الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 101 : إنذار متولي أمر الطفل عند تعرضه للانحراف

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة أود أن أنبه إلى أنه من حسن الصياغة إضافة عبارة " من هذا القانون " بعد المادة المحال إليها ، وعلى السيد المقرر مراعاة ذلك كلما كان لذلك مقتضى

المقرر :

( مادة ١٠١ التي أصبحت ۹۸ )

إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلى ٦ من المادة (٩٦) وفي المادة (۹۷) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائياً

وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۷، ۸ من المادة (٩٦) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (۱۰۱) من هذا القانون فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق