الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025

الدعوى رقم 44 لسنة 38 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 6 / 12 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

1- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى 2- محمد فوزي عبد الجواد

3- رضا معتمد فهمي 4- أحمد مصطفى أحمد

5- محمود الشريف محمود

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- وزير الدفاع والإنتاج الحربي

3- وزير العدل

4- النائب العام

5- وزير الداخلية

6- مدير مصلحة السجون

7- رئيس هيئة القضاء العسكري

----------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2016، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية للجنايات –غرب القاهرة– الصادر بجلسة 29/5/2016، في القضية رقم 174 لسنة 2015. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذا الحكم، وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015، في الدعويين رقمي: 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العسكرية قدمت المدعين، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة العسكرية للجنايات في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة؛ لأنهم في غضون سنة 2015، بجمهورية مصر العربية: (1) اشتركوا وآخرون في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جنايات التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة وحكومية، والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام. (2) انضموا، هم وآخرون، إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. (3) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد إضعاف نظام الحكم القائم، عن طريق تخريب مرافق الدولة وإشاعة الفوضى، وتغييره بالقوة، باغتيال رجال الأمن والجيش وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وتصنيع الأسلحة. وطلبت عقابهم بالمواد (39/1، 2 و40/1، 2، 3 و80/أ، ب و82/1 و84/1 و85/3،2 و86 مكررًا و86 مكررًا(أ) و96 و102) من قانون العقوبات، والمواد (1 و6 و26/1، 2، 3، 4، 6 و30 و35 مكررًا) من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته بشأن الأسلحة والذخائر، والجدول رقم (2) والبند (أ) من القسم الأول، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون ذاته. وبجلسة 29/5/2016، قضت تلك المحكمة بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا عما نسب إليهم، عملًا بمواد الاتهام، وتصدق على الحكم؛ فطعن عليه المدعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون. وبجلسة 26/3/2018- في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المعروضة - قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم قبل المدعي الأول، وبنقض الحكم قبل المدعين الآخرين، وإحالة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم مجددًا بدائرة مشكلة من قضاة آخرين على المتهمين من الثاني حتى الخامس. باشرت المحكمة نظر الدعوى الجنائية. وبجلسة 24/9/2018، حكمت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليهم في الاتهامين الأول والثاني، وببراءتهم مما نسب إليهم من حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام. وتصدق على الحكم بتاريخ 31/10/2018. تقدم المدعي الأول بالتماس لإعادة النظر. وبجلسة 26/2/2019، قضت المحكمة العسكرية العليا للطعون بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وإذ ارتأى المدعون أن حكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر بجلسة 29/5/2016، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، يمثل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015، في الدعويين رقمي: 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"؛ فقد أقاموا دعواهم المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلًا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها، فإذا أعاق انسيابها أي عارض جاز للمحكمة الدستورية العليا التدخل لترفع من طريقها ذلك العارض، لأنه لا يعدو -وإن كان حكمًا باتًّا- أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. كما قضت بجلسة 14/2/2015، في الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وبالجلسة ذاتها قضت في الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. وكان مؤدى ذلك أنه بصدور هذه الأحكام قد انفتح أمام المحكمة الجنائية إعمال أحكام الرأفة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العقوبات، متى أقامت حكم الإدانة استنادًا إلى أي من الفقرات الأربع الأول من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره، دون إلزام بذلك.

متى كان ذلك، وكان حكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر بجلسة 29/5/2016، في الجناية المار ذكرها، قد صدر تاليًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، بعد أن قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بها المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم (2) والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون في مجال عملها على الفقرات الأربع الأُوَل من المادة ذاتها؛ ومن ثم فلم يعد هناك -بموجب القضاء المشار إليه- ما يحول بين المحكمة الجنائية وبين سلطتها في إعمال قواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العقوبات إذا ما قضت بالإدانة، وهو ما أمسك عنه الحكم المصور عقبة في التنفيذ في حدود سلطته التقديرية للعقوبة؛ ذلك أن القضاء الدستوري المنازع في تنفيذه لم يفرض على محكمة الموضوع وجوب إعمالها لحكم المادة المار ذكرها، وإنما أتاح لها العمل بها إذا رأت وجهًا لذلك، بما مؤداه أن حكم محكمة الجنايات العسكرية المشار إليه لا يُعد عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات المار بيانه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، الذي انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبوله، فإن قيام هذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب -طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق