عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 194
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 112 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنْ يَسْتَجْوِبَ فَوْرًا الْمُتَّهَمَ الْمَقْبُوضَ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ يُودَعُ فِي أَحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ أَوْ أَمَاكِنِ الِاحْتِجَازِ إِلَى حِينِ اسْتِجْوَابِهِ، وَيَجِبُ أَلَّا تَزِيدَ مُدَّةُ إِيدَاعِهِ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً، فَإِذَا مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَجَبَ عَلَى الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ أَوْ هَذِهِ الْمَرَاكِزِ تَسْلِيمُهُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَطْلُبَ فِي الْحَالِ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ اسْتِجْوَابَهُ، وَعِنْدَ الِاقْتِضَاءِ تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَوْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ، أَوْ أَيِّ قَاضٍ آخَرَ يُعَيِّنُهُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ، وَإِلَّا أَمَرَتْ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ.
Article No. 194
Subject to the provisions of paragraph two of Article 112 of this Law, the investigating judge must immediately interrogate the arrested accused. If this is not possible, he shall be placed in one of the reform and rehabilitation centers or detention facilities until he is interrogated. The period of his placement shall not exceed twenty-four hours. If this period has passed, the person in charge of managing those places or centers must hand him over to the Public Prosecution, and it must immediately request the investigating judge to interrogate him. If necessary, it may request this from the summary judge or the head of the court, or any other judge appointed by the head of the court, otherwise it shall order his release.
النص في القانون السابق :
المادة 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق