الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 188 : اِنْتِقَالُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الشَّاهِدِ الْمَرِيضِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 188
إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ مَرِيضًا أَوْ لَدَيْهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحُضُورِ، تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ فِي مَحَلِّ وُجُودِهِ، فَإِذَا اِنْتَقَلَ الْقَاضِي لِسَمَاعِ شَهَادَتِهِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَزِيدُ عَلَى شَهْرٍ، أَوْ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.

Article No. 188
If the witness is ill or has something preventing him from attending, his testimony shall be heard at his place of residence. If the judge goes to hear his testimony, and it becomes clear to him that the excuse is not valid, he may sentence him to imprisonment for a period not exceeding one month or to a fine not exceeding two thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 121
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق