الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 يناير 2026

الطعن 17644 لسنة 90 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 35 ص 227


جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(35)
الطعن رقم 17644 لسنة 90 القضائية
(1- 4) عمل "أجر: استحقاق الأجر في شركات القطاع العام" "علاوات".
(1) لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء نفاذًا للقانوني رقمي 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون 18 لسنة 1998. اعتبارها الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها. سريان قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح. عدم جواز مطالبة العامل بأجر يجاوز الأجر المحدد لوظيفته بالجداول المرفقة بتلك اللوائح. الاستثناء. إلزام هذه الشركات نفسها بزيادة الأجور.
(2) إلزام شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الطاعنة نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت في أقدمية الوظيفة للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها أو لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة. شرطه. استيفاء شروط ضمها المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها. منحهم علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُينوا عليها دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة.
(3) بطلان لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة. تضمن المادة 15 منها على مزايا أفضل للعاملين. مؤداه. اعتبارها بمنأى عن هذا البطلان. م 5 ق العمل 12 لسنة 2003 المقابلة م 4 ق العمل 137 لسنة 1981.
(4) إعادة احتساب شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الطاعنة العلاوات الخاصة للمطعون ضده على أساس النظام التراكمي وتسوية أجره على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بعد ضم المدة التي عمل خلالها بصفة مؤقتة إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وم 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لسنة 2003. مؤداه. دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره بما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بتلك اللائحة. فاقدة لسندها القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية المعين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء أن لوائح نظام العاملين بهذه الشركات الصادرة نفاذًا لهذين القانونين هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها، كما يسري قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح، ولا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المقرر لوظيفته وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذه اللوائح إلا إذا ألزمت أيًا من هذه الشركات نفسها بزيادة هذه الأجور فإن قراراها في هذا الشأن يكون ملزمًا لها.
2- إذ نصت المادة (15) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لسنة 2003- المقدمة رفق الطعن- على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي: أولًا: ... ثانيًا: مدد الخبرة المكتسبة عمليًا: أ - مدد الخبرة عمليًا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية: - ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ اعتماد اللائحة ... (ب) مدد الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين غير المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين غير المؤهلين الموجودين بالخدمة والمعينين اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية:- ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليها قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ هذه اللائحة" فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) ألزمت نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت التي قضيت لدى الطاعنة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها العامل متى استوفى شروط ضمها المنصوص عليها بهذه المادة ومنحه علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة، وبحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة.
3- إذ كانت لائحة نظام العاملين -السالف بيانها- (لائحة نظام العاملين لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لسنة 2003) باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إلا أن المادة (15) منها -والمشار إليها آنفًا- وقد تضمنت مزايا أفضل للعاملين لدى الطاعنة - على نحو ما سلف – (خاصة بمدة الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين والعلاوات) فإنها تكون بمنأى عن هذا البطلان إعمالًا للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
4- إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة في وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهاً) اعتبارًا من 1/7/1997 في ظل العمل بلائحة الطاعنة لسنة 1995 الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام، ونفاذًا للمادة (15) من لائحة سنة 2003، ضمت له الطاعنة مدة العمل المؤقت ومقدارها ثلاث سنوات إلى مدة أقدميته في الوظيفة الدائمة ومنحته عن كل سنة منها علاوة تساوي العلاوة الدورية مقدارها (1,5 جنيه) فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها (40,5 جنيهًا) ثم إعادة احتساب العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الأجر الأساسي بالنظام التراكمي اعتبارًا من 1/7/1997 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بالقدر سالف الذكر إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة في 1/7/1997 مقداره (48,60 جنيهًا)، ولما كانت إعادة التسوية التي أجرتها الطاعنة لأجر المطعون ضده تتفق ونص المادة (15) من لائحتها لسنة 2003 والقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة احتساب العلاوات الخاصة على أساس النظام التراكمي، فإن دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره وبما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده من مبلغ (40,5 جنيهًا) إلى مبلغ (54 جنيهًا) بمقولة أن للمطعون ضده الحق في إضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، رغم عدم النص على إضافة هذه العلاوات إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها العامل بأيٍ من لوائح نظم العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانونين 203 لسنة 1991، 18 لسنة 1998 -المشار إليهما آنفًا- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم .... لسنة 2016 عمال المنصورة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في تعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها ليكون مقداره (54 جنيهًا) بدلًا من (48,60 جنيهًا) وليكون راتبه اعتبارًا من 1/7/1995 مقداره (78,26 جنيهًا) وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بيانًا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي ألزمت نفسها بقواعد إعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الدرجات المالية وفقًا للنظام التراكمي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر إلا أنها أعادت هيكلة الأجر المستحق له بما يقل عن أجر زملائه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 30/10/2019 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71 ق المنصورة، وبتاريخ 6/9/2020 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامها بإعادة احتساب أجر المطعون ضده على أساس أن بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بعد أن أضيف إليه العلاوات المقررة عن مدة عمله المؤقت ومدة خدمته العسكرية والعلاوة الخاصة عن سنة 1987 أصبح (54 جنيه) رغم إنه عُين لديها بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة بتاريخ 1/7/1997 على وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهًا) وإنها ألزمت نفسها بالقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في 4/4/2012 بشأن إعادة هيكلة الأجور الأساسية وتوحيد الربط المالي لكل مؤهل، وأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده بعد ضم مدة عمله المؤقتة (40 جنيهًا) اعتبارًا من 1/7/1997 وإعادة تدرج أجره باحتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مفاد المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء أن لوائح نظام العاملين بهذه الشركات الصادرة نفاذًا لهذين القانونين هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها، كما يسري قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح، ولا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المقرر لوظيفته وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذه اللوائح إلا إذا ألزمت أيًا من هذه الشركات نفسها بزيادة هذه الأجور فإن قراراها في هذا الشأن يكون ملزمًا لها، وإذ نصت المادة (15) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لسنة 2003 -المقدمة رفق الطعن- على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي: أولًا: ... ثانيًا: مدد الخبرة المكتسبة عمليًا: أ - مدد الخبرة عمليًا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية: ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ اعتماد اللائحة ... (ب) مدد الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين غير المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين غير المؤهلين الموجودين بالخدمة والمعينين اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية:- ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليها قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ هذه اللائحة " فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة ألزمت نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت التي قضيت لدى الطاعنة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها العامل متى استوفى شروط ضمها المنصوص عليها بهذه المادة ومنحه علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة، وبحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة. هذا، ولما كانت لائحة نظام العاملين -السالف بيانها- باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إلا أن المادة (15) منها -والمشار إليها آنفًا- وقد تضمنت مزايا أفضل للعاملين لدى الطاعنة -على نحو ما سلف- فإنها تكون بمنأى عن هذا البطلان إعمالًا للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة في وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهًا) اعتبارًا من 1/7/1997 في ظل العمل بلائحة الطاعنة لسنة 1995 الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام، ونفاذًا للمادة (15) من لائحة سنة 2003، ضمت له الطاعنة مدة العمل المؤقت ومقدارها ثلاث سنوات إلى مدة أقدميته في الوظيفة الدائمة ومنحته عن كل سنة منها علاوة تساوي العلاوة الدورية مقدارها (1,5 جنيه) فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها (40,5 جنيهًا) ثم إعادة احتساب العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الأجر الأساسي بالنظام التراكمي اعتبارًا من 1/7/1997 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بالقدر سالف الذكر إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة في 1/7/1997 مقداره (48,60 جنيهًا)، ولما كانت إعادة التسوية التي أجرتها الطاعنة لأجر المطعون ضده تتفق ونص المادة (15) من لائحتها لسنة 2003 والقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة احتساب العلاوات الخاصة على أساس النظام التراكمي، فإن دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره وبما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده من مبلغ (40,5 جنيهًا) إلى مبلغ (54 جنيهًا) بمقولة أن للمطعون ضده الحق في إضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، رغم عدم النص على إضافة هذه العلاوات إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها العامل بأيٍ من لوائح نظم العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانونين 203 لسنة 1991، 18 لسنة 1998 - المشار إليهما آنفًا - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق