العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
" المادة الثانية
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه.
وتحل هذه اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتئول إليها جميع حقوقها موجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك."
اللجنة توافق على هذا النص كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب محمد أنور السادات بشرح اقتراحه بشأن هذه المادة.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات (محمد أنور السادات)
بالنسبة للمادة الثانية من مواد الإصدار أقترح استبدال نص المادة بالآتي نصه "تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية المنصوص عليها في المادة (28) في القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه"
وهذا يعنى بأن يتم ضم الاعتمادات والميزانيات المالية المخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية كافة المنصوص عليها بقانون في الموازنة العامة 2017/2016 لدى أي جهة للجنة المشار إليها في القانون المرفق، لأنه كان مخصصاً مبلغ 10 ملايين جنيه في الموازنة العامة لهذا الشأن.
رئيس المجلس:
هذه الجزئية لا تتعلق بهذه المادة.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات (محمد أنور السادات)
إنني أتحدث في المادة الثانية من مواد الإصدار أريد كل ما تم تخصيصه في الموازنة العامة لهذا الأمر وهو 10 ملايين جنيه - يتم تحويلها إلى هذه اللجنة.
رئيس المجلس
ما تريده لا يتعلق بهذه المادة وإنما المادة تقول "تتولى اللجنة الوطنية" وما تقترحه ربما يكون متعلقاً بالمادة (28)
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
إن ما حدث أخيراً قد هز وجدان الدولة المصرية كلها.
أما بالنسبة لمشروع القانون المعروض فقد عالجه قانون الاتجار بالبشر رقم (64) سنة 2010 وقد عدد كل الصور بما فيها صور الاستغلال للناس بصفة عامة وهذا المشروع المعروض يعد صورة مكررة من قانون الإتجار بالبشر، وأود أن أطمئن الشعب أن مشروع القانون به عقوبات سواء السجن المشدد أو السجن المؤبد وهذا ينطبق على الجريمة التي حدثت منذ أيام، ليس فقط في النص الجديد بل - أيضاً - في النص القديم فهو ينطبق تماماً وسوف تقع تحت مظلته.
كما أنه من حسن الصياغة التشريعية أن نصوغ مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحريب المهاجرين بنفس صياغة قانون الاتجار بالبشر بصفته هو القانون العام.
ولدينا قانون آخر رقم (111) لسنة 1983 الذي يعالج الهجرة الشرعية سواء كانت مؤقتة أو دائمة فكان من المفترض أن يكون مشروع القانون المعروض ملحقاً له لأنه يتعلق بذات المشكلة.
وأرى أنه لابد أن يلحق إما بقانون الاتجار بالبشر أو بقانون الهجرة الشرعية.
فيما يتعلق بالعقوبة الاتفاقية تقول: ليس هناك ملاحقة جنائية، نحن نعرف أن النصوص الإجرائية في الاتفاقات الدولية هي الملزمة والنصوص الموضوعية التي تتعلق بالسيادة لا تنطبق عليها، والفقرة (4) في المادة (6) من ذات الاتفاقية
رئيس المجلس
سيادة النائب، لقد خرجت عن المطلوب والسيد النائب إيهاب الخولي قال: إن مواد الإصدار تحتاج إلى كل هذه المناقشة.
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
دليلي على ما أقوله: إن هذه الاتفاقية صدرت عام 2000 وقانون الاتجار بالبشر صدر عام 2010 والمشرع لم يكن غافلاً لكي يصدر قانوناً لتنفيذ الاتفاقية.
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، وهو مقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضى باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة بالآتي: "تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية المنصوص عليها في المادة (28) فى القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه".
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس:
إذن، الموافق من حضراتكم على المادة الثانية من مواد الإصدار - كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق