عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٠٤) التي أصبحت (۱۰۱) أن أنبه إلى خطأ لغوى فكلمة " إحدى الواردة قبل كلمة " المستشفيات" بالبند 7 صحتها " أحد ويراعى هذا التصحيح أينما ورد في نصوص مشروع القانون.
المقرر :
( مادة ١٠٤ التي أصبحت ۱۰۱ )
يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية : -
1 - التوبيخ
٢ - التسليم
3 - الإلحاق بالتدريب المهني .
4 - الإلزام بواجبات معينة
ه - الاختبار القضائي
٦ - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
7 - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة في ضوء هذا التعديل اللغوي يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق