الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 311 : الفَصْلُ في طَلَباتِ الخُصُومِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 311
يَجِبُ عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تَفْصِلَ في الطَّلَباتِ الَّتي تُقَدَّمُ لَها مِنَ الخُصُومِ، وَتُبَيِّنَ الأَسْبابَ الَّتي تَسْتَنِدُ إِلَيْها.

Article No. 311
The court must decide on the requests submitted to it by the litigants, and state the reasons on which it is based.

النص في القانون السابق :
المادة 311
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق