عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 192
يَفْصِلُ قَاضِي التَّحْقِيقِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً فِي الدُّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَيْهِ، وَيُبَيِّنُ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا.
Article No. 192
The investigating judge shall decide within twenty-four hours on the pleas, requests and observations submitted to him, and shall state the reasons on which he bases his decision.
النص في القانون السابق :
المادة 82
يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق