الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 1764 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 383 ص 2106

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، ويوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

-----------------

(383)
الطعن رقم 1764 لسنة 50 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". دعوى.
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) رفع الدعوى بطلبين مختلفين. ثبوت أنهما وجهين لنزاع واحد أو اتحادهما في الأساس أثره. الحكم في أحدهما قبل الآخر. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه قبل الفصل في الآخر. (مثال).

----------------
1 - مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين - شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدي أصلاً إلى دمج أحدهما في الآخر أو يفقد كلاً منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيها، إلا أنه إذا كان محل كل من الطلبين مجرد وجه من وجهي نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين، أو كان أساسهما واحداً ففي هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً، ومن ثم يعتبر الحكم في أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة 212 من قانون المرافعات.، وإذ كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - أن الطاعنة أسست طلبها الثاني الخاص بعقد إيجار الشقة محل التداعي على أنه من حقها أن تستمر في وضع يدها عليها "باعتبارها جزءاً من حقوقها في العقار الكائنة به" أي استناداً لثبوت ملكيتها لحصة ميراثية شائعة في هذا العقار وهو موضوع الطلب الأول الأمر الذي يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمهما خصومة واحدة، ويكون الحكم في الطلب الأول وحدة برفضه فصلاً في أحد وجهي النزاع ولا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً أثناء سير الدعوى وليس من الحالات الاستثنائية الواردة في المادة سالفة البيان فلا يجوز استئنافه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2150 سنة 1975 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم الأربعة الأول في مواجهة الباقين طالبة الحكم أولاً بثبوت ملكية مورثها المرحوم....... لكامل أرض وبناء العقارين المبينين بصحيفة الدعوى وبتثبيت ملكيتها هي لثلاثة قراريط شائعة ومنع تعرض المطعون ضدهم لها في ملكيتها وبطلان التصرفات الواقعة عليها، ثانياً - صورية عقد الإيجار المؤرخ 28 - 10 – سنة 1969 المتضمن تأجير المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية الشقة المبينة به، وقالت بياناً لدعواها أن زوجها المورث المذكور رغبة منه في التهرب من سداد ما عليه من ضرائب كان يشتري الأراضي بأسماء أولاده من ماله الخاص ويقيم عليها المباني بمعرفته محتفظاً - في الواقع - بملكيتها لنفسه ومنها العقارين موضوع النزاع وكان قد اشترى أرض أولها باسم ابنه المطعون ضده الأول وأرض ثانيهما باسم بناته المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة، وأن الطاعنة كانت تقيم مع زوجها بشقة في العقار الأول منذ عام 1970 وبعد وفاته عام 1975 اصطنع المطعون ضده الأول عقد إيجار جعل تاريخه 28 - 10 - 1969 بموجبه أجر لأخته المطعون ضدها الثانية الشقة سالفة البيان، وبموجبه تمكنت الأخيرة من الاستيلاء على تلك الشقة ولكن النيابة العامة أصدرت قراراً في الشكوى رقم 3279 سنة 1975 إداري الدقي بتمكين الطاعنة من استرداد حيازتها لتلك الشقة ثم أقامت الأخيرة دعواها للحكم لها بطلباتها. بتاريخ 16 - 4 - 1978 قضت المحكمة برفض طلب تثبيت الملكية وحددت جلسة لنظر الطلب الثاني وبتاريخ 17 - 6 - 1979 قضت ببطلان عقد الإيجار لصوريته فاستأنفت الطاعنة الحكم الأول الذي رفض طلب تثبيت الملكية بالاستئناف رقم 4671 سنة 96 قضائية القاهرة كما استأنف المطعون ضدهما الأولين الحكم الأخير بالاستئناف رقم 4639 سنة 96 قضائية القاهرة، بتاريخ 29 - 5 - 1980 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف رقم 4671 سنة 96 قضائية لرفعه بعد الميعاد وبرفض الاستئناف رقم 4639 سنة 96 قضائية وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الإيجار. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به من سقوط حقها في الاستئناف وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الدعوى أقيمت بطلبين أولهما تثبيت الملكية في حصة شائعة في عقارين تقع الشقة محل الطلب في أحدهما والثاني ببطلان عقد الإيجار لصوريته وخصوم الطلب الثاني من بين خصوم الطلب الأول ومن ثم فإن الحكم الصادر بتاريخ 16 - 4 - 1978 برفض الطلب الأول بتثبيت الملكية لا تنتهي به الخصومة كلها وليس من الأحكام الجائز استئنافها على استقلال طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات وبالتالي لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا منذ تاريخ صدور الحكم في الطلب الثاني الخاص بصورية عقد الإيجار في 17 - 6 - 1979 لأنه الحكم المنهي للخصومة كلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من أن طلب تثبيت الملكية يختلف في سببه وموضوعه وخصومه عن الطلب الخاص بصورية عقد الإيجار وأنه بذلك يكون كل من الطلبين مستقلاً عن الآخر ويكون الحكم في أحدهما منهياً للخصومة بالنسبة له فيقبل الطعن فيه على استقلال فيكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، كما أن رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين، شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدي أصلاً إلى دمج أحدهما في الآخر أو يفقد كلاً منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما، إلا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهي نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين، أو كان أساسهما واحداً ففي هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملها معاً، ومن ثم يعتبر الحكم في أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر إلا في الأحوال الاستئنافية المبينة في المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - أن الطاعنة أسست طلبها الثاني الخاص ببطلان عقد إيجار الشقة محل التداعي على أنه من حقها أن تستمر في وضع يدها عليها. "باعتبارها جزءاً من حقوقها في العقار الكائنة به". أي استناداً لثبوت ملكيتها لحصة ميراثية شائعة في هذا العقار وهو موضوع الطلب الأول الأمر الذي يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمنهما خصومة واحدة، ويكون الحكم في الطلب الأول وحده برفضه فصلاً في أحد وجهي النزاع ولا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً أثناء سير الدعوى وليس من الحالات الاستثنائية الواردة في المادة سالفة البيان فلا يجوز استئنافه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وهو الحكم الصادر في الطلب الثاني بتاريخ 17 - 6 - 1969، لما كان ذلك كذلك وكانت الطاعنة قد أقامت استئنافها - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - بإيداع صحيفته قلم الكتاب بتاريخ 22 - 7 - 1979 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 227/ 1 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق