الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الطعن 1837 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 80 ص 402

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(80)
الطعن رقم 1837 لسنة 29 القضائية

( أ ) ، (ب)، (ج) اشتراك. سرقة.
المساهمة في الجريمة بصفة أصلية. الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة: مثال في سرقة.
اشتراك المتهم مع رفقائه في معالجة فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم أدوات السرقة.
أحكام المساهمة. مركز الشريك والفاعل: تأثره بالظروف العينية. مثال.
ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادي. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة. حمل السلاح: وجوب التفرقة بين السلاح بطبيعته والسلاح بالتخصيص.
حمل سلاح بطبيعته يحقق الظرف المشدد. حمل سلاح بالتخصيص لا يحقق الظرف المشدد إلا إذا دلل الحكم على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة.

---------------------
1 - إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين وبينهم الطاعن فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة.
2 - العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاًًًًً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
3 - حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاًًًًً كان أو شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا في سرقة النقود المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما حالة كون المتهم الثاني حاملاًًًًً سلاحاًًًًً "مطواة" وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو مفاجأتهم حال السرقة وضبطهم وطلبت من غرفة الاتهام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهم الثالث بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو فساد الاستدلال والخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن الثالث إن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى اعتراف المتهم الأول عليه بأنه اتفق معه ومع زميله المتهم الثاني على السرقة وأنه لازمهما منذ اجتماعهما بدكان المتهم الأول إلى أن دخل معهما المبنى الذي وقع به الحادث وهذا ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت الواقعة في حقه، ذلك بأن أقوال المتهم الأول لم تتأيد قبله بدليل آخر، كما أن أقوال الشهود قد اقتصرت على القول بضبطه أسفل المبنى ولم يشهد أحدهم بأنه رآه في الشقة التي وقع بها الحادث وهو ما يجب أن يقوم الدليل عليه، فضلاًًًًً عن أن رجال البوليس شهدوا بأنه لم يكن لهم به سابق معرفة فلم يبق إلا واقعة وجوده بدكان المتهم الأول ومصاحبته للمتهمين الأول والثاني إلى المبنى وانتظاره به مما لا يصلح دليلاًًًًً عليه خصوصاًًًًً وقد علل مصاحبته للمتهمين بوجود صلة عائلية تربطه بأولهما جعلته يهتم بأمره وأوضح أن مروره بهذا المبنى كان وهم في طريقهم إلى السينما وأنه بقى في انتظار المتهم الأول الذي ذهب لمقابلة محاميه، ويضيف الطاعن أن الحكم أخطأ في القانون إذ اعتبره فاعلاًًًًً أصلياًًًًً وحمله على هذا الأساس مسئولية ما ظهر من حمل أحد الفاعلين الأصليين للسلاح مما أدى إلى اعتبار الواقعة جناية مع أنه لم يثبت في حقه أنه قام بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة حتى يمكن اعتباره فاعلاًًًًً أصلياًًًًً لها عملاًًًًً بحكم المادة 39 من قانون العقوبات، وكل ما يمكن أن ينسب إليه هو مجرد الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة - هذا بفرض ثبوت علمه بالغرض الذي قصده المتهمان الأول والثاني من دخولهما المبنى وأنه لذلك لا يمكن مساءلته عن الظرف المشدد الخاص بأحد الفاعلين الأصليين ما دام لم يثبت علمه به وذلك عملاًًًًً بنص المادة 41 من قانون العقوبات، كما ذهب إلى أن مقتضى اعتباره شريكاًًًًً في جنحة سرقة أن يتاح للمحكمة عند تطبيقها للمادة 17 من قانون العقوبات أن تنزل إلى أدنى حد لعقوبة الحبس أو أن توقف تنفيذ العقوبة - هذا إلى أن الحكم أخطأ في اعتبار المطواة المضبوطة مع المتهم الثاني من الأسلحة الممنوع حيازتها فهي ذات نصل لا يتجاوز طوله الثمانية سنتيمترات. فضلاًًًًً عن أن المتهم نجار وله من حرفته ما يسوغ حملها مما ينتفي به إمكان اعتبارها من الأسلحة الممنوعة في حكم قانون السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه نمى إلى علم رئيس مباحث جنوب القاهرة أن المتهمين الأول والثاني حسن عبد السلام فرج وإبراهيم محمد محمد (الطاعنين الأولين) المعروفين لهم أنهم من لصوص الخزائن الخطرين قد ألفوا عصابة مع شخص ثالث تبين أنه المتهم الثالث كمال الدين مصطفى حمودة (الطاعن الثالث) لسرقة الخزائن بدائرة قسم عابدين وقصر النيل فعين بعض المخبرين لمراقبتهم حتى يمكن ضبطهم. وفي يوم 16/ 3/ 1958 تجمعوا في دكان المتهم الأول حسن عبد السلام بالمنيرة وفي حوالي الساعة السابعة والنصف مساء خرجوا متجهين إلى شارع سليمان باشا ثم دخلوا العمارة رقم 21 بدائرة قسم عابدين فدخل المخبرون خلفهم ليتبينوا سبب دخولهم، وقصد المتهمون الثلاثة إلى شقة بالدور الأول هي مكتب شركة الشرق للهندسة والتجارة والمملوكة لمحمود الجرواني وحسن محمد محمد، ولما لم يفلحوا في فتح بابها بالمفتاح الذي أعدوه لذلك ضغط المتهم الثاني على شراعة الباب وفتحها ثم مد يده وفتح ترباس الباب ودخلوا ومعهم العدة التي أعدها المتهم الثاني وتصادف أن عاد إلى الشقة حسن محمد أحد أصحابها ولما فتح الباب ودخل سمع أصواتاً فيها فأعاد غلقها وخرج مستغيثاًًًًً فقابله المخبرون على السلم وأفهموه أنهم من رجال البوليس وأنهم في إثر اللصوص ودخلوا الشقة فوجدوا عدة اللصوص موضوعة على "نضد" بالصالة وكان اللصوص قد قفزوا من شباك إلى منور العمارة فاحتاط المخبرون وأغلقوا باب العمارة ثم وجدوا المتهم الأول مصاباًًًًً بساقه في المنور تحت النافذة وفتشوا باقي العمارة وقد دخل أولهم في خزان المياه الاحتياطي وأغلقه عليه ولما حضر رجال البوليس أخرجوه منه وبتفتيشه وجد معه بعض أسلحة الشنيور التي وجدت بالشقة لكسر الخزائن ومطواة بسوسته سلاحها بحد ونصف" ثم أورد الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنين مستمدة من أقوال المخبرين والمجني عليه والصاغ حسام الدين خيري والبكباشي رشدي لبيب واعتراف المتهم الأول. لما كان ما تقدم، وكان للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى أطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين - وبينهم الطاعن - فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه الطاعن من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة، على أنه لا جدوى من التمسك بهذا الوجه ما دامت العقوبة المقررة للشريك في السرقة هي ذات العقوبة المقررة للفاعل، ولا يعتد في خصوص هذه الواقعة بما يذهب إليه الطاعن من أنه لا يسأل عن ظرف حمل السلاح إذا ما اعتبر مجرد شريك في السرقة - ذلك لأن حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به. أما عن إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يؤثر في النتيجة إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنظر إلى الواقعة الجنائية في ذاتها وليس بالنسبة إلى الوصف الذي يعطى لهذا الفعل - والمحكمة لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى بحيث تفصح عن أنها قد التزمت هذا الحد مقيدة بالوصف القانوني للجريمة. لما كان كل ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاًًًًً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة، هذا فضلاًًًًً عن أنه لا جدوى للطاعن من التمسك بهذا الوجه ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه العقوبة المقررة لجنحة السرقة، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1835 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 79 ص 399

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.

-------------------

(79)
الطعن رقم 1835 لسنة 29 القضائية

استدلال. 

استيقاف شخص لوضعه نفسه في موقف مريب اقتضى اقتياده إلى مخفر الشرطة مما يصح به تفتيش حقيبة كان يحملها بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر.

-------------------
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشاًًًًً وأفيوناًًًًً، فإن الحكم لا يكون مخطئاًًًًً في تطبيق القانون، وتكون الإجراءات التي تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع المتهم نفسه فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مخدراً "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناًًًًً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض الواقع عليه من رجال الشرطة وهم جميعاًًًًً ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي، ولا محل لإعمال حكم المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن القبض لا يجيزه القانون إلا إذا كانت حالة التلبس ظاهرة، فضلاًًًًً عن أن الحكم اقتصر على القول بأن ضبط الطاعن تم على إفريز المحطة وساقه الجنود إلى مكتب الضبط القضائي ولا يعتبر ذلك قبضاًًًًً وهو تأويل أخطأت المحكمة فيه تفسير القانون لأن ضبط الطاعن إنما جاء بعد القبض عليه بغير موجب إذ لم يقرر أحد من العساكر الثلاثة أنه اشتبه في وجود مخدر في الحقيبة حتى تتوفر حالة التلبس، كما لم تفتش الحقيبة فوراًًًًً وإذا وجدت بها مواد مخدرة كانت الحالة من حالات التلبس، هذا إلى أن أفراد القوة لم يقبضوا على الطاعن وحده وإنما قبضوا على جنديين من جنود الجيش مما يجعل نسبته إلى الطاعن خاصة أمراًًًًً مكذوباًًًًً، لا سيما وقد قرر الجنديين أنهما لم يريا الطاعن يحملها بل كانت على بعد قريب منه والإفريز زاخر بأمتعة الركاب، هذا إلى أن الطاعن كان في قنا للبحث عن ابنه عند مطلقته ولم يكن الباعث له على السفر هو الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما كان رجال البوليس الملكي شوقي ميخائيل غبريال ومحمود عبد العال زعير وسليمان محمد مغربي يمرون على رصيف رقم 8 بمحطة مصر الساعة 9 من مساء 4/ 11/ 1957 لملاحظة حالة الأمن وركاب القطار رقم 90 المتجه من القاهرة إلى الصعيد وكانوا يلفتون نظر الركاب إلى أمتعتهم خوفاًًًًً من سرقتها وعدم الابتعاد عنها إذ شاهدوا جنديين من جنود الجيش وقد تركا أمتعتهما على الأرض وهما يتحادثان فطلبوا إليهما الالتفات إليها وعدم البعد عنها وأنهم في هذه الأثناء رأوا المتهم وهو جاويش بالبوليس ويلبس الملابس العسكرية يحمل حقيبة ولكنه بمجرد أن سمع حديثهم مع الآخرين ترك الحقيبة على الرصيف وسار - إذ ذاك الفته البوليس الملكي إلى حقيبته وأمره بأخذها لأنهم يحذرون الناس من ترك حقائبهم ولكنه أخبرهم بأنها ليست له ولا يعرف عنها شيئاًًًًً فاشتبهوا في الأمر وصحبوه مع الحقيبة ورجال الجيش أيضاًًًًً إلى الضابط القضائي حيث أثبت اليوزباشي صلاح جعفر ضابط القسم القضائي للسكة الحديد ما حصل وفتش الحقيبة فعثر بداخلها على قطع من اللحم المشوي داخل أرغفة من العيش وعلى كميات من الحشيش والأفيون الكبيرة، وصمم المتهم على أقواله وقرر أنه كان واقفاًًًًً على الرصيف ولا يعرف الحقيبة ولا صاحبها وأنه هو نفسه من رجال البوليس بإدارة مكافحة المخدرات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، ثم قدمت المتهم للمحاكمة" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، وإذا كان الضابط قد وجد أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهامه بجريمة إحرازه مخدراًًًًً فأجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشاًًًًً وأفيوناًًًًً، فإن الحكم لا يكون مخطئاًًًًً في تطبيق القانون، وتكون الإجراءات التي تمت صحيحة، ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع الطاعن نفسه فيه - أما سائر ما أورده الطاعن في أسباب طعنه فهو متعلق بدفاعه الموضوعي الذي أبداه أمام المحكمة فردت عليه بما يفنده. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاً.

الطعن 1834 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 78 ص 394

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(78)
الطعن رقم 1834 لسنة 29 القضائية

إجراءات المحاكمة.
أصولها: تدوين الإجراءات: الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات لفت نظر الدفاع.
تزوير.
عناصر الواقعة الإجرامية: الضرر: افتراضه عند العبث بالأوراق الرسمية. أثر ذلك. عدم صحة القول بأن التزوير مفضوح يبدو للنظرة الأولى.

------------------
1 - الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة - فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فإن هذا يكفي لإثبات حصوله، ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه.
2 - (1) إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاًًًًً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين سبق الحكم عليهما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير في محررات رسمية وذلك بأن اتحدت إرادتهم على اصطناع المحررات المزورة والمرفقة بالأوراق والصادرة على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والكلية الحربية وقلدوا ختمين لجهتين حكوميتين هما وزارة المعارف العمومية والكلية الحربية وأيضاًًًًً ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات رسمية - الخطابين المرافق - بالأوراق والصادرين على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والثابت بهما أن لجنة المراقبة قررت - بعد مراجعة أوراق إجابة علي إسماعيل نصر في امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية - القسم الخاص شعبة الرياضة عام سنة 1954 - 1955 أحقيته في النجاح، وكذا الخطاب المرفق بالأوراق والصادر على خلاف الحقيقة من الكلية الحربية والثابت به أن الكلية قررت تأجيل إجراء الكشف الطبي، وذلك بأن اصطنعوا هذه الخطابات ووقعوا عليها بإمضاءات مزورة لموظفي المراقبة العامة للامتحانات ولمدير الكلية الحربية وبختامين مقلدين لوزارة المعارف العمومية والكلية الحربية، ثم استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسلوا إحداها بطريق البريد إلى...... وقدموا الآخرين إلى شقيقيه، وتوصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 35 جنيهاً بواسطة استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهما بوجود واقعة مزورة هي نفوذ المتهمين الأول والثاني في وزارة التربية والتعليم والكلية الحربية بأن أوهمهما المتهم الأول بأنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف وأنه في إمكانه التوصل إلى مراجعة أوراق إجابة شقيقهما بعد دفع مبلغ خمسة جنيهات كرسوم للمراجعة وأبرز بطاقة تحقيق شخصية مزورة على أنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية، كما أوهمهما المتهم الثاني بأنه طبيب برتبة صاغ بالكلية الحربية وأنه في إمكانه إلحاق شقيقهما بهذه الكلية وطلب منهما مبلغ 30 جنيهاًًًًً كقسط أول رسوم الالتحاق، وقد أيد المتهم الثالث مزاعمهما فانخدع المجني عليهما وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. والمتهم الأول أيضاًًًًً ارتكب تزويراًًًًً في محرر رسمي هو تذكرة إثبات الشخصية المرفقة بالأوراق - والصادرة على خلاف الحقيقة من وزارة المعارف العمومية بأن اصطنع هذه التذكرة وملأ بياناتها منتحلاًًًًً صفة مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية ووقع عليها بإمضاء نسب صدوره زوراًًًًً إلى مدير التحقيقات وبختم مقلد لوزارة المعارف العمومية. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 48/ 1 - 2 و206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عنها في المادة 336 من قانون العقوبات فأحالتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً - عملاًًًًً بمواد الاتهام عدا المادة 48 ع مع تطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع لأن الحكم أثبت أن المحكمة لفتت نظر الدفاع بجلسة المحاكمة بأن الجريمة المسندة إلى الطاعن لا تعدو أن تكون جريمة نصب ارتكب الطاعن فيها جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال مع أن محضر الجلسة خلو من أي إشارة إلى ذلك.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن جنايات تقليد أختام جهات حكومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة النصب، وأورد الحكم "إن التصوير الصحيح للحادث تراه المحكمة أنه جريمة نصب ارتكب فيها المتهم وزميلاه فيكتور عزيز روفائيل ومحمد راشد عبد الجليل - اللذين سبق الحكم عليهما - جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال ليوهموا به المجني عليهم بالصفة الكاذبة التي اتخذها المتهم وهي مساعد مدير تحقيقات والصفة الكاذبة التي اتخذها فيكتور عزيز روفائيل وهي الصاغ طبيب بالكلية الحربية وأيدهما محمد راشد عبد الجليل في هاتين الصفتين الكاذبتين لدى المجني عليهم، وقاموا بتزوير خطابي إدارة الامتحانات وخطاب الكلية الحربية من أجل تأكيد ركن الاحتيال، وقام المتهم بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة به من أجل هذا الغرض أيضاًًًًً ولا ترى المحكمة من هذا التصوير ما يدل على سبق قيام اتفاق جنائي بينهم قبل البدء في ارتكابهم لجريمة النصب التي تسلسلت وقائعها بطريق الصدفة المحضة وقد وجهت المحكمة نظر الدفاع في الجلسة إلى هذا التصوير الذي ارتأته من أن الجريمة لا تعدو جريمة نصب ارتكبوا فيها جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة عدم وجود إشارة إلى أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تصوير الحادث بالصورة التي وصفتها، إلا أنه لما كان الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة، وقد أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فهو كاف لإثبات حصوله. ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه، والجريمة التي دان الحكم بها الطاعن هي ذات الجريمة التي أسندت إليه بوصفها وأركانها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب لأن الطاعن دفع بأن ما قام به كان عبثاًًًًً قصد به الطاعن خدمة المجني عليه وتسامحهم في رسوبه في الامتحان - ولو صح هذا الدفاع لما قامت جريمة النصب ولانتفى المبرر لارتكاب جرائم التزوير التي اعتبرها الحكم الوسيلة لابتزاز المال عن طريق الاحتيال، والحكم اكتفى بالرد على ذلك بقوله إنه ليس هناك علاقة أو رابطة تربط المتهم بالمجني عليه حتى يعمل على خدمته - وانتفاء تلك الرابطة لا يكفي لإطراح دفاع الطاعن لاحتمال قيامه بعمله تطوعاًًًًً أو لعلاقته بالوسيط محمد راشد.
وحيث إن الحكم رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إنه مع قيام هذه الأدلة ضد المتهم أحمد جلال عبد السلام (الطاعن) فإنه لا يجديه ما ادعاه من أن ما فعله كان عبثاًًًًً قام به لخدمة الطالب علي إسماعيل نصر، وقد ثبت أنه ليس هناك ثمة علاقة أو رابطة تربطه من قبل بهذا الطالب حتى يعمل على خدمته كما ادعى". وما قاله الحكم سائغاًًًًً عقلاًًًًً ويكفي للرد على دفاع الطاعن، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن تزوير المحررات المنسوبة إلى الطاعن هو تزوير مفضوح يبدو للنظرة الأولى مما يخرج تلك المحررات عن وصف التزوير، وأن هذا التزوير المفضوح لا يكون ركن الاحتيال اللازم في جريمة النصب.
وحيث إن المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاًًًًً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ويكون لا أساس أيضاًًًًً لهذا الوجه من أوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإن الطعن بجملته يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 1243 لسنة 30 القضائية - جلسة (31/ 10/ 1960).

الطعن 1810 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 76 ص 375

جلسة 26 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة؛ أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(76)
الطعن رقم 1810 لسنة 29 القضائية (1)

(أ) غش.
المسئولية والعقاب في جريمة المادة 2/ 1 من ق 48 لسنة 1941.
دلالة القرينة القانونية المستنبطة من القانون رقم 522 لسنة 1955. تحمل المتهم عبئ إثبات جلبه البضاعة التي تكون جسم الجريمة من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن. المادة السابعة من ق 48 لسنة 1941 في ظل القانون رقم 522 لسنة 1955. مجال انطباقها: عند ثبوت حسن نية المتهم.
(ب) نقض.
مناط جواز الطعن: وصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً.
أوجهه: الخطأ في القانون: مثال في تطبيق القانون رقم 522 لسنة 1955.
عدم موائمة الحكم قبل قضائه بالبراءة بين دلالة قرينة الق 522 لسنة 1955 وبين حكم الم 7 من ق 48 لسنة 1941.

--------------------
1 - إذا كان الحكم إذ قضى بتبرئة المتهم قد التفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبئ إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاًًًًً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور - ولم يوائم بين هذه القرينة القانونية وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة على الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المتهم، فضلاًًًًً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصيحة واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المتهم مطالباًًًًً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان، فإن الحكم يكون مخطئاً في القانون ومعيباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.
2 - العبرة في قبول الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاًًًًً من: 1 - عبد الوهاب محمد حسن الحاكم و2 - حلمي حسن بدوي صقر بأنهما: المتهم الأول عرض للبيع جبناًًًًً مغشوشاًًًًً مع علمه بذلك كما عرض للبيع جبناًًًًً مخالفاًًًًً لقرار الألبان مع علمه بذلك. والمتهم الثاني باع جبناًًًًً مغشوشاًًًًً مع علمه بذلك وباع جبناًًًًً مخالفاًًًًً لقرار الألبان مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمواد 1 و2 و11 و12/ 1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الألبان. والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً للأول (المطعون ضده) وغيابياًًًًً للثاني - عملاًًًًً بمواد الاتهام باعتبار الواقعة مخالفة بالنسبة إلى المتهم الأول وتغريمه خمسة وعشرين قرشاًًًًً وتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات والمصادرة. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما أسند إليه والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده على أساس أن الواقعة مخالفة وقضى بتبرئته منها إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز، ذلك أن العبرة في قبول الطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة، ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده بوصف أنها جنحة عرض جبن للبيع حالة كونه مغشوشاًًًًً ومخالفاًًًًً للمواصفات القانونية مع العلم بذلك عملاًًًًً بالمواد 2/ 1 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمواد 1 و2 و11 و12/ 1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة في شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها "رقم 102 لسنة 1952" فقضت المحكمة الجزئية باعتبارها مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941، ولما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضده على أساس حسن نيته، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاًًًًً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتبرئة المطعون ضده على اعتبار أن ما وقع منه لا يكوّن جريمة تأسيساًًًًً على أنه استورد الجبن موضوع الجريمة في صفائح مغلقة من آخر مقدم معه للمحاكمة وقضي بإدانته مما لا يجوز معه مساءلة المطعون ضده استناداًًًًً إلى حسن نيته، مع أن المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد 2 و3 و5 من القانون المذكور مخالفات إذا كان المتهم حسن النية، فكان من المتعين على المحكمة توقيع عقوبة المخالفة عليه إذا ثبت لها حسن نيته لا أن تقضي بتبرئته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى انتهى إلى أن المطعون ضده - وهو صاحب محل البقالة التي وجدت صفيحة الجبن موضوع الاتهام في محله مغلقة - وقد أرشد عن المصنع المسئول عن الجبن وعن غشها وعن عدم مطابقتها للقرار الخاص بالألبان وأن العينة أخذت من تلك الصفيحة بمعرفة مراقب الصحة وهي مغلقة مما يقطع بأنها كانت بالحالة التي تم عليها التوريد فيكون المسئول عنها المصنع الذي وردها ويمثله المتهم الثاني في الدعوى الذي دين بهذه التهمة، وخلص الحكم من ذلك إلى أن المطعون ضده وقد أرشد عن المصنع الذي ورد له الجبن - وهو محل مرخص ومسئول عن إتباع أحكام قانون الغش وتنفيذ قرارات الألبان - لا يسأل عن الجريمة التي دين بها ابتدائياًًًًً بوصف المخالفة وقضي بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص وتبرئة المطعون ضده مع الحكم بالمصادرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده قد التفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش حين افترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - وهو شأن المطعون ضده على ما يبين من الحكم - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاًًًًً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور، وكان الحكم لم يوائم بين هذه القرينة المستنبطة من الشارع وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي يجري نصها على أنه "تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن ينص الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة" مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة على الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المطعون ضده. ولما كان الحكم وهو في سبيل التدليل على نية المطعون ضده قد اعتمد على الفاتورة التي أشار إليها والمقول بأنها تؤيد صحة دفاعه من شرائه الجبن من مصنع المتهم الثاني الذي دين بالجريمة مع أن هذه الفاتورة - على ما ورد بالحكم - تحمل تاريخ 25 ديسمبر سنة 1958 وهو تاريخ لاحق للضبط مما يهدر قيمتها في التدليل، فضلاًًًًً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المطعون ضده مطالباًًًًً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاًًًًً في القانون ومعيباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


(1) المبدأ ذاته في الطعون من 1807 إلى 1809/ 29 ق - الصادرة بذات الجلسة.

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الطعن 17991 لسنة 89 ق جلسة 14 / 6 / 2022 مكتب فني 73 ق 45 ص 428

جلسة 14 من يونيه سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، أيمن العشري ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا .
-----------------
(45)
الطعن رقم 17991 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم خلوه من البيانات الجوهرية دون بيان ماهيتها . غير مقبول .
(4) إخفاء أشياء مسروقة .
الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مناط تحققه ؟
(5) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمـة سرقة . مسألة نفسية . استخلاص توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم دور كل متهم في الواقعة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(7) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين عدم استظهار الحكم عناصر اشتراكهم في الجريمة . غير مقبول . متى دانهم بوصفهم فاعلين أصليين .
(8) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
مثال .
(9) إثبات " شهود " " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على أقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين ولو عدل عنها بعد ذلك . أخذها بأقواله . مفاده ؟
جواز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال . للقاضي الأخذ بأقوالهم إذا آنس فيها الصدق . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
(11) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول . متى لم يستند إليها .تقدير أقوال الضابط بشأن التحريات . موضوعي . علة ذلك ؟
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(14) دعوى مدنية . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية . شرطه : أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً . عدم تحقق ذلك . أثره : رفض الدعوى المدنية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- لما كان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل .
8- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محامٍ .
9- لما كان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
11- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله .
12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول .
13- لما كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
14- لما كانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه : ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... 6- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول حتى الثالث :
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع طفل لم يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية – سبقت محاكمته - في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بأن قاموا بالاتفاق مع الطفل على سرقة الدراجة البخارية قيادة المجني عليه وإزهاق روحه حال مقاومته وأمده الأول بسلاح أبيض ( سكين ) وما إن ظفر به حتى أشهر في وجهه ذات السلاح الأبيض وهدده به وكال له ضربة باستخدام أداة ( حجر ) قاصداً إزهاق روحه فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فوقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وقد ارتبطت تلك الجريمة وتلتها بقصد ارتكابها جنحتين أخرتين وهما :
- قيام الطفل – السابق محاكمته - بسرقة الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) .
- حازوا بواسطة الطفل – السابق محاكمته - / .... سلاحاً أبيض ( سكين ) وأداة ( حجر ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو القانونية .
المتهمون من الرابع حتى السادس :
- أخفوا أشياء مسروقة هي الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية آنفة البيان مع علمهم بذلك .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً / .... قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والسادس وغيابياً للخامس عملاً بالمواد 44 مكرراً ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، 234 /2 ، 316 مكرراً ثالثاً / ثالثاً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبأن يؤدوا عدا الخامس للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف تلك الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، باعتبار أن وصف الاتهام هو أن المتهمين جميعاً :-
أخفوا أشياء مسروقة هي المركبة ( التوك توك ) المملوكة لـ .... والمتحصلة من جناية قتل المجني عليه الطفل / .... عمداً مع سبق الإصرار والمرتبطة بجنحة سرقة تلك المركبة والتي ارتكبها الطفل / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) مع علمهم بذلك .
فطعن المحكوم عليهم عدا الخامس فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .... ، .... ، .... استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمهم بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من البيانات الجوهرية وحُرر بعبارات عامة مجملة خلت من بيان كاف لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي أدانهم بها ، ولم يستظهر أركان تلك الجريمة في حق كل منهم على حدة ويبين دوره فيها تحديداً ، ولم يبين عناصر الاشتراك في الجريمة ويورد الدليل على ذلك ، وأستند إلى أقوال المتهم الطفل رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة لحصولها بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وكونها مجرد قول متهم على متهم ولعدم إجراء مواجهة بينه وبينهم وإيراده منها ما أقام عليه قضاءه بالإدانة والتفاته عن باقيها ، وإلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها ترديد لأقوال المتهم الطفل ودون أن يرد على الدفع بعدم جديتها ، ولم يرد على دفاعهم بعدم وجود دليل على الإدانة ، وشابه التناقض والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت في الأوراق والبطلان ، وألزمهم بالتعويض المدني المطالب به على الرغم من انتفاء صفة المضرور بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية بالنسبة للجريمة التي أدانهم بها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا ًيصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محام . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة اخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12991 لسنة 90 ق جلسة 26 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 59 ص 548

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي وعمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح .
----------------
(59)
الطعن رقم 12991 لسنة 90 القضائية
(1) مسئولية جنائية . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . غير لازم . متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . النعي على الحكم عدم استظهاره له . غير مقبول .
(2) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . حد ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالقبض والتفتيش . كفايته رداً على الدفع ببطلانه لعدم جديتها .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما . كفايته رداً على الدفع بصدوره بعد الضبط .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
اطراح الحكم سائغاً الدفع بالتلاحق الزمني في الإجراءات . كفايته رداً عليه .
(7) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .
إقرار الطاعنين لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نعي الطاعن أنه كان ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه للجريمة . جدل موضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة وأدلتها التي عولت عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يؤبه له .
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير سديد .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير قويم.
5- لما كانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذين الدفعين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه .
6- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات واطراحه له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله .
7- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل للطاعنين ، بل استند إلى ما أقر به الأخيران لضابط الواقعة ، وهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
8- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... تفريغ كاميرات المراقبة ، واستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فإن ذلك يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
9- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لكونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه لتلك الجريمة ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- حازا وأحرزا جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن المؤبد وتغريمهما مائة ألف جنيه عما أُسند إليهما مع مصادرة المخدر والأموال ووسيلة النقل المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر الركن المادي للجريمة ولم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقهما ، واطرح بما لا يصلُح دفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان هذين الإجراءين لحصولهما قبل صدور ذاك الإذن والتلاحق الزمني في الإجراءات ، واستند في الإدانة إلى الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط رغم بطلانه ، والتفت الحكم عن طلبهما تفريغ كاميرات المراقبة لأحد المقاهي بمكان الضبط والتصريح لهما باستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، وضم دفتر الأحوال لدرء قصور تحقيقات النيابة العامة في عدم الاطلاع عليه ، وأخيراً لم تأبه المحكمة بدفاع الطاعن الثاني من أنه لا يمكن ارتكابه لمثل تلك الجريمة كونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة وأدلتها التي عولت عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذين الدفعين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات واطراحه له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل للطاعنين ، بل استند إلى ما أقر به الأخيران لضابط الواقعة ، وهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... تفريغ كاميرات المراقبة ، واستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فإن ذلك يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لكونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه لتلك الجريمة ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الطعن 17991 لسنة 89 ق جلسة 14 / 6 / 2022 مكتب فني 73 ق 45 ص 428

جلسة 14 من يونيه سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، أيمن العشري ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا .
----------------
(45)
الطعن رقم 17991 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم خلوه من البيانات الجوهرية دون بيان ماهيتها . غير مقبول .
(4) إخفاء أشياء مسروقة .
الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مناط تحققه ؟
(5) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمـة سرقة . مسألة نفسية . استخلاص توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم دور كل متهم في الواقعة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(7) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين عدم استظهار الحكم عناصر اشتراكهم في الجريمة . غير مقبول . متى دانهم بوصفهم فاعلين أصليين .
(8) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
مثال .
(9) إثبات " شهود " " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على أقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين ولو عدل عنها بعد ذلك . أخذها بأقواله . مفاده ؟
جواز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال . للقاضي الأخذ بأقوالهم إذا آنس فيها الصدق . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
(11) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول . متى لم يستند إليها .تقدير أقوال الضابط بشأن التحريات . موضوعي . علة ذلك ؟
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(14) دعوى مدنية . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية . شرطه : أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً . عدم تحقق ذلك . أثره : رفض الدعوى المدنية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- لما كان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل .
8- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محامٍ .
9- لما كان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
11- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله .
12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول .
13- لما كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
14- لما كانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه : ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... 6- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول حتى الثالث :
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع طفل لم يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية – سبقت محاكمته - في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بأن قاموا بالاتفاق مع الطفل على سرقة الدراجة البخارية قيادة المجني عليه وإزهاق روحه حال مقاومته وأمده الأول بسلاح أبيض ( سكين ) وما إن ظفر به حتى أشهر في وجهه ذات السلاح الأبيض وهدده به وكال له ضربة باستخدام أداة ( حجر ) قاصداً إزهاق روحه فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فوقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وقد ارتبطت تلك الجريمة وتلتها بقصد ارتكابها جنحتين أخرتين وهما :
- قيام الطفل – السابق محاكمته - بسرقة الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) .
- حازوا بواسطة الطفل – السابق محاكمته - / .... سلاحاً أبيض ( سكين ) وأداة ( حجر ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو القانونية .
المتهمون من الرابع حتى السادس :
- أخفوا أشياء مسروقة هي الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية آنفة البيان مع علمهم بذلك .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً / .... قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والسادس وغيابياً للخامس عملاً بالمواد 44 مكرراً ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، 234/2 ، 316 مكرراً ثالثاً / ثالثاً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبأن يؤدوا عدا الخامس للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف تلك الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، باعتبار أن وصف الاتهام هو أن المتهمين جميعاً :-
أخفوا أشياء مسروقة هي المركبة ( التوك توك ) المملوكة لـ .... والمتحصلة من جناية قتل المجني عليه الطفل / .... عمداً مع سبق الإصرار والمرتبطة بجنحة سرقة تلك المركبة والتي ارتكبها الطفل / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) مع علمهم بذلك .
فطعن المحكوم عليهم عدا الخامس فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .... ، .... ، .... استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمهم بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من البيانات الجوهرية وحُرر بعبارات عامة مجملة خلت من بيان كاف لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي أدانهم بها ، ولم يستظهر أركان تلك الجريمة في حق كل منهم على حدة ويبين دوره فيها تحديداً ، ولم يبين عناصر الاشتراك في الجريمة ويورد الدليل على ذلك ، وأستند إلى أقوال المتهم الطفل رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة لحصولها بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وكونها مجرد قول متهم على متهم ولعدم إجراء مواجهة بينه وبينهم وإيراده منها ما أقام عليه قضاءه بالإدانة والتفاته عن باقيها ، وإلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها ترديد لأقوال المتهم الطفل ودون أن يرد على الدفع بعدم جديتها ، ولم يرد على دفاعهم بعدم وجود دليل على الإدانة ، وشابه التناقض والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت في الأوراق والبطلان ، وألزمهم بالتعويض المدني المطالب به على الرغم من انتفاء صفة المضرور بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية بالنسبة للجريمة التي أدانهم بها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا ًيصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محام . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة اخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ