الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 438 : التَّصَرُّفُ في المُتَّهَمِ عِنْدَ الحُكْمِ بِالبَراءَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 438
يُفْرَجُ في الحالِ عَنِ المُتَّهَمِ المَحْبوسِ احْتِياطِيًّا، إِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا بِالبَراءَةِ، أَوْ بِعُقُوبَةٍ أُخْرَى لا يَقْتَضِي تَنْفِيذُها الحَبْسَ، أَوْ إِذا أَمَرَ في الحُكْمِ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ، أَوْ إِذا كانَ المُتَّهَمُ قَدْ قَضَى في الحَبْسِ الِاحْتِياطِيِّ مُدَّةَ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها.

Article No. 438
The accused who is in pretrial detention shall be released immediately if the judgment is an acquittal, or if it is a sentence of another penalty that does not require imprisonment, or if the judgment orders the suspension of the sentence, or if the accused has spent the term of the sentence imposed in pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 465
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق