الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 15 يناير 2026

الطعن 24 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 13 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
م. ن. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ن.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/16 استئناف أمر على عريضة مدني بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر د / محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده شربل اسد نصر تقدم إلى قاضى التنفيذ بالأمر على عريضة رقم 269 / 2023 / 167 صيغة تنفيذية بطلب إصدار الأمر بتذييل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الموحدة للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان بتاريخ 28/03/2023 بالصيغة التنفيذية، والتصريح بتسجيل ملف التنفيذ، تمهيداً لتنفيذ حكم الرؤية الصادر به وذلك سندا لأحكام المواد 26 و28 و30 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية ، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 28-03-2023 صدر حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به عن المحكمة الابتدائية الموحدة للروم الملكيين الكاثوليك في الدعوى رقم 26/2022 و30/2022، بأحقيته في رؤية ابنته كارلي على النحو الوارد بمنطوق هذا القضاء وأنه يرغب في تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فقد تقدم بطلب الأمر بغيه إ جابته الى طلباته، وبتاريخ 11-102023 قرر قاضى التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف البيان ، تقدمت الطاعنة بطلب الى قاضى التنفيذ بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجمهورية اللبنانية المقدم من المطعون ضدة لعدم اكتسابه حجية الامر المقضي وصدور حكم من محاكم الدولة في الدعوى رقم 54 لسنه 2022 أحوال نفس غير مسلمين والمؤيد بالاستئنافين رقمي 1267 و 1279 لسنه 2022 استئناف أحوال شخصية ، وبتاريخ 20 أكتوبر 2023 قرر قاضى التنفيذ العدول عن قرارة السابق ورفض طلب الطاعن وفرض غرامه تأديبيه علية مقدارها 5000درهم لإساءته استخدام حقة ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 16 لسنه 2023 أمر على عريضة ، وبتاريخ 06-02-2024 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 2024 / 110 مدني، وبتاريخ : 19-09-2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، وإذ أعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف ، وبجلسة : 25-12-2024 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 19/10/2023 والقضاء مجددا برفض الطلب ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون والتصدي والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف ? قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت حجزة للحكم دون مرافعة لجلسة اليوم القانون 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ19 /10/2023 والمتضمن العدول عن قرار قاضى التنفيذ السابق بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الموحدة للروم الملكيين الكاثوليك بلبنان في الدعوى رقم 26/2022 و30/2022، بأحقيته في رؤية ابنته كارلي ورفض طلب المطعون ضدة وفرض غرامه تأديبيه علية مقدارها 5000درهم لإساءته استخدام حقة ، والقضاء برفض طلبها بمقوله أنها لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لإلغاء الأمر على عريضة رقم 2023/167 صيغه تنفيذيه وهو الاستئناف بحسب ما نصت عليه المادة (2/222) من قانون الاجراءات المدنية ، وأن القاضي مصدر الأمر على عريضة أصدر قراره المؤرخ 2023/10/19 بالعدول عن الأمر على عريضة ( رقم 2023/167 المؤرخ 2023/10/17 بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف البيان مما يعد منه تسلطا على قضائه ، في حين أنها تمسكت بأن قاضي الأمور الوقتية حين يمارس سلطته في أتخاذ الأمر الوقتي إنما يمارسه بناء علي اختصاصه الولائي وإتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها كفيلة بمصالح الناس وتأمين مراكزهم ، ويكون له حق العدول عن الأمر إذا ما تبين أنه قد أصدره علي أساس معلومات خاطئة أدلي بها ممن تقدم إليه بطلب الأمر ، وإن الطريق الذي رسمه القانون للخصم الصادر ضده الأمر على عريضة مقرر لمن صدر ضده قراراً صحيحاً مؤسساً على معلومات صحيحة ، وأن القرار الذى تم العدول عنة صدر في الاصل باطلاً لأنه مبني علي معلومات خاطئة استخدمت المحكمة سلطتها الولائية في تعديله ، وإن اعتراضها على القرار أمام القاضي مصدرته كان بقصد تصحيح المعلومات التي بني عليها الطلب وهو ما يخرج عن نطاق ما حدده القانون من وجوب إلزام الخصوم باللجوء لطرق الطعن المقررة قانوناً ، وأن القرار الذى تم العدول عنة صدر بالمخالفة لإعمال موجبات المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية ، وأن حكم الرؤية المراد تذييله من جانب المطعون ضده بالصيغة التنفيذية هو قرار مؤقت وليس حكم نهائي بالتالي لا يحوز قوة الأمر المقضي به، وقد سبق للمطعون ضدة وأن تقدم للمحكمة بطلب أمر على عريضة رقم 167/2023 صيغة تنفيذية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الكنسية للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان الخاص برؤيته لابنته المحضونة ( كارلي ) داخل الدولة وصدور حكم لصالحة في الدعوي رقم 54/2022 أحوال نفس غير مسلمين والمؤيد بالاستئنافين رقمي 1267-1279/2022 والطعن بالتمييز رقم 304/2023 وقام بفتح ملف التنفيذ بالرؤية لدى محكمة التنفيذ ، بالتنفيذ رقم 2022/1109 شرعي ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه رفض استئناف المطعون ضدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محلة ذلك إ نه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة على عرائض من المحاكم متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها وقد بيّن المشرع هذه الطرق بياناً واضحاً وجعل لها ترتيباً معيناً ألزم الخصوم به ما لم ينص على خلاف ذلك. مما مؤداه أنه إذ تخطى المحكوم عليه الذي صدر عليه الأمر أو من صدر الأمر برفض طلبه طريق الطعن الذي فرضه القانون وتجاوزه إلى طريق طعن آخر أو استبدله به فإن طعنه هذا يكون غير مقبولاً. وأن النص في المادة ( 222/1و2 ) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42 ) لسنة 2022 في شأن تنفيذ الاحكام والأوامر والسندات الأجنبية وطرق الطعن عليها والتي جرت على أن ( 1- الأحكام والاوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة في الدولة 2- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة ( 44 ) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال ( 5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون الأمر قابلًا للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام...............) وكان مفاد هذا النص أن الأمر الصادر من قاضى التنفيذ بشأن تنفيذ الحكم الأجنبي بالدولة سواء كان الأمر بالتنفيذ أو الرفض يكون قابلا للطعن بالاستئناف مباشرة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ، وكان البين بالأوراق الطاعن تقدم الى قاضى التنفيذ بالأمر على عريضة رقم 269 / 2023 / 167 صيغة تنفيذية بطلب إصدار الامر بتذييل الحكم الصادر له من المحكمة الابتدائية الموحدة للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان بتاريخ 28/03/2023 بالصيغة التنفيذية، والتصريح بتسجيل ملف التنفيذ، وأن قاضى التنفيذ قرر بتاريخ 11- 10 -2023 وضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف البيان ، تقدمت الطاعنة الى قاضى التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجمهورية اللبنانية المقدم من المطعون ضدة لعدم اكتسابه حجية الامر المقضي وصدور حكم من محاكم الدولة في الدعوى رقم 54 لسنه 2022 أحوال نفس غير مسلمين والمؤيد بالاستئنافين رقمي 1267 و 1279 لسنه 2022 استئناف أحوال شخصية ، وبتاريخ 20 أكتوبر 2023 قرر قاضى التنفيذ العدول عن قرارة السابق ورفض طلب الطاعن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وفرض غرامه تأديبيه علية مقدارها 5000درهم لإساءته استخدام حقه ، وكانت الطاعنة على هذا النحو قد تخطت طريق الطعن الذي فرضة القانون وهو الاستئناف - واستبدلته بالتظلم أمام القاضي مصدر الامر فإنها تكون قد خالفت إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ما يوافق هذا النظر وقضى في استئناف المطعون ضدة بإلغاء القرار المستأنف المؤرخ19/10/2023 وبرفض الطلب تأسيسا على أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لإلغاء الامر على عريضة رقم 2023/167 صيغه تنفيذيه - وهو الاستئناف حسب ما نصت عليه المادة (2/222) من قانون الاجراءات المدنية ، فضلا على أن القاضي مصدر الامر على عريضة رقم 2023/167 المؤرخ 2023/10/17 بوضع الصيغة التنفيذية - عاد واصدر بتاريخ2023/10/19 قرارا بالعدول عن هذا الأمر على عريضة ، مما يعد منه تسليطا على قضائه لا يجوز قانونا ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه موافقا لصحيح القانون بما يضحى النعي عليه أيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق