الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 349 : تَشْكِيلُ مَحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ وَالدَّوَائِرِ الْمُتَخَصِّصَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 349
تُشَكَّلُ فِي كُلِّ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ مَحْكَمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ لِنَظَرِ قَضَايَا الْجِنَايَاتِ، وَتُؤَلَّفُ كُلُّهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قُضَاتِهَا بِرِئَاسَةِ أَحَدِ نُوَّابِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَتُخَصَّصُ دَائِرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ دَوَائِرِ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ يَكُونُ رَئِيسُ كُلٍّ مِنْهَا بِدَرَجَةِ رَئِيسٍ بِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ، لِنَظَرِ الْجِنَايَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بِتِلْكَ الْجِنَايَاتِ، وَيُفْصَلُ فِي هَذِهِ الْقَضَايَا عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 349
In each Court of Appeal, one or more courts are formed to hear criminal cases, and each is composed of three of its judges, headed by at least one of the Vice-Presidents of the Court of Appeal.
One or more circuits of the Criminal Court, each headed by a judge of the Court of Appeal, shall be designated to consider the felonies stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three and Four of Book Two of the Penal Code, and the crimes related to those felonies, and these cases shall be decided expeditiously.

النص في القانون السابق :
المادة 366
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.

المادة 366 مكرراً
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق