الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الطعن 542 لسنة 95 ق جلسة 17 / 7 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الخميس ( و )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـد سـيد سليـمان " نائب رئيس المحكـمة " وعضوية السادة القضاة / عطية أحـمـد عطية و أشرف فريج و حـاتم حميدة و طارق أبـوطالب " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.
وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 542 لسنة 95 القضائية.
المرفوع من
النيابــــــة العامـــــة. "طاعن"
ضــــــــــد
............ "مطعون ضدها"
--------------
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه في قضية الجناية رقم ...... لسنة ....... قسم ........... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... كلي ........، بأنه في يوم 20 من أغسطس سنة 2023 بدائرة قسم ......... - محافظة ........ :
قتل المجنى عليه/ ........... - من غير سبق إصرار أو ترصد لما استفحل في نفسه من البغي عليه فنفثه فيه بأن أشهر سلاحاً أبيض " مطواة " وأوصل نصلها إلى غمده جسده وما أن أخرجه من غمده حتى جز عنقه قاصداً إزهاق روحه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق واستل الحياة منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات أول درجه – ....... - لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعي وكيل عن المدعوة/ .....- مدنياً - قبل المتهم بمبلغ مائتان وخمسون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٣ من مارس سنة ٢٠٢٤ وعملاً بالمواد 236/1 والمواد ۱/۱، ۲5 مكررا/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة/ ........... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة الأولى من قتل عمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.
فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا القضاء - وقيد استئنافهما برقم ..... لسنة ...... - جنايات مستأنف ........، ومحكمة جنايات ......... المستأنفة قضت حضورياً بجلسة 5 من أكتوبر سنة ٢٠٢٤ أولاً: في استئناف النيابة العامة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من نوفمبر سنة ۲۰۲4 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من محام عام بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً بقالة التقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد أسس قضاءه على تجاوز مدة الأربعين يوماً في حين أن النيابة العامة لها الحق بالطعن بالاستئناف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الحكم الإبتدائي عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 419 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لاقترافه جريمتي القتل العمد وإحراز سلاحٍ أبيضَ بغير ترخيصٍ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 13 من مارس سنة 2024 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الأبيض وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 2024، أولاً: في استئناف النيابة العامة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليه المصاريف. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكانت المادة 419 مكررا/4 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشاراً بها على الأقل وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محامٍ عامٍ على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف " ولما كانت المادة 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل في 13 من أبريل سنة 2023 تنص على "أن يكون لدى كل محكمة استئناف محامٍ عامٍ له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين" إنما حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساسٍ قانونيٍ يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمنٍ من الطعن، فخولَ كلاً منهم في دائرة اختصاصه كافة الحقوق والاختصاصات التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة والطعن بالاستئناف في الميعاد الطويل، على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف باعتباره صاحب الدعوى العمومية والقائم على شؤونها والمكلف أصلاً بمباشرتها سواء بنفسه أو بواسطة أحد أعضائه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الإفادة الرسمية المرفقة بملف الطعن أن الذي قرر بالاستئناف هو المحامي العام لنيابة ........... الكلية موكلاً من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف ....... بتاريخ 4 من مايو سنة 2024 مما مقتضاه - وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 13 من مارس سنة 2024 - أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 419 مكررا/4 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات ...... المستأنفة للفصل في موضوع الاستئناف مشكلةً من هيئةٍ أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات ...... المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى - للفصل في موضوع الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق