الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 313 : نَشْرُ أَحْكامِ البَراءَةِ وَالأَوامِرِ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقامَةِ الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 313
تَلْتَزِمُ النِّيابَةُ العامَّةُ بِنَشْرِ كُلِّ حُكْمٍ باتٍّ بِبَراءَةِ مَنْ سَبَقَ حَبْسُهُ احْتِياطِيًّا، وَكَذٰلِكَ كُلِّ أَمْرٍ صادِرٍ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقامَةِ الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ قِبَلَهُ في جَريدَتَيْنِ يَوْمِيَّتَيْنِ واسِعَتَيِ الِانْتِشارِ عَلَى نَفَقَةِ الحُكُومَةِ، وَيَكُونُ النَّشْرُ في الحَالَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيابَةِ العامَّةِ أَوِ المُتَّهَمِ أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَبِمُوافَقَةِ النِّيابَةِ العامَّةِ في حالَةِ صُدُورِ أَمْرٍ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقامَةِ الدَّعْوَى.

Article No. 313
The Public Prosecution is committed to publishing every final judgment of acquittal of a person who was previously detained pending trial, as well as every order issued that there is no basis for filing a criminal case against him, in two widely circulated daily newspapers at the expense of the government. In both cases, the publication shall be based on a request from the Public Prosecution, the accused, or one of his heirs, and with the approval of the Public Prosecution in the event that an order is issued that there is no basis for filing a case.

النص في القانون السابق :
المادة 312 مكرراً
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق