الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 119: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الآلات، 1963

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 119                                                          Convention 119
اتفاقية بشأن الوقاية من الآلات

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 21 نيسان / إبريل 1965

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والأربعين في 1 حزيران / یونیه ۱۹۹۳ : 
وإذ قرر اعتماد مقترحات معينة بخصوص حظر بيع وتأجير واستعمال الآلات فسير  الموقاة بوقاية كافية، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة : 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية 
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام ثلاثة وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الوقاية من الآلات ، ١٩٦٣ 

الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
1 - جميع الآلات المدفوعة بالقوة المحركة - سواء أكانت هذه الآلات جديدة أو مستعملة - تعد آلات في مفهوم هذه الاتفاقية .
2 - بالنسبة للآلات الجديدة أو المستعملة ، التي تدار يدوياً ، فإن على السلطة المختصة في كل دولة أن تحدد إلى أي مدى تمثل هذه الآلات خطرا يهدد بإصابة العامل ، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها في حكم " الآلات "بالنسبة لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية ويجب أن تتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين . ويجوز لأي من هذه المنظمات أن تتولى المبادرة في سبيل إجراء مثل هذه المشاورات 
3 - تسري أحكام هذه الاتفاقية : 
(أ) على عربات الطرق وعربات القضبان الحديدية أثناء سيرها فيما يتعلق فقط بسلامة العامل أو العمال القائمين بتشغيلها : 
(ب) على الآلات الزراعية المتنقلة فيما يتعلق فقط بسلامة العمال الذين يرتبط عملهم بمثل هذه الآلات

الباب الثاني - بيع الآلات وتأجيرها ونقلها بأية طريقة أخرى وعرضها
مادة 2
1 - يحرم بيع أو تأجير الآلات التي تكون أجزاؤها الخطرة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية، أو بمقتضى إجراءات أخرى تعادل في قوتها وفاعليتها هذه اللوائح أو القوانين.
2 - يحرم الى المدى الذي تحدده السلطات المختصة عرض ونقل الآلات التي تكون أجزاؤها الخطرة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية، أو يمنع بمقتضى إجراءات أخرى تعادل في قوتها وفاعليتها هذه القوانين أو اللوائح : على انه لا يعد خارجا على أحكام هذا النص الرفع المؤقت لوسائل الوقاية خلال عرض الآلات لتوضيح كيفية تشغيلها ودوراتها طالما كان ذلك مصحوبا باتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع الخطر.
3 - جميع أربطة القلاووظ ومساميرها وخوابيرها ومفاتيحها، وأية أجزاء أخرى بارزة من الأجزاء المتحركة للآلات مما يمكن – طبقا لما تقرره السلطة المختصة والى المدى الذي تحدده – أن تكون خطرا على أي شخص يحنك بها أثناء دورانها أو تحركها، يجب أن تصمم، وان تكون داخلة او موقاة بشكل يمنع مثل هذا الخطر.
4 - جميع أجزاء الدفع الاحتكاكية، والكامات، والطارات، والسيور، والسلاسل، والبيونات (الأعمدة ذات الأسنان)، والتروس الحلزونية، واذرع الكرنك (اذرع الإدارة)، والكتل الانزلاقية، مما يتصل بالحدافات، والتروس، والأسطوانات، والبكرات، وأيضا – إلى المدى الذي تحدده السلطة المختصة جميع الأعمدة (بما في ذلك اطراف المحاور) والات نقل الحركة الأخرى التي يمكن بالمثل أن تشكل احتمالا للخطر على أي شخص يحتك بها أثناء حركتها جميعا، يجب أن تصمم أو أن توضع لها واقيات بصورة تكفل منع مثل هذا الخطر كما يجب أيضا تصميم أجهزة التحكم والإدارة أو وضع واقيات لها تكفل منع الخطر.

مادة 3
1 - لا تنطبق أحكام المادة 2 على الآلات أو أجزائها الخطرة التي نص عليها في تلك المادة التي :
أ - تعتبر بطبيعة تصميمها مأمونة وكأنها قد أحيطت بالحواجز وأجهزة الأمانة المناسبة، أو
ب - يراد لها أن تركب أو تقام في مواضعها بحيث يجعلها هذا التركيب أو الإقامة في الموضع مأمونة وكأنها قد أحيطت بأجهزة الأمان المناسبة.
2 - لا يسري منع بيع الآلات أو تأجيرها أو نقلها بأية طريقة أو عرضها وفقا للمنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 2، على الآلات التي يقتصر الأمر فيها على أنها مصممة بصورة لا يتم معها الوفاء الكامل بمتطلبات الفقرتين 3 و4 من المادة 2 المذكورة خلال الصيانة، والتشحيم، والتركيب، والضبط اذا كان من الممكن تنفيذ مثل هذه العمليات بما يتفق مع مستويات الأمان المقبولة.
3 - لا تمنع أحكام المادة 2 بيع الآلات أو نقلها بأية طريقة أخرى لأغراض التخزين أو التخريد (التصرف فيها باعتبارها خردة)، أو الترميم، إلا انه لا يجوز بيع مثل هذه الآلات أو تأجيرها أو نقلها بأية طريقة أخرى أو عرضها بعد التخزين أو الترميم ما لم تكن موقاة بصورة تتفق مع أحكام المادة 2 المذكورة.

مادة 4
يقع الالتزام بضمان تنفيذ أحكام المادة 2 على عاتق بائع الآلات المشار إليها، أو الشخص القائم بتأجيرها أو بنقلها بأية طريقة أخرى، أو القائم بعرضها، كما يقع كذلك على وكلاء الأشخاص المذكورين حيثما صح ذلك طبقا للقوانين أو اللوائح القومية. ويقع هذا الالتزام على عاتق المنهج عندما يبيع الآلات أو يؤجرها أو ينقلها بأية طريقة أخرى أو يعرضها.


مادة 5
1 - يجوز لاي عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أن ينص على استثناء مؤقت من أحكام المادة 2.
2 - لا يجوز باي حال من الأحوال أن تزيد مدة مثل هذا الاستثناء المؤقت عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية على العضو المعني ويجب النص على هذا الاستثناء المؤقت وأية شروط أخرى تتعلق به في قوانين أو لوائح قومية أو تحديده بإجراءات أخرى مساوية في فعاليتها لهذه القوانين أو اللوائح.
3 - على السلطة المختصة أن تتشاور في تطبيق هذه المادة مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين، وان تتشاور كذلك مع منظمات المنتجين حيثما كان ذلك مناسبا.

الباب الثالث - الاستعمال

مادة 6
1 - يجب حظر استعمال الآلات التي يكون أي جزء خطر منها – بما في ذلك نقطة التشغيل – دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية أو منعه بمقتضى إجراءات أخرى مساوية في الفاعلية لهذه القوانين أو اللوائح، على انه عندما لا يمكن تطبيق هذا الحظر تطبيقا كاملا دون منع استعمال الآلات، فيمكن تطبيقه الى المدى الذي يسمح به استعمال الآلات.
2 - يجب أن توقى الآلات بطريقة تكفل عدم مخالفة اللوائح القومية أو مستويات السلامة والصحة المهنية.

مادة 7
يقع على صاحب العمل الالتزام بضمان تنفيذ أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية.

مادة 8
1 - لا تسري أحكام المادة 6 على الآلات أو أجزاء الآلات التي يمكن، بحكم بنائها أو تركيبها أو وضعها، اعتبارها مأمونة كما لو كانت مزودة بأجهزة الأمان المناسبة.
2 - لا تمنع أحكام المادة 6 والمادة 11 من هذه الاتفاقية صيانة الآلات وأجزائها أو تشحيمها، أو تركيبها، أو ضبطها، بما يتفق مع مستويات السلامة المقبولة.

مادة 9
1 - يجوز لاي عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أن ينص على استثناء مؤقت من أحكام المادة 6.
2 - لا يجوز باي حال من الأحوال أن تزيد مدة هذا الاستثناء المؤقت عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية على العضو المعني ويجب النص على هذا الاستثناء المؤقت وأية شروط أخرى تتعلق به في قوانين أو لوائح قومية أو تحديده بإجراءات أخرى مساوية في فاعليتها لهذه القوانين أو اللوائح.
3 - على السلطة المختصة أن تتشاور في تطبيق هذه المادة مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين.

مادة 10
1 - على صاحب العمل أن يتخذ الخطوات التي تكفل إخطار العمال بالقوانين أو اللوائح القومية المتعلقة بالوقاية من أخطار الآلات، وعليه أن يوضح لهم – حيثما كان ذلك مناسباً أو لازماً – الأخطار التي تترتب على استعمال الآلات والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند استعمالها.
2 - على صاحب العمل أن يوفر الظروف البيئية التي تكفل عدم تعرض العمال العاملين على الآلات للأخطار التي تشملها هذه الاتفاقية، وعليه أن يحافظ على دوام هذه الظروف البيئية واستمرارها.

مادة 11
1 - لا يجوز لاي عامل ان يستعمل اية الة دون ان تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها، ولا يجوز ان يطلب من اي عامل استخدام اية الة لا تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها.
2 - لا يجوز لاي عامل يستعمل الآلات تعطيل الواقيات التي تكون هذه الآلات مزودة بها، ولا يجوز تعطيل هذه الواقيات على أية آلة سوف يستخدمها أي عامل.

مادة 12
لا يمس التصديق على هذه الاتفاقية الحقوق المقررة للعمال بمقتضى التشريعات القومية للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية.

مادة 13
تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب من الاتفاقية والخاص بالتزامات أصحاب الأعمال والعمال على الذين يعملون لحساب انفسهم اذا رات السلطة المختصة ذلك وفي الحدود التي تقررها.

مادة 14
بالنسبة لأغراض هذا الباب من الاتفاقية، تشمل عبارة (صاحب العمل)، كل وكيل أو مندوب أو ممثل رسمي لصاحب العمل، في نطاق ما تنص عليه القوانين أو اللوائح القومية.

الباب الرابع - إجراءات التطبيق

مادة 15
1 - يجب أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة – بما في ذلك النص على توقيع العقوبات المناسبة – لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية يلتزم بتوفير خدمات التفتيش المناسبة التي تكفل الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء هذا التفتيش بالصورة المناسبة.

مادة 16
على السلطات المختصة أن تصدر ما يلزم من القوانين او اللوائح القومية لإضفاء الصفة التنفيذية على أحكام هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين، وكذلك مع منظمات المنتجين كلما كان ذلك مناسبا.

 الباب الخامس - نطاق التطبيق

مادة 17
1 - تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة فروع النشاط الاقتصادي، ما لم ينص العضو المصدق عليها على تحديد تطبيقها بمقتضى إخطار يلحق بوثيقة التصديق.
2 - في الحالات التي يصدر فيها العضو إخطارا ينص على تطبيق الاتفاقية في مجال محدد :
ا - يكون الحد الأدنى لسريان أحكام الاتفاقية هو تطبيقها على فروع النشاط الاقتصادي أو على المشروعات التي تقرر السلطات المختصة – بعد التشاور مع إدارات التفتيش العمالي ومع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين – أنها تستخدم الآلات على نطاق واسع، ويجوز لاي من المنظمات السابق ذكرها أن تأخذ زمام المبادرة في سبيل إجراء مثل هذه المشاورات.
ب - يكون على العضو أن يوضح في التقارير التي يقدمها تنفيذا للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، مدى التقدم الذي تم إحرازه في سبيل توسيع مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
3 - يجوز لاي عضو يكون قد اصدر إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة، أن يلغى هذا الإخطار كليا أو جزئيا بمقتضى إخطار لاحق

الباب السادس - أحكام ختامية

مادة 18
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 19
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2 - تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 - وتسري، بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 20
1 - يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبليغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 21
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2 - يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 22
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 23
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 24
1 - اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فان :
ا - تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 20، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب - يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 25
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق