الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 1 إصدار : إلغاء أي حكم مخالف

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس المجلس
والآن، ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه."

هذا النص كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة وراجعه مجلس الدولة، وقد وافقت اللجنة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق على المادة الأولى - كما أقرتها اللجنة -
يتفضل برفع يده.
(موافقة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق