الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 443 : رَفْعُ أَحْكامِ الإِعْدامِ لِرَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 443
مَتَى صارَ الحُكْمُ بِالإِعْدامِ باتًّا، وَجَبَ عَلَى وَزِيرِ العَدْلِ رَفْعُ أَوْراقِ الدَّعْوَى فَوْرًا إِلَى رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ.
وَيُنَفَّذُ الحُكْمُ إِذا لَمْ يَصْدُرِ الأَمْرُ بِالعَفْوِ أَوْ بِإِبْدالِ العُقُوبَةِ خِلالَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

Article No. 443
Once the death sentence becomes final, the Minister of Justice must immediately submit the case file to the President of the Republic.
The sentence will be carried out if no pardon or commutation of the penalty is issued within fourteen days.

النص في القانون السابق :
المادة 470
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق