عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 295
إِذا تَعَذَّرَ تَحْقيقُ دَليلٍ أَمامَ المَحْكَمَةِ، جازَ لَها أَنْ تَنْدُبَ أَحَدَ أَعْضائِها أَوْ قاضِيًا آخَرَ لِتَحْقيقِهِ.
Article No. 295
If evidence cannot be obtained before the court, it may appoint one of its members or another judge to obtain it.
النص في القانون السابق :
المادة 294
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق