الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 436 : الأَحْكامُ واجِبَةُ التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 436
الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالغَرامَةِ وَالمَصارِيفِ تَكُونُ واجِبَةَ التَّنْفِيذِ فَوْرًا، وَلَوْ مَعَ حُصُولِ اسْتِئْنافِها، وَكَذٰلِكَ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالحَبْسِ في سَرِقَةٍ أَوْ عَلَى مُتَّهَمٍ عائِدٍ، أَوْ لَيْسَ لَهُ مَحَلُّ إِقامَةٍ ثابِتٌ بِمِصْرَ، وَكَذٰلِكَ الحَالُ في الأَحْوالِ الأُخْرَى إِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا بِالحَبْسِ، إِلَّا إِذا قَدَّمَ المُتَّهَمُ كَفالَةً بِأَنَّهُ إِذا لَمْ يَسْتَأْنِفِ الحُكْمَ لا يَفِرُّ مِنْ تَنْفِيذِهِ عِنْدَ انْقِضاءِ مَواعِيدِ الِاسْتِئْنافِ، وَأَنَّهُ إِذا اسْتَأْنَفَهُ يَحْضُرُ في الجَلْسَةِ وَلا يَفِرُّ مِنْ تَنْفِيذِ الحُكْمِ الَّذي يَصْدُرُ، وَكُلُّ حُكْمٍ صادِرٍ بِعُقُوبَةِ الحَبْسِ في هٰذِهِ الأَحْوالِ يُعَيَّنُ فيه المَبْلَغُ الَّذي يَجِبُ تَقْديمُ الكَفالَةِ بِهِ.
وَإِذا كانَ المُتَّهَمُ مَحْبوسًا حَبْسًا احْتِياطِيًّا يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ تَنْفِيذًا مُؤَقَّتًا.
وَلِلمَحْكَمَةِ عِنْدَ الحُكْمِ بِالتَّعْوِيضاتِ لِلمُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالتَّنْفِيذِ المُؤَقَّتِ، وَلَوْ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِئْنافِ عَلَى حَسَبِ المُقَرَّرِ بِالمادَّةِ 440 مِنْ هٰذا القانُونِ.

Article No. 436
Judgments imposing fines and expenses are to be executed immediately, even if an appeal is filed against them. The same applies to judgments imposing imprisonment for theft or against a repeat offender, or one who does not have a fixed place of residence in Egypt. The same applies in other cases if the judgment is for imprisonment, unless the defendant provides a guarantee that if he does not appeal the judgment, he will not flee from its execution when the appeal deadlines expire, and that if he appeals, he will attend the session and will not flee from the execution of the judgment issued. Every judgment issued with a penalty of imprisonment in these cases shall specify the amount of the guarantee that must be provided.
If the accused is in pretrial detention, the court may order the execution of the sentence on a temporary basis.
When awarding compensation to the civil claimant, the court may order provisional enforcement, even if an appeal has been filed, as stipulated in Article 440 of this law.

النص في القانون السابق :
المادة 463
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق