نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليَّة والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن الماليَّة العامَّة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيَّات بين هيئة الأوراق الماليَّة والسلع وأسواق الأوراق الماليَّة والسلع المُرخَّصة في الدولة،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق الماليَّة والسلع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة سوق المال.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيــذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
قانون تنظيم سوق المـال: المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال.
التشريعات ذات الصلـة: قانون تنظيم سوق المال، والتشريعات المنظِّمة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المنطقة الحُـرَّة : أي منطقة حُرَّة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة، ولا يشمل ذلك المنطقة الحُرَّة الماليَّة.
المنطقة الحُرَّة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه.
الجهات ذات العلاقـة: وزارة الاقتصاد والسياحة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسُلطات الترخيص المحليَّة المختصَّة بشؤون الشركات في الإمارة المعنيَّة وأي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الأنشطة الماليَّــة: الأنشطة الماليَّة المحدَّدة وفقاً للمادة (3) من قانون تنظيم سوق المال، والمرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
السـوق: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو الوسائل أو الأنظمة الرقميَّة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
مؤسَّسات سوق المال: السوق، والمقاصة المركزيَّة، والإيداع المركزي، وأي مؤسَّسة أخرى يعتبرها المجلس ضمن مؤسَّسات سوق المال.
المؤسَّسات ذاتيَّـة التنظيـم: مؤسَّسات سوق المال أو المؤسَّسات الأخرى التي تمنحها الهيئة صلاحيَّات تشغيليَّة وتنفيذيَّة متعلِّقة بالتداول وممارسة الأعمال والعضويَّة، وفرض الإجراءات والجزاءات التأديبيَّة على أعضائها المخالفين، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
الشخص المُرخَّـص: الشخص الحاصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو مُسجَّلاً لديها لمزاولة أحد الأنشطة الماليَّة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الشخص المُعتمـد: الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة بالأنشطة الماليَّة سواءً كان من الإدارة التنفيذيَّة، أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الإدارة التنفيذيَّــة: شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف.
الأوراق الماليَّـة: هي أداة ماليَّة محليَّة تمثل عقوداً ماليَّة أو حقوق ملكيَّة أو أدوات دين قابلة للتداول والنقل أو التحويل، ومنها:
1. أسهم الشركات المساهمة.
2. حقوق الأولويَّة.
3. السندات وأدوات الدين الأخرى.
4. الصكوك.
5. المُنتج المُهيكل.
6. الشهادات.
7. الأُذونات.
8. وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المُرخَّصة من الهيئة.
9. الأداة الماليَّة المُورَّقة.
10. أي عقد أو حق أو خيار أو مُشتق يتعلَّق بأي من الأوراق الماليَّة أو المُنتجات القابلة للتداول.
11. أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أخرى يعتبرها المجلس ورقة ماليَّة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
المُصــدِر: الشخص الاعتباري المؤسَّس داخل الدولة الذي يُصدِر أوراقاً ماليَّة.
المُصــدِر الأجنبي: الشخص الاعتباري المؤسَّس خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، والذي يُصدر أو يُدرج أوراقاً ماليَّة داخل الدولة.
الأوراق الماليَّة الأجنبيَّـة: الأوراق الماليَّة التي يُصدرها المُصدِر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أجنبيَّة أخرى يعتبرها المجلس أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة.
المُنتج المالي: الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والأصول الافتراضيَّة لأغراض الاستثمار وأي مُنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة.
المُنتجات القابلة للتداول: المُؤشِّرات والعملات وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعيَّة والمُنتجات الزراعيَّة، متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط كالعقود المستقبليَّة والخيارات، وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال عقود يوافق عليها المجلس.
مجلس الإدارة: هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمُصدِر أو للشخص المُرخَّص بحسب الأحوال.
المادة (2) هيئة سوق المال
1. هيئة سوق المال هيئة عامَّة اتحاديَّة تتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري والأهليَّة القانونيَّة والصلاحيَّات التنفيذيَّة والرقابيَّة لممارسة أعمالها، وتتبع لمجلس الوزراء.
2. تحل هيئة سوق المال محل هيئة الأوراق الماليَّة والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليَّة والسلع، وذلك في كافَّة حقوقها والتزاماتها وعقودها، وتُعد خَلَفاً قانونيَّاً لها.
3. يُستبدل بمُسمَّى "هيئة الأوراق الماليَّة والسلع" مُسمَّى "هيئة سوق المال" أينما ورد في أي تشريع.
المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في عاصمة الدولة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب أو كيانات تابعة لها داخل الدولة.
المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي:
1. سلامة وكفاءة سوق المال.
2. تنظيم سوق المال وتنميته.
3. تحقيق أهداف الدولة لسوق المال.
4. تطوير سوق المال في الدولة كمركز مالي ذو سمعة دوليَّة.
5. تعزيز تنافسيَّة الدولة في المؤشِّرات الدوليَّة المرتبطة بسوق المال.
6. تعزيز المنافسة العادلة في سوق المال.
7. توفير البيئة الملائمة لاستثمار الأموال بما يحقق سلامة التعامل في سوق المال ومصلحة الاقتصاد الوطني.
8. ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بما يضمن حماية مصالح المستثمرين والمتعاملين في سوق المال.
المادة (5) اختصاصات الهيئة
1. تتولَّى الهيئة في سبيل تنفيذ أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة الاختصاصات الآتية:
أ. التحقُّق من التزام الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة بقانون تنظيم سوق المال واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والتشريعات ذات العلاقة.
ب. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم سوق المال في الدولة، والرقابة والإشراف على إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ج. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيَّات المتعلِّقة بتنظيم سوق المال في الدولة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
د. إصدار الأنظمة واللوائح والأدلة والتعاميم والقرارات اللازمة لتنظيم سوق المال.
ه. الحد من المخاطر النظاميَّة المرتبطة بسوق المال ودعم الاستقرار المالي فيه، لضمان استمراريَّة الأنشطة الماليَّة ذات الأهميَّة النظاميَّة ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
و. الرقابة والإشراف على الأنشطة الماليَّة، والأشخاص المُرخَّصة، والمُصدِر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذيَّة والعاملين لديهم، وكذا المُصدِر الأجنبي حال التعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وأي تعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وعلى تعاملات الأوراق الماليَّة، وكل شخص ذو صلة بذلك.
ز. ردع ومنع وكشف السلوك غير المشروع الذي يُسبِّب أو قد يُسبِّب مساساً بنزاهة وكفاءة سوق المال، بما في ذلك فرض الجزاءات الإداريَّة أو إحالتها للسُّلطات القضائيَّة المختصَّة وفق التشريعات النافذة.
ح. التفتيش، بشكلٍ دوري أو في أي وقت، على الأشخاص الخاضعين لرقابة وإشراف الهيئة في الدولة وأي فروع لهم، وعلى شركاتهم الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة داخل الدولة وخارجها ومدققي حساباتهم وأي شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطه بموضوع التفتيش، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات المعنيَّة.
ط. تطبيق سياسات وأنظمة لزيادة الكفاءة والإفصاح والشفافيَّة والحوكمة وإدارة تعارض المصالح لتعزيز الثقة في سوق المال.
ي. تطوير الأنشطة الماليَّة والخدمات المرتبطة بسوق المال وفق استراتيجيَّات تواكب التوجُّهات والأولويَّات المستقبليَّة، ومبادئ التطور الرقمي والتكنولوجيا الماليَّة بما يضمن الريادة والاستدامة، وذلك ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
ك. دعم تطبيقات البيئة التجريبيَّة للأنشطة الماليَّة غير المنظَّمة بما يتَّفق وتطورات الأسواق الماليَّة العالميَّة لحين تنظيمها وترخيصها وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة.
ل. تنظيم الاعتراف المتبادل للأنشطة الماليَّة والأوراق الماليَّة وتنظيم الترخيص المزدوج وتنظيم إجراءات التسجيل البيني، وأي آليَّات أخرى مع الجهات الرقابيَّة النظيرة خارج الدولة أو في المناطق الحُرَّة الماليَّة، وتحديد أنواعها وحدود تطبيقها، وفق الإجراءات المتَّبعة في الدولة.
م. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة، واقتراح مذكِّرات التفاهم واتفاقيَّات التعاون مع الدول والمنظَّمات والأسواق والاتحادات والهيئات الخليجيَّة والإقليميَّة والدوليَّة المتعلِّقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة والجهات المعنيَّة.
ن. تمثيل الدولة في المنظَّمات والاتحادات والهيئات والفعاليَّات والمؤتمرات الإقليميَّة والدوليَّة في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة.
س. تنظيم الأنشطة المهنيَّة والعلميَّة كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات وبرامج التدريب والتوعية المرتبطة باختصاصات الهيئة، والتعاون مع الجهات المعنيَّة.
ع. أي اختصاصات أخرى تُخوَّل إلى الهيئة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
2. تلتزم الهيئة في ممارستها لاختصاصاتها المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة ما يأتي:
أ. الاستخدام الأمثل لمواردها.
ب. ممارسة صلاحيَّاتها وأداء مهامها بشفافيَّة.
ج. الامتثال للمبادئ ذات الصلة والمعترف بها في الحوكمة الرشيدة.
د. التعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات التنظيميَّة والرقابيَّة في الدولة وخارجها، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
3. تمارس الهيئة اختصاصاتها الممنوحة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة، فيما عدا المناطق الحُرَّة الماليَّة.
المادة (6) مجلس إدارة الهيئة
1. يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على ألَّا يقل عدد أعضاءه عن (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُحدِّد القرار رئيس المجلس.
2. يكون لرئيس المجلس إصدار القرارات في الحالات الاستثنائيَّة أو العاجلة بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، على أن تُعرض في أوَّل اجتماع للمجلس لإقرارها، أو رفضها أو تعديلها وتسوية ما ترتَّب عليها من أوضاع.
3. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وذلك ما لم يتم تعيينه من قِبل مجلس الوزراء في قرار التشكيل.
4. يحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أو شغور منصبه لأي سببٍ كان.
5. لرئيس المجلس تفويض نائبه في أي من الصلاحيَّات المقرَّرة له.
6. للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار أو التوصية.
المادة (7) شروط عضويَّة المجلس
1. يجب أن تتوفر في رئيس وعضو المجلس الشروط الآتية:
أ. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة أو في أسواق المال.
ب. ألَّا يكون قد أشهر إفلاسه أو إعساره أو توقَّف عن الوفاء بديونه.
ج. ألَّا يكون قد سبق أن أُدين في جناية أو في جنحة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، وإن رُدَّ إليه اعتباره.
د. ألَّا يكون وزيراً عاملاً في الحكومة الاتحاديَّة.
ه. ألَّا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
و. ألَّا يكون عضواً في مجلس إدارة أو متوليَّاً للإدارة التنفيذيَّة لأي من الجهات المُدرجة أو الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها، أو الأشخاص المُرخَّصة.
ز. ألَّا يكون مراقباً أو مدقِّقاً لحسابات أي شخص مُرخَّص أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة.
2. لمجلس الوزراء الاستثناء من أي من الشروط المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (8) صلاحيَّات المجلس
المجلس هو السُّلطة العُليا في الهيئة، ويتولَّى الإشراف على تصريف شؤونها، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. إقرار السياسات والاستراتيجيَّات والتشريعات المتعلِّقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيَّة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اعتماد السياسة العامَّة للهيئة، وخططها الاستراتيجيَّة والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتَّبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. الموافقة على الميزانيَّة السنويَّة والحساب الختامي للهيئة، على أن يتم اعتمادهما وفقاً لقانون الماليَّة العامَّة النافذ.
6. إقرار قواعد الحوكمة المؤسَّسيَّة للهيئة، والتي تتضمَّن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميُّز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيَّة وأهدافها ويتَّفق مع أفضل المعايير العالميَّة، وعضويَّتها في الهيئات الدوليَّة المتخصِّصة.
7. تحديد المؤسَّسات ذاتيَّة التنظيم والاعتراف بها، وتنظيم صلاحيَّاتها ودورها الإشرافي والرقابي، وإلغاء ذلك الاعتراف أو وقف أو تعديل أي من الصلاحيَّات الممنوحة لها وذلك وفق الأنظمة الصادرة عنه.
8. الموافقة على إنشاء أي مؤسَّسة أو جمعيَّة مهنيَّة مرتبطة بسوق المال أو أي من الأنشطة الماليَّة ذات الصلة باختصاصات الهيئة في الدولة قَبل تأسيسها وفق التشريعات النافذة في الدولة والشروط التي تضعها الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيَّة.
9. إلغاء أو تعديل أو تقييد أو تعليق أو وقف تنفيذ أو إعادة العمل بأي قرار صادر عن المجلس، وكذلك أي ضوابط داخليَّة أو قرارات أو تعاميم صادرة عن مؤسَّسات سوق المال بالتنسيق مع هذه المؤسَّسات، متى اقتضت المصلحة ذلك.
10. وقف نشاط أي من مؤسَّسات سوق المال حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو ما يهدِّد حسن سير العمل وانتظامه.
11. تعليق أو وقف التعامل بأي مُنتج مالي في حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو ما يهدِّد حسن سير العمل وانتظامه.
12. إقرار الرُّسوم والعمولات ومقابل الخدمات التي تحصِّلها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال.
13. تشكيل اللجان أو المجالس الاستشاريَّة التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته والإشراف على أدائها وفق التشريعات النافذة بهذا الشأن، ويجوز أن تضم هذه اللجان أو المجالس في عضويتها أشخاصاً من خارج الهيئة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنيَّة والدوليَّة وضوابط العمل والحوكمة.
14. الموافقة على إبرام المعاهدات والاتفاقيَّات ومذكِّرات التفاهم تنفيذاً لاختصاصات الهيئة، وذلك بمراعاة الإجراءات المتَّبعة بهذا الشأن.
15. إصدار الأنظمة واللوائح والأدلة والتعاميم والقرارات المتعلِّقة بتنظيم سوق المال، ووقف العمل بها أو تعديلها أو سحبها أو إلغائها أو تحديثها بعد التنسيق مع الجهات المعنيَّة، بما في ذلك ما يأتي:
أ. تنظيم أعمال ونشاط مؤسَّسات سوق المال وتحديد نوع الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يتم التعامل بها في تلك المؤسَّسات.
ب. تنظيم الأنشطة الماليَّة والأشخاص المُرخَّصين بما في ذلك ملاءتهم الماليَّة وتحديد المهن والوظائف المرتبطة بتلك الأنشطة ومعايير السلوك المهني.
ج. تحديد مقر عمل المركز الرئيسي اللازم لمزاولة النشاط المالي وأي من فروعه سواءً داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حُرَّة أو منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لشروطها ومتطلَّباتها.
د. تنظيم ضوابط ترخيص وممارسة النشاط المالي لشركات ومؤسَّسات المناطق الحُرَّة الماليَّة التي ترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة خارج تلك المناطق، والشركات والمؤسَّسات خارج الدولة والتي ترغب في ممارسة النشاط المالي داخل الدولة خارج المناطق الحُرَّة الماليَّة، وتحديد مقر ممارسة النشاط المالي لكل منها وفقاً لقرارات الهيئة.
ه. تنظيم أعمال ونشاط السوق والأنشطة الماليَّة في المناطق الحُرَّة متى سمحت تشريعاتها بمزاولة الأنشطة الماليَّة داخل تلك المناطق.
و. تنظيم منصات لتداول أنواع محدَّدة من المنتجات الماليَّة وكافَّة التعاملات والحقوق والأنشطة والخدمات الماليَّة المرتبطة بها.
ز. تنظيم التعامل في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، سواءٌ كان المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي في الدولة أو في دولة أجنبيَّة أو في منطقة حُرَّة أو منطقة حُرَّة ماليَّة.
ح. تحديد وتنظيم الجهات التي تُصدِر أوراقاً ماليَّة، وأنواع وفئات الأوراق الماليَّة المُصدَرة.
ط. تنظيم تعاملات المستثمرين، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وتقييم، وتدقيق، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ذات علاقة بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق.
ي. تنظيم تعاملات المستثمرين، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وتقييم، وتدقيق، وإفصاح وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكيَّة، وحفظ، وتسجيل، وتمويل وتحويل وتسليم وأي تعاملات أو حقوق أخرى ذات علاقة بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة غير المُدرجة في السوق.
ك. تنظيم تأسيس وترخيص صندوق الاستثمار، وتحديد الشكل القانوني له وفقاً لشروطها وإجراءاتها، وتنظيم إصداراته، وفئات وأنواع تلك الإصدارات.
ل. تنظيم الاستثمار الجماعي، وأي صناديق أو كيانات أو أشكال استثماريَّة أخرى يتم تأسيسها.
م. تنظيم عمليَّات وإجراءات حلول المقاصَّة المركزيَّة محل الأطراف في التعاقد.
ن. تنظيم وتحديد معايير إدارة تعارض المصالح والإفصاح عنها للجهات والأشخاص الخاضعة لرقابتها وإشرافها.
س. تنظيم حوكمة الأشخاص المُرخَّصة مع مراعاة متطلَّبات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال.
ع. تنظيم آليَّات وممارسات ومعاملات الأنشطة الماليَّة ومزاوليها والتي تقبلها أو تُحدِّدها الهيئة وفق اختصاصاتها وأهدافها.
ف. تنظيم الأرصدة النقديَّة في الحسابات الراكدة لدى الشخص المُرخَّص باستثناء مؤسَّسات سوق المال، وعوائد أي منها وتنظيم مآلها.
ص. إصدار القرارات الخاصَّة بمنع وكشف عمليَّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات التقصي بشأن العملاء والمراقبة المستمرَّة لعمليَّاتهم وحفظ بياناتهم، وإجراءات تزويد الهيئة والجهات المختصَّة بالمعلومات والسجلات وآليَّات فرض وتطبيق سياسات وإجراءات ملائمة لدرء المخاطر، وذلك دون الإخلال بتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح النافذة في الدولة.
ق. تنظيم ووضع قواعد خاصَّة بأحكام وشروط وإجراءات الضمان والتجميد والرهن والحجز والتنفيذ والتمويل والعهدة والملكيَّة للمنتجات الماليَّة وشروط وإجراءات إنهائها وأي شروط أو إجراءات مرتبطة بذلك.
16. أي اختصاصات أو صلاحيَّات أخرى تُخوَّل له بمقتضى القوانين، أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
المادة (9) الاستقالة أو شغور المنصب
1. يجوز لرئيس المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى مجلس الوزراء.
2. يجوز لعضو المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى المجلس، ويصدر بشأن الاستقالة قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من رئيس المجلس.
3. في حال قبول استقالة رئيس أو عضو المجلس أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قَبل انتهاء مدَّة المجلس، يُعَيَّن خَلَفاً له لباقي مدَّة المجلس وفقاً لشروط التعيين والعضويَّة المشار إليها في المادتين (6) و(7) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (10) انتهاء العضويَّة
1. تنتهي العضويَّة في المجلس بانتهاء مدَّتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضويَّة في المجلس وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا ارتكب العضو أخطاء أو مخالفات جسيمة في إدارة الهيئة.
ب. إذا تغيَّب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس، إلَّا إذا كان الغياب في مهمَّة رسميَّة أو بسبب إجازة سنويَّة أو مرضيَّة، أو لعذر يقبله رئيس المجلس.
ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضويَّة المحدَّدة في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان.
ه. أي أسباب أخرى يُقرِّرها مجلس الوزراء.
2. يستمر أعضاء المجلس في أداء مهامهم في حال انتهاء مدَّة عضويَّتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلَّهم، وتُعَد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.
المادة (11) مكافآت ومخصَّصات رئيس وأعضاء المجلس واللجان والمجالس الاستشاريَّة
يقترح المجلس نظاماً في شأن مكافآت ومخصَّصات رئيس وأعضاء المجلس واللجان والمجالس الاستشاريَّة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) اجتماعات المجلس
1. يعقد المجلس (6) ستَّة اجتماعات في السنة على الأقل، وذلك بدعوة من رئيس المجلس.
2. لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع كلَّما دعت الحاجة إلى ذلك.
3. على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلث عدد أعضاءه على الأقل.
المادة (13) نصاب الاجتماع
1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلَّا إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
2. تصدر قرارات المجلس بأغلبيَّة أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (14) تفويض الصلاحيَّات
1. للمجلس تفويض بعض صلاحيَّاته الواردة في أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال إلى رئيسه، أو إلى الرئيس التنفيذي، أو إلى أي لجنة يُشكِّلها، أو من يراه مناسباً من موظفي الجهاز الإداري، على أن يكون التفويض كتابيَّاً ومحدَّدةً به الصلاحيَّات المُفوَّضة ومدَّة التفويض.
2. بمراعاة البند (2) من المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، للمجلس تفويض بعض صلاحيَّات الهيئة التشغيليَّة أو التنفيذيَّة إلى أي من مؤسَّسات سوق المال أو المؤسَّسات ذاتيَّة التنظيم وذلك بعد موافقة هذه المؤسَّسات، وتلتزم هذه المؤسَّسات في هذه الحالة بوضع ضوابط بشأن تلك الصلاحيَّات والجزاءات المترتِّبة على مخالفتها وآليَّة نظر الشكاوى والتظلُّمات، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من قِبل الهيئة قَبل العمل بها. ويكون للمجلس إلغاء أو وقف أو تعديل ذلك التفويض في الحالات التي يقدِّرها تحقيقاً للمصلحة العامَّة.
المادة (15) الرئيس التنفيذي
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على توصية المجلس، ويتولَّى القيام بالمهام الآتية:
1. اقتراح سياسات واستراتيجيَّات الهيئة وخططها وبرامجها ورفعها للمجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلِّقة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لتمكين الهيئة من أداء مهامها، وعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4. اقتراح الخطط والمشروعات والمبادرات والبرامج وعرضها على المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها ورفع التقارير بشأنها.
5. الإشراف على الوحدات التنظيميَّة التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
6. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو أي من اللجان التابعة له.
7. إصدار التراخيص والموافقات والتسجيلات والاعتمادات اللازمة لتسيير سوق المال والإشراف عليه.
8. إصدار التعاميم واللوائح الاسترشاديَّة ذات الارتباط باختصاص الهيئة وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس.
9. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانيَّة السنويَّة للهيئة وحسابها الختامي، وعرضهما على المجلس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانيَّة ضمن الاعتمادات المقرَّرة لها.
10. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
11. توقيع العقود، واعتماد المناقصات والمزايدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لتسيير عمل الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الهيئة.
12. إبرام المعاهدات والاتفاقيَّات ومذكِّرات التفاهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذاً لاختصاصات الهيئة، بعد موافقة المجلس، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة أو الجهات المعنيَّة حسب الأحوال.
13. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابيَّة المتخصِّصة داخل الدولة وخارجها في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة أو الجهات المعنيَّة حسب الأحوال.
14. تشكيل اللجان وفرق العمل التشغيليَّة لتمكين الهيئة من تنفيذ اختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها والحصول على موافقة المجلس حال تقرَّر منح مكافآت لأي منها وفقاً للنظام الصادر بموجب المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
15. اتخاذ القرارات المناسبة في شأن البلاغات المرتبطة بهذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
16. رفع التقارير الدوريَّة المتعلِّقة بسير عمل الهيئة والإنجازات والأداء المحقَّق، وعرضها على المجلس.
17. أي مهام أو صلاحيَّات أخرى تُخوَّل له بمقتضى القوانين أو اللوائح، أو يُفوَّض أو يُكلَّف بها من قِبل المجلس أو رئيس المجلس.
يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض مهامه أو صلاحيَّاته -غير المفوَّض فيها- إلى من يراه مناسباً من موظفي الجهاز الإداري في الهيئة، على أن يكون التفويض كتابيَّاً ومحدَّدةً به المهام أو الصلاحيَّات المُفوَّضة ومدَّة التفويض.
المادة (16) الجهاز الإداري للهيئة
يكون للهيئة جهاز إداري مؤهَّل، يتمتَّع بالصلاحيَّات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة واختصاصاتها، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وقانون تنظيم سوق المال والتشريعات ذات الصلة.
المادة (17) التزامات الجهاز الإداري للهيئة
يلتزم الجهاز الإداري بما يأتي:
1. تطبيق المعايير المهنيَّة المعتمدة من الهيئة.
2. تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن تنظيم تعاملاتهم في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة أو عملهم أو مشاركتهم في عضويَّة مجلس إدارة أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
3. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس أو الرئيس التنفيذي.
4. الحفاظ على سريَّة البيانات والمعلومات المرتبطة بوظائفهم في الهيئة.
5. عدم إفشاء أي معلومات، أو المساهمة في نظر أو دراسة الدعاوى القضائيَّة أو التحقيقات المرتبطة بالمخالفات والإجراءات الرقابيَّة المتَّخذة من قِبل الهيئة وذلك بعد انتهاء فترة عملهم لدى الهيئة متى كان قد باشروا أو شاركوا أو ساهموا في أي منها خلال فترة عملهم لدى الهيئة.
المادة (18) المعلومات المحظور نشرها
1. يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشاريَّة المشكَّلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكُن الإفشاء بها مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائيَّاً أو متى كان الإفشاء موجَّهاً إلى الجهات والسُّلطات داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حُرَّة ماليَّة، شريطة ألَّا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامَّة، ويظل هذا الحظر سارياً حتَّى بعد انتهاء العضويَّة أو المهمَّة.
2. تُعَد من المعلومات المحظور نشرها كافَّة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحُكم مناصبهم أو بمناسبة أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور.
المادة (19) سريَّة البيانات والمعلومات
1. تلتزم الهيئة وموظفيها بالمحافظة على سريَّة البيانات والمعلومات التي تمَّ تلقِّيها من أي شخص فيما يتعلَّق باختصاصات الهيئة.
2. بالرغم ممَّا ورد في البند (4) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سريَّة في أي من الحالات الآتية:
أ. موافقة كتابيَّة من الشخص الذي تتعلَّق به تلك البيانات أو المعلومات.
ب. تنفيذ قرار أو حكم صادر من السُّلطات القضائيَّة.
ج. إذا كان الإفصاح مسموحاً به بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة.
د. إذا كان الإفصاح ضروريَّاً للتعاون مع جهة ذات علاقة أو جهة رقابيَّة أجنبيَّة أخرى وفق تقدير الهيئة، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة.
ه. أي حالات أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
3. يجوز عند الإفصاح عن البيانات أو المعلومات السريَّة، وفقاً للبند (2) من هذه المادة، اشتراط عدم إفشائها للغير أو عدم استخدامها قضائيَّاً أو إداريَّاً ضد الشخص أو المؤسَّسة أو الشركة التي تتعلَّق بها هذه المعلومات.
المادة (20) الإفصاح عن تعارض المصالح
1. يلتزم رئيس المجلس وأعضاؤه بما يأتي:
أ. الإفصاح كتابة لدى الهيئة، قَبل تسلُّم مهامه، عن الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يملكها هو وأولاده القُصَّر المشمولون بولايته، وعن مساهماته وأولاده القُصَّر المشمولين بولايته في أي شخص مُرخَّص، وعن أي تغيير يطرأ على ذلك طوال مدَّة عضويَّته، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه به. ويشمل ذلك زوج رئيس المجلس وأعضاؤه عن الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يعلم بها زوجه.
ب. قرارات المجلس بشأن أي تعامل في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة.
ج. الإفصاح عن مصالحهم التي قد تتعارض مع عضويَّتهم بالمجلس عند تعيينهم وعند نشوء أي تعارض، وفي حال كان لأي منهم مصلحة شخصيَّة في أي تعامل أو تعاقد تكون الهيئة طرفاً فيه، فعليه أن يعلن للمجلس عن هذه المصلحة قَبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألَّا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقاً لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن المجلس.
2. يلتزم الرئيس التنفيذي وموظفي الجهاز الإداري بما يأتي:
أ. الإفصاح الفوري لأي جهة تُحدِّدها الهيئة عن أي تعارض مصالح جوهري يواجهونه أثناء أداء مهامهم أو وظائفهم.
ب. الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرارات التي يكون لديهم فيها تعارض مصالح، ولا يترتَّب على الإخلال بذلك اعتبار تلك القرارات باطلة أو غير صحيحة.
المادة (21) الإعفاء من المسؤوليَّة
1. تُعفى الهيئة ورئيس وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، واللجان التي يُشكِّلها المجلس سواءٌ كانت منبثقة منه أو من خارجه، والجهاز الإداري وممثِّليها المُرخَّص لهم قانوناً، من المسؤوليَّة المدنيَّة تجاه الغير ما لم يثبُت سوء النيَّة بقصد الإضرار بالغير أو ارتكاب خطأ جسيم أو عدم بذل العناية اللازمة، بما يتعلَّق بأي عمل أو امتناع عن عمل خلال ممارسة اختصاصات ومهام الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
2. تتحمَّل الهيئة جميع الرُّسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصَّة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلِّقة بتأدية مهامهم في الهيئة، وعلى الهيئة الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثُبوت سوء نيَّتهم بقصد الإضرار بالغير أو ارتكاب خطأ جسيم أو عدم بذل العناية اللازمة.
المادة (22) ميزانيَّة الهيئة
1. يكون للهيئة ميزانيَّة مستقلَّة خاصَّة، تخضع لموافقة المجلس، ويتم تقديمها لوزارة الماليَّة، تعرض فيها مواردها ونفقاتها المفصَّلة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزانيَّة العامَّة.
2. تُعِد الھیئة حسابھا الختامي وتقدِّمه لوزارة المالیَّة لیلحق ضمن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحَّد.
3. تكون السنة الماليَّة للهيئة اثنا عشر (12) شهراً ميلاديَّاً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام.
4. يكون للهيئة أنظمة محاسبيَّة وفقاً للأسس المحاسبيَّة المعمول بها في الدولة والتي يتم إقرارها من المجلس، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
5. يُقر المجلس السياسة الماليَّة الخاصَّة بإجراء المناقلات في ميزانيَّة الهيئة -باستثناء الأصول- وفقاً للأسس المحاسبيَّة المعمول بها، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
6. يتم توريد فوائض تنفيذ الميزانيَّة السنويَّة وفقاً لأحكام قانون الماليَّة العامَّة النافذ.
7. في حال لم تتمكَّن الهيئة من تغطية التزاماتها، تقوم الهيئة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسباً.
المادة (23) أموال الهيئة والاحتياطي العام
1. تُعَد أموال الهيئة أموالاً عامَّة.
2. تتمتَّع الهيئة بكافَّة التسهيلات والامتيازات المقرَّرة للجهات الحكوميَّة في الدولة.
3. للهيئة تكوين احتياطي عام يصدر بتنظيمه وتمويله واستخدام أمواله وسائر الشؤون المتعلِّقة به قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (24) الموارد الماليَّة للهيئة
يُعَد من إيرادات الهيئة ما يؤول إليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وقانون تنظيم سوق المال والتشريعات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. الرُّسوم والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدِّمها الهيئة وفق اختصاصاتها المقرَّرة.
2. الغرامات الماليَّة التي تفرضها الهيئة.
3. مقابل التصالُح الذي يتم وفقاً لأحكام قانون تنظيم سوق المال والتشريعات ذات الصلة.
4. العوائد المتحقِّقة نتيجة استغلال أو انتفاع أو تصرف الهيئة في أموالها، أو أموال الصناديق غير الاستثماريَّة المُنظَّمة أو المؤسَّسة من قِبل الهيئة.
5. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصِّصها الحكومة الاتحاديَّة للهيئة.
6. المنح والهبات وأي موارد أخرى تُقدَّم للهيئة ويصدر قرار من المجلس بقبولها.
المادة (25) التدقيق على حسابات الهيئة
1. يتولَّى تدقيق حسابات الهيئة مدقِّق حسابات خارجي أو أكثر، يختارهم المجلس دوريَّاً ويُحدِّد مكافآتهم السنويَّة.
2. تلتزم الهيئة بتقديم بياناتها الماليَّة إلى مدقِّق الحسابات المعيَّن لإجراء المراجعة والتدقيق بشكلٍ سنوي.
3. يلتزم مدقِّق الحسابات بإعداد تقرير عن البيانات الماليَّة للهيئة وفقاً لمعايير إعداد هذه التقارير، وإرساله للمجلس، على أن يتضمَّن ذلك التقرير بياناً يوضِّح مرئيَّاته بشأن صحَّة البيانات الماليَّة للهيئة عن السنة الماليَّة المعنيَّة، ونتائج عمليَّاتها وتدفُّقاتها النقديَّة خلال تلك السنة.
4. لمدقِّق الحسابات في جميع أوقات العمل الرسمي الوصول إلى أي معلومات ضروريَّة لإعداد تقريره وإن كانت بحوزة أي موظف في الهيئة، كما له طلب أي معلومات أو تفسيرات من موظفي الهيئة وفقاً لما يراه ضروريَّاً لأداء مهامه.
5. تُصدر الهيئة البيانات الماليَّة المدقَّقة والمعتمدة من المجلس قَبل التاريخ المحدَّد في التعميم المالي الذي يصدر عن وزارة الماليَّة، تمهيداً لقيام جهاز الإمارات للمحاسبة بإصدار تقريره المبدئي عن الحساب الختامي للهيئة.
6. تُرسل الهيئة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد إلى وزارة الماليَّة خلال المدَّة المحدَّدة في التعميم المالي الذي يصدر عن وزارة الماليَّة.
7. لا يجوز لأي شخص، دون عذر مقبول، تعمُّد اتخاذ أي سلوك يؤدي إلى عرقلة عمل مدقِّق الحسابات أثناء ممارسته لمهامه.
المادة (26) الشؤون الخاصَّة بالهيئة
1. يكون للهيئة تشريعاتها المتعلِّقة بالشؤون الإداريَّة والماليَّة والتعاقديَّة والمشتريات والموارد البشريَّة.
2. يكون للهيئة هيكلها التنظيمي، وجدول درجات ورواتب ومزايا ومكافآت موظفيها الخاص بها.
3. يُقر المجلس القرارات الخاصَّة بما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
4. تسري على الهيئة التشريعات الاتحاديَّة النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
الأحكام الختاميَّة المادة (27)
رقابة جهاز الإمارات للمحاسبة واستمرار العمل ببعض التشريعات
1. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023 بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة أو أي قانون يحل محلَّه.
2. يستمر العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيَّات بين هيئة الأوراق الماليَّة والسلع وأسواق الأوراق الماليَّة والسلع المُرخَّصة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيَّة ومزودي خدماتها، ورقم (112) لسنة 2022 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات المتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيَّة، وبأي قرارات صادرةٍ بموجبهما، بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك لحين إلغائها أو تعديلها أو استبدالها بغيرها.
4. يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة قَبل نفاذ هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال بالقدر الذي لا يتعارض معهما، وذلك لحين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال.
المادة (28) تفويض الاختصاصات وتعهيد الخدمات
1. لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، تفويض أي من اختصاصات الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال إلى أي جهة حكوميَّة اتحاديَّة أو محليَّة.
2. للهيئة، بناءً على موافقة المجلس، تعهيد بعض خدماتها إلى أي جهة أخرى حكوميَّة أو خاصَّة بعد اعتماد مجلس الوزراء.
المادة (29) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليَّة والسلع.
2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق