الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 11 أبريل 2025

الطعن 15991 لسنة 92 ق جلسة 9 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمـد العكازي و عبد الله فتحي و علاء البغدادي و عصام ابراهيم نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / كيلاني محمود

وبحضور أمين السر السيد / حسام الدين محمـد

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15991 لسنة 92 القضائية

المرفوع من :
محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله محكوم عليه - الطاعن
ضــــــــــــــد :
1 - النيابة العامة المطعون ضدها
2 - ورثة / نيرة أشرف أحمد عبد القادر المدعين بالحقوق المدنية

------------------
" الوقائــــــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة )
لأنه في يوم 20 من يونيو لسنة 2022 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية :
أولا: قتل المجني عليها/ نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به ، واخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك ، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ، ليقينه من وجودها لأدائها ، وعين يؤمئذ الحافلة التي تقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه ، وتتبعها حتي ما ان وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على اثرها فوالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده اياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : أحرز سلاحا أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته الي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وادعي مدنيا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت في 28 من يونيه سنة 2022 ارسال أوراق القضية الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في انزال عقوبة الاعدام بالمتهم ، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 للنطق بالحكم.
وبتلك الجلسة قضت المحكمة المذكورة حضوريا باجماع آراء أعضائها في 6 من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر أ/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله بالاعدام عما أسند اليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وفي الدعوي المدنية باحالتها الي المحكمة المدنية بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة 2022
وأودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولي في 10 من أغسطس سنة 2022 موقعا عليها من الاستاذ / ..... المحامي ، والثانية في 15 من أغسطس سنة 2022 موقع عليها من الاستاذ/ ..... المحامي ، والثالثة في 27 من أغسطس سنة 2022 موقع عليها من الاستاذ/ ...... المحامي ، والرابعة في ذات التاريخ الأخير موقع عليها من الاستاذ/ ...... المحامي ، والخامسة في الأول من سبتمبر سنة 2022 موقع عليها من الاستاذ/ .....المحامي ، والسادسة في ذات التاريخ الأخير موقع عليها من الاستاذ/ ...... المحامي
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها بطلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------------
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :
من حيث ان الطعن بها قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ان ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه اذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الاصرار واحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسيب والتناقض والفساد في الاستدلال وانطوي على الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدي الأدلة التي استند اليها في الادانة بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمتين اللتين دين بهما ، ولم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية القتل ، وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه الي خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضي الي موت ، ولم يدلل تدليلا كافيا على توافر ظرف سبق الاصرار والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها ، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة / حسن على عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية ، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية ، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن واصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب اصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سببا في وفاتها ، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للاكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها - كما عول على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها ، ولم تجبه المحكمة الي طلب سماع شهود الاثبات/ ابراهيم عبد العزيز مصطفي عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة ، ووالد ووالدة المجني عليها ، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لاصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنيا لبيان مدي سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي ، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة ، فضلا عن أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة 26/6/2022 من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على اخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فانه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر ، كما تناقض الدليل القولي والفني ، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف عن ملابسات عاصرت حدوث الواقعة كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعا حقيقيا ، كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوي دون أن تحقق دفاعه تأثرا بالرأي العام ، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالادانة قبل ارسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون 11 لسنة 2017 فيما تضمنه من تعديل المواد 39 ، 44 ، 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم اعمالا للمادة 240 من الدستور الحالي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله (وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل في أن المتهم/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض ، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفرق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية .... وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة/ نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي 2020 واستعانت به كباقي زملائه الا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته ، وتملكه هوي مسعور أوهم به نفسه .... واستمر في التودد اليها حتي أبدي رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام 2021 لكنها رفصته وانصرفت عنه ، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي 01007542850 ، 1125190390 وتملكه احساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها .... وتم رفض خطبته لها الي أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 108 ، 109 لسنة 2021 جنح اقتصادية ثان المحلة ، والاداري رقم 1953 لسنة 2022 اداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها .... الا أنه اثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتي وضع خطته لقتلها ..... وبعد أداء امتحان اليوم الأول من شهر يونيه 2022 اشتري سكينا وانعقدت ارادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده في 11/6/2022 الا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته .... حتي كان يوم 20/6/2022 وهو في طريقه للجامعة وحائزا للسلاح حتي شاهدها في طريقها الي بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتي انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتي خارت قواها وسقطت على الأرض وحاول شاهدين انقاذها الا أنه هددهما ملوحا بالسلاح واتجه اليها مرة أخري وقام بذبحها من عنقها ، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته واحداث اصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الاصابات من قطع بالرئة اليسري واصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدي الي هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات وقاعة الطعن والذبح بتفاصيلها وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير) ، وقد استدل الحكم على صحة الواقعة واسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الاثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجريها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليها وما ثبت من محاضر الجنح والاداري والمبينة على النحو سالف البيان ومن ثم فان الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند اليها في الادانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومنعي الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية القتل لدي الجاني على نحو كاف وسائغ ، كما عرض لظرف سبق الاصرار وانتهي في منطق سائغ الي توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون ، ومنعي الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . هذا فضلا عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضي الي موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوي التي اعتنقتها المحكمة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوي ومضمون ومؤدي الأدلة التي استندت اليها في الادانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الاصرار من واقع الأوراق كافيا في استظهاره وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكات الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن حال ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الادانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة واقراره بصحة الصور المستحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الاثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصرا في ايراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن لأنه حتي مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقي الحكم سليما وتظل الأدلة الأخري كافية للادانة . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانونا ايراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة اسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر اليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح اليه والالتفات عما لا تري الأخذ به ، واذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود ومنهم/ حسن على عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية واعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من ضرورة بيان مؤدي الأدلة التي استند اليها الحكم الصادر بالادانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومنعي الطاعن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تفصيلا اصابات المجني عليها وانتهي الي أن الوفاة حدثت نتيجة الحالة الاصابية الحيوية الطعنية بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسري وكذا اصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بالفقرتين الثالثة والرابعة مما أدي الي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهي بالوفاة ، وكان هذا الذي أورده يكفي بيانا لتقرير الصفة التشريحية وبيانا لسبب الوفاة وتتحقق به أيضا علاقة السببية بين الاصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليها طعنا وذبحا والنتيجة الاجرامية وهي وفاة المجني عليها نتيجة تلك الاصابات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف للاكراه المادي أو المعنوي ، وكان هذا الدفاع لا يجوز ابداؤه أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع الموضوعية التي تقتضي تحقيقا موضوعيا تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - فلا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة - محكمة الموضوع - عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل التحدي بهذا الدفاع أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند الي التحريات باعتبارها دليلا للادانة انما مجرد قرينة مستمدة من أقوال الضابط مجري التحريات ومنعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أن دفاعه قد سلك الطريق الذي رسمته المادة 277 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017 الذي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه ومنعي الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، الا أنه يتعين لسلامة الحكم اذ ما أثار المتهم هذا الدفاع أن تجري تحقيقا من شأنه بلوغ غاية الأمر فيه فاذا لم تعين خبيرا للفصل في هذا الدفاع اثباتا أو نفيا تعين عليها أن تتناول هذا الدفاع وترد عليه من واقع التحقيقات التي تمت في الدعوي وموقف المتهم منها سيما عند استجوابه أو مناقشة الأدلة في مواجهته ومن الظروف السابقة على الواقعة وترتيبه لارتكابها وتدبيره لاقترافها وكيفية ارتكابها وتوقيت ارتكابها والأداة المستخدمة وطريقة استخدامها وصولا الي النتيجة التي ابتغاها من النشاط الاجرامي الذي اقترفه وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية ومن أوراق الدعوي تمتع الطاعن بالوعي والتمييز والقدرة على حسن الادراك وسلامة التدبير العقلي وقت ارتكاب الجريمة وذلك من واقع مسلك الطاعن وأفعاله وأقواله سواء ما كان سابقا على الطعن والذبح أو أثناء ارتكاب واقعة الطعن والذبح أو من بعد مقارفته للجريمة - من أقواله بالتحقيقات واعترافه بالجريمة وسلوكه أثناء المعاينة التصويرية واعترافه بقتل المجني عليها أثناء عرض ما تم تصويره من وقائع الطعن والذبح عن طريق الكاميرات الخاصة بالجامعة - ومن ثم فان ما انتهي اليه الحكم ردا على هذا الدفاع من أن الطاعن كان محافظا على شعوره وادراكه ومستقرا نفسيا ولا يعاني من أي اضطراب نفسي وقت الحادث يكون كافيا وسائغا ومنعاه ولا محل له . هذا فضلا عن أن المرض العقلي والاضطراب النفسي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية وعلى ما جري به نص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي يعدم الشعور والادراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ، فان ما انتهي اليه الحكم من سلامة حالته العقلية والنفسية وصحة ادراكه بدرجة تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه يكون صحيحا في القانون ، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوي تحديدا لمدي تأثير المرض النفسي على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها وقائع الدعوي وذلك أن الفصل في الحالة النفسية والعقلية للمتهم من الأمور الموضوعية الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ومنعاه ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالفها الا بالطعن بالتزوير وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أثبتت الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن البصمة الوراثية واستخراج الطاعن من محبسه لاستجوابه ودون اعتراض من الدفاع يكون غير مقبول . هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن من أنه يطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/6/2022 بشأن الدعوي الأصلية انما هو غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ومنعاه لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان جماع الدليل القولي المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال الشهود والتحريات وأقوال مجريها يتفق تماما مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من طعن وذبح للمجني عليها ، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوي حمل المجني عليها قبل وفاتها وعقب اصاباتها بطريقة غير صحيحة مما ساعد في وفاتها طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما والنعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا الي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكانت المحكمة - محكمة الموضوع - قد اقتنعت بارتكاب الطاعن للواقعة - طعنا وذبحا - على الصورة التي اعترف بها المتهم وشهد به شهود الواقعة وأقوال مجري التحريات والصورة التي سجلتها الكاميرات وأقرها المتهم أنها له وأنه هو مرتكب واقعة القتل فان ما يثيره في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في استخلاص المحكمة للصورة التي ارتسمت في وجدانها ولا محل لتعييب تلك الصورة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو دفاعه لم يطلب استكمال التحقيق أو اجراء تحقيق في مسائل معينة فان ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن فحص هاتفه المحمول قد عرض له الحكم وأطرحه بأسباب سائغة فضلا عن أن هذا الطلب يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بل الهدف منه اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابته ، ومن ثم فان ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من افادة النيابة العامة لدي محكمة النقض أن الاستاذين/ حسين على محمـد ماضي ، وأحمد محمـد عبد الجليل حمد المحاميين مقيدان أمام المحاكم الابتدائية ، ومن ثم فان حضورهما للدفاع مع الطاعن على مدار جلسات المحاكمة يكون قد تم صحيحا ، وكذا اجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة وفقا لنص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما أن الثابت حضور المحاميين جلسة المحاكمة والمرافعة على النحو الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومن ثم فلا محل لتعييب الدفاع بأنه أبدي دفاعا شكليا ذلك أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ويكون النعي حول عدم كفاية ما تم من دفاع عن الطاعن أمرا لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أيا كان مصدره ، وكان يبين مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فان ما يثيره من تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في صورة الدعوي التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت الادانة على استخلاص من تلك الأدلة فضلا عن أن القاضي وهو يحكم في الدعوي يكون مستقلا تماما سوي من أوراق الدعوي ومداولة الأعضاء في الدائرة وخشية المولي عز وجل والبحث عن الحقيقة ، فالقاضي فيه من صفات الله العدل ، ومن صفات الأنقياء الحيدة والنزاهة والشفافية من خلال أسبابه التي تنطق بالحكم قبل أن ينطق به القاضي ، فالأسباب كانت دائما وسوف تظل تحمل مشروعية الحكم ومن ثم فلا محل للقول بتأثير الرأي العام على القاضي في حكمه ، وكانت عقيدة الادانة هي مسألة وان كانت داخلية في صدر القاضي الا أن الأوراق بما تحتويه من أدلة وقرائن هي من تقيم داخله رؤية الفصل في الدعوي بالادانة أو البراءة كما حددت المادة 247 اجراءات جنائية للحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوي لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان الطاعن أو دفاعه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القاضي ، فان لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ومنعاه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ورود اسم العضو الرابع في محضر الجلسة مجرد خطأ مادي لا يترتب عليه بطلان وطالما أن الحكم قد صدر سليما بالدائرة الثلاثية ومن ثم فلا محل لقالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان افتراض البراءة وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 54 ، 96 فلا سبيل لدحض البراءة الا بأدلة التي تقدمها النيابة العامة ، وكان الثابت أن المتهم من خلال اجراءات المحاكمة قد واجهته المحكمة بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة دليلا دليلا ثم أبدي المتهم دفاعه بشأنها ، ووازنت المحكمة بين أدلة الادانة وما قدمه المتهم ودفاعه من أدلة النفي فرجحت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة وقضت بالادانة وطالما كانت تلك الأدلة مقبولة وسائغة ولها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا المنحي مجرد دفاع ظاهر البطلان لا على المحكمة ان التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المتهم أو دفاعه لم يدفع بعدم دستورية نصوص القانون 11 لسنة 2017 في شأن تعديله المواد 39 ، 44 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فان ابداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه دستور 2014 في المادة 240 من نظر الجنايات على مرحلتين - يستلزم لاعمال صدور القانون المنظم لاستئناف الجنايات ومن ثم فلا محل للتحدي باعمال النص الدستوري طالما أن المشرع لم يفعل النص الدستوري باصدار تشريع نافذ له من السلطة التشريعية فان ما يثيره يكون ولا محل له . ويكون طعن المحكوم عليه مرفوض موضوعا.
من حيث ان النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الي طلب اقرار الحكم فيما قضي به من اعدام المحكوم عليه ، وكان من المقرر أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمالا رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أو شكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبني الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي الي ما رتبه الحكم عليهما على نحو ما سلف بيانه ، وكانت المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام الا باجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي المفتي ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيق سليما وصحيحا ، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأوقع عليه صحيحا عقوبة الاعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وتم استطلاع رأي المفتي قبل اصدار الحكم بالاعدام وصدوره باجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوي ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوي يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة اقرار حكم الاعدام الصادر باعدام المحكوم عليه/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة :
أولا: بقبول الطعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه .
ثانيا : بقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع باقرار الحكم الصادر باعدام/ محمـد عادل محمـد اسماعيل عوض الله .

قرار رئيس الجمهورية 50 لسنة 2005 بالموافقة علي اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 15 أغسطس سنة 2019

وفقا لقرار وزير الخارجية رقم 31 لسنة 2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 50 لسنة 2005
بشأن الموافقة علي اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 / 1 / 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛


قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 / 1 / 2004 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1425 هـ
(الموافق 31 يناير سنة 2005 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 صفر سنة 1426 هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2005 م).



اتفاقية
بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا
بعقوبات سالبة للحرية
بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم
بين
جمهورية مصر العربية
و
المملكة المغربية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية حرصا منهما على تعميق روابط التعاون بين البلدين واستكمالا لأوجه التعاون في المجالين القانوني والقضائي بينهما.
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من رعاياهما بعقوبات سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم تسهيلا لإعادة إدماجهم الاجتماعي.

اتفقتا على ما يأتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها:

(أ) دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المقضي بها ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب جريمة في الدولة الأخرى ويكون محبوسا (معتقلا) لغرض تنفيذه.

المادة (2)
يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة:
(ب) من دولة التنفيذ:

ويمكن للمحكوم عليه أو لممثله القانوني تقديم طلب مكتوب لإحدى الدولتين قصد النقل.

المادة (3)

تسري أحكام هذه الاتفاقية وفق الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وقابلا للتنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس (المعتقل) متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه أو ممثله القانوني - إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية - على النقل طواعية.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة تقديم طلب النقل ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
(و) أن تتفق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.

المادة (4)
على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس (معتقل) ممن تسري عليه هذه الاتفاقية بأحكامها الجوهرية.
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (5)
يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) إذا اعتبرت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية.
(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ.
(جـ) إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.

المادة (6)
يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجنائية بصدور قرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بجعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
(ب) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة من جرائم المخدرات.
(جـ) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشرفي دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(هـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة (7)
يقدم طلب النقل كتابة، ويوضح فيه محل حبس (اعتقال) المحكوم عليه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.
ويجب على دولة الإدانة أن تمكن دولة التنفيذ، عند طلبها، من التحقق بواسطة موظف قنصلي أو أي شخص آخر تتفق عليه الدولتان من أن موافقة المحكوم عليه على النقل تمت عن طواعية إدراك تام بكل ما يترتب على النقل من آثار قانونية.
ولا يجوز للمحكوم عليه أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، العدول عن طلبه بعد صدور قرار الدولتين بالموافقة على النقل.

المادة (8)
يشترط للنقل استيفاء الوثائق الآتية:
أ- من دولة التنفيذ:
1- ما يثبت أن المحكوم عليه من رعاياها.
2- النصوص القانونية التي تحرم وتعاقب الأفعال موضوع الحكم بالإدانة والبيانات الخاصة بكيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ والآثار القانونية للإدانة بدولة التنفيذ.
ب- من دولة الإدانة:
1- موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، على النقل.
2- نسخة رسمية مطابقة لأصل الحكم الصادر بالإدانة، وما يدل على أنه بات وقابل للتنفيذ.
3- بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة بدايتها والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها، ومدة الحبس (اعتقال) الاحتياطي التي تم قضاؤها وكل ما من شأنه أن يؤثر في تنفيذ العقوبة.
4- ما يتوفر من تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه وأية توصيات تتعلق بعلاجه أو تأهيله بعد نقله إلى دولة التنفيذ.
وإذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية جاز لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

المادة (9)
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة في أقرب وقت بقرارها بقبول طلب النقل وتحديد إجراءات تنفيذه، أو برفضه.

المادة (10)
ترسل طلبات النقل والردود المتعلقة بها مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى.

المادة (11)
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق، متى كانت موقعة ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (12)
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:
(أ) تواصل السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ حكم الإدانة.
(ب) تتقيد دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في حكم الإدانة، غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد من حيث طبيعتها أو مدتها عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل دولة التنفيذ نوع العقوبة طبقا لقانونها بنوع العقوبة المقضي بها، أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى المقرر لها في قانونها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تشدد العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
(جـ) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (13)
(أ) في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة، تكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد الجنائية.
(ب) في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة، فإنه على الدولتين أن تبادرا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المحكوم عليه.
(جـ) إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة، في دولة التنفيذ، فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه ما تبقى من العقوبة عند هربه.
(د) ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائيا.
(هـ) يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - كافة الإجراءات الجنائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجنائية أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها، أو أعفى منها نهائيا.

إلا أنه يمكن محاكمة الشخص الذي تم نقله داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع حكم الإدانة في دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبا عليها جنائيا بمقتضى قانون دولة التنفيذ.

المادة (14)
يسري على المحكوم عليه العفو الشامل الصادر في أي من الدولتين، ويجوز التفاوض بين الطرفين بشأن تمتع المحكوم عليه بالعفو الخاص الصادر من دولة التنفيذ، ما لم تشترط دولة الإدانة عند الموافقة على طلب النقل عدم جواز تمتع المحكوم عليه في دولة التنفيذ بهذا العفو.

المادة (15)
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.

المادة (16)
تحيط دولة الإدانة، دون تأخير، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها كلها أو بعضها.
وتضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ حكم الإدانة بمجرد إخطارها بذلك.

المادة (17)
تتكفل دولة الإدانة بحراسة المحكوم عليه داخل إقليمها، وتتكفل دولة التنفيذ بحراسته بعد تسلمه لتنفيذ النقل، وتتحمل كل دولة نفقات إجراءات النقل والحراسة التي تتم على إقليمها، وتتحمل دولة التنفيذ ما يقتضيه تنفيذ النقل والحراسة من نفقات أخرى وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يجوز لأي من الدولتين المطالبة باسترداد ما أنفقته لتنفيذ النقل والحراسة وتنفيذ العقوبة.

المادة (18)
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.

المادة (19)
تطبق هذه الاتفاقية ويسري مفعولها على أحكام الإدانة الصادر قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (20)
للسلطات المختصة بكل من الدولتين، إذا ارتأت مصلحة في ذلك، أن تتبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أي منها.

المادة (21)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر إخطار باستيفاء الدولتين لإجراءات التصديق عليها.
ويعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم توجه إحدى الدولتين للدولة الأخرى طلبا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإلغائها، ويبدأ سريان مفعول الإلغاء بعد سنة من تاريخ استلام الطلب.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية، وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك بمدينة القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004 الموافق 22 ذو القعدة 1424
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية                     حكومة المملكة المغربية
المستشار/فاروق محمود سيف نصر                محمد بوزوبع
وزير العدل                                                 وزير العدل

الخميس، 10 أبريل 2025

قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1989 بالموافقة علي اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية و تسليم المجرمين بين مصر والمغرب

نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 بتاريخ 27 / 11 / 1997

طبقا لقرار وزير الخارجية رقم 108 لسنة 1997

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية
وتسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
والموقعة في الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة في الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1409 هـ -
(الموافق 4 يونية سنة 1989 م)

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1409
الموافق 25 يونية سنة 1989

اتفاقية التعاون القضائي
في المواد الجنائية وتسليم المجرمين

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المغربية
حرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في المجال الجنائي.
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة، اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول
في التعاون القضائي الجنائي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة:1
1 - تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن لأى إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي منهما.
2 - لا تنطبق أحكام هذا القسم على تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالإدانة ولا على الجرائم العسكرية متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.

المادة 2 :
يجوز رفض طلب التعاون القضائى:
(أ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوبة منها، إما جرائم سياسية وإما جرائم متصلة بجرائم سياسية، وإما جرائم فى مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
(ب‌) إذا قدرت الدولة المطلوب منها إن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.

الباب الثاني
الإنابات القضائية

المادة 3 :
1 - تتولى الدولة المطلوب منها، طبقا لتشريعها، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية فى الدولة الطالبة، ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2 - إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليها أن توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
3 - يجوز أن ترسل الدولة المطلوب منها نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها لأصل المستندات المطلوبة، ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4 - لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.

المادة 4:
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك، ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب منها ذلك.

المادة 5:
1 - يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديها.
2 - يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب منها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها تنفيذا للإنابة القضائية إلا إذا تنازلت عنها الدولة المطلوب منها.

الباب الثالث
تسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية
وأمر استدعاء الشهود والخبراء والأشخاص المطلوب القبض عليهم

المادة 6:
1 - تقوم الدولة المطلوب منها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها.
2 - يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإعلان من الدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها، ويتم إرسال هذا المستند أو ذاك فورا إلى الدولة الطالبة. فإذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب منها على سبيل الاستعجال الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
3 - يتعين قيام الدولة الطالبة بإرسال أوراق استدعاء الأشخاص إلى الدولة المطلوب منها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل.
4 - تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بحق إشعار رعاياها بالأوراق القضائية دون إجبار وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.

المادة 7:
الذى لم يمتثل لاستدعاء الحضور ولو تضمن الاستدعاء بيان جزاء التخلف، ما لم يذهب طواعية إلى الدولة الطالبة.

المادة 8:
تحسب التعويضات ونفقات السفر والإقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير انطلاقا من محل إقامته، ويكون ما يصرف له مساويا على الأقل لفئات التعويضات المقررة بالتعويضات واللوائح السارية في الدولة التي يجب أن تؤدي فيها الشهادة أو الخبرة.

المادة 9:
1 - إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له أهمية خاصة فإنها تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق الاستدعاء وتقوم الدولة المطلوب أمنيها بحَثََّ الشاهد أو الخبير على الحضور كما تقوم بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد الخبير.
2 - وفي الحالة المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة يتعين أن يشتمل الطلب أو الاستدعاء على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء.
3 - إذا تقدمت الدولة الطالبة بطلب نفقات السفر والإقامة فإن الدولة المطلوب منها تدفع للشاهد أو الخبير مبلغا مقدما، ويوضح ذلك في ورقة الاستدعاء ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.

المادة 10:
1 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء، وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب منها.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته فى الدولة الطالبة أى شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرتها بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

الباب الرابع
صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)
المادة 11:
1 - تقوم الدولة المطلوب منها، وفى حدود سلطة الجهة القضائية بها، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2 - وفي الحالات الأخرى غير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع الدولة المطلوب منها أو لما جرى عليه العمل فيها.
3 - تشعر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم إدراجها في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)،
وتتبادل وزارتا العدل بيانا شاملا بهذه الإشعارات كل سنتين.

الباب الخامس
الإجراءات

المادة 12:
1 - يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:
(أ) الجهة الصادر عنها الطلب.
(‌ب) موضوع الطلب وسببه.
(‌جـ) تحديد هوية المعنى وجنسيته بقدر الإمكان.
(‌د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد هويته ومكان تواجده.
2 - تشتمل طلبات الإنابات القضائية المشار إليهما في المادتين 3 و4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.

المادة 13:
1 - توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس الطريق.
2 - في حالة الاستعجال، توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها وترسل صورة من هذه الإنابات القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها. وتعاد الإنابات القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3 - يمكن أن توجه الطلبات المنصوص عليها - في البند (1) من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية إلى الإدارة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الإدارة، وترسل الطلبات المشار إليها في البند (2) من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.
4 - توجه طلبات التعاون القضائي غير المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من هذه المادة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل وتعاد بنفس الطريق الردود عنها.

المادة 14:
يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة 15:
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب التعاون القضائي غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.

المادة 16:
كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون معللا بأسباب.

المادة 17:
مع مراعاة أحكام المادة (8) لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في المطالبة بأية مصاريف فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب منها.

الباب السادس
الإبلاغ لمباشرة الدعوى العمومية

المادة 18:
1 - كل إبلاغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى الدولة الأخرى، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل.
2 - تقوم الدولة المطلوب منها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذا الإبلاغ، وترسل نسخة من الحكم الصادر بشأنه عند الاقتضاء.

القسم الثانى
فى تسليم المجرمين
المادة 19:
تتعهد الدولتان بتسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أى منهما والمتهمين أو المحكوم عليهم فى الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى المواد التالية:

المادة 20:
يكون التسليم جائزا:
(أ) عن أفعال تشكل جنايات أو جنحا معاقبا عليها في قوانين كل من الدولتين، بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل.
(ب) عن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل عن نفس الجرائم، بشرط أن تكون العقوبة مقررة في قوانين كل من الدولتين.

المادة 21:
لا يجوز التسليم في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها وفى هذه الحالة تقوم هذه الدولة بناء على طلب الدولة الطالبة بإحالة القضية إلى السلطات المختصة فيها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.
وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية فى الدولة المطلوب منها، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.
3 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى خرق واجبات عسكرية.
4 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب منها أو فى مكان يخضع لولايتها القضائية.
5 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها، أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قدر قررت عدم تحريك الدعوى أو وقف السير في إجراءاتها بالنسبة لهذه الأفعال.
6 - إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين، عند تلقى طلب التسليم.
7 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من أجنبي عنها، وكان قانون الدولة المطلوب منها لا يجيز توجيه الاتهام في مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها.
8 - إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن إجراء المتابعة (الاتهام) بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج ترابها من أجنبي عنها.

المادة 22:
لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم، وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، وأن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات تسوئ حالة هذا الشخص.

المادة 23:
يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام فى تشريع إحدى الدولتين فقط، أو كانت الجريمة محلا للمتابعة (الاتهام) داخل الدولة المطلوب منها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها فى دولة ثالثة.
المادة 24:
- 1 يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسى.
- 2 يكون الطلب مصحوبا بما يلى:
( أ ) أصل حكم الإدانة أوامر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا لتشريعات الدولة الطالبة أو صورة رسمية منها.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.
(جـ) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة أو أية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته.
المادة 25:
- 1 فى أحوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة أن تطلب القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا.
- 2 يتضمن طلب الحبس المؤقت الإشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها فى البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 24 مع بيان الجريمة التى ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التى تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان وجوده.
- 3 يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب منها إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأى وسيلة كتابية أخرى تثبت وجود الطلب.
- 4 إذا تبينت صحة الطلب، تتولى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب منها تنفيذه طبقا لتشريعها، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة 26:
- 1 يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبينة فى البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه.
- 2 فى جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض.
- 3 يجوز الإفراج المؤقت فى أى وقت، على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
- 4 لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة 27:
إذا رأت الدولة المطلوب منها أنها فى حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب كاملة، ورأت إمكانية سد هذا النقص أشعرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسى، وللدولة المطلوب منها تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.
المادة 28:
إذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن نفس الأفعال أو عن أفعال متعددة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى فى ذلك كافة الظروف، وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاحق وتاريخ وصول ودرجة خطورة الأفعال والمكان الذى ارتكبت فيه.
المادة 29:
- 1 تقوم الدولة المطلوب منها بناء على طلب الدولة الطالبة ودون إخلال بحقوقها أو بحقوق الغير، ووفقا للإجراءات المقررة فى تشريعها بضبط وتسليم الأشياء.
( أ ) الصالحة كأدلة إثبات.
(ب) المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(جـ) المكتسبة فى مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.
- 2 يمكن أن يتم تسليم الأشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هروبه أو وفاته.
- 3 إذا كانت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء، فيجب ردها فى أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات فى الدولة الطالبة.
المادة 30:
- 1 تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق الدبلوماسى.
- 2 يجب تعليل قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
- 3 فى حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها أكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه، وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
- 4 مع مراعاة الحالة المنصوص عليها فى البند الآتى من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب فى التاريخ المحدد، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم، وفى جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض أى طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل.
- 5 على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد، وتتفق الدولتان على تاريخ آخر، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم، وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.
المادة 31:
- 1 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا (متهما) أو محكوما عليه فى الدولة المطلوب منها عن جريمة غير التى يقوم عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة أن تفصل فى الطلب وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 1 و2 من المادة السابقة.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته فى الدولة المطلوب منها ويتم التسليم عندئذ فى تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة السابقة.
- 2 لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.
المادة 32:
لا يجوز متابعة (اتهام) الشخص الذى سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أى قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التى طلب التسليم من أجلها، إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وافقت على ذلك الدولة التى سلمته، وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 24، ومحضرا قضائيا يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بأوجه دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها.
(ب) إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا. أو عاد إليها باختياره بعد مغادرتها.
المادة 33:
إذا طرأ تعديل على التكييف القانونى للفعل المكون للجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم، فلا يجوز متابعته (اتهامه) أو معاقبته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة، بتكييفها الجديد، تسمح بالتسليم.
المادة 34:
باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 32 فقرة ب تشترط موافقة الدولة المطلوب منها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة، وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.
المادة 35:
1 - توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أى منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسى، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم.
ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.
2 - فى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
( أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تقوم الدولة الطالبة بإشعار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها، بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها فى البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 24.
وفى حالة الهبوط الاضطرارى يترتب على هذا الإشعار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه فى المادة 25 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة.
(جـ) فى حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هى الأخرى تسليم الشخص، يجوز تأجيل المرور حتى ينتهى قضاء هذه الدولة من الفصل فى أمره.
المادة 36:
- 1 تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن إجراءات التسليم فوق ترابها.
- 2 تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب منها المرور.

القسم الثالث
مقتضيات ختامية

المادة 37:
يتم البت فى جميع الصعوبات التى قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسى بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.
المادة 38:
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها فى إنهاء مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى يوضع بموجبه حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإشعار.
المادة 39:
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجارى بها العمل فى كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق فى أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونيا على هذه الاتفاقية.
حرر بالرباط بتاريخ 14 شعبان 1409 (22 مارس 1989).
فى أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.
عن جمهورية مصر العربية
وزير العدل
فاروق سيف النصر عن المملكة المغربية
وزير العدل
مصطفى بلعربى العلوى