الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 104 : التدابير التي يحكم بها على الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٠٤) التي أصبحت (۱۰۱) أن أنبه إلى خطأ لغوى فكلمة " إحدى الواردة قبل كلمة " المستشفيات" بالبند 7 صحتها " أحد ويراعى هذا التصحيح أينما ورد في نصوص مشروع القانون.

المقرر :

( مادة ١٠٤ التي أصبحت ۱۰۱ )

يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية : -

1 - التوبيخ

٢ - التسليم

3 - الإلحاق بالتدريب المهني .

4 - الإلزام بواجبات معينة

ه - الاختبار القضائي

٦ - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

7 - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة في ضوء هذا التعديل اللغوي يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق