الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1033: رَهَنَ مِلْكَ الْغَيْرِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٣ (1)

1 - إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .

٢ - ويقع باطلاً رهن المال المستقبل .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٦٣ / ٦٨٧ : رهن العقارات التي تؤول إلى الراهن في المستقبل باطل .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤٠ : إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي  أما إذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار المرهون إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .

المادة ١٤٤٧ : يكون الرهن باطلاً إذا وقع على أموال مستقبلة ، ما لم يكن العقار المرهون معيناً بالذات ، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة ١٤٤٠ .

القضاء المصري :

المادة ١٤٤٠ : عكس ذلك ، استئناف مختلط أول يونية سنة ۱۹۳۷ ب ٤٩ ص ٢٤١ ، و ۲۸ مايو سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ٢٨٧

المادة ١٤٤٧ : مطابق ، دشنا ٨ ديسمبر سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۸ ص ١٤٨ ،

مذكرة المشروع التمهيدي :

الراهن سواء أكان المدين أم كان كفيلاً عينياً ، يجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون، وأن تتوافر فيه أهلية التصرف ، لأن الرهن من عقود التصرفات . فإن كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً ، وقد انحرف المشروع في هذا الحكم عن التقنين الحالي ( م ٥٦٣ / ٦٨٧) الذي يجعل رهن الأموال المستقبلة باطلاً بطلاناً مطلقاً دون تمييز بين عقار معين وبين عقار غير معين. وقد أراد المشروع بجعل الرهن في العقار المعين غير المملوك للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد في الحكم ما بين بيع ملك الغير ( م ٦٣٢ من المشروع ) ورهن ملك الغير رهنا رسميا ( م ١٤٤٠ من المشروع ) ورهن ملك الغير حيازة ( م ١٥٣١ فقرة ٢ من المشروع ) لوحدة العلة وتحقيقاً لاتساق التشريع . وفي هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد من تقرر البطلان لمصلحته ( المشتري أو الدائن المرتهن ) كما يجيزه إقرار المالك الحقيقي أو انتقال الملكية منه إلى البائع أو الراهن .

وإذا كان العقار المرهون مستقبلاً معيناً بالذات وغير مملوك للراهن ، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً . أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعين بالذات ، واقتصر لراهن على رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار ، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن ، ولم ير المشروع إدخال أي استثناء على هذا الحكم على خلاف ما ورد في التقنين الفرنسي ( أنظر ۲۱۳۰ - ۲۱۳۱ من هذا التقنين) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤٠ فرأت اللجنة جعلها فقرتين تبدأ الثانية منهما بعبارة : « وإذا لم يصدر ..." مع حذف كلمة ( أما ) السابقة لهذه العبارة وأصبح رقمها ١١٢٨ في المشروع النهائي وتليت المادة ١٤٤٧ ورأت اللجنة حذفها .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

أدمجت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة للارتباط الوثيق بينهما ، وأضافت فقرة جديدة ضمنتها حكم رهن المال المستقبل حتى يظهر الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فالأول قابل للإبطال والثاني باطل

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ١١١٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة ١١١٤ فاقترح سعادة العشماوي باشا أن يكون إقرار المالك الحقيقي للعقار المرهون للرهن إذا كان الراهن غير مالك له بورقة رسمية كالرهن تماما وقرر معالي حلمي عيسى باشا أنه لا يرى لزوما لصدور هذا الإقرار بورقة رسمية .

وقد أخذت اللجنة باقتراح سعادة العشماوي باشا وأضيفت عبارة "بورقة رسمية " بعد عبارة " إذا أقره المالك الحقيقي " .

وأصبح رقمها ١٠٣٥ .

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة إلى الفقرة الأولى عبارة ( بورقة رسمية ) لأن الرهن لا يتم إلا باستيفاء الرسمية فمن الواجب أن ينسحب هذا الحكم على إقرار المالك للرهن فيما لو كان الرهن قد صدر من شخص آخر .

محضر الجلسة الخامسة والستين

يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض حذف المادة ١٠٣٥ لأنها تنظم أحكام رهن ملك الغير وإقرار المالك الحقيقي له وذلك لما ذكر من قبل في بيان بطلان الرهن الصادر من غير المالك بطلاناً مطلقاً.

وقد اعترض معالي السنهوري باشا على ذلك قائلاً : يقول حضرات المستشارين أنه يجب أن يكون هذا الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى يتفق النص مع القانون الحالي لأنه لا يميز بين رهن مال مستقبل ورهن ملك الغير . والغريب أن القانون الحالي يجعل إيجار ملك الغير صحيحاً وبيع ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ورهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً فأراد المشرع توحيد الحكم فاقتبس نص مشروع القانون الإيطالي 

الذي يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ، والواقع أن حكم التقنين الحالي منتقد من خصوص التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضا ، فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر على أن إجازة المالك الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شروط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .

ثم تناقشت اللجنة في شكل الإجازة وهل تكون بورقة رسمية أو بورقة عرفية .

قرار اللجنة :

رأت اللجنة رفض الاقتراح لأن الإلغاء يوجد الشذوذ الذي كان قائما في القانون الحالي إذ يجعل بيع ملك الغير قابلاً للإبطال بينما يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً فأزال المشروع هذا الشذوذ بجعل الحكم واحداً في الحالتين وفي هذا تيسير للمعاملات إذ يحصل في العمل أن شخصاً يرهن ملك غيره ثم يقر المالك هذا العمل .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح حذف المادة ۱۰۳٥ لأنها تنظم رهن ملك الغير وإقرار المالك الحقيقي له .

ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح للأسباب التي تقدم ذكرها في سياق الكلام عن الاقتراح السابق في المادة ۱۰۳۳ ( المادة ۱۰۳۱ من القانون ) .

وأصبح رقم المادة ١٠٣٣ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 13 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق