الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 17 / 3 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 نقابات ق 4 ص 797

جلسة 23 من إبريل سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.
---------------
(4)
الطعن رقم 1 سنة 23 القضائية

 )أ ) نقابة. صيادلة. نقض. طعن.

الطعن في تشكيل مجلس النقابة. من يحق له الطعن؟ المادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949.
)ب) نقابة. صيادلة. انتخاب.

حصول انتخاب أعضاء مجلس النقابة تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية. لا يصحح ما شابه من عيوب.
)ج) نقابة. صيادلة. انتخاب.

كثرة الوافدين من الناخبين. لا يبرر مخالفة القواعد الموضوعة من قبل لضمان التحقق من شخصية الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
)د) نقابة. صيادلة. انتخاب.

ثبوت استمرار دخول الناخبين محل الانتخاب إلى ما بعد الموعد الذي حدد من قبل. بطلان عملية الانتخاب.
)هـ) نقابة. صيادلة. انتخاب.

ثبوت اختلال النظام الموضوع من قبل للتحقق من شخصية الناخبين وحصول بعضهم على أكثر من قائمة من قوائم الانتخاب. بطلان عملية الانتخاب.
)و) نقابة. صيادلة. انتخاب.

حصول انتخاب النقيب بواسطة كتابة اسم المرشح بخط الناخب. مخالفة هذه الطريقة لمبدأ سرية الانتخاب.

-------------

1 - إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة - إذ خولهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة.
2 - حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.
3 - كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
4 - متى كان النظام الذي وضعه مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه السابق على تاريخ الانتخاب يقضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب، وكان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الانتخاب مدّ إلى الساعة السابعة والنصف، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الانتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الانتخاب وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأياً ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه.
5 - متى كان مجلس نقابة الصيادلة قد وضع قبل تاريخ الانتخاب نظاماً معيناً لتسليم واستعمال بطاقات التعرف على أشخاص الناخبين، وكان الثابت أن هذا النظام قد اختل على أثر اشتداد الزحام حول أعضاء اللجنة وتدخل في توزيع البطاقات أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة كما أن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبراز البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء وأخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها، وكان قد ثبت بالفعل صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء، فإنه يترتب على ذلك بطلان عملية الانتخاب.
6 - متى كان الثابت هو أن انتخاب النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب، فإن هذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة بمجلس الدولة ومحامي النقابة وكذا محامي الطاعنين وأقوال الدكتور..... رئيس لجنة التعرف، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على عملية انتخاب بدل من انتهت عضويتهم من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، وهى العملية التي تمت في 22 من فبراير سنة 1953، وكذلك على عملية انتخاب النقيب التي تلتها في اليوم المذكور - يتحصل في أن كلتا العمليتين - وقعت باطلة للأسباب الآتية:
(أولاً) أن مجلس نقابة الصيادلة حدد في اجتماعه الحاصل في 12 من فبراير سنة 1953 الوقت الذي يبدأ فيه اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد والوقت الذي يقفل فيه باب هذا الانتخاب وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة من مساء يوم 22 من فبراير سنة 1953 وبالرغم من هذا التحديد مدّ ميعاد الانتخاب يوم حصوله إلى الساعة السابعة والنصف مساء بحجة أن الجمعية العمومية المنعقدة في ذلك اليوم وافقت على هذا المد نظراً للعدد الكبير من الأعضاء الذين حضروا في ذلك اليوم وفضلاً عن أن هذا المد استمر في الواقع وحقيقة الأمر حتى الساعة الثامنة مساء فإنه مخالف لما قرره مجلس النقابة في اجتماعه السابق الإشارة إليه وأخطر به الأعضاء في الدعوة الموجهة إليهم لحضور الانتخاب.
(ثانياً) عدم التحقق من شخصية كل عضو قبل تسليمه قائمة الانتخاب، ذلك بأن لجنة التعرف على الأعضاء التي كان يرأسها الدكتور....... لم تتمكن من تحقيق شخصية جميع الأعضاء الحاضرين وبذلك استطاع كثيرون ممن اشتركوا في عملية الانتخاب أن يحصلوا على بطاقات تعرف دون أن يقوم رئيس لجنة التعرف بالتوقيع عليها ودون أن تتمكن هذه اللجنة من الحصول على توقيعهم على الكشوف التي أعدت لهذا الغرض بعد التأكد من أشخاصهم - وذلك بسبب تدخل أعضاء لم يكن منوطاً بهم التعرف على الأعضاء وقيامهم بتوزيع بطاقات التعرف على أشخاص لم تتحقق اللجنة منهم وبالتالي لم تثبت أحقيتهم في الاشتراك في الانتخاب وبهذا سارت عملية الانتخاب في فوضى لا ضابط لها مما أدى إلى استعمال هذه البطاقات استعمالاً غير مشروع من أشخاص ليسوا من الصيادلة الأعضاء أو من صيادلة غير الثابتة أسماؤهم - بالبطاقات.
(ثالثاً) حصول بعض الأعضاء على أكثر من بطاقة تعرف إما بإبراز وصول دفع الاشتراك وإما بإبراز بطاقة الدفع البيضاء في حين كان يجب استعمال هذه البطاقة الأخيرة وحدها لتسلم بطاقة التعرف، وبمقتضى بطاقات التعرف المتكررة التي حصل عليها بعض الأعضاء بهذه الوسيلة أمكنهم إبداء أصواتهم أكثر من مرة لأن كل من كان يقدم بطاقة التعرف إلى لجنة الانتخاب كان يحصل منها على قائمة الانتخاب المشتملة على أسماء المرشحين.
(رابعاً) عدم توافر العدد الكافي من بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة إذ الثابت من محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 22 من فبراير سنة 1953 أن بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بعملية انتخاب النقيب استعملت في انتخاب أعضاء مجلس النقابة علاوة على البطاقات الزرقاء المخصصة لهذا الانتخاب وقد أدى هذا الخلط إلى التلاعب بهذه البطاقات كما ترتب على نقص عدد البطاقات الزرقاء أن انصرف كثير من الأعضاء دون إبداء أصواتهم في الانتخاب لعدم تمكنهم من الحصول عليها بسهولة وقد أعيد استعمال هذه البطاقات في انتخاب النقيب مع أن هذا لم يكن جائزاً بحسب النظام المقرر من قبل لضبط عملية الانتخاب.
(خامساً) إن عملية انتخاب النقيب لم تخل هي الأخرى من الشوائب ذلك إنه بسبب بدء هذه العملية بعد منتصف الليل انصرف كثيرون من أعضاء النقابة دون أن يشتركوا في انتخاب النقيب وكانت طريقة توزيع بطاقات التعرف على الناخبين في هذه العملية معيبة إذ وزعت عليهم بطريقة النداء بالاسم على العضو صاحب البطاقة دون التحقق من شخصية متسلمها ولم تحط هذه العملية بالسرية الواجبة قانوناً.
(سادساً) لم تحتفظ اللجنة المشرفة على الانتخابات ببطاقات التعرف لإمكان مراجعتها للتحقق من صحة إجراءات الانتخاب.
ومن حيث إن هذا الطعن على أساس ذلك بأن النظام الذي كان يجب اتباعه وفقاً للقواعد التي وضعها مجلس النقابة في اجتماعه الحاصل في 12 من فبراير سنة 1953 كان يقتضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد المحدد في الدعوة المطبوعة الموجهة إلى الناخبين لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب وأن العضو الذي يحضر في الميعاد إما أن يكون قد سبق له أن دفع رسم الاشتراك أولاً يكون قد دفعه بعد، فإن كان قد دفعه من قبل يكشف عن اسمه في كشف المسددين وتعطى له بطاقة بيضاء يدون عليها رقم قيده بالنقابة تثبت دفعه رسم الاشتراك وإن لم يكن قد دفعه فلا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب إلا بعد الوفاء به ثم تسلم له بطاقة بيضاء فضلاً عن وصول توريد رسم الاشتراك وبعد ذلك يمر الأعضاء الحاملون لبطاقات تسديد رسم الاشتراك البيضاء على أحد الموظفين ليتسلم كل منهم بطاقة تعرف زرقاء مقابل تسليمه لهذا الموظف البطاقة البيضاء ثم يقدم كل منهم البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة إلى رئيس لجنة التعرف ليوقع عليها بإمضائه بعد التحقق من شخص حاملها إما لكونه معروفاً له شخصياً وإما بإبراز بطاقته الشخصية الخاصة بالنقابة ثم يؤشر رئيس اللجنة أمام اسم العضو في كشف لديه معد لهذا الغرض ويطلب إليه التوقيع أمام اسمه دلالة على أنه تسلم البطاقة الزرقاء لكي لا يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف ويحفظ هذا الكشف لدى رئيس لجنة التعرف ثم يضم إلى أوراق الانتخاب للرجوع إليه عند اللزوم للتحقق من صحة العملية وبعد ذلك يدخل الأعضاء حملة بطاقات التعرف الزرقاء الموقعة من رئيس لجنة التعرف غرفة الانتخاب حسب النظام المقرر فيتسلمون من أعضاء لجنة الانتخاب قوائم الانتخاب المشتملة على أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة مقابل تسليمهم البطاقات الزرقاء المثبتة لشخصية كل منهم وبعد إبداء الناخب صوته بالتأشير في قائمة الانتخاب بالعلامة المصطلح عليها أمام أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم يضع القائمة بعد طيها في أحد الصناديق المعدة لذلك وتحفظ - بطاقات التعرف لدى لجنة الانتخاب ولا يجوز إعادة - استعمالها وبعد فرز قوائم الانتخاب وظهور نتيجة الفرز بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة تبدأ عملية انتخاب النقيب بنفس النظام وإنما بفارق واحد هو أن يسلم للأعضاء بطاقات تعرف حمراء بدل بطاقات التعرف الزرقاء المستعملة في انتخاب أعضاء مجلس النقابة - كان هذا هو النظام الواجب اتباعه لتكون العملية سليمة من الشوائب سواء بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد أو بالنسبة لانتخاب النقيب إلا أنه في الواقع اختل نظام هذه العملية في يوم 22 من فبراير سنة 1953 منذ البداية واستمر هذا الاختلال في كل مرحلة من مراحلها، ذلك:
أولاً - أن ميعاد الانتخاب مد إلى الساعة السابعة ونصف مساء كما هو وارد في محضر الجمعية العمومية وليس هذا جائزاً لأنه بعد أن تقرر من قبل أن باب مكان الانتخاب يقفل في تمام الساعة السادسة مساء وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأية ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه. أما قول محامي النقابة بأن هذا المد كان مقصوراً على عملية أخذ الأصوات وأنه كان ضرورة اقتضتها كثرة عدد الحاضرين من الأعضاء ولم يترتب عليه أن من حضر إلى مكان الاجتماع بعد الساعة السادسة مساء أمكنه الاشتراك في الانتخاب - هذا القول ينفيه أن محضر الجمعية العمومية صريح في أن باب الانتخاب لم يغلق إلا في الساعة السابعة والنصف مساء مما كان يسمح لمن حضر من الأعضاء حتى ذلك الوقت أن يدخل إلى مكان الاجتماع ويتسلم بطاقة تعرف يؤكد ذلك ما قرره الدكتور...... رئيس لجنة التعرف أمام هذه المحكمة من أنه سلم بيده بطاقة تعرف لأحد الأعضاء في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء وأن أعضاء شكوا له يوم الانتخاب وأثناء إجرائه من أن الباب الخارجي ظل مفتوحاً حتى الساعة السابعة و35 دقيقة مساء، ويؤكد أيضاً ما ثبت من الاطلاع على الأوراق المقدمة من النقابة من أنه على أثر احتجاج بعض الأعضاء الحاضرين كتابة على مد هذا الميعاد أشر أحد أعضاء لجنة الانتخاب على عريضة الاحتجاج بما يأتي "امتد الميعاد لكثرة العدد الذي لم يكن منتظراً وتغيب صيادلة الأقاليم عن ميعادهم" وهذه العبارة الأخيرة تفيد أن من حضر من هؤلاء الصيادلة بعد الساعة السادسة مساء كان يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب.
ثانياً - ثبت من أقوال الدكتور...... أمام هذه المحكمة أن لجنة التعرف سارت في البداية بحسب النظام المقرر من قبل فكان كل عضو يحضر أمام اللجنة ويقدم إليه البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة يوقعها بإمضائه بوصفه رئيس لجنة التعرف بعد التأكد من شخص حاملها ويؤشر أمام اسمه في كشف الأعضاء ويطلب إليه التوقيع بإمضائه أمام اسمه في الكشف المذكور دلالة على تسلمه بطاقة التعرف واستمرت العملية بهذا النظام حتى بلغ عدد متسلمي هذه البطاقات حوالي150 وبعدئذٍ اشتد الزحام حول أعضاء اللجنة وحصل هرج ومرج واختل النظام واختفى الكشف وتدخل في توزيع بطاقات التعرف بعض أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة منهم الدكتور...... وكانوا يوزعون بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بانتخاب النقيب مع بطاقات التعرف الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة مع أن البطاقات الزرقاء لم تكن قد نفدت بعد واستمرت العملية على هذا النحو المخالف للنظام المقرر فتعذر عليه التأكد من أشخاص كثيرين من الناخبين وكان يوقع على مجموعات من هذه البطاقات قدمت إليه من الدكتورين...... دون أن يتحقق بنفسه من أشخاص أصحابها اعتماداً على تعرف هذين الطبيبين عليهم ويقدر عدد هذه البطاقات بما لا يقل عن المائتين وأنه لما طلب إليه عند الفرز إمضاء حوالي عدد 60 بطاقة تعرف وجدت خالية من توقيعه رفض لعدم تحققه من أشخاص أصحابها. وقال في مناقشته أن من الجائز بسبب اختلال النظام أن يكون بعض الأعضاء قد حصل على أكثر من بطاقة تعرف واستعملها في الحصول على عدد مماثل من قوائم الانتخاب. ويبين من ذلك أن زمام ضبط العملية أفلت من أيدي المشرفين عليها.
ثالثاً - إن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبرازه البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضوان يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء وأخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها وقد ثبت صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء - بدليل بطاقتي التعرف الخاصتين بالدكتورة... وهما رقما 51 و429 والبطاقتين الخاصتين بالدكتورة... وهما رقما 50 و442 - وكما يجب تفادياً لهذا الذي حصل أن لا تصرف بطاقة التعرف للعضو إلا مقابل تقديمه البطاقة البيضاء التي تثبت دفعه رسم الاشتراك دون وصول التوريد.
رابعاً - إن توزيع بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب النقيب - حصل بالنداء على الاسم وهذه الطريقة لا يؤمن معها تحقيق شخصية متسلم البطاقة إذ ثبت من أقوال الدكتور.... أمام المحكمة أنه كان ينادي وهو على منصة بالميكرفون على اسم العضو صاحب البطاقة فكان يرد عليه أحد الحاضرين من آخر الغرفة فيرسل إليه البطاقة دون أن يتحقق من شخصه ثم ترك إتمام النداء على باقي الأسماء لزميله الدكتور......
خامساً - إن النقابة لم تقدم إلى المحكمة بطاقات التعرف - المستعملة أسوة بقوائم الانتخاب المستعملة التي قدمتها رغم طلب المحكمة جميع الأوراق المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها حصر المكرر منها وغير المكرر والموقع عليها بإمضاء رئيس لجنة التعرف والخالية من توقيعه، على أن الثابت من البطاقات المقدمة من الطاعنين والتي أمكنهم الحصول عليها أن بعض هذه البطاقات مكرر أي أنه صرف منها للعضو أكثر من بطاقة كما سلف بيانه خاصاً بالآنستين السالف ذكرهما وأن بعضها غير موقع عليه من رئيس لجنة التعرف وقد قرر الدكتور....... أمام المحكمة أن عدد البطاقات التي لم يوقع عليها يتراوح بين 60 و70 بطاقة كما قرر أنه عند الفرز وجد عدد قوائم - الانتخاب يزيد بثلاثة على عدد بطاقات التعرف وهذا كان ينتفي حصوله لو كانت العملية منضبطة. وما كان يجوز لأعضاء لجنة الانتخاب تسليم قوائم الانتخاب لحمله بطاقات التعرف الخالية من توقيع رئيس لجنة التعرف.
سادساً - حصل انتخاب النقيب بكتابة اسم العضو - المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب وهذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له وكان يجب أن يكون الانتخاب بطريقة لا تتنافى مع السرية.
ومن حيث إن دفاع مجلس النقابة يتحصل فيما يأتي: - أولاً - أن الطاعنين وقد اشتركوا في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة ثم في عملية انتخاب النقيب المترتبة عليها فإن ذلك يفيد التنازل منهم عن التمسك ببطلان العملية الأولى فلا يجوز لهم بعد ذلك الطعن في أي إجراء من إجراءاتها، وثانياً - إن العمليتين حصلتا تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ومنهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة وبذلك لا يكون ثمة محل للتمسك بما يدعيه الطاعنون من بطلان الانتخابات، وثالثاً - إن ليس لغير المرشحين من الأعضاء لعضوية مجلس النقابة الحق في الطعن في الانتخاب إذ لا مصلحة فيه إلا لهم وأغلب الطاعنين هم من الأعضاء الناخبين وقليل منهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة، ورابعاً - إن ما حصل من تعديل في النظام المقرر من قبل إنما دعت إليه الضرورة الملجئة لكثرة عدد الحاضرين من الأعضاء كثرة لم يسبق لها مثيل في الانتخابات السابقة مما اضطر المشرفين على الانتخاب إلى الخروج على القواعد المقررة من قبل تحت ضغط هذه الكثرة وإذعاناً لتذمر الأعضاء الحاضرين من طول الانتظار.
من حيث إن هذا الدفاع بجميع وجوهه مردود - أولاً - بأن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية - وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة إذ خول لهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، ومردود ثانياً بأن حصول إجراءات الانتخابات تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب سبق بيانها. ومردود أخيراً بأن كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما سبق أن الطعن على أساس ويتعين الحكم ببطلان انتخابات نقابة الصيادلة التي تمت في 22 من فبراير سنة 1953.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق