستور بالمادتين 54 ، 96 فلا سبيل لدحض البراءة الا بأدلة التي تقدمها النيابة
العامة ، وكان الثابت أن المتهم من خلال اجراءات المحاكمة قد واجهته المحكمة
بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة دليلا دليلا ثم أبدي المتهم دفاعه بشأنها ،
ووازنت المحكمة بين أدلة الادانة وما قدمه المتهم ودفاعه من أدلة النفي فرجحت
الأدلة التي قدمتها النيابة العامة وقضت بالادانة وطالما كانت تلك الأدلة مقبولة
وسائغة ولها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فان ما يثيره
الطاعن في هذا المنحي مجرد دفاع ظاهر البطلان لا على المحكمة ان التفتت عنه ولم
ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المتهم أو دفاعه لم
يدفع بعدم دستورية نصوص القانون 11 لسنة 2017 في شأن تعديله المواد 39 ، 44 ، 46
من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فان
ابداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه
دستور 2014 في المادة 240 من نظر الجنايات على مرحلتين - يستلزم لاعمال صدور القانون
المنظم لاستئناف الجنايات ومن ثم فلا محل للتحدي باعمال النص الدستوري طالما أن
المشرع لم يفعل النص الدستوري باصدار تشريع نافذ له من السلطة التشريعية فان ما
يثيره يكون ولا محل له . ويكون طعن المحكوم عليه مرفوض موضوعا.
من حيث ان النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض
عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة
1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الي طلب اقرار الحكم فيما قضي به من اعدام
المحكوم عليه ، وكان من المقرر أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالاعدام
ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمالا رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أو
شكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو
البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبني الرأي الذي تعرض به النيابة
العامة تلك الأحكام ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وأورد على ثبوتهما
في حقه أدلة سائغة تؤدي الي ما رتبه الحكم عليهما على نحو ما سلف بيانه ، وكانت
المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز
لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام الا باجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل
أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي المفتي ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فانه يكون قد طبق القانون تطبيق سليما وصحيحا ، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة
الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ،
وأوقع عليه صحيحا عقوبة الاعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها
الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وتم استطلاع رأي المفتي
قبل اصدار الحكم بالاعدام وصدوره باجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة
القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها
ولاية الفصل في الدعوي ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوي يصح أن يستفيد
منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان
ما تقدم ، فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة اقرار حكم الاعدام الصادر باعدام
المحكوم عليه/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة :
أولا: بقبول الطعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه .
ثانيا : بقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع باقرار الحكم الصادر
باعدام/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله .