الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 يناير 2026

الاستئناف 465 لسنة 2024 جنايات مستأنف المحلة الكبرى جلسة 25 / 11 / 2024

محكمة استئناف طنطا

باسم الشعب

محكمة جنايات المحلة الكبرى

(الدائرة الثانية مستأنف)

.....................

المشكلة علنا برئاسة المستشار / حسن على عبد الحي أبو زهرة ( رئيس المحكمة) وعضوية السيدين / حازم عبد الحميد شبل (رئيس) ، احمد محمد الصغير عبد العظيم (مستشار) المستشارين بمحكمة استئناف طنطا

وحضور السيد / محمد هيبة ( وكيل النيابة ) 

وحضور السيد / إبراهيم الدسوقي ( أمين سر المحكمة)

أصدرت الحكم الاتي :-

في الاستئناف رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢٤

في القضية رقم ١٨٦٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات سمنود

والمقيدة برقم ٣٤ لسنة ۲۰٢٤ کلي شرق طنطا

المرفوع من :

......

في الحكم الصادر في الجناية المذكورة والتي قضى فيها بجلسة ۲۰۲٤/٧/٢١ بتهمة قتل بمعاقبته بالسجن المؤبد والمصاريف ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوى المدنية .

وأحالته الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام .

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:

حيث تخلص وقائع الدعوى ابتداء واستئنافاً وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المستأنف ..........

لأنه في ٢٠٢٣/١١/٢٤ بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية

(۱) قتل زوجته ....... عمدا بأن انهال عليها طعنا بسكين بعنقها وصدرها وبطنها ولما أثنى طرف هذا السكين استعان بأخرى ثم والها الطعنات قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات

(۲) أسقط عمدا ....... بأنه قتلها على النحو المبين بالاتهام السابق حال علمه بكونها حبلى على النحو المبين بالتحقيقات

(۳) أحرز بغير مسوغ قانوني سلاحين أبيضين (سكينين) على النحو المبين بالتحقيقات.

وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة ٢٠٢٤/٧/٢١ قضت حضوريا بمعاقبة المستأنف بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وذلك بعد أن عدلت محكمة أول درجة في القيد والوصف حيث حذفت المادتين ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات وعاقبت المتهم بالمادتين ١/٢٣٤، ٢٦٠ من قانون العقوبات، والمواد ۱/۱ ٢٥ مكرر / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ و المعدل بالقانون قم 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٦ من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة و ۲۰۰۷ وتأسيسا على ما ورد بالحكم المستأنف من استبعاد جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى القتل العمد والمحكمة تحيل إليه .

وذلك على سند مما شهدت به ..... من أنها حال تواجدها بمنزلها رفقة الشاهد الثاني والثالثة تناهي إلى سمعها صخي صراخ المجني عليها من مسكن زيجتها والمتهم الكائن بذات العقار فصعدوا لاستبيان الأمر وطرقت باب المسكن عدة مرات دون استجابة حتى خرج المتهم مهرولا وعلى وجهه أثار دماء و نبأها بقتله للمجني عليها فدلفت لحجرة نومها وأبصرتها مطرحة أرضا مضجرة بدمائها وشهد بمضمون ما شهدت به كل من ..... و ..... وقد أيد روايتهم الرائد أحمد سعيد عبد الحميد دبيس رئيس مباحث مركز شرطة سمنود ، كما ثبت من تقرير التشريحية لجثمان المجني عليها أصابتها بطعن ذبحي غائر حيوي حديث بالعنق حوافة مستوية بطول (۱۹) سم وعرض ( ٥ سم ( يمين العنق متداخل مع عدة جروح طعنيه غائرة حيوية حديثة بالصدر غائرة واصلة للفقرات العنقية مع قطع كامل بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق والقصبة الهوائية والمريء، وعدة جروح طعنيه غارة حديثة بالصدر والبطن والعنق والرأس مستوية الحواف بأطوال تتراوح من نص وحتى ٢ سم وثلاثة جروح قطعية بأنسية الساع الأيمن بطول حوالي ٨ سم لكلا منها، وبفتح الرحم تبين حمله لذكر مكتمل الأشهر الرحمية به عدد ۱۱ طعنة منتشرة بالوجه والظهر والبطن واصلة للأورطي والطرفين السفليين والعلويين والجرح الذبحى الغائر بعنق المجني عليها حدث من نصل حاد أيا كان والجروح الطعنية المنتشرة بعموم جسد المجني عليها والدنين كلا منها حدث من نصل حاد ذو طرف مدبب، وعزى وفاة المجني عليها إلى الجرح الذبحى وعموم اصاباتها الطعنية بالعنق والوجه والبطن وما أحدثته من نزيف دموي غزير أدي إلى فشل بالدورة الدموية والتنفسية وانتهى بالوفاة، وتعزي وفاة الجنين إلى إصابته الطعنيه بالصدر و الظهر وما أحدثته من أنزفه دموية وقطع بالشريان الأورطي أدى إلى الوفاة ، و إصابات المجني عليها جائزة الحدوث من مثل السكينين المضبوطين.

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة

وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدي المستأنف والذي طعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع إدارة كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١.

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار ومثل محاميه وترافع وطلب قبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم على أسباب حاصلها بأن الواقعة تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات ودفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم وطلب عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لفحص الحالة النفسية للمتهم.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه ولما كان قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم تقبله المحكمة شكلا. 

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف - فلما كان الحكم المستأنف قد صدر صحيحاً مبيناً واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة قتل زوجته وإسقاطها التي دانه عنها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة يقينية سائغة مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتؤدي جميعها إلى ما رتبه الحكم عليها وتطمئن إليها المحكمة فضلاً عن تناول الحكم المستأنف كافة الدفوع التي ساقها الدفاع إيراداً لها ورداً عليها ردوداً سائغة تتفق وصحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها الحكم ومن ثم تأخذ المحكمة بتلك الأسباب وتحيل إليها وتعول عليها أسباباً لقضائها.

وحيث أنه في مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى أن يكفي ما لاقاه المتهم من فقد لزوجته وأبنه وتدمير أسرته بما لهم من ألم نفسي يضاهي العقوبة البدنية وعقوبة وحرصا من المحكمة على المتهم ومستقبله فإنها ترى القضاء على المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.

ولما كان الحكم المستأنف قد غاير هذا النظر ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والمصاريف والتأييد فيما عد ذلك

فلهذه الأسباب -

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر .

حكمت المحكمة حضوريا :

بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين ۲۳ جماد اول سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ نوفمبر سنة ٢٠٢٤

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق