الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 186 : إِقَالَةُ الشَّاهِدِ مِنَ الْغَرَامَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 186
إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْقَاضِي بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَأَبْدَى أَعْذَارًا مَقْبُولَةً، جَازَ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، كَمَا يَجُوزُ إِعْفَاؤُهُ بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ يُقَدَّمُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُضُورَ بِنَفْسِهِ.

Article No. 186
If the witness appears before the judge after being summoned again or on his own initiative and presents acceptable excuses, he may be exempted from the fine after hearing the statements of the Public Prosecution. He may also be exempted upon a request submitted by him if he is unable to attend in person.

النص في القانون السابق :
المادة 118
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق