المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰ / ۸ / ۱۹۸۷
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 103 لسنة 1987
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائى بين جمهورية مصر العربية
والمملكة الأردنية الهاشمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 10/ 1986
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 10/ 1986، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1407 (23 مارس سنة 1987)
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 من شوال سنة 1407 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 1987 م.
اتفاقية التعاون القضائى
بين
جمهورية مصر العربية
و
المملكة الأردنية الهاشمية
ان حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
رغبة منهما فى تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وحرصا منهما على ارساء تعاون مثمر بينهما فى المجال القضائى بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط اجراءاته وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام.. قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين فى المواد التالية:
أحكام عامة
مادة 1 - تتبادل وزارتا العدل فى البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة التى تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وطرق العمل لديها.
مادة 2 - يقوم الفريقان المتعاقدان بتشجيع زيادة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين فى هذا الجهاز.
الباب الأول
فى التعاون القضائى فى المواد المدنية
الفصل الأول
حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية
مادة 3 - يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضى أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لأى طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من استعمال هذا الحق.
ولرعايا كل من الدولتين على اقليم الدولة الأخرى الحق فى التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
الفصل الثانى
اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
مادة 4 - يجرى تبليغ كافة الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدين على النحو المبين فى المواد التالية.
مادة 5 - تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية, واذا لم توجد جهة قضائية متماثلة تتم الاجراءات بواسطة محاكم الدرجة الأولى الكائن فى دائرتها محل اقامة المطلوب تبليغه.
وبالنسبة لاعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة فى أى من البلدين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الاعلان أو التبليغ الى مكتب وزير العدل.
ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل فى اقليم أى من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم فى اقليم البلد الآخر.
مادة 6 - يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية:
( أ ) الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة.
(ب) الجهة التى صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية.
(جـ) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.
(د) موضوع الطلب وسببه.
مادة 7 - لا يجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ أن ترفض اجراءه الا اذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفى حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
مادة 8 - يجرى الاعلان أو التبليغ وفقا للأحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب اليه الاعلان أو التبليغ ويجوز اجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد الآخر.
مادة 9 - يتحمل كل من البلدين نفقات الاعلان أو التبليغ الذى يتم فى اقليمه.
الفصل الثالث
الانابات القضائية
مادة 10 - يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم فى اقليمه نيابة عنه بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 11 - ( أ ) ترسل طلبات الانابة القضائية من السلطة القضائية فى أحد البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الاجراء القضائى المطلوب، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة.
(ب) تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها واذا رغبت السلطة الطالبة فى تنفيذ الانابة بطريقة أخرى أجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
(جـ) تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب العلاقة أن يحضر هو أو وكيله.
(د) ترسل طلبات الانابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الآخر عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.
مادة 12 - لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كان التنفيذ لا يدخل فى اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ.
(ب) اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها أو أمنها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
مادة 13- اذا تعذر تنفيذ الانابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الأوراق مع بيان الأسباب التى دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه.
مادة 14 - يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة 15 - يكون للاجراءات التى تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانونى الذى يكون فيما لو تم أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
مادة 16 - تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب أداء هذه النفقات وتدفع سلفا ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
مادة 17- يجب أن ترفق مع طلب الانابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية، وتوضح فى الطلب البيانات التالية:
( أ ) الجهة الصادر عنها وان أمكن الجهة المطلوب اليها.
(ب) شخصية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم.
(جـ) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
(د) أعمال التحقيق أو الاجراءات القضائية الأخرى المراد انجازها فى المواد المدنية، واذا اقتضى الأمر تتضمن الانابة القضائية فضلا عن ذلك:
(هـ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
(و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم فى شأنها.
(ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
(ح) الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة (11).
الفصل الرابع
الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
مادة 18 - يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائزة لقوة الأمر المقضى به وينفذها باقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الباب.
مادة 19 - لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث فى أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولى.
(ب) اذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة واذا دعى ولم يمثل تمثيلا صحيحا.
(جـ) اذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذى صدر به.
(د) اذا كان الحكم أو السبب الذى بنى عليه مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة للطرف المطلوب اليه التنفيذ، أو اذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عامة دولية.
(هـ) اذا كان قد صدر حكم نهائى فصل فى أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم فى الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
(و) اذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الآخر المطلوب اليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
(ز) اذا كان الحكم صادرا فى مواد الافلاس أو الصلح الواقى أو فى اطار اجراءات مماثلة.
مادة 20 - تعتبر محاكمة الطرف الذى صدر به الحكم مختصة فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته فى اقليم البلد المتعاقد.
(ب) اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع أو المحل.
(جـ) اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
(د) فى حالات المسئولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى اقليم البلد المتعاقد.
(هـ) اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
(و) اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
(ز) اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن باقليم هذه الدولة.
(ح) اذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل اقامة معتاد على اقليم أو أراضى هذه الدولة.
(ن) فى مسائل الحضانة، اذا كان محل اقامة الأسرة أو القريب الذى يقيم معه القاصر أو القصر يقع فى اقليم هذه الدولة.
مادة 21 - يكون الحكم الصادر من محاكم أحد البلدين والمعترف به طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى البلد الآخر وفقا للاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه فى قانون البلد المطلوب اليه التنفيذ، وذلك فى الحدود التى لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك.
مادة 22 - تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب اليه تنفيذ الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية أم لا دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر أمرها بالتنفيذ.
مادة 23 - يجب على الجهة التى تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الآخر تقديم ما يلى:
( أ ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
(ب) شهادة أو مشروحات تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضى به.
(جـ) أصل ورقة اعلان الحكم أو أى محرر آخر يقوم مقام الاعلان.
(د) واذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.
الفصل الخامس
الصلح القضائى وأحكام المحكمين
مادة 24 - السندات التنفيذية التى أبرمت أو يتم ابرامها فى أى من البلدين المتعاقدين يؤمر بتنفيذها طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط ألا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التى تطلب تنفيذ السند لدى البلد الآخر أن تقدم صورة منه مختومة بخاتم الموثق مصدقا عليها أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائزا لقوة السند التنفيذى.
مادة 25 - يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفذ فى اقليم البلد الآخر بنفس الكيفية التى تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث فى موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم الا فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
(ب) اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
(جـ) اذا كان المحكمين غير مختصين للنظر بالنزاع.
(د) اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح.
(هـ) اذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التى تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية.
الباب الثانى
فى التعاون القضائى الجنائى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 26 - تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بارسال كشف من الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه وفى حالة توجيه اتهام من النيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى يجوز لأى منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
الفصل الثانى
اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
مادة 27 - يجرى تبليغ الوثائق والأوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين فى المادتين 5 و6 من هذه الاتفاقية.
وتراعى أحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء التبليغ.
الفصل الثالث
الانابات القضائية
مادة (28):
1 - تتولى الدولة المطلوب اليها طبقا لتشريعها تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو ارسال أدلة اثبات أو ملفات أو مستندات أو دفاتر تجارية أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2 - اذا رغبت الدولة الطالبة فى أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الادلاء بأقوالهم فعليها أن توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب اليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها.
3 - يجوز أن ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها فى الحصول على الأصول تجاب الى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4 - لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة الا فى اطار الدعوى التى طلبت من أجلها.
مادة 29 - تحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها فى ذلك، ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك.
مادة 30 - لا يجوز رفض الانابة الا فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (12) من هذه الاتفاقية أو اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب اليه التنفيذ ذات صبغة سياسية.
مادة 31 - اذا تعذر تنفيذ الانابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الأوراق مع بيان الأسباب التى دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه.
الفصل الرابع
حضور الشهود والخبراء والحصانة التى يتمتعون بها
مادة 32 - كل شاهد أو خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية فى أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد اتخاذ أية اجراءات جزائية أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال، أو تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء (30) يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده فى اقليمها.
مادة 33 - للشاهد أو الخبير الحق فى تقاضى مصروفات السفر والاقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على الأنظمة المرعية فى البلد الطالب وتدفع مقدما من قبل صاحب الشأن.
مادة 34 - اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة أو أداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الآخر ويتحمل صاحب الشأن فى البلد الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم اعادته فى أقرب وقت ممكن.
مادة 35 - يجوز للجهة المطلوب اليه نقل المحبوس رفض هذا الطلب فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله.
(ب) اذا كان من شأن نقله اطالة أمد الحبس.
(جـ) اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
الفصل الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة 36 - يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على اقليمه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى أى من البلدين، وذلك طبقا للقواعد والأحكام الواردة بهذا الباب.
مادة 37 - يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم أن تمتنع عنه اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على أن تتولى محاكمته وفقا لقوانينها وتقوم بتبليغ نتيجة هذا القرار الى الدولة الطالبة.
وتحدد الجنسية فى تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
مادة 38 - لا يسمح بالتسليم فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية.
(ب) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية.
(جـ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها فى اقليم الجهة المطلوب اليها التسليم.
(د) اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
(هـ) اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة بموجب القوانين النافذة فى البلد طالب التسليم.
(و) اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها أجنبى خارج اقليمها.
(ن) اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
(ط) اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها فى دولة ثالثة.
مادة 39 - اذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالاعدام، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة فى هذه الاتفاقية اذا تقرر ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالة على حدة.
مادة 40 - يكون التسليم واجبا اذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) اذا كان الشخص ملاحقا أو محكوما بجناية أو جنحة معاقبا عليها فى تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة أشد فى قوانين كل منهما.
(ب) اذا كانت الجريمة قد ارتكبت فى أراضى الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضى الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيها.
(جـ) اذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار اليها اما بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد فى قوانين كل منهما.
مادة 41 - لا تعتبر جرائم سياسية:
( أ ) التعدى على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين أو أفراد أسرته.
(ب) جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة 42 - يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسى مرفقا بما يلى:
( أ ) بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان أمكن.
(ب) أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة فى قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
(جـ) بيان بالأفعال المطالب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانونى مع الاشارة الى المواد القانونية التى تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.
مادة 43 - يجوز فى أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطالب أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد أو البرقيات أو أية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة. ويجب أن يبين بالطلب نوع الجرم المسند اليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعها وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن (30) يوما ويجوز اخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا يجوز بأية حالة من الحالات أن يظل موقوفا بعد انتهاء هذه المدة.
مادة 44 - اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عنها فى هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم باخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
مادة 45 - اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة اما عن ذات الفعل أو عن أفعال متعددة فيكون لأى من الطرفين المتعاقدين أن يفصل فى هذه الطلبات بنطاق حريته مراعيا فى ذلك كله جميع الظروف وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذى ارتكبت به.
مادة 46 - مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التى حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والآلات التى استعملت فى ارتكابها وجميع الأشياء التى تساعد على تحقيقها وتسلم هذه الأشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم أو تعذر تسليمه بسبب موت الشخص أو هربه أو عدم امكان القبض عليه واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها فى أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات فى اقليم الدولة الطالبة.
مادة 47 - يفصل فى طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب.
مادة 48 - ( أ ) تخبر الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسى بقرارها بشأن التسليم.
(ب) ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى. وفى حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
(جـ) على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب فى التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، وفى كل الأحوال يجب الافراج عنه بعد مرور (40) يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التى يطلب من أجلها التسليم.
(د) اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل آخر وفى هذا الحال تطبق بنود الفقرة (جـ) عند التأخير.
مادة 49 - ( أ ) اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم أو موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التى طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يفصل فى طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى البندين أ و ب من المادة (48) من هذه الاتفاقية.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة (48) وتطبق أحكام البندين (جـ) و(د) من المادة المشار اليها.
(ب) لا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على أن يتعهد صراحة باعادته بمجرد أن تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.
مادة 50 - اذا وقع أثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 51 - لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته وجاهيا (حضوريا) أو حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أى قيد على حريته محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التى سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها الا فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادر خلال (30) يوما من الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره.
(ب) اذا وافق على ذلك الطرف الذى سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها فى المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائى يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
مادة 52 - يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة فى اقليم أحد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف الذى أصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 53 - يتحمل الطرف المطلوب اليه تسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التى تتم فوق أراضيه ويتحمل الطالب مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب اليه التسليم, كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
مادة 54 - باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 51 فقرة ( أ ) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها إلى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلوب اليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة عن الدولة الثالثة.
مادة (55):
1 - توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم الى أى منها عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسى ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم.
2 - فى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
( أ ) اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها فى المادة (42) فقرة ( أ ) وفى حالة الهبوط الاضطرارى تترتب على هذا الاخطار آثار طلب الحبس المؤقت المشار اليه فى المادة (42) وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
(ب) اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام هذه المادة.
3 - فى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هى الأخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل المرور حتى ينتهى قضاء هذه الدولة من الفصل فى أمره.
مادة (56):
1 - تتحمل الدولة المطلوب اليها جملة المصروفات الناشئة عن اجراءات التسليم على اقليمها.
2 - تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب اليها المرور.
الفصل السادس
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدولة التى ينتمون اليها
مادة 57 - تنفيذ الأحكام الجنائية (الجزائية) الباتة وواجبة التنفيذ الصادرة لدى أحد البلدين المتعاقدين فى اقليم البلد الآخر اذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية ذلك البلد بناء على طلبه أو من يمثله اذا توفرت الشروط التالية:
( أ ) أن تكون الجريمة التى يستند عليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن سنة.
(جـ) أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة.
مادة 58 - تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى بأى حكم ادانة ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز اجراء النقل طبقا لهذه الاتفاقية.
تحيط السلطات المعنية فى الدولة الصادر عنها الحكم أى مواطن للدولة الأخرى محكوما عليه بحكم بات بالامكانية المتاحة له من أن يحصل طبقا لشروط هذه الاتفاقية، على نقله الى البلد الذى يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته منه.
ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل.
مادة 59 - يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
( أ ) اذا كانت احدى الدولتين ترى أنه من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو الآداب العامة فيها أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى أو أية مصالح أخرى أساسية.
(ب) اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة طبقا لتشريع أى من الدولتين.
(جـ) اذا كانت الجريمة التى حكم من أجلها جريمة عسكرية.
(د) اذا كان حكم الادانة صادرا من محكمة عسكرية.
مادة 60 - يسرى على المحكوم عليه العفو العام الصادر فى أى من البلدين كما يسرى عليه العفو الخاص الصادر عن الجهة المختصة فى البلد الذى أصدرت الحكم.
مادة 61 - يجوز رفض طلب النقل:
( أ ) اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى البلد الصادر فيه الحكم.
(ب) اذا كانت السلطات المعنية فى الدولة المطلوب لديها التنفيذ قررت عدم تحريك الاجراءات الجنائية أو وقف الاجراءات التى باشرتها بسبب الأفعال ذاتها.
(جـ) اذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جنائية تباشرها الدولة المطلوب لديها التنفيذ.
(د) اذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية أيا كانت طبيعتها المحكوم بها عليه.
مادة (62):
1 - تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة فى الدولة المطلوب لديها التنفيذ بالنسبة للشق المتبقى للتنفيذ فى الدولة التى أصدرت الحكم.
2 - اذا كانت العقوبة المحكوم بها من حيث طبيعتها ومدتها أشد من تلك المقررة فى قانون الدولة المطلوب لديها التنفيذ للأفعال ذاتها, تستبدل السلطة القضائية المختصة بها هذه العقوبة بعقوبة أخرى سالبة للحرية أو تنزل بالعقوبة الى الحد الأقصى الواجب التطبيق قانونا.
مادة 63 - تخبر الدولة المطلوب لديها التنفيذ الدولة التى أصدرت الحكم بناء على طلبها بآثار التنفيذ.
مادة 64 - يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى البلد طالب التنفيذ على أن تخصم (تنزل) منها مدة التوقيف (الحبس) الاحتياطى وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة 65 - تختص الدولة التى أصدرت الحكم وحدها بالفصل فى أى طلب باعادة النظر فى الحكم الصادر بالادانة.
مادة (66):
1 - تحيط الدولة التى أصدرت الحكم دون ابطاء الدولة المطلوب لديها التنفيذ بأية قرارات أو اجراءات تمت مباشرتها فى اقليمها يكون من شأنها انهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
2 - تنهى السلطات المختصة فى دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأى قرار أو اجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
الفصل السابع
الاجراءات
مادة 67 - يقدم طلب النقل كتابة. ويوضح فيه شخصية المحكوم عليه ومحل حبسه فى دولة الادانة ومحل اقامته فى دولة التنفيذ. ويكون مصحوبا باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.
مادة 68 - ترسل دولة الادانة الى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالادانة أو صورة رسمية منه. وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح قدر الامكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانونى. وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة. ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص للعقوبة وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه فى دولة الادانة قبل وبعد النطق بحكم الادانة. تحيط دولة التنفيذ دولة الادانة علما به قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة فى تشريعها عن الأفعال ذاتها.
اذا رأت احدى الدولتين أن المعلومات الواردة اليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية، تطلب المعلومات الاضافية الضرورية.
مادة 69 - ترسل طلبات النقل من وزارة العدل فى أحد البلدين الى وزارة العدل فى البلد الآخر.
مادة 70 - تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من أية اجراءات تصديق. وتكون موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.
مادة 71 - تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التى تقدمت بطلب النقل ومع ذلك تستثنى المصاريف التى أنفقت كلها فى اقليم الدولة الأخرى.
ويكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ، بأى حال، أن تطلب استرداد المصاريف التى أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة (72):
1 - تبلغ كل من الدولتين الدولة الأخرى باستكمال الاجراءات التى يتطلبها دستورها لسريان هذه الاتفاقية. ويتم تبادل الاخطارات المتعلقة باستكمال هذه الاجراءات فور امكان ذلك.
2 - يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الأول للشهر الثانى لتاريخ استلام آخر هذه الاخطارات.
3 - يجوز لأى من الدولتين انهاء هذه الاتفاقية فى أى وقت بابلاغ الدولة الأخرى بذلك بالطريق الدبلوماسى بموجب اخطار كتابى بالانهاء. ويسرى الانهاء، فى هذه الحالة، بانقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الأخطار المشار اليه.
واشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلى الحكومتين المفوضتين فى ذلك:
حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة بتاريخ 26/ 10/ 1986 من نسختين.
عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير العدل المستشار/ أحمد ممدوح عطية | عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير العدل رياض الشكعة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق