الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 310 : بَيانُ الحُكْمِ لِلأَسْبابِ الَّتي بُنِيَ عَلَيْها وَبَياناتُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 310
يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ الحُكْمُ عَلَى الأَسْبابِ الَّتي بُنِيَ عَلَيْها، وَكُلُّ حُكْمٍ بِالإِدانَةِ يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى بَياناتِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِما فيها الرَّقْمُ القَوْمِيُّ وَبَيانُ الواقِعَةِ المُسْتَوْجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ وَالظُّرُوفُ الَّتي وَقَعَتْ فيها، وَأَنْ يُشيرَ إِلَى نَصِّ القانُونِ الَّذي حُكِمَ بِمُوجِبِهِ.

Article No. 310
The judgment must include the reasons on which it is based, and every conviction must include the data of the convicted person, including the national identification number, a statement of the incident warranting punishment and the circumstances in which it occurred, and refer to the text of the law under which the judgment was issued.

النص في القانون السابق :
المادة 310
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق