الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 190 : اطِّلَاعُ النِّيَابَةِ عَلَى تَحْقِيقَاتِ الْقَاضِي

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 190
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الِاطِّلَاعُ فِي أَيِّ وَقْتٍ عَلَى الْأَوْرَاقِ، لِتَقِفَ عَلَى مَا جَرَى فِي التَّحْقِيقِ، عَلَى أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرُ السَّيْرِ فِيهِ.

Article 190
The Public Prosecution may review the documents at any time to ascertain what has transpired in the investigation, provided that this does not result in any delay to its progress.

النص في القانون السابق :
المادة 80
للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق